جلسة الثلاثاء الموافق 26 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: مصطفى الطيب حبورة و الحسن بن العربي فايدي.





الطعن رقم 485 لسنة 2013 مدني
(1) حكم" إصداره". خطأ. بطلان"مالا يؤدي إلى بطلان الحكم". نقض" مالا يقبل من الأسباب".
- النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم المترتب عليه بطلان الحكم. ماهيته وأساسه؟
- النقص أو الخطأ الذي لا أثر له في التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. أثره. لا يبطل الحكم.
- مثال لنعي غير مقبول لعدم التجهيل أو تشكيك في حقيقة الخصومة بين الطرفين.

(2) دعوى" الوقف التعليقي". محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". حكم" تسبيب سائغ".
- وقف الدعوى تعليقا. شرطه. أن يكون الفصل في المسألة الأخرى وما يسفر عنه لازم بالضرورة للحكم في الدعوى المنظورة وفقاً لتقدير المحكمة. أساسه؟
- مثال لتسبيب سائغ في عدم وقف الدعوى تعليقاً.
(3) إثبات" اليمين الحاسمة". تعسف. محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". نقض" مالا يقبل من الأسباب". حكم" تسبيب سائغ".
- تقدير أن اليمين حاسمة في الدعوى ومنتجه فيها من عدمه واستخلاص تعسف من وجهها وكيد يتها ومن وجهت إليه اليمين ناكلاً عنها أو راداً لها وتقدير العذر المبرر للتخلف عن أدائها. سلطة محكمة الموضوع. متى كان سائغاً.
- الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل. غير جائز أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لتسبيب سائغ في صحة توجيه اليمين الحاسمة لعدم وجود تعسف في توجيهها.

(4) عمل" الفصل التعسفي". تعسف. تعويض. محكمة الموضوع" سلطتها". حكم" تسبيب سائغ.
- الفصل التعسفي للعامل. سلطة محكمة الموضوع في ذلك وأساسه؟
- تقدير المبرر لفصل العامل أو تركه للعمل. سلطة محكمة الموضوع دون رقابه من محكمة النقض. متى كان سائغاً.
- مثال لتسبيب سائغ في القضاء بتعويض عن الفصل التعسفي.

(5) بدلات. تعسف. عقد العمل" إنهاؤه". قانون" تطبيقه". حكم" مخالفة القانون". تعويض" عن الفصل التعسفي".
- بدل الإنذار. ماهيته وأثره؟
- العامل. دفعه إلى إنهاء العقد. من صور التعسف تجيز له طلب التعويض مناطه. لا تخوله الحق في بدل مهلة الإنذار ما لم يجيز القانون الإنهاء دون مراعاة هذه المهلة. الحالات المستثناه من ذلك. الأصل فيها. إعفاء الطرف الذي أنهى العقد من توجيه الإنذار. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة ببدل الإنذار على سند أنها المتسببة من إنهاء عقد العمل. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

(6) دعوى" تقادم الدعوى العمالية". تقادم ". حكم" تسبيب معيب".
- دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى قانون العمل. لا تسمع بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه. أساس ذلك؟
- مثال لتسبيب معيب لقضائه برواتب متأخرة بعد مضي أكثر من سنة.


(7) شركات" ذات مسئولية محدودة". ديون. مسئولية. حكم" الخطأ في تطبيق القانون".
الشركة ذات المسئولية المحدودة. مديرها صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء. لا يعني ذلك مسئوليته الشخصية عن ديونها. علة ذلك؟. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييده الحكم المستأنف القاضي بإلزام الطاعنة ممثلة من شخص مديرها بالمبالغ المحكوم بها دون تعديل المنطوق. خطا في القانون.
ـــــــ



1- من المقرر أن النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم والذي يترتب عليه بطلان الحكم عملا بالمادة 130 من قانون الإجراءات المدنية هو النقص أو الخطأ الذي من شأنه التشكيك في حقيقة الخصوم أو اتصالهم بالخصومة مما قد يؤدى إلى عدم معرفة حقيقة شخصيتهم أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى ، أما النقص أو الخطأ الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فلا يترتب عليه بطلان الحكم . وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المستأنفة بالاستئناف رقم 18 لسنة 2013 م هي شركة " ......" وهي ذاتها التي صدر ضدها الحكم المستأنف وأقامت طعنها المطروح بذات الاسم ، فهو ما ينتفي معه حصول ثمة تجهيل أو تشكيك في حقيقة الخصومة المرددة بين الطرفين ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب غير مقبول .

2- لما كان النص في المادة 102 من قانون الإجراءات المدنية على أنه (تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم...) مؤداه وعلى ما هو مقرر أن يكون الفصل في المسألة الأخرى وما يسفر عنه لازم بالضرورة للحكم في الدعوى المنظورة – وفقا لتقدير المحكمة – وبما يترتب عليه من آثار. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحا إلى أن مسألة الادعاء بحلف اليمين الكاذبة وما يترتب عليه في حالة ثبوته محكوم بنص المادة (61) من قانون الإثبات التي لا تجيز اثبات كذب اليمين بعد أدائها أوردها ، وإنما تفتح الباب فقط للمطالبة بالتعويض دون إخلال بالحق في الطعن ، ودون أن يكون الفصل فيها لازما للحكم في موضوع تلك الدعوى ، وهي أسباب سائغة تكفي لحمل الحكم ويضحى النعي في هذا الشأن على غير أساس ومتعين الرفض.

3- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير ما إذا كانت اليمين حاسمة في الدعوى ومنتجة فيها من عدمه واستخلاص تعسف من وجهها وكيديتها ، وما إذا كان من وجهت إليه هذه اليمين ناكلا عنها أو راداً لها وتقدير العذر الذي يبرر التخلف عن أدائها ، مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت استخلاصها على أسبابه سائغة تكفي لحمل قضاءها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه بالحكم الصادر في 10/2/2013م بصحة توجيه اليمين الحاسمة – بالصيغة المقدمة من المطعون ضده – إلى ممثل الطاعنة/ ...... بوصفه مديرها المسؤول وممثلها أمام القضاء ويعلم عنها كل كبيرة وصغيرة وبحقيقة مستنداتها، وهي بذلك متعلقة بشخصه فضلا عن علمه بحقيقة الرواتب التي يدعى أن المطعون ضده قد تسلمها بموجب الإيصالين المؤرخين 12/7/2012م و 16/7/2012 بقيمة 17,000 درهم عن راتب شهرين اعتبارا من 15/5/2012م وحتى 15/7/2012م ، وأنه لا يوجد تعسف من قبل المطعون ضده في توجيهها . وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصل ثابت من الأوراق ويكفي لحمل الحكم مما ينحل معه النعي إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل، وهو ما لا يجوز التحدي به أمام المحكمة الاتحادية العليا وهو بذلك غير مقبول ومتعين الرفض.

4- لما كان مؤدى النص في المادة 123 من قانون العمل أن العامل إذا فصل فصلا تعسفيا فللمحكمة المختصة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل يحسب على أساس آخر أجر كان يستحقه وبما لا يزيد عن أجر ثلاثة أشهر مع مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته بعد تحقيق ظروف العمل ، وكان من المقرر أن تقدير المبرر لفصل العامل أو تركه للعمل هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة من محكمة النقض متى كان هذا التقدير محمولا على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من استحقاق المطعون ضده لمبلغ 23,400 درهم كتعويض عن الفصل التعسفي بما يعادل أجر ثلاثة أشهر محسوبا على أساس آخر أجر كان يتقاضاه ، إذ كان البين أن إخلال الطاعنة بالتزاماتها قبل المطعون ضده حمله على ترك العمل وهو مما يعد من قبيل الفصل التعسفي ومما يستحق عنه التعويض، وكان هذا الاستخلاص سائغا له أصله الثابت من الأوراق بما يكفي لحمل قضاء الحكم ، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس متعين الرفض.

5- لما كان البدل هو تعويض ألزم به القانون صاحب العمل أو العامل إذا قام أي منهما بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون احترام المهلة المقررة التي يجب أن تمضي بين حصول الإنذار وبين انتهاء العقد عن طريق إنذار الآخر كتابة في الميعاد القانوني بعزمه على ذلك . وأنه ولئن كان دفع العامل إلى إنهاء العقد إحدى صور التعسف التي تجيز للعامل طلب التعويض، إلا أنها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا تخوله الحق في بدل مهلة الإنذار ، ذلك أن هذه المهلة قد شرعت في العقد غير المحدد المدة بالمادتين 117 ، 119 من قانون العمل لكي يتدبر العامل أمره خلالها في البحث عن عمل آخر ولصاحب العمل لكي يجد عاملا بديلا لذلك الذي انتهى عقده حتى لا يتأثر سير العمل إذا ما أنهى أحد الطرفين العقد بإرادته المنفردة وذلك في غير الحالات التي يجيز له القانون ذلك الإنهاء دون مراعاة هذه المهلة كما في الحالات المنصوص عليها في المادة 120 بالنسبة لصاحب العمل ، والحالتين الواردتين بالمادة 121 من ذات القانون بالنسبة للعامل ، والذي كان أيهما ملزما فيها بحسب الأصل بتوجيه الإنذار بالإنهاء ، بما مؤداه أنه في الحالات المستثناه ، فإن الأصل هو إعفاء الطرف الذي أنهى العقد من توجيه الإنذار ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه – خلافا لما انتهى إليه الحكم الابتدائي – على إلزام الطاعنة بمبلغ (7800) درهم كبدل إنذار على سند من أنها هي المتسببة في إنهاء عقد عمل المطعون ضده ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.

6- لما كان مؤدى النص في المادة (6) من قانون العمل أن دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون لا تسمع بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه ، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع في مذكرتها الشارحة لأسباب الاستئناف في 22/4/2013م بهذا الدفع ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف في قضائه بإلزامها بمبلغ (8000) درهم عبارة عن رواتب متأخرة من عام 2009م ، فإنه يكون قد خالف أحكام المادة (6) من قانون العمل بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.

7- لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة شركة – ذات مسئولية محدودة- أنيطت إدارتها بالمدعو / ...... ، وأنه ولئن كان من المقرر أن المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء أما بالظهور أمام المحاكم وهيئات التحكيم واللجان القضائية والإدارية أو بتوكيل عنه ، إلا أن هذا لا يعني أنه مسؤول شخصيا عن ديونها ، فالشركة تعتبر شخصا اعتباريا يتمتع بشخصية قانونية وذمة مالية مستقلة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي- في منطوقة- بإلزام الطاعنة ممثلة في شخص مديرها بالمبالغ المحكوم بها دون أن يتدخل بتعديل هذا المنطوق ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.




المحكمــــة
ــــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في إقامة المطعون ضده الدعوى رقم (350/2012م) عمالي كلي أم القيوين على الطاعنة بطلب إلزامها بأن تؤدى له مستحقاته العمالية المترتبة في ذمتها والتي حددها وفقا لطلباته الختامية بمبلغ 118,816 درهما والمتمثلة في رواتبه المتأخرة عن الفترة من 1/3/2012م حتى 22/7/2012م وبدل الإجازة وبدل الإنذار وتعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة ، ومبلغ 8,000 درهم متأخرات راتب منذ عام 2009م ، وبدل تذكرة عودة وشهادة خبرة ، وذلك على سند عمله لدى الطاعنة براتب شهري قدره 7800 درهم ، كما طالب بتوجيه اليمين الحاسمة إلى ممثل الطاعنة حول محتوى الإيصالين المؤرخين 12/7/2012م و 16/7/2012م وأنها ليست رواتب متأخرة 000 حددت المحكمة جلسة 17/2/2013م لحلف اليمين فردها ممثل الطاعنة وقام المطعون ضده بحلفها .. وبتاريخ 24/2/2013م قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة ممثلة في شخص مديرها ...... بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 36,920 درهما جملة رواتبه المتأخرة عن الفترة من 1/3/2012م حتى 22/7/2012م ومبلغ 8000 درهم رواتب متأخرة عن عام 2009م ومبلغ 7800 مقابل بدل إجازة عن عام 2011م ومبلغ 23400 درهم بدل فصل تعسفي ومبلغ 12616 درهم مكافأة نهاية الخدمة وأن تسلمه تذكرة عودة إلى بلاده أو قيمتها نقدا ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .. طعن المطعون ضده على هذا الحكم بالاستئناف (14/2013م) كما طعنت عليه الطاعنة بالاستئناف رقم (18/2013م) أمام محكمة أم القيوين الاستئنافية حيث قضت في 15/7/2013م برفض الاستئناف (18/2013م) المرفوع من الطاعنة وفي موضوع الاستئناف (14/2013م) بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجددا للمطعون ضده بمبلغ 7800 درهم كبدل إنذار وتأييده فيما عدا ذلك .. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل ، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته نص المادة (130) من قانون الإجراءات المدنية ، إذ صدر مشوبا بالخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم فقد اختصم المطعون ضده (.....) ويمثلها ...... ، وكان الثابت من الرخصة التجارية للطاعنة أنها مملوكة لكل من 1- ...... 2- شركة ..... د.م.م ومديرها المسئول ......،وقضى الحكم المطعون فيه في منطوقة بإلزام الطاعنة (المدعى عليها ) ممثلة في شخص مديرها ..... ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن من المقرر أن النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم والذي يترتب عليه بطلان الحكم عملا بالمادة 130 من قانون الإجراءات المدنية هو النقص أو الخطأ الذي من شأنه التشكيك في حقيقة الخصوم أو اتصالهم بالخصومة مما قد يؤدى إلى عدم معرفة حقيقة شخصيتهم أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى ، أما النقص أو الخطأ الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فلا يترتب عليه بطلان الحكم . وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المستأنفة بالاستئناف رقم 18 لسنة 2013 م هي شركة " ......" وهي ذاتها التي صدر ضدها الحكم المستأنف وأقامت طعنها المطروح بذات الاسم ، فهو ما ينتفي معه حصول ثمة تجهيل أو تشكيك في حقيقة الخصومة المرددة بين الطرفين ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب غير مقبول .

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضى بأن إحالة الدعوى من النيابة العامة لا يترتب عليه تعليق الدعوى الماثلة لحين الفصل في الدعوى الجزائية رقم (348/2013م) جزاء أم القيوين المقامة ضد المطعون ضده بتهمة ( حلف اليمين الكاذبة) بما يخالف نص المادة (28) من قانون الإجراءات الجزائية وبما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن النص في المادة 102 من قانون الإجراءات المدنية على أنه (تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم...) مؤداه وعلى ما هو مقرر أن يكون الفصل في المسألة الأخرى وما يسفر عنه لازم بالضرورة للحكم في الدعوى المنظورة – وفقا لتقدير المحكمة – وبما يترتب عليه من آثار. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحا إلى أن مسألة الادعاء بحلف اليمين الكاذبة وما يترتب عليه في حالة ثبوته محكوم بنص المادة (61) من قانون الإثبات التي لا تجيز اثبات كذب اليمين بعد أدائها أوردها ، وإنما تفتح الباب فقط للمطالبة بالتعويض دون إخلال بالحق في الطعن ، ودون أن يكون الفصل فيها لازما للحكم في موضوع تلك الدعوى ، وهي أسباب سائغة تكفي لحمل الحكم ويضحى النعي في هذا الشأن على غير أساس ومتعين الرفض.

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع ببطلان إجراءات حلف اليمين الحاسمة والمردودة حيث جرى توجيهها إلى شخص ممثل الطاعنة رغم أنها غير شخصية وانصبت على مجرد علمه بها ، ولما صاحبها من تعسف ورفض إعطاء الطاعنة المهلة لمراجعة صيغة اليمين المردودة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير ما إذا كانت اليمين حاسمة في الدعوى ومنتجة فيها من عدمه واستخلاص تعسف من وجهها وكيديتها ، وما إذا كان من وجهت إليه هذه اليمين ناكلا عنها أو راداً لها وتقدير العذر الذي يبرر التخلف عن أدائها ، مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت استخلاصها على أسبابه سائغة تكفي لحمل قضاءها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه بالحكم الصادر في 10/2/2013م بصحة توجيه اليمين الحاسمة – بالصيغة المقدمة من المطعون ضده – إلى ممثل الطاعنة/ ...... بوصفه مديرها المسؤول وممثلها أمام القضاء ويعلم عنها كل كبيرة وصغيرة وبحقيقة مستنداتها ، وهي بذلك متعلقة بشخصه فضلا عن علمه بحقيقة الرواتب التي يدعى أن المطعون ضده قد تسلمها بموجب الإيصالين المؤرخين 12/7/2012م و 16/7/2012 بقيمة 17,000 درهم عن راتب شهرين اعتبارا من 15/5/2012م وحتى 15/7/2012م ، وأنه لا يوجد تعسف من قبل المطعون ضده في توجيهها . وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصل ثابت من الأوراق ويكفي لحمل الحكم مما ينحل معه النعي إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل، وهو ما لا يجوز التحدي به أمام المحكمة الاتحادية العليا وهو بذلك غير مقبول ومتعين الرفض.

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تفصل المطعون ضده ولم تدفعه إلى ترك العمل ، وإن تذرع المطعون ضده بعدم دفع رواتبه لا يعتبر فصلا من العمل يبرر الحكم له بالتعويض عن الفصل التعسفي ، ناهيك عن أن الحكم المطعون فيه قد بالغ في تقدير التعويض باحتسابه أجر المطعون ضده كاملا عن ثلاثة أشهر بدلا عن الراتب الأساسي وقدره (5000) درهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن مؤدى النص في المادة 123 من قانون العمل أن العامل إذا فصل فصلا تعسفيا فللمحكمة المختصة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل يحسب على أساس آخر أجر كان يستحقه وبما لا يزيد عن أجر ثلاثة أشهر مع مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته بعد تحقيق ظروف العمل ، وكان من المقرر أن تقدير المبرر لفصل العامل أو تركه للعمل هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة من محكمة النقض متى كان هذا التقدير محمولا على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من استحقاق المطعون ضده لمبلغ 23,400 درهم كتعويض عن الفصل التعسفي بما يعادل أجر ثلاثة أشهر محسوبا على أساس آخر أجر كان يتقاضاه ، إذ كان البين أن إخلال الطاعنة بالتزاماتها قبل المطعون ضده حمله على ترك العمل وهو مما يعد من قبيل الفصل التعسفي ومما يستحق عنه التعويض، وكان هذا الاستخلاص سائغا له أصله الثابت من الأوراق بما يكفي لحمل قضاء الحكم ، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس متعين الرفض.

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضى بإلزامها ببدل الإنذار على سند من القول أن ما انتهت إليه محكمة أول درجة إلى اعتبار فصل المطعون ضده كان تعسفيا مما يستحق عليه بدل إنذار ، حالة أن الثابت من الحكم الابتدائي أنه رفض طلب المطعون ضده ببدل الإنذار مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن هذا البدل هو تعويض ألزم به القانون صاحب العمل أو العامل إذا قام أي منهما بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون احترام المهلة المقررة التي يجب أن تمضي بين حصول الإنذار وبين انتهاء العقد عن طريق إنذار الآخر كتابة في الميعاد القانوني بعزمه على ذلك . وأنه ولئن كان دفع العامل إلى إنهاء العقد إحدى صور التعسف التي تجيز للعامل طلب التعويض، إلا أنها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا تخوله الحق في بدل مهلة الإنذار ، ذلك أن هذه المهلة قد شرعت في العقد غير المحدد المدة بالمادتين 117 ، 119 من قانون العمل لكي يتدبر العامل أمره خلالها في البحث عن عمل آخر ولصاحب العمل لكي يجد عاملا بديلا لذلك الذي انتهى عقده حتى لا يتأثر سير العمل إذا ما أنهى أحد الطرفين العقد بإرادته المنفردة وذلك في غير الحالات التي يجيز له القانون ذلك الإنهاء دون مراعاة هذه المهلة كما في الحالات المنصوص عليها في المادة 120 بالنسبة لصاحب العمل ، والحالتين الواردتين بالمادة 121 من ذات القانون بالنسبة للعامل ، والذي كان أيهما ملزما فيها بحسب الأصل بتوجيه الإنذار بالإنهاء ، بما مؤداه أنه في الحالات المستثناه ، فإن الأصل هو إعفاء الطرف الذي أنهى العقد من توجيه الإنذار ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه – خلافا لما انتهى إليه الحكم الابتدائي – على إلزام الطاعنة بمبلغ (7800) درهم كبدل إنذار على سند من أنها هي المتسببة في إنهاء عقد عمل المطعون ضده ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط المطالبة وعدم سماع الدعوى بالنسبة للطلبات التي مضت عليها سنة من تاريخ استحقاقها وحتى رفع الدعوى طبقا لأحكام المادة (6) من قانون العمل ، فالبين من الأوراق أن الدعوى الماثلة أقيمت في بداية عام 2012م ومن ثم تكون كافة المستحقات المطلوبة ما قبل بداية عام 2011م ساقطة بالتقادم ولا يجوز سماع الدعوى بشأنها ، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بمبلغ (8000) درهم رواتب متأخرة عن عام 2009م فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن مؤدى النص في المادة (6) من قانون العمل أن دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون لا تسمع بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه ، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع في مذكرتها الشارحة لأسباب الاستئناف في 22/4/2013م بهذا الدفع ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف في قضائه بإلزامها بمبلغ (8000) درهم عبارة عن رواتب متأخرة من عام 2009م ، فإنه يكون قد خالف أحكام المادة (6) من قانون العمل بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حين قضى بإلزام مدير الشركة الطاعنة بشخصه عن المبالغ المحكوم بها رغم تمسك الشركة أمام محكمة الموضوع بأنها شركة ذات مسئولية محدودة وفقا لما هو ثابت من رخصتها التجارية ، ولم يثبت خطأ مديرها حتى يلزم شخصيا بهذه المبالغ المقضى بها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن البين من الأوراق أن الطاعنة شركة – ذات مسئولية محدودة- أنيطت إدارتها بالمدعو / ...... ، وأنه ولئن كان من المقرر أن المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء أما بالظهور أمام المحاكم وهيئات التحكيم واللجان القضائية والإدارية أو بتوكيل عنه ، إلا أن هذا لا يعني أنه مسؤول شخصيا عن ديونها ، فالشركة تعتبر شخصا اعتباريا يتمتع بشخصية قانونية وذمة مالية مستقلة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي- في منطوقة- بإلزام الطاعنة ممثلة في شخص مديرها بالمبالغ المحكوم بها دون أن يتدخل بتعديل هذا المنطوق ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ونظرا لما تقدم.



المواضيع المتشابهه: