س. ما الاجراء الواجب اتباعه عند انكار الزوجه (المطلقه) ارجاع زوجها لها ؟

ج. إذا وقع نزاع بين الزوجين في صحة الرجعة فادعـت الزوجه انقضاء عدتـها في مدة تحتمل انقضاءها وادعى الزوج عدم انقضائها تصدق المرأة بيمينها ولا يقبل منها ذلك قبل مضي ستين يوما على الطلاق.
و لا تسمع عند الإنكار دعوى المطلق إثبات مراجعته مطلقته بعد انقضاء عدتها وزواجها من غيره بمضي تسعين يوما على الطلاق ما لم تكن الرجعة مسجلة رسميا.







* الماده 100 و 101 من قانون الاحوال الشخصيه الاردني

المواضيع المتشابهه: