جلسة الثلاثاء الموافق 10 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.





الطعن رقم 345 لسنة 2013 جزائي
(1) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية". سب وقذف . حكم " تسبيب سائغ". نقض " مالا يقبل من الأسباب".
- التعرف على حقيقة الفاظ السب والقذف . لاطمئنان قاضي الموضوع من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى . دون رقابة عليه من النقض . شرط ذلك.
- لمحكمة الموضوع التعرف على الشخص الموجه إليه عبارات السب . إذا احتاط الجاني وعدم ذكره شخص المقصود بالسب والقذف . المجادلة في ذلك أمام النقض . غير جائزة.
- مثال لحكم بالإدانة في جريمة سب وقذف وجهت العبارات من الجاني دون ذكر لاسم من وجهت إليه.

(2) قانون " تفسيره ". سب وقذف.
- العقوبة المقررة لجريمة السب والقذف وفق مفهوم المادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . ماهيتها؟
- استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لتوجهه عبارات السب والقذف في حق موظف عام أثناء عمله أو بسبب تأدية وظيفته . ظرف مشدد .أساس ذلك؟
ـــــــ


1- لما كان الأصل ان المرجع في تعريف حقيقة الفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابه عليه في ذلك لمحكمة النقض مادام لم يخطئ في التطبيق القانوني للواقعة كما انه من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تتعرف شخص من وجه إليه السب من عبارات السب وظروف حصوله والملابسات التي اكتنفته اذا احتاط الجاني فلم يذكر اسم المجني عليه صراحه في عبارته ومتى استبانت المحكمة من كل ذلك الشخص المقصود بالذات فلا يجوز اثارة الجدل بشأن ذلك لدى هذه المحكمة ..لما كان ذلك ، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه في مدوناته من استخلاصه إلى ان ما تم نشره من عبارات بواسطة أجهزة البلاك بيري المملوكة للمتهمات من شأنه ان يجعل المجني عليها – مديرة مدرسة اليحر للتعليم الاساسي الحكومي بالفجيرة " محل للازدراء من قبل الآخرين وذلك من خلال ما تم كتابته ونشره من عبارة (( أو لا تملك هذه المديره جزء من الوطنية تجاه الوطن)) وكان تقدير المحكمة بأن هذا القول يجعل المجني عليها محلا للازدراء من قبل الآخرين فإن ذلك يعد سائغا وصحيحا ومتفقا مع صحيح القانون ذلك أن كل قول أو فعل يحكم العرف بأنه فيه ازدراء وحطا من الكرامه في أعين الناس ، وان لم يشتمل قذفا أو سبا او افتراء ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون لا محل له .

2- لما كانت المادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصت على انه " مع عدم الاخلال بأحكام جريمة القذف المقرره في الشريعة الاسلامية ، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعــــــــة من شأنها ان تجعله محلا للعقاب والازدراء من قبل الآخرين ، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات ، فإذا وقع السب أو القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامه بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفا مشددا للجريمة " ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنتان بشأن عدم انطباق المادة 20 من قانون تقنية المعلومات يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون غير سديد.



المحكمة
____
حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعنتين وأخرى إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنهن بتاريخ سابق عليه 9/4/2013 بدائرة الفجيرة:- المتهمتين الثانية والثالثة "الطاعنتين" : أسندتا إلى المجني عليها ............... " مدير مدرسة .... للتعليم الأساسي الحكومي بالفجيرة " العبارات المبينة بالأوراق والتي من شأنها جعلها محلا للازدراء من قبل الأخرين بسبب أدائها لوظيفتها وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية. المتهمة الأولى " اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية على ارتكاب الجريمة آنفه البيان" وطلبت معاقبتهن بالمادتين 45/ ثانيا، ثالثا ، 47 من قانون العقوبات، والمواد 41،20،1 من القانون 5 لسنة 2012 في مكافحة جرائم تقنية المعلومات . ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 12/5/2013 بتغريم كل متهمة عشرة آلاف درهم ومصادرة جهاز البلاك بيري الخاص بها. استأنفت المتهمات الثلاث قضاء الحكم المذكور بالاستئنافين رقمي 375،374 لسنة 2013 ومحكمة الفجيرة الاستئنافية قضت بجلسة 10/6/2013 حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم كل متهمة ثلاثة آلاف درهم وتأييد الحكم فيما عدا ذلك ، أقامت المتهمتين الثانية والثالثة طعنهما المطروح ، والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.

حيث إن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه انه إذ دانهما بالجريمة المسندة اليهما قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك ان العبارات الـوارده بالنص المرسل إلى الشاكية لا يعد محل للازدراء من قبل الغير وهي مجرد تساؤل ولم يذكر فيه اسمها كما ان الحكم دانهما رغم عدم انطباق المادة 20 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مما يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك انه لما كان الأصل ان المرجع في تعريف حقيقة الفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابه عليه في ذلك لمحكمة النقض مادام لم يخطئ في التطبيق القانوني للواقعة كما انه من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تتعرف شخص من وجه إليه السب من عبارات السب وظروف حصوله والملابسات التي اكتنفته اذا احتاط الجاني فلم يذكر اسم المجني عليه صراحه في عبارته ومتى استبانت المحكمة من كل ذلك الشخص المقصود بالذات فلا يجوز اثارة الجدل بشأن ذلك لدى هذه المحكمة ..لما كان ذلك ، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه في مدوناته من استخلاصه إلى ان ما تم نشره من عبارات بواسطة أجهزة البلاك بيري المملوكة للمتهمات من شأنه ان يجعل المجني عليها – مديرة مدرسة اليحر للتعليم الاساسي الحكومي بالفجيرة " محل للازدراء من قبل الآخرين وذلك من خلال ما تم كتابته ونشره من عبارة (( أو لا تملك هذه المديره جزء من الوطنية تجاه الوطن)) وكان تقدير المحكمة بأن هذا القول يجعل المجني عليها محلا للازدراء من قبل الآخرين فإن ذلك يعد سائغا وصحيحا ومتفقا مع صحيح القانون ذلك أن كل قول أو فعل يحكم العرف بأنه فيه ازدراء وحطا من الكرامه في أعين الناس ، وان لم يشتمل قذفا أو سبا او افتراء ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون لا محل له .

لما كان ذلك ، وكانت المادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصت على انه " مع عدم الاخلال بأحكام جريمة القذف المقرره في الشريعة الاسلامية ، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعــــــــة من شأنها ان تجعله محلا للعقاب والازدراء من قبل الآخرين ، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات ، فإذا وقع السب أو القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامه بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفا مشددا للجريمة " ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنتان بشأن عدم انطباق المادة 20 من قانون تقنية المعلومات يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون غير سديد مما يتعين معه رفض الطعن.



المواضيع المتشابهه: