س:هل يجوزللساحب توكيل غيره للتوقيع على السند نيابةً عنه؟<o:p></o:p>
ج:استناداًللمادة 131 من قانون التجارة يجوز أن يقوم الساحب بتوكيل غيره للتوقيع على السندنيابةً عنه وفي هذه الحالة يجب على الوكيل اظهار صفته كوكيل في التوقيع والا اعتبرملتزماً به شخصياً أمام أي حامل لايعلم بهذه الوكالة وينطبق ذلك أيضاً إن جاوزالوكيل حدود وكالته وعلى من وقع سنداً دون تفويض

المواضيع المتشابهه: