جلسة الاثنين الموافق 9 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: البشير بن الهادي زيتون وعرفة أحمد دريع.
( )



الطعن رقم 201 لسنة 2013 تجاري
حكم" بيانات التسبيب"" تسبيب معيب". دفاع" الجوهري". شيك. إثبات" عبء الإثبات".
- الأحكام. وجوب تضمنها ما يطمئن المطلع عليها إحاطه المحكمة بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وتناولها ما أبداه الخصوم من دفاع جوهري وإيراد أسباب ما اتجهت إليه من رأي ومصدره واستنفاذ كل ما في وسعها لكشف وجه الحق في الدعوى. مخالفة ذلك. أثره. قصور مبطل.
- الأصل. أن الشيك أداه وفاء. انطوائه بذاته على سببه وقرينه على مديونية الساحب للمستفيد بقيمته. قابله لإثبات العكس. من يدعى خلاف الأصل. إقامة الدليل على عدم السبب أو عدم مشروعيته أو زوال سبه بكافة طرق الإثبات.
- مثال لتسبيب معيب لإعراضه عن إجابة الطاعن لطلبه بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه بشأن سبب الشيك بزوال سببه وهو إلغاء عقد الشراكة والمخالصة بشأنه.
ـــــــ


من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأنها تناولت ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي وبيان المصدر التي استقت منه قضاءها وإنها استنفذت كل ما في وسعها في كشف وجه الحق في الدعوى وبذلت كل الوسائل للتوصل إلى ما ترى أنه الواقع فيها وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلزام الطاعن بأداء مبلغ 800.000 درهم للمطعون ضده قيمة الشيك المسلم منه للطاعن على ما أورده بأسبابه من إقرار الطاعن أمام الخبير والمحكمة من استلام الشيك وتحصيله وعدم تقديمه ما يثبت سداده لقيمته وهو ما أورده التقرير الحسابي الذي اطمأنت إليه المحكمة، ولم يفطن الحكم إلى أن استلام الطاعن للشيك لم يكن محل انكار منه إذ أن إقراره بالاستلام كان على سند مما أورده وتمسك به من أنه كان بموجب عقد شراكه في الاستثمار العقاري وهو ما طويت عليه أوراق الدعوى رقم 6277 لسنة 2010 م ك الشارقة والتي حصلها الحكم المطعن فيه وحصل أسباب الحكم الصادر فيها بالرفض على سند من اتفاقيه إلغاء عقد الشراكة المؤرخة 22/4/2010 واسترداد المطعون ضده كافة حقوقه ومنها قيمة الشيك واتخذ الحكم من عدم إيداع الشيك لحساب المشروع بمصرف الشارقة دليلا على عدم صلته بموضوع الدعوى تعسفا منه في الاستنتاج إذ لا تلازم بين الأمرين سيما وأن الحكم قد أعرض عن إجابة الطاعن إلى طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه بشأن سبب الشيك وزواله بزوال سببه وهو إلغاء عقد الشراكة والمخالصة بشأنه بالمخالفة لما هو مقرر من أن الشيك وإن كان في الأصل أنه أداة وفاء وأنه ينطوي بذاته على سببه وإن لم يصرح بالسبب فيه وأنه يقوم قرينة على مديونية الساحب للمستفيد بقيمته إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، ولا مانع يمنع من يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر من إقامة الدليل على عدم السبب أو عدم مشروعيته أو زوال سببه بكافة طرق الإثبات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.




المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 5600 لسنة 2011 كلي تجاري الشارقة بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ 012,800,00 درهم وما يستجد من أرباح على سند في القول أنه سلم الطاعن شيكا بمبلغ 800,000 درهم بموجب سند استلام مؤرخ 29/8/2007 لاستثماره عقاريا لمدة أربع سنوات مقابل ربح قدره 15% سنويا وانقضى الأجل دون السداد فكانت الدعوى، ولدى تداول الدعوى عدل المطعون ضده طلباته بجعل مبلغ المطالبة 800,000 درهم وفائدة من المطالبة للسداد وأجابته المحكمة إلى ذلك استأنف الطاعن هذا الحكم والمحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بالنقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تسلم من المطعون ضده الشيك محل التداعي بعد إبرامهما عقد الشراكة في الاستثمار العقاري المؤرخ 10/9/2008 وهو ما تمسك الطاعن معه بطلب اثبات سبب تحرير الشيك بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود دون أن يجيبه الحكم المطعون فيه إلى ذلك، وتم إلغاء هذا العقد بموجب الاتفاقية المؤرخة 22/4/2010 والتي تسلم المطعون ضده بموجبها كافة حقوقه ومنها قيمة الشيك موضوع الدعوى والتوقيع على ذلك بما يفيد المخالصة للطاعن ، وهو ما تم سبق الفصل فيه في الدعوى رقم 6277/02010 مدني كلي الشارقة التي أقيمت من المطعون ضده على الطاعن بطلب إجراء المحاسبة بشأن مشروع بنايه بين الطرفين، والتي قضى فيها بالرفض على سند من اتفاقية الإلغاء المؤرخة 22/4/2010 سالفة البيان وتأييد هذا الحكم في الاستئناف رقم 1025 لسنة 2011 مدني الشارقة وفي الطعن بالنقض رقم 490 لسنة 2011 وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأنها تناولت ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي وبيان المصدر التي استقت منه قضاءها وإنها استنفذت كل ما في وسعها في كشف وجه الحق في الدعوى وبذلت كل الوسائل للتوصل إلى ما ترى أنه الواقع فيها وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلزام الطاعن بأداء مبلغ 800.000 درهم للمطعون ضده قيمة الشيك المسلم منه للطاعن على ما أورده بأسبابه من إقرار الطاعن أمام الخبير والمحكمة من استلام الشيك وتحصيله وعدم تقديمه ما يثبت سداده لقيمته وهو ما أورده التقرير الحسابي الذي اطمأنت إليه المحكمة، ولم يفطن الحكم إلى أن استلام الطاعن للشيك لم يكن محل انكار منه إذ أن إقراره بالاستلام كان على سند مما أورده وتمسك به من أنه كان بموجب عقد شراكه في الاستثمار العقاري وهو ما طويت عليه أوراق الدعوى رقم 6277 لسنة 2010 م ك الشارقة والتي حصلها الحكم المطعن فيه وحصل أسباب الحكم الصادر فيها بالرفض على سند من اتفاقيه إلغاء عقد الشراكة المؤرخة 22/4/2010 واسترداد المطعون ضده كافة حقوقه ومنها قيمة الشيك واتخذ الحكم من عدم إيداع الشيك لحساب المشروع بمصرف الشارقة دليلا على عدم صلته بموضوع الدعوى تعسفا منه في الاستنتاج إذ لا تلازم بين الأمرين سيما وأن الحكم قد أعرض عن إجابة الطاعن إلى طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه بشأن سبب الشيك وزواله بزوال سببه وهو إلغاء عقد الشراكة والمخالصة بشأنه بالمخالفة لما هو مقرر من أن الشيك وإن كان في الأصل أنه أداة وفاء وأنه ينطوي بذاته على سببه وإن لم يصرح بالسبب فيه وأنه يقوم قرينة على مديونية الساحب للمستفيد بقيمته إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، ولا مانع يمنع من يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر من إقامة الدليل على عدم السبب أو عدم مشروعيته أو زوال سببه بكافة طرق الإثبات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.



المواضيع المتشابهه: