جلسة الأربعاء الموافق 25 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح - رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: مصطفى الطيب حبوره و د. أحمد الصايغ.
( )




الطعن رقم 345 لسنة 2013 إداري
حكم" إصداره"" بطلانه". محضر الجلسة. نظام عام. بطلان" بطلان الأحكام".
- القواعد الإجرائية لإصدار الأحكام. يوجب القانون مراعاتها والالتزام بها. مخالفتها أو الإغفال عن إعمالها. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام. للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يثره أي من الخصوم.
- محضر جلسة حجز الدعوى للحكم. من القواعد الإجرائية لإصدار الأحكام. علة ذلك؟
- مثال لبطلان حكم لخلو محاضر جلسات محكمة الاستئناف من محضر جلسة المرافعة التي تم فيها حجز الاستئناف للحكم.
ـــــــ


من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القواعد الإجرائية لإصدار الأحكام من أسس النظام القضائي التي يوجب القانون مراعاتها والالتزام بها . وأن مخالفتها أو الإغفال عن أعمالها يرتب بطلان الحكم بطلانا مطلقا لتعلقها بالنظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثيره أي من الخصوم ، وأن من بين تلك القواعد تحرير محضر جلسة حجز الدعوى للحكم باعتبار أن هذا المحضر هو الدليل الوحيد الذي يمكن من خلاله معرفة الهيئة التي حضرت جلسة المرافعة وحجزت الدعوى للحكم وأنها هي التي تداولت فيه ، ووقعت على مسودته ونطقت به علنا ، ولما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة الاستئناف المطعون في حكمها أنها خلت من محضر جلسة المرافعة التي تم فيها حجز الاستئناف للحكم ن ومن ثم يضحى الحكم، المطعون فيه باطلا لمخالفته قاعدة أساسية من قواعد إصدار الإحكام المنصوص عليها في المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية الواجب إعمالها عند إصدار الأحكام .




المحكمــــة
ـــــــــــ
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 929 لسنة 2010 مدني كلي عجمان , اختصمت فيها الطاعنة ، واستقرت طلباتها الختامية على طلب ندب خبير لبيان حجم الأعمال الأصلية والإضافية التي أنجزتها لفائدة الطاعنة ، وحصر الأثاث والتجهيزات الكهربائية الموجودة داخل الموقع وخارجه ، وتقدير مستحقات المطعون ضدها ( المدعية ) وقيمة الأضرار الحاصلة لها ، وقالت شرحا لدعواها أنها اتفقت مع وزارة الصحة على تزويد وتركيب أجهزة كهربائية وأدوات الديكور لمركز ...... لأمراض السكري بعجمان ، وأن الشركة ( المدعية ) المطعون ضدها قامت بكافة الأشغال حيث أنجزت 90% منها ، إلى أن فوجئت بالطاعنة توقفها على إتمام باقي الأشغال دون سبب مشروع ، ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان . ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا قضت بجلسة 30/5/2011 بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدي للمدعية ( المطعون ضدها ) مبلغ 689,278 درهم وفوائد بواقع 5% ومبلغ /30000 درهم تعويض ، استأنفت وزارة الصحة هذا القضاء بالاستئناف رقم 320/2011 واستأنفته شركة ..... بالاستئناف رقم 323/2011 ، وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية بجلسة 24/4/2013 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام وزارة الصحة بأداء مبلغ 30,000 درهم وبرفض الدعوى في هذا الشق وبتسييل خطابي الضمان رقمي 54,53 لسنة 2010 لدى بنك مصر وبإلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق ، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ،فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

حيث إن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القواعد الإجرائية لإصدار الأحكام من أسس النظام القضائي التي يوجب القانون مراعاتها والالتزام بها . وأن مخالفتها أو الإغفال عن أعمالها يرتب بطلان الحكم بطلانا مطلقا لتعلقها بالنظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثيره أي من الخصوم ، وأن من بين تلك القواعد تحرير محضر جلسة حجز الدعوى للحكم باعتبار أن هذا المحضر هو الدليل الوحيد الذي يمكن من خلاله معرفة الهيئة التي حضرت جلسة المرافعة وحجزت الدعوى للحكم وأنها هي التي تداولت فيه ، ووقعت على مسودته ونطقت به علنا ، ولما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة الاستئناف المطعون في حكمها أنها خلت من محضر جلسة المرافعة التي تم فيها حجز الاستئناف للحكم ن ومن ثم يضحى الحكم، المطعون فيه باطلا لمخالفته قاعدة أساسية من قواعد إصدار الإحكام المنصوص عليها في المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية الواجب إعمالها عند إصدار الأحكام .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .



المواضيع المتشابهه: