جلسة الاثنين الموافق 7 من اكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / مصطفى الطيب حبوره – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: الحسن بن العربي فايدي وعرفة أحمد دريع.




الطعن رقم 278 لسنة 2013 تجاري
محكمة الموضوع" ما تلتزم به". خبره.اثبات" خبره". دفاع" الجوهري". إيجار. حكم" تسبيب معيب".
- محكمة الموضوع. وجوب عليها أن تلم بكافة عناصر الدعوى وتقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها وأن ترد على الدفاع الجوهري للخصوم. إغفالها ذلك. أثره. قصور الحكم.
- تقرير الخبير. من عناصر إثبات الدعوى. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. لها الأخذ به محمولا على أسبابه. شرطه؟
- مثال لتسبيب معيب لقضائه فسخ عقد الإيجار وإلزام بالمبلغ المقضى به لاطمئنانه لتقرير الخبير التكميلي دون مواجهة دفع الطاعن الجوهري وما تضمنه تقرير الخبير الاستشاري والإقرار القضائي الصادر من المطعون ضده بشأن التاريخ الفعلي لتوصيل الكهرباء والمياه للبناية موضوع العقد .
ـــــــ

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع أن تلم بكافة عناصر الدعوى وتقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها وأن ترد على الدفاع الجوهري للخصوم- والذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى- فإذا أغفلت المحكمة التحدث عن الأدلة المؤثرة في النزاع ، ولم تمحص ما ورد بها وبما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور، وأنه وان كان الأصل أن تقرير الخبير هو عنصر من عناصر اثبات الدعوى بما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولها أن تأخذ به محمولاً على أسبابه ، إلا أن مناط ذلك أن تكون النتيجة التي انتهى إليها الخبير بأسباب تؤدى إليه ، وان يكون في هذا التقرير ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة والوصول إلى حقيقة الواقع في الدعوى بحيث يواجه عناصر النزاع الواقعية ويعرض لما يثيره الخصوم في شأنها بما يكفي لحمل النتيجة التي توصل إليها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية والقضاء مجددا بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى المـــــؤرخ 9/10/2008م وإلزام المستأنف ضدها (الطاعنة) بأن تؤدى للمستأنف (المطعون ضده) مبلغ 15,500 درهم ، على سند اطمئنانه لتقرير الخبير التكميلي محمولا على أسبابه بأن تاريخ أول عقد إيجار للغير كان في 20/8/2009م بعد انقضاء مهلة الشهرين من إدخال الكهرباء للعقار في 23/4/2009م، وإن الطاعنة لم تقم باستلام البناية محل التعاقد حسب شروط عقد الاستثمار مما الحق ضرراً بالمطعون ضده قدره 365,500 درهماً متمثلا في الفارق مابين القيمة الايجارية المتفق عليها عن السنة الأولى وقدرها 700,000 درهم ، وبين القيمة الايجارية التي أجرت بها البناية فعلياً للغير، وبخصم المبلغ المدفوع عند التعاقد وقدره 350,000 درهم فإنه يترصد بذمة الطاعنة للمطعون ضده مبلغ 15,500 درهماً وهو ما تم قضاء الحكم المطعون فيه به ، دون مواجهة الأمر الجوهري الذي اتخذه الحكم المستأنف سندا لقضائه والمتمثل في الإقرار القضائي الصريح – الذي أثبته تقرير الخبرة الاستشاري المحاسبي المقدم أمام المحكمة الابتدائية من قبل المطعون ضده – بذيل الصفحة (12) منه ، أن التوصيل النهائي للكهرباء والمياه للبناية قد كان بتاريخ 16/7/2009م وذلك من واقع البند الثاني من المستندات المقدمة له والتي تم على أساسها إعداد التقرير الفقرة رقم (13)- وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بتاريخ 23/4/2009م وهو تاريخ تقديم طلب توصيل الكهرباء وسداد الرسوم، ورتب عليه سريان وانقضاء فترة الشهرين قبل إيجار البناية للغير في 20/8/2009م ، دون التعرض لما تضمنه تقرير الخبير الاستشاري الذي حدد 16/7/2009م بحسبانه تاريخ التوصيل الفعلي للكهرباء والمياه للبناية، ودلالته على ضوء ما هو ثابت من إجراء أول عقد إيجار للغير في 20/8/2009م، فانه يكون مشوباً بالقصور المبطل.




المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في إقامة المطعون ضده الدعوى (3779/2011) مدني كلي الشارقة على الطاعنة طالبا إلزامها بفسخ العقد المؤرخ 9/10/2008م – المبرم بينهما – وأن تؤدى له مبلغ 1,577,360 درهم تعويضاً لإخلالها بالتزامها التعاقدي ، وذلك على سند من القول أنه وبموجب العقد المذكور استأجرت الطاعنة منه البناء المبين بالأوراق والكائن بإمارة الشارقة لمدة خمس سنوات بقيمة إيجاريه قدرها 700,000 درهم لكل سنة من السنوات الثلاث الأولى تزاد بنسبة 15% عن كل من السنتين الرابعة والخامسة ، وتم الاتفاق على بدء الإيجار من تاريخ توصيل التيار الكهربائي للمبنى. ولقد قامت الطاعنة بسداد مبلغ 350,000 درهم بتاريخ التعاقد على أن تقوم بسداد الباقي وقدره 350,000 درهم عند استلام المبنى وبدء استغلال العين المؤجرة. وفور إعداد المبنى للاستغلال قام المطعون ضده بإخطار الطاعنة لاستلام المبنى إلا أنها تقاعست عن ذلك ولم تف بالتزامها التعاقدي مما أصابه بأضرار. فأقام دعواه الماثلة . وقامت الطاعنة بإقامة دعوى متقابلة بطلب فسخ عقد الإيجار المذكور وإلزام المطعون ضده برد مبلغ 350,000 درهم التي قامت بسدادها له ، بالإضافة لمبلغ 200,000 درهم كتعويض لها عن إخلاله بالتزاماته التعاقدية...ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، قام المطعون ضده بتعديل طلباته مطالباً الطاعنة بأداء مبلغ 2,566,429 درهماً والفائدة بواقع 9% سنوياً وبرفض الدعوى المتقابلة... وبتاريخ 24/12/2012م قضت محكمة أول درجة :


أولاً: في الدعوى الأصلية : بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 9/10/2008م وبإلزام المطـعون ضده برد مبلغ 350,000 درهم للطاعنة.

ثانياً: في الدعوى المتقابلة بانتهائها:- طعن المطعون ضده على هذا الحكم بالاستئناف (43/2013م) أمام محكمة الشارقة الاستئنافية، فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية والقضاء مجدداً بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 9/10/2008م وإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 15,500 درهم فكان الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.


وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومسايرته لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم ما شابه من قصور ومخالفة للثابت من الأوراق ، وأغفل بذلك النقطة الجوهرية التي بنى عليها الحكم المستأنف وحجب نفسه عن تمحيص تقارير الخبرة الأخرى المقدمة في الدعوى – فجاء بذلك معيباً مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع أن تلم بكافة عناصر الدعوى وتقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها وأن ترد على الدفاع الجوهري للخصوم- والذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى- فإذا أغفلت المحكمة التحدث عن الأدلة المؤثرة في النزاع ، ولم تمحص ما ورد بها وبما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور، وأنه وان كان الأصل أن تقرير الخبير هو عنصر من عناصر اثبات الدعوى بما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولها أن تأخذ به محمولاً على أسبابه ، إلا أن مناط ذلك أن تكون النتيجة التي انتهى إليها الخبير بأسباب تؤدى إليه ، وان يكون في هذا التقرير ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة والوصول إلى حقيقة الواقع في الدعوى بحيث يواجه عناصر النزاع الواقعية ويعرض لما يثيره الخصوم في شأنها بما يكفي لحمل النتيجة التي توصل إليها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية والقضاء مجددا بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى المـــــؤرخ 9/10/2008م وإلزام المستأنف ضدها (الطاعنة) بأن تؤدى للمستأنف (المطعون ضده) مبلغ 15,500 درهم ، على سند اطمئنانه لتقرير الخبير التكميلي محمولا على أسبابه بأن تاريخ أول عقد إيجار للغير كان في 20/8/2009م بعد انقضاء مهلة الشهرين من إدخال الكهرباء للعقار في 23/4/2009م، وإن الطاعنة لم تقم باستلام البناية محل التعاقد حسب شروط عقد الاستثمار مما الحق ضرراً بالمطعون ضده قدره 365,500 درهماً متمثلا في الفارق مابين القيمة الايجارية المتفق عليها عن السنة الأولى وقدرها 700,000 درهم ، وبين القيمة الايجارية التي أجرت بها البناية فعلياً للغير، وبخصم المبلغ المدفوع عند التعاقد وقدره 350,000 درهم فإنه يترصد بذمة الطاعنة للمطعون ضده مبلغ 15,500 درهماً وهو ما تم قضاء الحكم المطعون فيه به ، دون مواجهة الأمر الجوهري الذي اتخذه الحكم المستأنف سندا لقضائه والمتمثل في الإقرار القضائي الصريح – الذي أثبته تقرير الخبرة الاستشاري المحاسبي المقدم أمام المحكمة الابتدائية من قبل المطعون ضده – بذيل الصفحة (12) منه ، أن التوصيل النهائي للكهرباء والمياه للبناية قد كان بتاريخ 16/7/2009م وذلك من واقع البند الثاني من المستندات المقدمة له والتي تم على أساسها إعداد التقرير الفقرة رقم (13)- وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بتاريخ 23/4/2009م وهو تاريخ تقديم طلب توصيل الكهرباء وسداد الرسوم، ورتب عليه سريان وانقضاء فترة الشهرين قبل إيجار البناية للغير في 20/8/2009م ، دون التعرض لما تضمنه تقرير الخبير الاستشاري الذي حدد 16/7/2009م بحسبانه تاريخ التوصيل الفعلي للكهرباء والمياه للبناية، ودلالته على ضوء ما هو ثابت من إجراء أول عقد إيجار للغير في 20/8/2009م، فانه يكون مشوباً بالقصور المبطل – إذ حجب نفسه عن بحث ما جاء به تقرير الخبير الاستشاري المذكور في هذا الصدد – وبما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.



المواضيع المتشابهه: