جلسة الثلاثاء الموافق 17 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: مصطفى الطيب حبوره والحسن بن العربي فايدي.




الطعن رقم 354 لسنة 2013 مدني
حكم" بيانات التسبيب"" تسبيب معيب". دفاع" الجوهري". محكمة الموضوع" ما تلتزم به"" سلطتها التقديرية". خبره. مقاولة.
- الحكم. وجوب تضمنه ما يطمئن المطلع عليه احاطه المحكمة بواقع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة واستنفاذها كل ما في وسعها لكشف وجه الحق في الدعوى.
- الدفاع الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى والمؤيد بالمستندات. وجوب على محكمة الموضوع تمحيصه على ضوء ما تنطوي عليه دلالة المستندات. مخالفة ذلك. أثره. قصور الحكم.
- تقدير الدليل ومنها تقارير الخبراء. سلطة محكمة الموضوع. شرطه. متى كان سائغاً.
- مثال لتسبيب معيب لعدم عرضه وتمحيصه ما أثاره الطاعن من دفاع جوهري قد يتغير بحثه وجه الرأي في دعوى مطالبة بتنفيذ عقد مقاولة.
ـــــــ


من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم يجب أن يتضمن ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد أحاطت بواقع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأنها استنفذت كل ما في وسعها لكشف وجه الحق في الدعوى وأنه ومتى أثار أحد الخصوم دفاعا من شأنه – لو صحّ- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى واستدل عليه بمستندات قدمها إليها فإنه يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع على ضوء ما تنطوى عليه تلك المستندات من دلالة وإلا جاء حكمها معيبا بالقصور ، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدليل ومنها تقارير الخبراء إلا أن مناط ذلك أن تكون مستندة إلى أسباب سائغة كافية لحمل قضائها. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تحط بمضمون رسالة استشاري المشروع المؤرخة 3/6/2009م المقررة لوجود التأخير عن المدة التي حددها الخبير في الدعوى بحوالي (سنتين وتسعة أشهر) من التاريخ المتفق عليه وفقا للعقد- 27/6/2006م – وتحديد غرامة قدرها 10% من قيمة العقد بواقع 1,830,000 درهم المقدمة لها من الطاعن تأييدا لدفاعه الوارد بمستهل النعي ، وخلص إلى تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي أقيم عليها متبنيا لتقرير الخبرة التكميلي وذلك دون أن يعرض لأوجه دفاع الطاعن وما أثاره بشأن غرامة التأخير-وهو دفاع جوهري مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى - فإنه يكون مشوبا بالقصور المبطل الموجب لنقضه.




المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في إقامة المطعون ضدها الدعوى رقم (4860/2011م) مدني كلي الشارقة على الطاعن طالبة إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 2,156,911 درهم ، على سند أنها أبرمت معه اتفاقية مقاولة في 8/11/2008م لإنشاء مبنى على قطعة الأرض خاصته رقم 3171 ونفذت ما عليها من التزامات إلا أن الطاعن لم يسدد لها ما عليه من التزامات مالية مستحقة..ندبت محكمة أول درجة خبيراً هندسياً وبعد أن أودع تقريريه –الأصلي والتكميلي- قضت في 13/2/2013م بإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضدها مبلغ 2,043,455 درهما..طعن الطاعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 252/2013م أمام محكمة الشارقة الاستئنافية فقضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف فكان الطعن الماثل ، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بما قرره الاستشاري للمشروع بموجب كتابه الصادر بتاريخ 1/3/2012م حول تعذر احتساب مدة التأخير ورسالته للمالك والمقاول بتاريخ 3/6/2009م حاثا إياهما على الاتفاق بالتراضي واحتساب مدة التأخير بواقع 10% - حسب العقد المبرم بين الطرفين والتي حددها بمبلغ (1,830,000) درهم ، إلا أن خبير الدعوى فسر هذه الرسالة تفسيرا خاطئا مبررا للتأخير ومخالفا لما نص عليه عقد المقاولة ، ولقد سايرته المحكمة دون أن تمحص هذا الدفاع الجوهري وتقف على دلالة كتاب الاستشاري المشار إليه ، بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وبما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم يجب أن يتضمن ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد أحاطت بواقع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأنها استنفذت كل ما في وسعها لكشف وجه الحق في الدعوى وأنه ومتى أثار أحد الخصوم دفاعا من شأنه – لو صحّ- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى واستدل عليه بمستندات قدمها إليها فإنه يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع على ضوء ما تنطوى عليه تلك المستندات من دلالة وإلا جاء حكمها معيبا بالقصور ، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدليل ومنها تقارير الخبراء إلا أن مناط ذلك أن تكون مستندة إلى أسباب سائغة كافية لحمل قضائها. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تحط بمضمون رسالة استشاري المشروع المؤرخة 3/6/2009م المقررة لوجود التأخير عن المدة التي حددها الخبير في الدعوى بحوالي (سنتين وتسعة أشهر) من التاريخ المتفق عليه وفقا للعقد- 27/6/2006م – وتحديد غرامة قدرها 10% من قيمة العقد بواقع 1,830,000 درهم المقدمة لها من الطاعن تأييدا لدفاعه الوارد بمستهل النعي ، وخلص إلى تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي أقيم عليها متبنيا لتقرير الخبرة التكميلي وذلك دون أن يعرض لأوجه دفاع الطاعن وما أثاره بشأن غرامة التأخير-وهو دفاع جوهري مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى - فإنه يكون مشوبا بالقصور المبطل الموجب لنقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة.



المواضيع المتشابهه: