س:هل يجوزللمظهر اشتراط عدم الضمان؟<o:p></o:p>
ج:الأصل أنالمظهر ضامن لقبول السند ووفاءه في مواجهة حامل السند إلا أنه تطبيقاً للمادة 145من قانون التجارة يجوز للمظهر أن يعفي نفسه من ضمان القبول والوفاء معاً <o:p></o:p>
كما يجوز له اشتراطعدم التظهير حيث يمنع تظهيره وحينئذ لايكون ملزماً بالضمان اتجاه من يؤول اليهمالسند بتظهير لاحق<o:p></o:p>


المواضيع المتشابهه: