جلسة الثلاثاء الموافق 10 من ديسمبر سنة 2013

برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر و عبدالرسول طنطاوي.



الطعن رقم 451 لسنة 2013 جزائي
استغلال سلطة الوظيفة . " قانون "" تفسيره ". حكم " " تسبيب معيب ". نقض " ما يقبل من الأسباب ".
- وجوب شمول الحكم على الأسباب التي بنى عليها والا كان باطلا . أساس ذلك؟
- التسبيب المعتبر . ماهيته؟
- جريمة استغلال سلطة الوظيفة . المنصوص عليها في المادة 246 من قانون العقوبات الاتحادي . شرط قيامها؟
- جريمة وقف أو تنفيذ حكم صادر من جهة قضائية مختصة . مناط تحقيقه؟
- عقاب الموظف العام على وقف أو تعطيل تنفيذ الاحكام . مناط تحققه؟.
- اغفال الحكم المطعون فيه بيان ماهية الاحكام التي استغل المتهم وظيفته في وقفها وتعطيلها وما إذا كان بإمكانه تنفيذها من عدمه . قصور.
ـــــــ


لما كان من المقرر قانونا في نص المادة 246 من قانون العقوبات الاتحـــادي قد نصت على أن " يعاقب بالحبس كل موظف عام استغل سلطة وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين أو اللوائح أو الانظمة أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو أي حكم أو أمر صادر من جهة قضائية مختصه أو في تأخير تحصيل الأموال أو الضرائب أو الرسوم المقررة للحكومة " وكان من المقرر – أيضا- أن جريمة وقف أو تعطيل تنفيذ حكم أو أمر صادر من جهة قضائية مختصه لا تتحقق الا إذا كان الحكم أو الأمر مستوفيا لجميع شرائطه الشكلية والموضوعية بحسبانه سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ . ومؤدى ذلك ان مناط العقاب على وقف أو تعطيل تنفيذ الأحكام بالنسبة للموظف العمومي المختص بتنفيذها يقتضى بداءه التحقق من استيفاء تلك الأحكام لشرائطها التي عناها القانون وإذ كان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – لم يبين ماهية الأحكام التي استغل المتهم وظيفته في وقفها وتعطيلها والتي كانت صادرة بحق ................. ، وما إذا كان بمكنته القيام بالتنفيذ من عدمه – حال اختصاصه بذلك – وهو ما خلا منه الحكم المطعون فيه فإنه يكون قاصرا عن الإحاطة بعناصر الدعوى بما يعجز – هذه المحكمة- عن مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه .



المحكمة
____
حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ سابق 29/1/2012 بدائرة الشارقة :- وهو موظف عام " مدير عام قسم المطلوبين في شرطة الشارقة " استعمل سلطته الوظيفية في وقف وتعطيل الأحكام القضائية الصادرة من الجهات القضائية المختصة بأن افرج عن المدعو/ .............. رغم أنه مطلوبا لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه . وطلبت عقابه بالمادة 246 من قانون العقوبات الاتحادي. ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 12/5/2013 بتغريم المتهم عشرة الاف درهم واحالة الادعاء بالحق المدني للمحكمة المدنية المختصة, استأنف المتهم قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 1594 لسنة 2013 الشارقة، ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 21/7/2013 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .أقام الطاعن طعنه المطروح ، والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بالجريمة المسندة اليه قد شابه قصور في التسبيب، ذلك انه اغفل دفاعه المؤيد بالمستندات من أنه ليس الجهة أو الشخص المسئول عن توقيف المفرج عنه وعدم مسئوليته عن الواقعة ولا علاقة له بالمفرج عنه وقد تمسك بدلالة خطاب القائد العام لشرطة الشارقة على انتفاء القصد الجنائي لديه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعي سديد، ذلك انه من المقرر ان الشارع يوجب في المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ... لما كان ذلك ، وكانت المادة 246 من قانون العقوبات الاتحـــادي قد نصت على أن " يعاقب بالحبس كل موظف عام استغل سلطة وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين أو اللوائح أو الانظمة أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو أي حكم أو أمر صادر من جهة قضائية مختصه أو في تأخير تحصيل الأموال أو الضرائب أو الرسوم المقررة للحكومة " وكان من المقرر – أيضا- أن جريمة وقف أو تعطيل تنفيذ حكم أو أمر صادر من جهة قضائية مختصه لا تتحقق الا إذا كان الحكم أو الأمر مستوفيا لجميع شرائطه الشكلية والموضوعية بحسبانه سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ . ومؤدى ذلك ان مناط العقاب على وقف أو تعطيل تنفيذ الأحكام بالنسبة للموظف العمومي المختص بتنفيذها يقتضى بداءه التحقق من استيفاء تلك الأحكام لشرائطها التي عناها القانون وإذ كان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – لم يبين ماهية الأحكام التي استغل المتهم وظيفته في وقفها وتعطيلها والتي كانت صادرة بحق .................. ، وما إذا كان بمكنته القيام بالتنفيذ من عدمه – حال اختصاصه بذلك – وهو ما خلا منه الحكم المطعون فيه فإنه يكون قاصرا عن الإحاطة بعناصر الدعوى بما يعجز – هذه المحكمة- عن مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه وذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.



المواضيع المتشابهه: