جلسة الثلاثاء الموافق 26 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / البشير بن الهادي زيتون وعرفة أحمد دريع.




الطعن رقم 452 لسنة 2013 تجاري

محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية" " ما تلتزم به". عقد " تفسيره". مقاولة. دفاع " الجوهري". حكم " تسبيب معيب".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات وتفسير المحررات والاتفاقات واستظهار نية طرفيها. سلطة محكمة الموضوع. شرطه؟.
- محكمة الموضوع. وجوب عليها أن تلم بكافة عناصر الدعوى وتقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها والرد على الدفاع الجوهري للخصوم. مخالفة ذلك. أثره. قصور الحكم.
- مثال لتسبيب معيب لتأييده الحكم بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به دون عرضه لدفاعها الجوهري أن سدادها لمستحقات المطعون ضدها الأولى معلق على شرط سداد المالك لمستحقاتها كما ورد في عقدي المقاولة.



_____
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات وتفسير المحررات والاتفاقات واستظهار نية طرفيها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابه عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة و طالما أنها لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها وان العبرة في ذلك هي بحقيقة ما عناه طرفاها متى استظهرت محكمة الموضوع قصدها وردته الى شواهد وأسانيد تؤدى إليه عقلا، و أنه على محكمة الموضوع أن تلم بكافة عناصر الدعوى وتقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها وأن ترد على الدفاع الجوهري للخصوم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فاذا أغفلت المحكمة ذلك ولم تحط بحقيقة الواقع في الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به دون أن يعرض لدفاعها من أن سدادها لمستحقات المطعون ضدها الأولى معلق على شرط سداد المالك لمستحقاتها على ما ورد بنص المادة الحادية عشرة في عقدي المقاولة واكتفى الحكم بما أورده بأسبابه من أنه بمطالعة عقدي المقاولة من الباطن لم يتضمنا هذا الشرط رغم وروده نصاً في المادة المشار اليها سلفا مما حجبه عن بحث صيغته وبنوده ونسبة السداد وكيفية وزمنه من سداد المالك ونية المتعاقدين بشأنه ايراداً ورداً مما يعيبه.



المحكمة
_____
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى "الخليج" أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 918 لسنة 2011 م ك الشارقة بطلب ندب خبير حسابي لبيان مستحقاتها لديها والزامها بأداء ما يسفر عنه التقرير وشرحاً لدعواها قالت أنه بموجب عقدين بينها والطاعنة نفذت للأخيرة مقاولة من الباطن بقيمة إجمالية قدرها 6,450,000 درهم وأعمالاً إضافية بموافقة استشاري المشروع وتم تسليمه وترصد لها مبلغ المطالبة فكانت الدعوى، ولدى تداولها قدمت المطعون ضدها عقد المقاولة المؤرخ 15/10/2005، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى باشرها وأودع تقريره فيها خلص فيه الى أحقيتها في مبلغ 313,328 درهم فعدلت طلباتها الى الحكم لها بمبلغ 461,328 درهم و فائدة 9% أعيدت المأمورية وتم بحث الاعتراضات عليها وخلصت الخبرة الى أن المبلغ المستحق للمطعون ضدها 309,371 درهم، أدخلت الطاعنة مالك البناية للحكم عليه بما عسى أن يقضى به عليها، ثم تدخل المطعون ضده الثالث هجومياً "......." بطلب الحكم بالزام المطعون ضدها الأولى و آخر بأداء مبلغ 224,520 درهم وفائدة على سند من قيامه بالوساطة في إبرام عقدي المقاولة بنسبة 4% من القيمة الإجمالية، قضت أول درجة بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ 309,371 درهم وفائدة 5% من المطالبة للسداد، استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف المطروح وفيه قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت عليه بالنقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلسه لنظره و أخطرت بها الخصوم.

وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع و مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضدها الأولى قد استلمت جميع الدفعات المالية المستحقة لها عن الاعمال المعهودة اليها بموجب عقدي المقاولة والمنجزة فيها، و أن ما تطالب به في الدعوى المطروحة هو مبلغ محجوز الصيانة والذي تمسكت الطاعنة بعدم استلامه من المطعون ضده الثاني "مالك البناية – صاحب العمل" وكان التزام الطاعنة لسداد هذا المبلغ للمطعون ضدها الأولى معلق على سداده من المالك، وهو ما تضمنه نص المادة الحادية عشرة من عقدي المقاولة من الباطن المؤرخين 25/5/2005 و 15/10/2005 من أنه يتم سداد الدفعات المقدمة من الطرف الثاني "الخليج" حسب الدفعات التي تصدر من المالك، وبما يتناسب مع الدفعة المقدمة من الاستشاري للطرف الأول "الطاعنة" بعد عشرون يوماً من استلام الدفعة نقداً وبحسب ما أنجز فعلياً في الموقع، وأنه لتقاعس المالك في سداد محجوز الصيانة بمبلغ 2,090,000 درهم فقد ادخلته الطاعنة للحكم عليه بما عسى أن يقضى به عليها والذي لم يقدم ما يفيد سداده له أو براءة ذمتة منه، واذ أعرض الحكم عن إعمال مدلول هذا الشرط على سند ورتب على ذلك رفضه استئناف الطاعنة و تأييد الحكم المستأنف في قضائه بالزام الطاعنة بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضدها الأولى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن تحصيل فهم الواقع من الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات وتفسير المحررات والاتفاقات واستظهار نية طرفيها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابه عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة و طالما أنها لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها وان العبرة في ذلك هي بحقيقة ما عناه طرفاها متى استظهرت محكمة الموضوع قصدها وردته الى شواهد وأسانيد تؤدى إليه عقلا، و أنه على محكمة الموضوع أن تلم بكافة عناصر الدعوى وتقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها وأن ترد على الدفاع الجوهري للخصوم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فاذا أغفلت المحكمة ذلك ولم تحط بحقيقة الواقع في الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به دون أن يعرض لدفاعها من أن سدادها لمستحقات المطعون ضدها الأولى معلق على شرط سداد المالك لمستحقاتها على ما ورد بنص المادة الحادية عشرة في عقدي المقاولة واكتفى الحكم بما أورده بأسبابه من أنه بمطالعة عقدي المقاولة من الباطن لم يتضمنا هذا الشرط رغم وروده نصاً في المادة المشار اليها سلفا مما حجبه عن بحث صيغته وبنوده ونسبة السداد وكيفية وزمنه من سداد المالك ونية المتعاقدين بشأنه ايراداً ورداً مما يعيبه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.


المواضيع المتشابهه: