قرار رقم 646/1988 حول التأجير من الباطن

المواد القانونية ذات العلاقة من القانون المدني:

المادة 703 :
لا يجوز للمستأجر ان يؤجر المأجور كله او بعضه من شخص اخر الا باذن المؤجر او اجازته .

المادة 704
في الحالات المبينة في المادتين السابقتين يتقيد المستأجر بالايجار او الاعارة او التمكين بقيود المنفعة التي كان يملكها نوعا وزمنا.

المادة 705
اذا اجر المستأجر المأجور باذن المؤجر فأن المستأجر الجديد يحل محل المستأجر الاول في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد الاول .

المادة 706
اذا فسخ عقد الايجار المبرم مع المستأجر الاول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستأجر الثاني واسترداد المأجور .

المواد القانونية ذات العلاقة من قانون المالكين والمستأجرين : المادة 5/ج/3

ج- على أنه يجوز إخلاء المأجور في أي من الحالات التالية: ....

3. اذا أجر المستأجر المأجور أو قسما منه لشخص آخر او سمح له باشغاله دون موافقة المالك الخطية أو أخلاه لشخص اخر دون تلك الموافقة.
قرار رقم

646/1988
1. ان دخول المستأجر الفرعي كشخص ثالث في الدعوى منضما للمدعى عليه لدفع دعوى المدعي التي اقامها لاخلاء المستأجر الاصلي لتخلفه عن دفع الاجرة خلال مدة الانذار فانه يقتضي على محكمة الموضوع ان تبت في مسالة حوالة الاجارة او الاجارة الفرعية ، فان اثبت الشخص الثالث انقضاء الاجارة بصورة نافذة بحق المالك فان دفعه للاجرة قبل الانذار يعتبر وفاء لها عن ذمته وذمة المستأجر الاصلي .

2. ان قول المحكمة بان للمالك حق نقض العقد مع المستأجر الثاني اذا فسخ العقد مع المستأجر الاول يكون صحيحا اذا لم يثبت نفاذ عقد ايجار الشخص الثالث بحق مالك المأجور، اما اذا كانت الاجارة قد تحولت للمستاجر الفرعي وفقا للمادة (705) من القانون المدني فان دفع الاجرة عن المستأجر الثاني يكون وفاء لها عن المستأجرين الاول والثاني


المواضيع المتشابهه: