جلسة الثلاثاء الموافق 26 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: مصطفى الطيب حبوره والحسن بن العربي فايدي.




الطعنان رقما 288و295 لسنة 2013 مدني
(1) بدلات" بدل السكن". عمل" انتهاء علاقة العمل". حكم" تسبيب سائغ". قانون" تطبيقه".
- صاحب العمل. تقديمه بدلاً نقدياً للعامل مقابل سكناه. انتهاء هذا الحق بانتهاء علاقة العمل. مؤداه. لاحق للعامل طلب بدل سكن نقدي من تاريخ انتهاء العلاقة وحتى تاريخ تسليمه كامل حقوقه. غير جائز القياس عليه بالمادة 131 مكرر من قانون العمل المعدل. علته؟
- مثال لتسبيب سائغ في عدم أحقية الطاعن في بدل السكن النقدي حتى تاريخ سداد مستحقاته.

(2) حكم" بيانات التسبيب" تسبيب معيب". دفاع" الجوهري". محكمة الموضوع" ما تلتزم به"" سلطتها التقديرية". عمل" المستحقات العمالية".
- الحكم. وجوب تضمنه ما يطمئن المطلع عليه احاطة المحكمة بواقع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة واستنفاد كل ما في وسعها لكشف وجه الحق في الدعوى.
- الدفاع الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى والمؤيد بالمستندات. وجوبه على محكمة الموضوع تمحصه في ضوء ما تنطوى عليه دلاله تلك المستندات. مخالفة ذلك. أثره قصور.
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها. سلطة محكمة الموضوع. متى كان سائغاً.
- مثال لتسبيب معيب لعدم بحثه ما أبداه الطاعن من دفاع جوهري في دعوى مطالبة بمستحقات عمالية.


(3) بدلات" بدل الإنذار". نقض" مالا يقبل من الأسباب".
قضاء الحكم المستأنف برفض طلب الطاعن ببدل الإنذار ولم يلزم الطاعنة به. النعي عليه منها في هذا الشق. غير مقبول.

(4) محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". عمل" الفصل من الخدمة". تعويض" عن الفصل التعسفي". حكم" تسبيب سائغ".
- تقدير المبرر لفصل العامل. استقلال محكمة الموضوع بذلك دون رقابه من محكمة النقض. متى كان سائغاً. علة ذلك؟
- سلامة قرار فصل العامل. العبرة فيه. بالظروف المحيطة به وقت الفصل والإجراءات القانونية لانتهاء خدمته.
- مثال لتسبيب سائغ في القضاء بتعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة.
ـــــــ


1- لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– أن المشرع قصد من إيراد المادة 131 (مكرر) من قانون العمل لسنة 1980م (المعدل) مجابهة الحالات التي يكون فيها صاحب العمل قد وفر سكنا للعامل – عينا- سواء إن كان مملوكا له أو مستأجرا من قبله ثم يطلب منه إخلاءه لانتهاء علاقة العمل، فلا يسرى هذا النص ولا يقاس عليه حالة تقديم صاحب العمل بدلا نقديا للعامل مقابل سكناه، إذ ينتهي الحق في هذا البدل بانتهاء علاقة العمل، بما لا حق معه للعامل في طلبه ببدل سكن نقدي من تاريخ انتهاء العلاقة وحتى تاريخ تسليمه كامل حقوقه.
لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى عدم أحقية الطاعن في بدل السكن النقدي حتى تاريخ سداد مستحقاته – وقضى بتعديل الحكم المستأنف تبعا لذلك – فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس ومتعين الرفض.

2- من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه يجب أن يتضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد أحاطت بواقع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأنها استنفذت كل ما في وسعها لكشف وجه الحق في الدعوى، وأنه ومتى آثار أحد الخصوم دفاعا من شأنه - لو صحّ - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى واستدل عليه بمستندات قدمها إليها، فإنه يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع على ضوء ما تنطوى عليه تلك المستندات من دلالة وإلا جاء حكمها معيبا بالقصور، ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها ، إلا أن ذلك مرهون بأن يكون قضاءها قائما على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم مسايرة الحكم المستأنف فيما قضى به من مكافأة للطاعن بمقدار 372 ألف درهم أسوة بما تم صرفه له عن عامي 2008، 2009، وبنفس المعدل تأسيسا على أن هذه المكافأة غير منصوص عليها في العقد ولا يوجد إلزام على المطعون ضدها بأدائها للطاعن وقضى بإلغاء هذا المبلغ، وذلك دون أن يعرض لأوجه دفاع الطاعن المتمثلة فيما تضمنه تقرير الخبرة الثاني وقرار مجلس الإدارة الصادر في 19/7/207م وكشوفات الحساب البنكية الدالة على صرف الطاعن لهذه المكافأة عن عامي 2008 و2009م وبمعدل المرتب الأساسي لثمانية أشهر طبقا للسياسة المقررة من قبل الشركة المطعون ضدها، وهو دفاع جوهري مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى – فإنه يكون مشوبا بالقصور المبطل الموجب لنقضه في هذا الخصوص.

3- لما كان النعي في شقة المتعلق ببدل الإنذار غير صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يتضمن إلزام الطاعنة ببدل الإنذار، ولقد قضى الحكم المستأنف برفض هذا الشق صراحة وفقا لما هو مدون بالصفحة (7) من حيثياته ، ومن ثم يضحى النعي في هذا الصدد على غير أساس ومتعين الرفض.

4- من المقرر أن تقدير المبرر لفصل العامل هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة من محكمة النقض متى كان هذا التقدير محمولا على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق إذ هي صاحبة السلطة في تقدير جدية المبرر الذي يستند إليه صاحب العمل لفصل العامل ، فإن ارتأت عدم قناعتها بجديته فلا حاجة بها بعد ذلك إلى تكليف العامل بإثبات التعسف من جانب صاحب العمل لأن عدم جدية المبرر للفصل يعني بطريق اللزوم العقلي انتفاء هذا المبرر ويقيم قرينة لصالح العامل على أن فصله خلا من المبرر المشروع، والعبرة في سلامة قرار الفصل هي بالظروف التي كانت محيطة به وقت الفصل، وفي ظل إتباع الإجراءات التي رسمها القانون لانتهاء خدمة العامل. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 133,000 درهم كتعويض عن الفصل التعسفي ومبلغ 665,300 درهم مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله من 1/6/1994م وحتى 14/3/2011م ، تأسيسا على أن إنهاء خدمة المطعون ضده لا يعود إلى سبب يتعلق بأدائه لعمله مما يستخلص منه أن فصله كان تعسفيا لا يستند إلى حق مشروع ، حيث خلت الأوراق مما يفيد إتباع الطاعنة للإجراءات التي رسمها القانون لإنهاء خدمة المطعون ضده – في ظل ما نسب إليه من إخلال بواجبات وظيفته- من إنذار وإجراء تحقيق قبل الإقدام على فصله ، وكان هذا الاستخلاص سائغا له أصله من الأوراق بما يكفي لحمل قضاء الحكم، ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس ومتعين الرفض.



المحكمــــة
ــــــــ
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن في الطعن (288/2013م) أقام الدعوى رقم 301/2011م (عمالي كلي) أمام محكمة الفجيرة الابتدائية على المطعون ضدها – الطاعنة في الطعن (295/2013م)- طالبا إلزامها بأن تؤدى له مستحقاته العمالية وقدرها 1,483,861 درهما على التفصيل الوارد بلائحة الدعوى، وتذكرة وبدل سكن من 15/3/2011م ذلك أنه عمل لديها منذ 1/6/1994م بمهنة مدير تنفيذي براتب أساسي قدره 46,500 درهم، ولقد قامت المطعون ضدها في 15/3/2011م بفصله دون مبرر وتقاعست عن أداء مستحقاته العمالية فكانت الدعوى .. ندبت محكمة أول درجة خبيرين – كل على حده- وبعد أن أودعا تقريريهما حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 1,290,788 درهما ومبلغ 13,300 درهم شهريا كبدل سكن اعتبارا من 15/3/2011م حتى السداد التام ورفض ما عدا ذلك من طلبات . وإذ استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم قضى في استئنافها رقم 6/2013م الفجيرة- بعد إحالة الدعوى للتحقيق- بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 918,788 درهما فكان الطعنان، وإذ عرضا على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما معا.


أولا: الطعن رقم 288 لسنة 2013 المرفوع من " ......"
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حين قضى بإلغاء بدل السكن وهو المقرر للطاعن بموجب عقد العمل ومناط استحقاقه له رهن بمستحقاته العمالية التي ثبت عدم قيام المطعون ضدها بسدادها للطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه في هذا الشق.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قصد من إيراد المادة 131 (مكرر) من قانون العمل لسنة 1980م (المعدل) مجابهة الحالات التي يكون فيها صاحب العمل قد وفر سكنا للعامل – عينا- سواء إن كان مملوكا له أو مستأجرا من قبله ثم يطلب منه إخلاءه لانتهاء علاقة العمل، فلا يسرى هذا النص ولا يقاس عليه حالة تقديم صاحب العمل بدلا نقديا للعامل مقابل سكناه، إذ ينتهي الحق في هذا البدل بانتهاء علاقة العمل ، بما لا حق معه للعامل في طلبه ببدل سكن نقدي من تاريخ انتهاء العلاقة وحتى تاريخ تسليمه كامل حقوقه.

لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى عدم أحقية الطاعن في بدل السكن النقدي حتى تاريخ سداد مستحقاته – وقضى بتعديل الحكم المستأنف تبعا لذلك – فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس ومتعين الرفض.
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق فيما قضى به من إلغاء مكافأة الطاعن عن العام 2010 م – بونص التميز الإداري – على سند من عدم النص عليها في عقد العمل، في حين أنه حافز ثابت وفق ما قدمه الطاعن من مستندات وما توصل إليه خبير الدعوى في التقرير الثاني، ورغم وجود قرار صادر من مجلس الإدارة في 19/7/2007م صرف للطاعن بموجبه هذا الحافز عن الأعوام 2007، 2008، 2009م وفقا لما هو ثابت بكشوفات حساباته البنكية، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه في هذا الخصوص.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه يجب أن يتضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد أحاطت بواقع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأنها استنفذت كل ما في وسعها لكشف وجه الحق في الدعوى، وأنه ومتى آثار أحد الخصوم دفاعا من شأنه - لو صحّ - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى واستدل عليه بمستندات قدمها إليها، فإنه يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع على ضوء ما تنطوى عليه تلك المستندات من دلالة وإلا جاء حكمها معيبا بالقصور، ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها ، إلا أن ذلك مرهون بأن يكون قضاءها قائما على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم مسايرة الحكم المستأنف فيما قضى به من مكافأة للطاعن بمقدار 372 ألف درهم أسوة بما تم صرفه له عن عامي 2008، 2009، وبنفس المعدل تأسيسا على أن هذه المكافأة غير منصوص عليها في العقد ولا يوجد إلزام على المطعون ضدها بأدائها للطاعن وقضى بإلغاء هذا المبلغ، وذلك دون أن يعرض لأوجه دفاع الطاعن المتمثلة فيما تضمنه تقرير الخبرة الثاني وقرار مجلس الإدارة الصادر في 19/7/207م وكشوفات الحساب البنكية الدالة على صرف الطاعن لهذه المكافأة عن عامي 2008 و2009م وبمعدل المرتب الأساسي لثمانية أشهر طبقا للسياسة المقررة من قبل الشركة المطعون ضدها، وهو دفاع جوهري مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى – فإنه يكون مشوبا بالقصور المبطل الموجب لنقضه في هذا الخصوص.


ثانيا: الطعن رقم 295 لسنة 2013م المرفوع من " شركة ...... "
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإلزامها بمكافأة نهاية الخدمة وبدل إنذار وبدل فصل تعسفي رغم ثبوت أن المطعون ضده امتنع عن ممارسة عمله ورفض الانتقال مع طاقم العمل الذي يديره إلى مكتبه الجديد بالحيل وظل في صناعية الفجيرة يمارس عملا خاصا به طوال الفترة من 19/1/2011م وحتى 14/3/2011م مما يعد تغيبا عن العمل يعطى الطاعنة الحق في فصله عملا بنص المادة 120/ب من قانون العمل ، ومما يترتب عليه حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة وعدم أحقيته في التعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإنذار وجميع المستحقات التي قررها الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في شقة المتعلق ببدل الإنذار غير صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يتضمن إلزام الطاعنة ببدل الإنذار، ولقد قضى الحكم المستأنف برفض هذا الشق صراحة وفقا لما هو مدون بالصفحة (7) من حيثياته ، ومن ثم يضحى النعي في هذا الصدد على غير أساس ومتعين الرفض.

وحيث إن النعي بالشق الآخر مردود ، ذلك أن من المقرر أن تقدير المبرر لفصل العامل هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة من محكمة النقض متى كان هذا التقدير محمولا على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق إذ هي صاحبة السلطة في تقدير جدية المبرر الذي يستند إليه صاحب العمل لفصل العامل ، فإن ارتأت عدم قناعتها بجديته فلا حاجة بها بعد ذلك إلى تكليف العامل بإثبات التعسف من جانب صاحب العمل لأن عدم جدية المبرر للفصل يعني بطريق اللزوم العقلي انتفاء هذا المبرر ويقيم قرينة لصالح العامل على أن فصله خلا من المبرر المشروع، والعبرة في سلامة قرار الفصل هي بالظروف التي كانت محيطة به وقت الفصل، وفي ظل إتباع الإجراءات التي رسمها القانون لانتهاء خدمة العامل. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 133,000 درهم كتعويض عن الفصل التعسفي ومبلغ 665,300 درهم مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله من 1/6/1994م وحتى 14/3/2011م ، تأسيسا على أن إنهاء خدمة المطعون ضده لا يعود إلى سبب يتعلق بأدائه لعمله مما يستخلص منه أن فصله كان تعسفيا لا يستند إلى حق مشروع ، حيث خلت الأوراق مما يفيد إتباع الطاعنة للإجراءات التي رسمها القانون لإنهاء خدمة المطعون ضده – في ظل ما نسب إليه من إخلال بواجبات وظيفته- من إنذار وإجراء تحقيق قبل الإقدام على فصله ، وكان هذا الاستخلاص سائغا له أصله من الأوراق بما يكفي لحمل قضاء الحكم، ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس ومتعين الرفض.
وحيث إن موضوع ما تم نقضه صالح للفصل فيه.

ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بأحقية المدعى- المستأنف ضده في الاستئناف رقم (6) لسنة 2013م – لمبلغ 372,000 درهم عبارة عن مكافأة تميز – بونص وعلاوات- لعام 2010م والتي لم يتم صرفها له ، على سند مما جرى عليه العمل بصرفها خلال عامي2008 ، و2009 ، بمعدل 66% من الراتب الأساسي عن ثمانية أشهر طبقا للسياسة المقررة من قبل الشركة المدعى عليها لمنح المكافآت وحسب أنظمة الشركة وقرار مجلس الإدارة ووفقا لما انتهى إليه الخبير الثاني، فإن هذه المحكمة تنتهي إلى تأييده في هذا الصدد لأسبابه.
وحيث إنه ولما تقدم.




المواضيع المتشابهه: