جلسة الأربعاء الموافق 20 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( )




الطعن رقم 126 لسنة 2013 إداري
(1) حكم" تسبيب الحكم الاستئنافي". نقض" مالا يقبل من الأسباب". طعن" نطاقه". جمعيات.
- الحكم الاستئنافي. إراده أسباب مستقلة لقضائه تكفي وحدها لحمله وجعلها عماداً له. إضافته إليها تزيداً عبارات أو مقتطفات من الحكم الابتدائي. أثر ذلك. المعول عليه عند الطعن فيه بما أخذه أساساً لقضائه. علة ذلك؟
- مثال لنعي غير مقبول لوروده على ما ليس له أثر على قضاء الحكم المطعون فيه في دعوى إلغاء قرار استبعاد من الترشيح في جمعية المحامين و القانونيين.

(2) جمعيات. قرار إداري" مشروعيته". مصلحة عامة. حكم" تسبيب سائغ".
- استبعاد أعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين المنحل من إعادة ترشيح أنفسهم في انتخابات مجلس الإدارة لخروجهم عن غرضها الأساسي. طالما أن قرار الحل لم يسحب أو يحكم بإلغائه لعدم مشروعيته لتعارض ترشيحهم مع المصلحة العامة. أساس ذلك. مفهوم المخالفة للقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2011 انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك وأقام عليه قضاءه بمشروعية قرار الاستبعاد. صحيح.



1- لما كان أورد الحكم ألاستئنافي أسبابا مستقلة لقضائه تكفي وحدها لحمله وجعلها عماداً له, ثم أضاف إليها - تٌزيداَ - عبارات أو مقتطفات من الحكم الابتدائي . فان المعّول عليه عند الطعن فيه بما أتخذه الحكم المطعون فيه أساساً لقضائه , بحسبان أن الطعن بالنقض ينصب في الأصل على ما أتخذه الحكم الاستئنافي عماداً لقضائه . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى أن قرار الاستبعاد توافر له سببه الواقعي وهو خروج مجلس الإدارة المنحل بالجمعية عن غرضها الأساسي بخوضه في مسائل سياسية عبر إطلاقه مبادرة سياسية تحت عنوان " انتخابات حرة لأمة راشدة " . وأنه – الحكم المطعون فيه – وإن كان قد أورد في أسبابه – تزيدا – ما أشار إليه الحكم الابتدائي من عدم سداد المطعون ضده لرسوم الاشتراك . إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتخذ من هذه الإشارة عماداً لقضائه , مما يغدو معه النعي وارداَ على ما ليس له أثر على قضاء الحكم المطعون فيه , مما يكون معه النعي بهذا الوجه غير مقبول .

2- لما كان مؤدي القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2011 – في مفهومه المخالف – استبعاد أعضاء مجلس الإدارة المنحل الذين خرجوا بالجمعية عن غرضها الأساسي , من إعادة ترشيح أنفسهم ما دام أن قرار الحل لم يسحب من جهة الإدارة، ولم يحكم قضائياً بإلغائه لعدم مشروعيته , وذلك لتعارض ترشيحهم مع المصلحة العامة التي هي الإطار الطبيعي والقانوني لممارسة جميع الحقوق الدستورية والقانونية بكافة أنواعها وأشكالها . ولما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه أعمل المفهوم المخالف لقرار الحل وأقام عليه قضاءه للقول بمشروعية قرار الاستبعاد , فإنه يكون قد وافق صحيح القانون في تفسيره وتطبيقه وتأويله.






المحكمــــة
ـــــــ
حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكـــم المطعون فيه وسائــــر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 177 لسنة 2012 إداري كلي أبوظبي , اختصم فيها المطعون ضدهما طلباً للحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المطعون ضدهما بتاريخ 12/4/2012 باستبعاده من المشاركة بالترشيح أو الانتخاب في انتخابات مجلس إدارة جمعية الأمارات للمحامين والقانونيين ( جمعية الحقوقيين سابقاً ) , واعتبار هذا القرار كأن لم يكن , وإهدار ما ترتب عليه من آثار حاضراً ومستقبلاً . وقال شرحاً لدعواه أنه من مواطنى دولة الأمارات العربية المتحدة , الحاصلين على جنسيتها بحكم القانون . ومن إحدى قبائلها العريقة , وهو واحد من الشخصيات العاملة في المحاماة والاستشارات القانونية , وعضو سابق في مجلس إدارة المطعون ضدها الثانية قبل أن يحل , فضلاً عن عضويته العاملة في الجمعية , وأنه تقدم في 26/4/2012 بطلب ترشيح لانتخابات مجلس إدارة الجمعية الجديد , إلا أنه تلقي كتاباً من المدير التنفيذي للمطعون ضدها الثانية يفيد باستبعاد أعضاء مجلس الإدارة المنحل من الترشيح للمصلحة العامة . وأنه ولما كان قرار الاستبعاد جاء مشوباً بمخالفة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام الذي لم يمنع أعضاء مجلس الإدارة السابقين من الترشح , كما خالف القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2011 بحل مجلس الإدارة السابق الذي لم يحظر هو الآخر المدعي ( الطاعن ) وباقي أعضاء مجلس الإدارة السابق من الترشح ثانيه , فضلاً عن مخالفة القرار للمـادة ( 5/ج ) من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز العنصري المصادق عليها من الدولة , إلى جانب افتقار القرار للغاية التي تبرره . ومن ثم فقد أقام دعواه سالفة الذكر بطلباته أنفة البيان . ومحكمة أول درجة قضت في 25/9/2012 برفض الدعوى . أستأنف الطاعن قضاء الرفض بالاستئناف رقم 165 لسنة 2012 إداري أبوظبي . ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 21/1/2013 بالتأييد، فأقام الطاعن طعنه المطروح، وإذ نظرت الدائرة الطعن في غرفة مشورة , ورأت جدارته بالنظر في جلسه , فقد تم نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وحيث إن الطعن أقيم علي سبب وحيد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله من وجهين :- حاصل أولهما أنه قضي بمشروعية قرار الاستبعاد على سند من أن الطاعن لم يسدد الاشتراكات السنوية للعضوية في الجمعية . حال أن المادة الثامنة من النظام الأساسي للجمعية حدَدت حالات إسقاط أو انتهاء العضوية حصراً ليس من بينها عدم سداد الاشتراكات , وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول , ذلك أنه إذا أورد الحكم ألاستئنافي أسبابا مستقلة لقضائه تكفي وحدها لحمله وجعلها عماداً له, ثم أضاف إليها - تٌزيداَ - عبارات أو مقتطفات من الحكم الابتدائي . فان المعّول عليه عند الطعن فيه بما أتخذه الحكم المطعون فيه أساساً لقضائه , بحسبان أن الطعن بالنقض ينصب في الأصل على ما أتخذه الحكم الاستئنافي عماداً لقضائه . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى أن قرار الاستبعاد توافر له سببه الواقعي وهو خروج مجلس الإدارة المنحل بالجمعية عن غرضها الأساسي بخوضه في مسائل سياسية عبر إطلاقه مبادرة سياسية تحت عنوان " انتخابات حرة لأمة راشدة " . وأنه – الحكم المطعون فيه – وإن كان قد أورد في أسبابه – تزيدا – ما أشار إليه الحكم الابتدائي من عدم سداد المطعون ضده لرسوم الاشتراك . إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتخذ من هذه الإشارة عماداً لقضائه , مما يغدو معه النعي وارداَ على ما ليس له أثر على قضاء الحكم المطعون فيه , مما يكون معه النعي بهذا الوجه غير مقبول .

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من وجهي سبب الطعن على الحكم المطعون فيه , انه قضي بمشروعية قرار الاستبعاد , حال انه صدر مخالفاَ لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام رقم (2) لسنة 2008 , والقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2011 القاضي بحل مجلس الإدارة السابق , اللذان لم يأتيا بأي حكم يفيد تجريد الطاعن وأعضاء مجلس الإدارة المنحل من الترشح ثانية لمجلس إدارة الجمعية، كما خالف قرار الاستبعاد المادتان 25,14 من دستور الاتحاد اللتان تقرران المساواة لجميع المواطنين وعدم التمييز بينهم , فضلاً عن مخالفته للمادة (5/ج) من اتفاقيه مناهضه التمييز العنصري المصادق عليها من الدولة التي تلزم الدولة بأن تضمن لرعاياها ممارسة الحقوق السياسية ولا سيما حق الإسهام في إدارة الشؤون العامة على جميع المستويات . الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في غير محله , ذلك أن مؤدي القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2011 – في مفهومه المخالف – استبعاد أعضاء مجلس الإدارة المنحل الذين خرجوا بالجمعية عن غرضها الأساسي , من إعادة ترشيح أنفسهم ما دام أن قرار الحل لم يسحب من جهة الإدارة، ولم يحكم قضائياً بإلغائه لعدم مشروعيته , وذلك لتعارض ترشيحهم مع المصلحة العامة التي هي الإطار الطبيعي والقانوني لممارسة جميع الحقوق الدستورية والقانونية بكافة أنواعها وأشكالها . ولما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه أعمل المفهوم المخالف لقرار الحل وأقام عليه قضاءه للقول بمشروعية قرار الاستبعاد , فإنه يكون قد وافق صحيح القانون في تفسيره وتطبيقه وتأويله , مما يغدو معه النعي في غير محله

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .



المواضيع المتشابهه: