-يمكن ان تعقد مصالحة بين المكلف ودائرة ضريبة الدخل حيث انه يمكن
للمدير عقد المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة مقابل دفع الضريبة وغرامات التأخير المستحقة وما يستحق من التعويض القانوني ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقـــف السير باجراءاتها والغاء جميع ما يترتب على ذلك من اثارها


وايضاً للمدير بناء على تنسيب أي من اعضاء النيابة العامة الضريبية اجراء المصالحة في اي قضية اقامها المكلف لدى المحكمة ويشترط لذلك ان تجري المصالحة قبل صدور الحكم القطعي بها

المواضيع المتشابهه: