جلسة الثلاثاء الموافق 26 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: البشير بن الهادي زيتون وعرفة أحمد دريع.




الطعن رقم 121 لسنة 2013 تجاري
حوالة" حوالة الحق". قانون" تطبيقه". إثبات" مسائل عامة". حكم" تسبيب معيب".
- حوالة الحق. شروط قيامها. أن يكون المحيل مدينا للمحال له ودائنا في نفس الوقت للمحال عليه وقبول الأطراف الثلاثة وموافقتهم على الحوالة. اشتراط صيغة معينة أو شكلاً خاصاً أو كتب لصحتها ونفاذه. غير لازم. أساس ذلك؟
- حوالة الحق. قيامها بمجرد تراضى المحيل والمحال له. نفاذها في حق المحال عليه بعلمه بها أو موافقته عليها. الشكل الخاص في الحوالة. غير لازم. ما لم ينص القانون أو اتفاق المتعاقدان أو تقتضي طبيعة الالتزام خلاف ذلك.
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضى به رغم دفاعها بإحالة الدين الذي بذمتها على مدينتها وقبول المحال لها الحوالة بل ونفذتها وأن القانون لم يشترط إفراغ اتفاق الحوالة في شكل محدد بل وجوب قبول أطرافها وعلمهم بها واثبات ذلك بجميع الوسائل.
ـــــــ


لما كان النص في المادة 1106 من القانون المدني على أن" الحوالة نقل الدين والمطالبة به من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه " والمادة 1109 منه على أنه:" يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له، وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال " ... والمادة 1116 من أنه :" يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين ومن المطالبة معاً إذا انعقدت الحوالة صحيحة " يدل على أن حوالة الدين هي من العقود الرضائية التي يشترط لقيامها أن يكون المحيل مدينا للمحال له ودائناً في نفس الوقت للمحال عليه وقبول الإطراف الثلاثة وموافقتهم على الحوالة، ولا يشترط القانون صيغة معينة أو شكلاً خاصاً أو كتب لصحتها ونفاذها، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضي المحيل والمحال له، ونفاذها في حق المحال عليه يكون بعلمه به أو موافقته عليها، وعدم اشتراط شكل خاص في الحوالة ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان أو تقتضي طبيعة الالتزام خلاف ذلك. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد قرعت سمع المحكمة بأن صفتها منعدمة في الدعوى لكونها أحالت الدين الذي بذمتها على مدينتها شركة ...... الشارقة للمقاولات العامة وقبلت الطاعنة _ المحال لها- هذه الحوالة بل ونفذتها بأن حصلت على شيكات بقيمة الدين مسحوبة على المحال عليها وهو ما من شأنه أن يبرأ ذمتها ويخرجها من نطاق المطالبة، إلا أن الحكم المطعون عليه لم يقسط هذا الدفاع حقه ورد عليه بما ورد بأسبابه من عدم تقديم أي بينة تثبت حوالة الدين وموافقة الأطراف عليها وخلو الملف من العقد أو الاتفاق المنتج للحوالة وشروطه... وهو رد ينم على سوء فهم للقانون واجتهاد قضاء هذه المحكمة الذي لم يشرط إفراغ اتفاق الحوالة في شكل محدد بل اقتصر على اشتراط قبول أطرافها وعلمهم بها وجواز إثبات ذلك بجميع الوسائل، وهذا ما حجب المحكمة عن بحث دلالة دفاع الطاعنة على ضوء ما قدمه من مستندات والإجابة لطلبه ببحث وتحقيق سبب حصول المطعون ضدها على الشيكات من المحال عليها وما إذا كان ذلك في نطاق قبولها للحوالة المدعى بها توصلا لما يدعيه من براءة ذمته كأثر قانوني لذلك وهو ما شاب حكمها بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور.




المحكمــــة
ــــــــ
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 4857/2010 كلي تجاري في مواجهة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 2.266.659 درهم مع الفائدة والمصاريف على سند من أن ذلك المبلغ تخلد بذمتها عن بضاعة وردتها لها تمثلت في كميات من الحديد المسلح لأشغال البناء. ندبت محكمة أول درجة خبيراً حسابياً أودع تقريره الذي أثبت صحة عملية التوريد والمبلغ المطلوب، وبتاريخ 30/9/2012 حكمت محكمة أول درجة برفض الدفع بانعدام الصفة وفي الموضوع بإلزام المدعى عليها بأداء المبلغ المطلوب مع الفائدة والرسوم والمصاريف. استأنفت المحكوم عليها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1330/2012 ومحكمة الاستئناف حكمت في 31/12/2012 بتأييد الحكم ؛ طعنت الطاعنة بطريق النقض بالطعن الراهن وعرض ملف القضية على أنظار هذه المحكمة بغرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت له جلسة مرافعة أعلن بها الخصوم.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفساد الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها بانعدام صفتها في الدعوى لكون الدين المدعى به انعقدت بشأنه حوالة مع المدعية وشركة ...... الإمارات للمقاولة العامة التي تعهدت بأداء الدين للمدعية بحكم أنها كانت مدينة للطاعنة، وقد قبل الأطراف الثلاثة حوالة الدين هذه ونفذت بأن تسلمت الطاعنة شيكات مسحوبة على المحال عليها بقيمة الدين وقامت بصرف واحد منها بمبلغ 364659 درهم واستصدرت أمر أداء في بقية الشيكات التي ارتدت دون خلاص. إلا أن الحكم قد رفض هذا الدفع وقرر صفة الطاعنة في الدعوى بناءً على ما ورد بأسبابه من عدم وجود عقد يثبت حصول الحوالة ويبين شروطها، وفي ذلك مخالفة للقانون وما استقر عليه فقه القضاء من عدم اشتراط صيغة معينة لإثبات حوالة الدين بل يكفي حصول اتفاق الأطراف وقبولها بها دون حاجة لتحرير دليل كتابي، كما أهمل الحكم دلالة دفاع جوهري للطاعنة تمثل في مطالبتها بتحقيق وبحث سبب حصول الطاعنة على الشيكات من المحال عليها المذكورة توصلاً إلى حقيقة حصول الحوالة ونفاذها، وجميع ذلك يعيب الحكم ويشوبه بشائبة مخالفة القانون ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك لأن النص في المادة 1106 من القانون المدني على أن" الحوالة نقل الدين والمطالبة به من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه " والمادة 1109 منه على أنه:" يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له، وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال " ... والمادة 1116 من أنه :" يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين ومن المطالبة معاً إذا انعقدت الحوالة صحيحة " يدل على أن حوالة الدين هي من العقود الرضائية التي يشترط لقيامها أن يكون المحيل مدينا للمحال له ودائناً في نفس الوقت للمحال عليه وقبول الإطراف الثلاثة وموافقتهم على الحوالة، ولا يشترط القانون صيغة معينة أو شكلاً خاصاً أو كتب لصحتها ونفاذها، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضي المحيل والمحال له، ونفاذها في حق المحال عليه يكون بعلمه به أو موافقته عليها، وعدم اشتراط شكل خاص في الحوالة ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان أو تقتضي طبيعة الالتزام خلاف ذلك. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد قرعت سمع المحكمة بأن صفتها منعدمة في الدعوى لكونها أحالت الدين الذي بذمتها على مدينتها شركة ...... الشارقة للمقاولات العامة وقبلت الطاعنة _ المحال لها- هذه الحوالة بل ونفذتها بأن حصلت على شيكات بقيمة الدين مسحوبة على المحال عليها وهو ما من شأنه أن يبرأ ذمتها ويخرجها من نطاق المطالبة، إلا أن الحكم المطعون عليه لم يقسط هذا الدفاع حقه ورد عليه بما ورد بأسبابه من عدم تقديم أي بينة تثبت حوالة الدين وموافقة الأطراف عليها وخلو الملف من العقد أو الاتفاق المنتج للحوالة وشروطه... وهو رد ينم على سوء فهم للقانون واجتهاد قضاء هذه المحكمة الذي لم يشرط إفراغ اتفاق الحوالة في شكل محدد بل اقتصر على اشتراط قبول أطرافها وعلمهم بها وجواز إثبات ذلك بجميع الوسائل، وهذا ما حجب المحكمة عن بحث دلالة دفاع الطاعنة على ضوء ما قدمه من مستندات والإجابة لطلبه ببحث وتحقيق سبب حصول المطعون ضدها على الشيكات من المحال عليها وما إذا كان ذلك في نطاق قبولها للحوالة المدعى بها توصلا لما يدعيه من براءة ذمته كأثر قانوني لذلك وهو ما شاب حكمها بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور بما يوجب نقضه.




المواضيع المتشابهه: