جلسة الثلاثاء الموافق 10 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.




الطعن رقم 373 لسنة 2013 جزائي
نيابة عامة . معارضة . استئناف " اجراءاته ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع".
- للنيابة العامة استئناف الأحكام الغيابية متى توافرت حالات الاستئناف . أساس ذلك؟
- الحالات التي يوجب القانون على المحكمة الاستئنافية التوقف في الفصل في الاستئناف وإلا كان حكمها باطلاً . ماهيتها؟
- صدور الحكم الابتدائي غيابي دون اعلان المتهمة به أو ينقضي ميعاد المعارضة . نظر المحكمة الاستئنافية . الاستئناف المقدم من النيابة وقضاءها في موضوعها . خطأ في القانون.
- دفاع الطاعنة بعدم قبول الدعوى الجزائية لمرور أكثر من ثلاثة أشهر على الحق في تقديم الشكوى طبقاً لجرائم المادة العاشرة من قانون الاجراءات الجزائية . جوهري. وجوب تحقيقه والرد عليه . اغفال ذلك . قصور يبطله.
ـــــــ

لما كان من المقرر انـه يجـــــوز للنــيابة العامة ان تستأنف الأحكام الغيابية اذا توافرت حالات الاستئناف بصددها ويستوى في ذلك أن يكون المتهم قد عارض في الحكم الغيابي أم لم يعارض ، فإذا لم يتم اعلان المتهم بالحكم الغيابي وينقضى ميعاد المعارضه أو كان المتهم قد عارض في الحكم الغيابي الابتدائي ولم يفصل في معارضته فإنه يتعين على المحكمة الاستئنافية ان توقف الفصل في الاستئناف لحين إعلان المتهم وانقضاء ميعاد المعارضة أو حتى يفصل في المعارضة والا كان حكمها باطلا . لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الحكم الابتدائي قد صدر غيابيا ولم يتم إعلان المتهمة به وينقضى ميعاد المعارضه ، وكانت المحكمة الاستئنافيه قد نظرت الاستئناف المقدم من النيابة العامة وقضت في موضوعه فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد حضرت أمام المحكمة الاستئنافيه وقد دفع محاميها بمذكرته المقدمه بجلسة 9/6/2013 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وسقوط الحق فيها لمرور أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بها وفقا لنص المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية ، بيد أن الحكم لم يرد على هذا الدفع وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم الصفه – في الدعوى الراهنة – (( خيانة أمانة واستيلاء الزوجة على أموال زوجها المريض)) – هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع ان تعرض له وتقسطه حقه ايرادا له ورداً عليه ، واذ تمسكت الطاعنه بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية فقد كان عليها تمحيصه بلوغاً إلى غايه الأمر فيه أو الرد عليه بما يدفعه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البت لدفع الطاعنة ذاك ، فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يبطله .



المحكمة
____
حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعنه إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنها بتاريخ 31/1/2011 وتواريخ سابقة بدائرة الشارقة اختلست المبلغ النقدي المبين بالمحضر والمملوك للمجني عليه /............... والمسلم اليها على سبيل الوكالة لتنفقها على مصاريف بيتها اضراراً بصاحب الحق عليه ..وطلبت عقابها بالمادة 404/1 من قانون العقوبات الاتحادي، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 1/5/2013 غيابيا بحبسها اربعة اشهر بعد ان عدلت القيد والوصف بجعله جنحه احتيال بالمادة 399/1 عقوبات استأنفت النيابة العامة قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 582 لسنة 2013 ومحكمة استئناف الشارقة قضت بجلسة 30/6/2013 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بقبول استئناف النيابة العامة وذلك بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإدانتها بالحبس لمدة شهرين عن التهمة المسندة اليها. اقامت الطاعنة طعنها المطروح ، والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

حيث إن مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه انه إذ دانها بالجريمة المسنده اليها قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المستأنف صدر في غيبتها ولم تعلن به ، كما ان المحكمة الاستئنافيه لم تعرض ايردا وردا لدفعها بعدم قبول الدعوى الجزائية لرفعها من غير ذي صفه وسقوط الحق فيها لمرور اكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بها ... مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعي سديد في شقيه ، ذلك أنه وان كان من المقرر انـه يجـــــوز للنــيابة العامة ان تستأنف الأحكام الغيابية اذا توافرت حالات الاستئناف بصددها ويستوى في ذلك أن يكون المتهم قد عارض في الحكم الغيابي أم لم يعارض ، فإذا لم يتم اعلان المتهم بالحكم الغيابي وينقضى ميعاد المعارضه أو كان المتهم قد عارض في الحكم الغيابي الابتدائي ولم يفصل في معارضته فإنه يتعين على المحكمة الاستئنافية ان توقف الفصل في الاستئناف لحين إعلان المتهم وانقضاء ميعاد المعارضة أو حتى يفصل في المعارضة والا كان حكمها باطلا . لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الحكم الابتدائي قد صدر غيابيا ولم يتم إعلان المتهمة به وينقضى ميعاد المعارضه ، وكانت المحكمة الاستئنافيه قد نظرت الاستئناف المقدم من النيابة العامة وقضت في موضوعه فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد حضرت أمام المحكمة الاستئنافيه وقد دفع محاميها بمذكرته المقدمه بجلسة 9/6/2013 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وسقوط الحق فيها لمرور أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بها وفقا لنص المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية ، بيد أن الحكم لم يرد على هذا الدفع وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم الصفه – في الدعوى الراهنة – (( خيانة أمانة واستيلاء الزوجة على أموال زوجها المريض)) – هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع ان تعرض له وتقسطه حقه ايرادا له ورداً عليه ، واذ تمسكت الطاعنه بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية فقد كان عليها تمحيصه بلوغاً إلى غايه الأمر فيه أو الرد عليه بما يدفعه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البت لدفع الطاعنة ذاك ، فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يبطله .



المواضيع المتشابهه: