جلسة الثلاثاء الموافق 10 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ فلاح شايع الهاجري - رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.
( )




الطعن رقم 391 لسنة 2013 أحوال شخصية
حكم" حجيته"" تسبيب معيب". حضانة" حجية الأحكام الصادرة فيها". قوة الأمر المقضى فيه".
- حجية الأحكام الصادرة بشأن الحضانة. مؤقتة. مرهونة بعدم تغير الظروف التي تمت فيها. تغير الظروف مما يؤثر في المركز الشرعي أو القانوني لأحد الطرفين فيها سلبياً أو ايجابياً. أثره. زوال حجيتها وجائز رفع دعوى جديدة وفقاً ما استجد من ظروف. عدم تغيير الظروف تظل حجية الحكم قائمة .وغير جائز إقامة دعوى جديدة عن ذات الموضوع وإعادة طرحه من جديد.
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بضم حضانة الولدين للمطعون ضده الأول رغم صدور حكم بإثبات حضانة الطاعنة لهما وعدم تغير الظروف والمراكز القانونية والشرعية الصادر فيها ذلك الحكم ولم يثبت المطعون ضده الأول ما يدل على تغيرها وتظل حجته قائمه.
ـــــــ


لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن حجية الأحكام الصادرة في شأن الحضانة والاتفاقات المبرمة في ذلك الشأن مؤقتة ومرهونة بعدم تغير لظروف التي تمت فيها فإذا تغيرت تلك الظروف تغيراً من شأنه أن يؤثر في المركز الشرعي أو القانوني لأحد الطرفين فيها سلباً أو إيجابــاً زالت حجيتهــا وأصبح مـــن الجائز رفع دعوى جديدة على ضوء ما استجد من ظروف إلا أنه وإذ لم تتغير الظـــــــروف والمراكز الشرعية والقانونية فإن حجية الحكم الصادر بالحضانة تظل قائمة ولا يجوز إقامة دعوى عن ذات الموضوع وإعادة طرحه من جديد أمام القضاء إعمالاً للحجية الواجبة للأحكام مادام لم تتغير الظروف ، ولما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 116 لسنة 2011 أحوال شخصية وذلك بجلسة 14/2/2012 والذي قضى في موضوع الاستئناف رقم 45 لسنة 2011 مجدداً بإثبات حضانة الطاعنة لولد بها .....و..... ومنع المستأنف ضدهما من التعرض بها في ذلك وكانت الظروف والمراكز القانونية والشرعية التي صدر فيها ذلك الحكم لم تتغير ولم يثبت المطعون ضده الأول ما يدل على تغيير تلك الظروف سلباً أو ايجاباً ومن ثم فإن حجية ذلك الحكم تظل قائمة وأصبح من غير الجائز رفع دعوى جديدة إعمالاً للحجية الواجبة للأحكام حتى ولو كانت حجية مؤقتة مادام أنه لم تتغير الظروف تغييراً من شأنه أن يؤثر في المراكز الشرعية والقانونية التي تقررت بالحكم السابق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بعدم جواز نظر الدعوى السابق الفصل فيها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.




المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول " ...... " أقام الدعوى رقم 21 لسنة 2013 شرعي الشارقة على الطاعنة وأدخل المطعون ضدها الثانية بطلب إثبات حضانته لولدين ......و..... وإذ قضى بالمحكمة الأردنية بعدم أمانة الأم الطاعنة لحضانة الولدين وضم حضانتهما لجدتهما لأب ، وبتاريخ 15/4/2013 حكمت محكمة أول درجة حضورياً – عدم جواز نظر دعوى ضم حضانة الابنتين – .....و..... . ابني المدعي لسبق الفصل فيها 2- إبقاء الابنين المذكورين في حضانة والدتهما المدعي عليها حتى يبلغا 3- رفض طلب المدعي إدخال والدته / ..... مدعى عليها في هذا الدعوى – أستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 171 لسنة 2013 شرعي الشارقة – وبتاريخ 10/6/2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بقبول ..... خصما مدخلاً في الدعوى وفي الموضوع – بأحقية المستأنف في حضانة الولدين......و..... .

وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه سبق لها وأن استخلصت على حكم صادر من محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 116 لسنة 2011 أحوال شخصية والقاضي بإثبات حضانة الطاعنة لولديها .....و..... ومنع المطعون ضدهما من التعرض لها في ذلك وأن حجية هذا الحكم تمنع من إعادة طرح النزاع مجدداً أمام أية محكمة أخرى وإذ قضى الحكم المطعون فيه بضم حضانة الولدين للمطعون ضده الأول بالمخالفة لذلك الحكم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي سديد ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن حجية الأحكام الصادرة في شأن الحضانة والاتفاقات المبرمة في ذلك الشأن مؤقتة ومرهونة بعدم تغير لظروف التي تمت فيها فإذا تغيرت تلك الظروف تغيراً من شأنه أن يؤثر في المركز الشرعي أو القانوني لأحد الطرفين فيها سلباً أو إيجابــاً زالت حجيتهــا وأصبح مـــن الجائز رفع دعوى جديدة على ضوء ما استجد من ظروف إلا أنه وإذ لم تتغير الظـــــــروف والمراكز الشرعية والقانونية فإن حجية الحكم الصادر بالحضانة تظل قائمة ولا يجوز إقامة دعوى عن ذات الموضوع وإعادة طرحه من جديد أمام القضاء إعمالاً للحجية الواجبة للأحكام مادام لم تتغير الظروف ، ولما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 116 لسنة 2011 أحوال شخصية وذلك بجلسة 14/2/2012 والذي قضى في موضوع الاستئناف رقم 45 لسنة 2011 مجدداً بإثبات حضانة الطاعنة لولد بها .....و..... ومنع المستأنف ضدهما من التعرض بها في ذلك وكانت الظروف والمراكز القانونية والشرعية التي صدر فيها ذلك الحكم لم تتغير ولم يثبت المطعون ضده الأول ما يدل على تغيير تلك الظروف سلباً أو ايجاباً ومن ثم فإن حجية ذلك الحكم تظل قائمة وأصبح من غير الجائز رفع دعوى جديدة إعمالاً للحجية الواجبة للأحكام حتى ولو كانت حجية مؤقتة مادام أنه لم تتغير الظروف تغييراً من شأنه أن يؤثر في المراكز الشرعية والقانونية التي تقررت بالحكم السابق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بعدم جواز نظر الدعوى السابق الفصل فيها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه . دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.


المواضيع المتشابهه: