جلسة الأربعاء الموافق 9 من اكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.




الطعن رقم 289 لسنة 2013 إداري
استئناف" أثره". محكمة الاستئناف" سلطتها". طعن" مالا يجوز الطعن عليه". حكم" تسبيب سائغ".
- الطعن بالاستئناف. أثره؟
- محكمة الاستئناف. يطرح عليها ما فصلت فيه المحكمة الابتدائية وما رفع عنه الاستئناف فقط. مؤداه. اغفال محكمة أول درجة سهوا أو غلطا الفصل الكلى في طلب موضوعي قدم أمامها. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه وليس بطريق الطعن على الحكم. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. صحيح.
ـــــــ


لما كان مفاد المادتين 139،165 من قانون الاجراءات المدنية، أنه وإن كان الطعن بالاستئناف يرتب إعادة طرح النزاع أمام محكمة ثاني درجة للفصل فيه على أساس ما يقدم اليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الاولى ، فإن محكمة الاستئناف لا يطرح عليها الا ما فصلت فيه المحكمة الابتدائية وما رفع عنه الاستئناف فقط وذلك بإعادة عرضه عليها مع اسانيده القانونية وأدلته الواقعية ، وأنه متى أغفلت المحكمة سهوا أو غلطا الفصل الكلي في طلب موضوعي قدم أمامها بصورة واضحة ، فإن وسيلة الفصل فيه يكون بالرجوع الى ذات المحكمة بناء على طلب صاحب الشأن لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يكون ذلك بطريق الطعن على الحكم ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اذ جرى على أن محكمة أول درجة أغفلت الفصل فى طلبات الطاعن المقدمة بمذكرته أمام محكمة أول درجة بجلسة 10/5/2011وأوجب الرجوع اليها لنظر ما تم اغفال الفصل فيه من طلبات الطاعن فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي برمته على غير أساس متعين الرفض .



المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 334 لسنة 2010 إداري كلي ابوظبي اختصم فيها المطعون ضدهما واستقرت طلباته الختامية على طلب إلزام المطعون ضدها الأولى بتكملة السير في اجراءات إصدار تصريح عمل مؤقت للطاعن بناء على التوصية الصادرة من مكتب علاقات العمل ، وعلى سبيل الاحتياط احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات عناصرها ، وقال شرحا لدعواه ، أنه كان قد تدخل في الدعوى العمالية رقم 56 لسنة 2010 المرفوعة من ...... ضد المطعون ضدها الثانية ، وطلب القضاء له بمستحقاته العمالية في مواجهتها ، وأدخل في ذات الدعوى المطعون ضدها الاولى للحكم عليهما بالتضامن وبإلزام المطعون ضدها الأولى بنقل كفالته والقضاء له بتعويض قدره ثلاثة ملايين درهم ، ومحكمة ابوظبي قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها الى المحكمة الاتحادية الابتدائية التي لم تنظرها لعدم سداد الرسم القضائي، ومن ثم فقد أقام الدعوى سالفة البيان ، والتمس ضم الدعوى رقم 56 لسنة 2010 ، وبعد ضم الدعويين قضت المحكمة الابتدائية الاتحادية في 31/5/2011 بالزام المدعي عليها الاولى ( المطعون ضدها الاولى ) بنقل كفالة الطاعن دون الرجوع الى الكفيل السابق ، استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 119 لسنة 2011 واستأنفته وزارة العمل بالاستئناف رقم 106 ، وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية في 31/1/2012 بتعديل الحكم المستأنف في الاستئناف رقم 106 لسنة 2011 والحكم بمنح الطاعن تصريح عمل جديد ، وفي الاستئناف رقم 119 لسنة 2011 بعدم قبوله ، طعن الطاعن على على الحكم بطريق النقض برقم 142 لسنة2012 والمحكمة الاتحادية العليا قضت في 20/6/2012 بنقض الحكم المطعون فيه ، وأمرت بإحالة القضية الى محكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية لنظرها مجددا بهيئة اخرى ، وإذ عاودت الدعوى سيرها أمام محكمة الاحالة قضت في 31/3/2013 بتعديل الحكم المستأنف في الاستئناف رقم 106/2011 وبإلزام وزارة العمل بمنح المستأنف ( الطاعن ) تصريح عمل وفي موضوع الاستئناف رقم 119/2011 بعدم القبول ، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

وحيث إن الطعن اقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وعدم الإلمام بحقيقة الدعوى والثابت بالأوراق حينما قضى بعدم قبول الفصل في طلباته الواردة بمذكرته المقدمة أمام قضاء الدرجة الأولى بجلسة 10/5/2011 على سند من أن حكم الدرجة الأولى اغفل الفصل فيها حال أن الطعن بالاستئناف ينقل موضوع النزاع برمته الى محكمة ثاني درجة وإعادة طرحه عليها من جديد اعمالا للأثر الناقل للإستئناف ، ومن ثم تكون طلبات الطاعن مطروحة على محكمة الاستئناف وكان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء فيها الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ، ذلك أن مفاد المادتين 139،165 من قانون الاجراءات المدنية ، أنه وإن كان الطعن بالاستئناف يرتب إعادة طرح النزاع أمام محكمة ثاني درجة للفصل فيه على أساس ما يقدم اليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الاولى ، فإن محكمة الاستئناف لا يطرح عليها الا ما فصلت فيه المحكمة الابتدائية وما رفع عنه الاستئناف فقط وذلك بإعادة عرضه عليها مع اسانيده القانونية وأدلته الواقعية ، وأنه متى أغفلت المحكمة سهوا أو غلطا الفصل الكلي في طلب موضوعي قدم أمامها بصورة واضحة ، فإن وسيلة الفصل فيه يكون بالرجوع الى ذات المحكمة بناء على طلب صاحب الشأن لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يكون ذلك بطريق الطعن على الحكم ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اذ جرى على أن محكمة أول درجة أغفلت الفصل فى طلبات الطاعن المقدمة بمذكرته أمام محكمة أول درجة بجلسة 10/5/2011وأوجب الرجوع اليها لنظر ما تم اغفال الفصل فيه من طلبات الطاعن فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي برمته على غير أساس متعين الرفض .



المواضيع المتشابهه: