جلسة الثلاثاء الموافق 24 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / البشير بن الهادي زيتون والحسن بن العربي فايدي.
( )




الطعن رقم 252 لسنة 2013 تجاري
(1) دفاع " الجوهري ". حكم " بيانات التسبيب"" تسبيب معيب".
- الدفاع الذي يعيب الحكم إغفاله. ماهيته؟
- الحكم . وجوب أن يحمل في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة ألمت بوقائع الدعوى وبأدلتها وأوجه الدفاع والدفوع عن بصر وبصيرة مخالفة ذلك . اثره . قصور.
- مثال لتسبيب معيب لالتفاته عما أبداه الطاعنان من دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.


(2) سمسار . عقد " عقد السمسرة ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". نقض ما لا يقبل من الأسباب ". حكم " " تسبيب سائغ".
- السمسار . ماهيته . وكيل يكلفه أحد العاقدين بالتوسط لدى المتعاقد الآخر لإتمام صفقة بينهما بأجر يستحقه باتفاق صريح أو ضمني . استحقاقه الأجر . مناطه. اتمام الصفقة.
- استخلاص انعقاد عقد السمسرة وثبوت إبرام عقد الصفقة بواسطة سمسار .سلطة محكمة الموضوع . متى كان سائغا.
- الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وتفسير العقود والمحررات . غير جائز التحدي به أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لتسبيب سائغ في إخراج المطعون ضدها الخامسة من الدعوى لكونها مجرد وسيط عقاري وانحصر دورها في مفاوضات التعاقد ولا ينصرف إليها أثر الصفقة ولا تنفيذها.
_____

1- لما كان قضاء هذه المحكمة استقر على ان الدفاع الذي يعيب الحكم إغفاله هو ذلك الدفاع الذي من شأنه –ان صح- ان يتغير وجه الرأي في الدعوى وأنه يتعين في الحكم أن يحمل في ذاته ما يطمئن المطلع على ان المحكمة ألمت بوقائع الدعوى واحاطت بأدلتها و بأوجه دفاع ودفوع الخصوم فيها عن بصر وبصيرة وبذلت قصارى جهدها لاستجلاء الحق فيها والا كان حكمها مشوباً بالقصور المؤدي الى نقضه، لما كان ذلك وكان البيّن بالاوراق أن الطاعنين تمسكا بدفاع حاصله الحكم بالتضامن على المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع مع المطعون ضدها الأولى او من يقوم بمهمة مدير منهم –بمبلغ المطالبة- لعدم تبيان نوعها ورأس مالها اثناء التعامل معها –وهو دفاع جوهري- قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع إيرادا أو ردا سواء ايجابا أو سلبا ودون التأكد من مدى علم الطاعنين بطبيعة الشركة-المطعون ضدها الاولى- بكل الوسائل المتاحة والممكنة وهو ما يعيبه بالقصور والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

2- لما كان السمسار حسبما تدل عليه نصوص المواد من 254 ومايليها من قانون المعاملات التجارية وكيل يكلفه أحد العاقدين بالتوسط لدى المتعاقد الآخر لإتمام صفقة بينهما بأجر يستحقه بمقتضى اتفاق صريح أو ضمني وان المناط في استحقاق الأجر هو إبرام الصفقة بين طرفيها، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة-ان استخلاص انعقاد عقد السمسرة وكذا ثبوت ابرام عقد الصفقة بواسطة سمسار هو من مسائل الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض مادام ان استخلاصها لذلك سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت في الاوراق – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قرر في أسبابه" ان الثابت من استمارات الحجز ان المطعون ضدها الخامسة لم تكن طرفا في العقود المبرمة بين البائع والمشترين؛ وقد أقر وكيل الطاعنين في الإخطار المؤرخ في 3/11/2010 بانها مجرد وسيط عقاري (سمسار) وان دورها انحصر في مفاوضات التعاقد ولا ينصرف اليها أثر الصفقة ولا تضمين تنفيذها مالم تكن لها مصلحة فيها بخلاف أجرها أو صدر منها غشا او خطأ يدل على عدم الأمانة" وكان استخلاص الحكم سائغا وله أصل ثابت بالاوراق يكفي لحمل قضاءه ، ولا ينال من ذلك ملكيتها لأحد الشركاء في الشركة الأولى لاستقلال ذممهما ومن ثم فان النعي في هذا الشأن ينحل الى جدل فيما المحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل وتفسير العقود ، والمحررات وهو مما لا يجوز التحدي به اما هذه المحكمة.




المحكمة
_____

حيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق- تتحصل في ان الطاعنين أقاما الدعوى رقم 716 لسنة2011 مدني كلي عجمان على المطعون ضدهم طلبا في ختام صحيفتها الحكم بفسخ اتفاقيات البيع المؤرخة في 12/5/2008 والزام المطعون ضدهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لهما مبلغ 921,376 درهم مع فائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة، على سند من القول انه بتاريخ 12/5/2008 تعاقدا مع المطعون ضدهم على شراء الطابق 27 والمكون من 16 وحدة سكنية والمبينة المعالم بعقود البيع و صحيفة الدعوى بثمن اجمالي قدره 9,123,076 درهم دفعامنها مبلغ 912,376 درهم مقدم حجز بموجب شيكين، وقاما بتنفيذ التزاماتهما الا ان المطعون ضدهم لم يلتزموا تسليم الوحدات بالتاريخ المتفق عليه وهو 16/9/2009 ، ولذا كانت الدعوى – ومحكمة أول درجة قضت بفسخ عقود البيع المؤرخة في 12/5/2008 وبالزام المطعون ضدهما الأولى والخامسة بأن تؤديا للطاعنين مبلغ 912,376 درهم مع فائدة قانونية 5% من تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 3/5/2011 – إستأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 452 لسنة 2011 عجمان كما إستأنفه المطعون ضدهما الاولى والخامسة بالاستئناف رقم 447 لسنة 2011، ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 27/2/2013 – اولا: في الاستئناف رقم 447 لسنة 2011 بتعديل الحكم المستأنف الى الغاء ما قضى به في مواجهة المطعون ضدها الخامسة و تأييده فيما عدا ذلك - ثانيا: في الاستئناف رقم 452 لسنة 2013 ، برفضه و تاييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنان في هذا الحكم بالطعن بالنفض الماثل ؛ وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت بانه جدير بالنظر في جلسة مرافعة.

وحيث ينعى الطاعنان بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسكا امام محكمة الموضوع بطلب الحكم على المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى حال انهم لم يتقيدوا بنص المادة 219 من قانون الشركات والذي يستلزم اضافة عبارة "ذات مسؤولية محدودة ومقدار رأس مال الشركة بجوار اسمها والا كان المديرون مسؤولين بالتضامن في اموالهم الخاصة –اثناء التعامل معها، وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى- ان صح مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النعي في محله؛ ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على ان الدفاع الذي يعيب الحكم إغفاله هو ذلك الدفاع الذي من شأنه –ان صح- ان يتغير وجه الرأي في الدعوى وأنه يتعين في الحكم أن يحمل في ذاته ما يطمئن المطلع على ان المحكمة ألمت بوقائع الدعوى واحاطت بأدلتها و بأوجه دفاع ودفوع الخصوم فيها عن بصر وبصيرة وبذلت قصارى جهدها لاستجلاء الحق فيها والا كان حكمها مشوباً بالقصور المؤدي الى نقضه، لما كان ذلك وكان البيّن بالاوراق أن الطاعنين تمسكا بدفاع حاصله الحكم بالتضامن على المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع مع المطعون ضدها الأولى او من يقوم بمهمة مدير منهم –بمبلغ المطالبة- لعدم تبيان نوعها ورأس مالها اثناء التعامل معها –وهو دفاع جوهري- قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع إيرادا أو ردا سواء ايجابا أو سلبا ودون التأكد من مدى علم الطاعنين بطبيعة الشركة-المطعون ضدها الاولى- بكل الوسائل المتاحة والممكنة وهو ما يعيبه بالقصور والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه، -في هذا الشق- على أن يكون مع النقض الإحالة .

وحيث ينعى الطاعنان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى باخراج الشركة – المطعون ضدها الخامسة - من الدعوى لكونها قامت بمهمة سمسار و لا مصلحة لها في الصفقة دون أن يفطن بان الشركة المذكورة مملوكة للمطعون ضده الثالث/ ......... مظهر خان وهو يديرها وشريكه بالشركة المطعون ضدها الاولى مما يوفر مصلحتها في المعاملة و يجعلها مسؤولة مسؤولية تضامنية مع الشركة الاولى وفق المادة 267/2 من قانون المعاملات التجارية واذ الحكم لم يلتزم هذا النظر فانه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وهو ما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أن السمسار حسبما تدل عليه نصوص المواد من 254 ومايليها من قانون المعاملات التجارية وكيل يكلفه أحد العاقدين بالتوسط لدى المتعاقد الآخر لإتمام صفقة بينهما بأجر يستحقه بمقتضى اتفاق صريح أو ضمني وان المناط في استحقاق الأجر هو إبرام الصفقة بين طرفيها، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة-ان استخلاص انعقاد عقد السمسرة وكذا ثبوت ابرام عقد الصفقة بواسطة سمسار هو من مسائل الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض مادام ان استخلاصها لذلك سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت في الاوراق – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قرر في أسبابه" ان الثابت من استمارات الحجز ان المطعون ضدها الخامسة لم تكن طرفا في العقود المبرمة بين البائع والمشترين؛ وقد أقر وكيل الطاعنين في الإخطار المؤرخ في 3/11/2010 بانها مجرد وسيط عقاري (سمسار) وان دورها انحصر في مفاوضات التعاقد ولا ينصرف اليها أثر الصفقة ولا تضمين تنفيذها مالم تكن لها مصلحة فيها بخلاف أجرها أو صدر منها غشا او خطأ يدل على عدم الأمانة" وكان استخلاص الحكم سائغا وله أصل ثابت بالاوراق يكفي لحمل قضاءه ، ولا ينال من ذلك ملكيتها لأحد الشركاء في الشركة الأولى لاستقلال ذممهما ومن ثم فان النعي في هذا الشأن ينحل الى جدل فيما المحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل وتفسير العقود ، والمحررات وهو مما لا يجوز التحدي به اما هذه المحكمة.


المواضيع المتشابهه: