جلسة الثلاثاء الموافق 26 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: مصطفى الطيب حبورة و الحسن بن العربي فايدي.





الطعن رقم 346 لسنة 2013 مدني
(1) طعن" ميعاد الطعن بالنقض". صحيفة الطعن. إجراءات" ميعاد المسافة". نقض" مالا يقبل من الأسباب".
ثبوت أن صحيفة الطعن بالنقض أودعت في الميعاد القانوني بعد إضافة ميعاد مسافة مقداره عشرة أيام إلى ميعاد الطعن لإقامة الطاعنون بإمارة الشارقة عملاً بالمادتين 12، 176 إجراءات مدنية. النعي بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد. غير مقبول.

(2) حكم" بيانات التسبيب" تسبيب معيب". دفاع" الجوهري". بطلان" بطلان التصرفات". محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". مرض الموت.
- الحكم. وجوب تضمنه ما يطمئن المطلع عليه احاطه المحكمة بواقع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة واستنفاد كل ما في وسعها لكشف وجه الحق في الدعوى والرد على الدفاع الجوهري المؤيد بالمستندات وتمحيص دلالتها. مخالفة ذلك. أثره. قصور.
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها. سلطة محكمة الموضوع. متى كان سائغاً.
- مرض الموت. ماهيته. ما يعجز فيه الإنسان عن متابعه أعمالة المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحالة قبل مرور سنة. امتداده سنة أو أكثر دون ازدياد في المرض. أثره. ما يجريه من تصرفات صحيحة.
- مثال لتسبيب معيب لتأييده الحكم المستأنف ببطلان التصرفات رغم عدم بحثه ورده على الدفاع الجوهري المؤيد بالمستندات من أن المتصرفة كانت في كامل الوعي والإدراك وما كان هذا المرض قد أعجزها عن متابعتها أعمالها المعتادة من عدمه.
ـــــــ


1- لما كان الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد قولا منه بعدم أحقية الطاعنين في إضافة ميعاد مسافة لميعاد الطعن بسبب وجود مكتب مخصص لتقديم الطعن بالنقض بمحكمة الشارقة – موطن الطاعنين - فمردود عليه بما هو ثابت من الأوراق أن صحيفة الطعن قد أودعت في 19/6/2013م مع سداد الرسم المقرر والأمانة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10/4/2013م وكان الطاعنون يقيمون بإمارة الشارقة ، فإنه يحق لهم إضافة ميعاد مسافة مقداره عشر أيام إلى ميعاد الطعن (60+10=70يوما ) عملا بالمادتين 12 ، 176 من قانون الإجراءات المدنية ومن ثم يكون الطعن قد أقيم في الميعاد القانوني ويضحى الدفع محقق الرفض.

2- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب أن يتضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد أحاطت بواقع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأنها استنفذت كل ما في وسعها لكشف وجه الحق في الدعوى، وأنه ومتى أثار أحد الخصوم دفاعا من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى واستدل عليه بمستندات قدمها إليها فإنه يتعين على المحكمة أن تمحص هذا ما تنطوي عليه تلك المستندات من دلالة وإلا جاء حكمها معيبا بالقصور، ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها ، إلا أن ذلك مرهون بأن يكون قضاءها قائما على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . وكان مفاد النص في المادة 597/1 من قانون المعاملات المدنية أن مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة ، فإن امتد مرضه سنة أو أكثر وهو على حالة واحدة دون ازدياد تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان تصرفات المرحومة/...... خلال السنة الأخيرة من حياتها سواء ما أجرته بشخصها أو بوكيل عنها وذلك في حدود ثلثي التركة ، على سند مما انتهى إليه تقرير اللجنة الطبية الشرعية من اكتشاف إصابة المتوفاة بمرض سرطان الثدي في 21/6/2007م والذي انتشرت ثانوياته بمعظم أنحاء الجسم وأدى إلى وفاتها في 3/8/2008م ، وأنها تعد منذ 1/5/2008م في تعداد مرض الموت وكانت غير قادرة بعد هذا التاريخ على تقييم وإدراك الأمور حيث ثبت انتشار ثانويات المرض بجوهر المخ، وذلك دون أن يعرض لدفاع الطاعنين المتمثل في دلالة ما أثبته التقرير الطبي الصادر عن مستشفى ...... بالشارقة في 19/6/2008م أن المذكورة كانت في كامل الوعي والإدراك ، ودون بحث ما إذا كان ذلك المرض قد أعجز المرحومة عن متابعة أعمالها المعتادة في ضوء ما أثاره الطاعنون حول قيامها بأنشطة عملية خاصة وعامة حتى 3/7/2008م، وهو دفاع جوهري مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى – فإنه يكون مشوبا بالقصور المبطل الموجب لنقضه.



المحكمــــة
ـــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في إقامة المطعون ضده الدعوى رقم (303/2009م) مدني كلي الشارقة على الطاعنين طالبا الحكم له بالإدلاء (1) توقيع الحجز التحفظي على قطعة الأرض رقم 264 بمنطقة الدراري بالشارقة لحين صدور حكم نهائي (2) بطلان كافة التصرفات الصادرة من المرحومة زوجته ...... بشخصها لشقيقها الطاعن الأول والتصرفات التي تمت بوكيل (3) تثبيت ملكيته وولديه على كافة أموال التركة الثابتة والمنقولة وتوزيعها حسب الفريضة الشرعية ، وذلك على سند أن المرحومة (زوجته) كانت مريضة بسرطان الثدي وقد تم استئصاله إلا أنها قبل الوفاة بدأت التصرف في ممتلكاتها إضرارا به وبولديه .. ولقد تم لاحقا تصحيح شكل الدعوى وقصر الادعاء فيها على المطعون ضده فقط دون ولديه البالغين ...ندبت محكمة أول درجة لجنة ثلاثية من الأطباء الشرعيين للإطلاع على المثلث العلاجي للمتوفاة وتحديد مرضها خلال السنة الأخيرة من حياتها وتحديد ما إذا كان مؤثرا على إرادتها وسلامة إدراكها في تصرفاتها القانونية.. وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها قضت المحكمة قضت ببطلان تصرفات المرحومة ...... خلال السنة الأخيرة من حياتها سواء ما أجرته بشخصها أو بوكيل عنها وذلك في حدود ثلثي التركة .. طعن المطعون ضده على هذا الحكم بالاستئناف رقم (35/2013م) أمام محكمة الشارقة الاستئنافية، كما طعن عليه الطاعنون بالاستئناف رقم (348/2013م) فقضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف فكان الطعن الماثل، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.

وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد قولا منه بعدم أحقية الطاعنين في إضافة ميعاد مسافة لميعاد الطعن بسبب وجود مكتب مخصص لتقديم الطعن بالنقض بمحكمة الشارقة – موطن الطاعنين- فمردود عليه بما هو ثابت من الأوراق أن صحيفة الطعن قد أودعت في 19/6/2013م مع سداد الرسم المقرر والأمانة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10/4/2013م وكان الطاعنون يقيمون بإمارة الشارقة ، فإنه يحق لهم إضافة ميعاد مسافة مقداره عشر أيام إلى ميعاد الطعن (60+10=70يوما ) عملا بالمادتين 12 ، 176 من قانون الإجراءات المدنية ومن ثم يكون الطعن قد أقيم في الميعاد القانوني ويضحى الدفع محقق الرفض.

وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ قضى ببطلان تصرفات المرحومة / ..... خلال السنة الأخيرة من حياتها سواء ما أجرته بشخصها أو بوكيل عنها وذلك في حدود ثلثي التركة ، على سند مما انتهى إليه تقرير اللجنة الطبية بأن المتوفية منذ 1/5/2008م في تعداد مرض الموت بسبب انتشار الثانويات السرطانية للمرض حتى بلغت المخ مما أفقدها القدرة على تقييم تصرفاتها وإدراكها للأمور ، وذلك رغم تعارض محتوى هذا التقرير مع تقرير مستشفى الكويت بالشارقة الصادر في 19/6/2008م بأن المذكورة كانت في كامل الوعي والإدراك ، ورغم تعارضه أيضا مع أنشطة المرحومة العملية والميدانية العامة الموثقة إعلاميا وكذلك الخاصة حتى 3/7/2008م ، ومع قصور تقرير اللجنة عن بيان ما إذا كان المرض قد أعجز المرحومة عن متابعة أعمالها المعتادة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب أن يتضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد أحاطت بواقع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأنها استنفذت كل ما في وسعها لكشف وجه الحق في الدعوى، وأنه ومتى أثار أحد الخصوم دفاعا من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى واستدل عليه بمستندات قدمها إليها فإنه يتعين على المحكمة أن تمحص هذا ما تنطوي عليه تلك المستندات من دلالة وإلا جاء حكمها معيبا بالقصور، ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها ، إلا أن ذلك مرهون بأن يكون قضاءها قائما على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . وكان مفاد النص في المادة 597/1 من قانون المعاملات المدنية أن مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة ، فإن امتد مرضه سنة أو أكثر وهو على حالة واحدة دون ازدياد تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان تصرفات المرحومة/...... خلال السنة الأخيرة من حياتها سواء ما أجرته بشخصها أو بوكيل عنها وذلك في حدود ثلثي التركة ، على سند مما انتهى إليه تقرير اللجنة الطبية الشرعية من اكتشاف إصابة المتوفاة بمرض سرطان الثدي في 21/6/2007م والذي انتشرت ثانوياته بمعظم أنحاء الجسم وأدى إلى وفاتها في 3/8/2008م ، وأنها تعد منذ 1/5/2008م في تعداد مرض الموت وكانت غير قادرة بعد هذا التاريخ على تقييم وإدراك الأمور حيث ثبت انتشار ثانويات المرض بجوهر المخ ، وذلك دون أن يعرض لدفاع الطاعنين المتمثل في دلالة ما أثبته التقرير الطبي الصادر عن مستشفى ...... بالشارقة في 19/6/2008م أن المذكورة كانت في كامل الوعي والإدراك ، ودون بحث ما إذا كان ذلك المرض قد أعجز المرحومة عن متابعة أعمالها المعتادة في ضوء ما أثاره الطاعنون حول قيامها بأنشطة عملية خاصة وعامة حتى 3/7/2008م، وهو دفاع جوهري مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى – فإنه يكون مشوبا بالقصور المبطل الموجب لنقضه، على أن يكون مع النقض والإحالة.


المواضيع المتشابهه: