0
هل يمكن منع المكلف الذي لم يقم بدفع الضريبة من السفر ومصادرة امواله ؟
للمدير إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو منعه من السفر إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على الفي دينار ترتبت عليه ووجدت دلائل كافية لدى الدائرة بان هذا المكلف قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال.
يخضع قرار منع السفر الصادرلمصادقة الوزير
على انه
اذا كان المبلغ المحجوز نقدا فلا يجوز ان يتجاوز هذا المبلغ مقدار الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المستحقة
اذا كان المبلغ المحجوز من غير النقود فيقوم المدير وبناء على طلب المكلف باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتقدير قيمة المال المحجوز واقتصار الحجز على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المترتبة ، وتكون مصاريف التقدير على نفقة المكلف
المواضيع المتشابهه:
- ماذا يترتب على المكلف في حال لم يقم بدفع الضريبة وقام بالاعتراض لدى المحكمة
- ماذا لو ان المكلف قدم اقرار ضريبي وتبين للدائرة وجود نقص في هذا الاقرار
- استئناف الحكم الصلحي المتضمن الحبس مدة اسبوع ومصادرة السلاح . المحكمة المختصة
- مقتل شخص وإصابة قاتله في الموقر ومشاجرة واسعة في المنارة
- الغاء قرار منع من السفر وسحب جواز السفر - المحكمة الاتحادية العليا (الامارات) - اداري
المفضلات