جلسة الأثنين الموافق 23 من ديسمبر سنة 2013

برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.





الطعن رقم 431 لسنة 2012 جزائي

حكم الادانة " بياناته "" تسبيب معيب " . مواد مخدرة . قصد جنائي . جريمة " أركانها ".نقض " ما يقبل من الأسباب".
- حكم الأدانة . بياناته؟ المادة 216 اجراءات جزائية.
- المقصود بعبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 216 اجراءات جزائية؟
- افراغ الحكم في عبارات عامة معماه وفي صورة مجملة مجهلة . لا يحقق مراد الشارع من تسبيب الأحكام.
- قصد الاتجار في المواد المخدرة . واقعة مادية . تقديرها . موضوعي . شرط ذلك ؟
- جريمة حيازة المواد المخدرة . بغير قصود . شرط تحقق ركنها المادي ؟ المادة 48 من قانون مكافحة المواد المخدرة رقم 14 لسنة 1995 .
- تساند الحكم المطعون فيه لادانة الطاعنين على أقوال الشهود من رجال الضبط دون ايراده فحوى شهادتهم وما تضمنته وما إذا كانت دلالتها تنتهي إلى ثبوت واقعة الاتجار في المواد المخدرة وايراده عبارات معماه مبهمة . قصور وفساد في الاستدلال يعيبه.
_____


لما كامن من المقرر عملا بنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية أن كل حكم بإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بايراد الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها وسلامة مأخذها و إلا كان الحكم قاصراً والمقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة في المادة 216 آنفة الذكر هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة بتحديد الأسانيد والحجج المبني عليها حكم الإدانة والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق الغرض يجب أن يكون في بيان مفصل جلى بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة ووضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يتحقق به مراد الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن المحكمة العليا من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم كما وأنه وإن كان قصد الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها إلا أن ذلك مشروط بأن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى ما رتبة الحكم عليها . كما وأنه من المقرر أن جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بغير قصد المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 48 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 تقوم قانونا على توافر الركن المادي الذي يتحقق باتصال الجاني بالمادة المخدرة سواء كان ذلك بالحيازة أو بالأحراز ولو كان عرضيا طالت مدته أو قصرت شريطة توافر القصد الجنائي لديه بعلمه بأن مايحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة علما مجرداً من سائر القصود الخاصة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعنين بما هو منسوب إليهما من إتهام أخذاً مما قرره الشهود من رجال الضبط دون أن يورد فحوى تلك الشهادة وما تضمنته وما إذا كانت دلالتها تنتهي إلى ثبوت واقعة الاتجار في المواد المخدرة بالنسبة للمتهم الأول محمد صنع الله مياه وحيازة المادة المخدرة دون قصد بالنسبة للمتهم الثاني محمد علي شيخ نيان وجاءت عباراته معماة مبهمة مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة استظهار أدلة الثبوت بكافة أركانها المادية والمعنوية وصحة تطبيق القانون على وجهه الصحيح مما يوصم الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.



المحكمة
_____
حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين وآخر على أنهم بتاريخ 19/1/2011 وتاريخ سابق عليه بدائرة الشارقة:
المتهم الأول :- ............. ( الطاعن الأول ) .1- حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانونا .2-تعاطى مؤثراً عقلياً ( حمض دلتا 9 تتراهين روكتابينول) في غير الأحوال المرخص بها قانونا .
المتهم الثانـي :- ............ ( الطاعن الثاني ) .حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة ( حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانونا .
المتهم الثالث :- ( .......... ) غير طاعن .1_ تعاطى مؤثراً عقلياً ( حمض دلتا 9 تتراهين روكتابينول) في غير الأحوال المرخص بها قانونا .2_ تعاطي مؤثراً عقلياً ( نيترازيام ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

وطلبت عقابهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبالمواد 1 , 6/1 , 7 , 17 , 48/2 , 56/1 , 63 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبند 19 من الجدول الخامس والبند 44 من الجدول الثامن الملحق بذات القانون .

بتاريخ 17/11/2011 قضت محكمة أول درجة حضورياً بأغلبية الآراء :-
1- بالسجن المؤبد للمتهم .......... عما هو منسوب إليه في التهمتين وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة .
2- بالسجن لمدة عشرسنوات والغرامة خمسين ألف درهم للمتهم ......... عما هو منسوب إليه من تهمة وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة .
3- بالسجن أربع سنوات للمتهم ............ عما هو منسوب إليه في التهمتين وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة .

استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم بالإستئنافات أرقام 470 /2012 , 471/ 2012, 472 / 2012 وبتاريخ 24/5/2012 قضت محكمة إستئناف الشارقة الاتحادية بقبول الإستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف .لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعنين فطعنا عليه بالطعن الماثل . قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن .

وحيث إن مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه قد أقام قضاءه بإدانتهما أخذاً من شهادة شهود الإثبات من رجال الضبط دون أن يورد مضمون تلك الشهادة وما تؤدي إليه ورتب على ذلك إدانة المتهم الأول ....... بالاتجار بالمواد المخدرة وعدل وصف التهمة بالنسبة للمتهم محمد علي شيخ نيان للحيازة المجردة رغم تمسك الطاعنين بعدم معقولية ما صوره شهود الإثبات إلا أن الحكم لم يعن بهذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعي سديد ذلك إن المقرر عملا بنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية أن كل حكم بإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بايراد الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها وسلامة مأخذها و إلا كان الحكم قاصراً والمقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة في المادة 216 آنفة الذكر هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة بتحديد الأسانيد والحجج المبني عليها حكم الإدانة والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق الغرض يجب أن يكون في بيان مفصل جلى بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة ووضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يتحقق به مراد الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن المحكمة العليا من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم كما وأنه وإن كان قصد الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها إلا أن ذلك مشروط بأن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى ما رتبة الحكم عليها . كما وأنه من المقرر أن جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بغير قصد المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 48 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 تقوم قانونا على توافر الركن المادي الذي يتحقق باتصال الجاني بالمادة المخدرة سواء كان ذلك بالحيازة أو بالأحراز ولو كان عرضيا طالت مدته أو قصرت شريطة توافر القصد الجنائي لديه بعلمه بأن مايحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة علما مجرداً من سائر القصود الخاصة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعنين بما هو منسوب إليهما من إتهام أخذاً مما قرره الشهود من رجال الضبط دون أن يورد فحوى تلك الشهادة وما تضمنته وما إذا كانت دلالتها تنتهي إلى ثبوت واقعة الاتجار في المواد المخدرة بالنسبة للمتهم الأول محمد صنع الله مياه وحيازة المادة المخدرة دون قصد بالنسبة للمتهم الثاني محمد علي شيخ نيان وجاءت عباراته معماة مبهمة مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة استظهار أدلة الثبوت بكافة أركانها المادية والمعنوية وصحة تطبيق القانون على وجهه الصحيح مما يوصم الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه مع الإحالة دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .



المواضيع المتشابهه: