جلسة الثلاثاء الموافق 24 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ فلاح شايع الهاجري - رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.
( )



الطعن رقم 274 لسنة 2013 أحوال شخصية

حكم" إصداره"" بطلانه". بطلان الأحكام". نظام عام. محضر الجلسة.
- الحكم. وجوب بيانه أسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فيه وحضروا النطق به. حصول مانع لأحدهم غير منه لولايته. وجوب أن يوقع مسوده الحكم مع إثبات ذلك في محضر الجلسة أو نسخة الحكم الأصلية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام. علة ذلك وأساسه؟
- مثال لبطلان الحكم لاختلاف الهيئة التي استمعت للمرافعة وحجزت الدعوى للحكم عن الهيئة التي نطقت به وخلت نسخة الحكم أو محضر جلسة النطق به عما يثبت أي من الهيئتين هي التي تداولت فيه ووقعت مسودته.
ــــــ

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلى ما جرى نص المواد : 128، 129، من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي وعملاً بالمادة ( 4 ) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم ( 28) لسنة 2005 " أنه يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به فإذا حصل لأحدهم مانع غير منه لولايته وجب أن يكون قد وقع مسودة الحكم على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة أو نسخة الحكم الأصلية ذلك أن توقيع القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم ووقعوا على مسودته يدل على أنهم طالعوا الأسباب التي بنى عليها وتداولوا فيها على الوضع الذي أثبت في المسودة ، فإذا لم يثبت ذلك بمحضر الجلسة أو بنسخة الحكم الأصلية أسماء هؤلاء القضاة فإن الحكم يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لخرقه قاعدة جوهرية من قواعد التقاضي الأساسية المتعلقة بإصدار الأحكام . "

لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أن الهيئة التي استمعت للمرافعة في جلسة 11/3/2013 وحجزت الطعن للحكم لجلسة 11/4/2013 كانت مشكلة من السادة:- ..... رئيساً والسيد ...... عضواً والسيد ..... عضواً في حيــــن أن الثابت بنسخــة الحكــم الأصليــة ومحضــر جلســة النطـــق به فـــــي جلســـة 11/4/2013 أن الهيئة التي كانت حاضرة كانت مشكلة من السادة ..... رئيساً ، والسيد ..... عضواً ، والسيد ..... عضواً وقد خلت كل من نسخة الحكم أو محضر جلسة النطق به عما يثبت أي من الهيئتين هي التي تداولت في الحكم ووقعت على مسودته ومن ثم فإن تشكيل الهيئة التي شاركت في إصدار ذلك الحكم والتوقيع على مسودته قد بات مجهلاً على نحو تعجز معه هذه المحكمة عن معرفة أعضاء هذه الهيئة تحديداً من بين الهيئتين المذكورتين وهو ما يصم ذلك الحكم بالبطلان المتعلق بالنظام العام فيما يتعلق بإصدار الأحكام.




المحكمــــة
ـــــــــ
حيث أن واقعات الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها – ...... – قد أقامت دعواها ابتداء مختصمة الطاعن مطلقها – ومطالبة بإلزامه بأن يؤدي لأبنه منها – ..... – والبالغ من العمر خمس سنوات نفقة شرعية وأن يوفر مسكناً شرعياً لتقوم بحضانة الصغير فيه. وإلزامه بأن يؤدي لها أجرة حضانة لقيامها بحضانة الصغير ، وقالت شرحاً لدعواها بأنها كانت زوجة للطاعن بموجب عقد شرعي حيث تم الدخول الشرعي بها ورزقت منه على فراش الزوجية بإبنهما الصغير – ..... – والبالغ من العمر خمسة أعوام ثم طلقها وأصبحت حاضنة للصغير وقد تمنع الطاعن عن أداء النفقة لها عن المحضون وعن توفير مسكن شرعي لحضانته فيه وسداد أجرة حضانة لها لقاء حضانتها للصغير لذا فإنها تطالب بإلزامه بكل ذلك وقد قضت محكمة الدرجة الأولى في الدعوى بجلستها في 19/2/2013 :
أولاً :- بإلزام الطاعن بأن يؤدي لأبنه الصغير نفقة شرعية قدرها ألفي درهماً اعتبارا من 26/6/2012 .
ثانياً :- إلزامه بأن يؤدي للمطعون ضدها بدل سكن حضانة قدره ثمانية عشر ألف درهماً سنوياً اعتباراً من 26/6/2012 وبدل أثاث قدره خمسة آلاف درهماً لمرة واحدة .
ثالثاً :- إلزامه بأن يؤدي للمطعون ضدها أجرة حضانة قدرها ألف درهماً شهرياً .
رابعاً :- إلزام المطعون ضدها – كمدعي عليها تقابلاً – بأن تسلم الطاعن – المدعي تقابلاً جواز سفر ابنهما ....... ولما لم يلق ذلك الحكم قبولاً من الطاعن فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 91/2013 شرعي الشارقة ومحكم الاستئناف قضت بجلستها في 11/4/2013 بالحكم المطعون فيه فكان الطعن الماثل حيث أودعت محامية الطاعن صحيفة بأسباب طعنها على الحكم المطعون فيه لدى قلم كتاب هذه المحكمة بعد سداد الرسم المقرر وقد خلصت فيها إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى كما ردت المطعون ضدها بمذكرة جوابية حكمت فيها إلى طلب رفض الطعن كما قدمت النيابة مذكرة في الطعن وقد فوضت فيها الرأي لهيئة المحكمة.

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بأسباب أحملها في مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الشريعة الإسلامية الغراء ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك على سند من أن ذلك الحكم قد قضت بإلزام الطاعن بمبالغ كبيرة لا تتساوى مع مقدرته المالية وعدم يساره وذلك عن النفقة الشرعية للصغير وبدل المسكن الشرعي للحضانة فيه وبدل تأثيث المسكن وأجره الحضانة للمطعون ضدها وذلك رغم ما قدمه من بينات تمثلت في المستندات المقدمة منه في الدعوى والتي تثبت عدم مقدرته على سداد تلك المبالغ وما ساقه من دفع ودفاع جوهرية التفتت عنها المحكمة وهو ما يعنى بأن قضاء ذلك الحكم قد خالف صحيح النظر مما يستوجب معه نقضه .

وحيث إنه ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلى ما جرى نص المواد : 128، 129، من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي وعملاً بالمادة ( 4 ) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم ( 28 ) لسنة 2005 " أنه يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به فإذا حصل لأحدهم مانع غير منه لولايته وجب أن يكون قد وقع مسودة الحكم على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة أو نسخة الحكم الأصلية ذلك أن توقيع القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم ووقعوا على مسودته يدل على أنهم طالعوا الأسباب التي بنى عليها وتداولوا فيها على الوضع الذي أثبت في المسودة ، فإذا لم يثبت ذلك بمحضر الجلسة أو بنسخة الحكم الأصلية أسماء هؤلاء القضاة فإن الحكم يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لخرقه قاعدة جوهرية من قواعد التقاضي الأساسية المتعلقة بإصدار الأحكام . "

لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أن الهيئة التي استمعت للمرافعة في جلسة 11/3/2013 وحجزت الطعن للحكم لجلسة 11/4/2013 كانت مشكلة من السادة:- ..... رئيساً والسيد ...... عضواً والسيد ..... عضواً في حيــــن أن الثابت بنسخــة الحكــم الأصليــة ومحضــر جلســة النطـــق به فـــــي جلســـة 11/4/2013 أن الهيئة التي كانت حاضرة كانت مشكلة من السادة ..... رئيساً ، والسيد ..... عضواً ، والسيد ..... عضواً وقد خلت كل من نسخة الحكم أو محضر جلسة النطق به عما يثبت أي من الهيئتين هي التي تداولت في الحكم ووقعت على مسودته ومن ثم فإن تشكيل الهيئة التي شاركت في إصدار ذلك الحكم والتوقيع على مسودته قد بات مجهلاً على نحو تعجز معه هذه المحكمة عن معرفة أعضاء هذه الهيئة تحديداً من بين الهيئتين المذكورتين وهو ما يصم ذلك الحكم بالبطلان المتعلق بالنظام العام فيما يتعلق بإصدار الأحكام مما يتعين معه القضاء بنقض ذلك الحكم مع الإحالة دون بحث لأسباب الطعن وذلك وقف ما سيرد في المنطوق .
وحيث أنه ولما تقدم.



المواضيع المتشابهه: