قرار رقم 845/1990 حول التأجير من الباطن

المواد القانونية ذات العلاقة من القانون المدني:

المادة 703 :
لا يجوز للمستأجر ان يؤجر المأجور كله او بعضه من شخص اخر الا باذن المؤجر او اجازته .

المادة 704
في الحالات المبينة في المادتين السابقتين يتقيد المستأجر بالايجار او الاعارة او التمكين بقيود المنفعة التي كان يملكها نوعا وزمنا.

المادة 705
اذا اجر المستأجر المأجور باذن المؤجر فأن المستأجر الجديد يحل محل المستأجر الاول في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد الاول .

المادة 706
اذا فسخ عقد الايجار المبرم مع المستأجر الاول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستأجر الثاني واسترداد المأجور .

المواد القانونية ذات العلاقة من قانون المالكين والمستأجرين : المادة 5/ج/3

ج- على أنه يجوز إخلاء المأجور في أي من الحالات التالية: ....

3. اذا أجر المستأجر المأجور أو قسما منه لشخص آخر او سمح له باشغاله دون موافقة المالك الخطية أو أخلاه لشخص اخر دون تلك الموافقة.
قرار رقم
845/1990

1- ان حق المستأجر في اشراك الغير في المأجور او تأجيره للغير بعقد اجارة فرعي انما يعني قيام علاقتين تعاقديتين معا:- الاولى:- عقد الاجارة الاصلي يحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الاصلي . الثانية:- عقد الشراكة او عقد الاجارة الفرعي الذي يحكم العلاقة بين المستأجر الاصلي والشريك او المستأجر الفرعي وفي هذه الحالة تكون العلاقة العقدية الثانية مرتبطة بالاجارة الاصلية تبقى ببقائها وتزول بزوالها عملا باحكام المادة (706 ) من القانون المدني التي التي تنص على (اذا فسخ عقد الايجار المبرم مع المستأجر الاول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستأجر الثاني واسترداد المأجور)
2- ان تنازل المستأجر الاصلي عن الاجارة للغير من شانه اخراج المستأجر الاصلي من العلاقة العقدية التي قامت على الاجارة الاصلية وحلول المتنازل له في حقوق الاجارة محله تجاه المالك المؤجر وبالتالي فلا حق للمستأجر الاصلي بالبقاء في المأجور او التمسك بعقد الاجارة الاصلي بعد التنازل لانه لم يعد طرفا في عقد الإيجار .
3- ان الاذن الخطي المعطى من المؤجر الى المستأجر الذي يتضمن (بان يسمح للغير كلا او جزءا باشغال المأجور او تأجيره لاي كان دون الرجوع اليه على ان تسري شروط عقد الايجار الاصلي على المشغل او المستأجر الجديد) وعليه فان قيام المستأجر الاصلي بالتنازل عن حقوقه في المأجور للمدعى عليهما لا يبقي له اي حق في المأجور الذي اصبح من حقوق المتنازل لهما بحق الحلول وعليه فيكون المؤجر محقا بطلبه بإلزامه بتخليه المأجور لانه لم يعد له ايه حقوق فيه .
4- ان قيام الشريك في الشركة التي الى حقوق الاجارة باشراك شخص اخر في المأجور دون موافقة المالك يثبت سبب التخلية بحق الشركة كمستأجر وليس بحق احد الشركاء فقط لان تصرفات الشريك ملزم لشريكه الاخر لانه يعتبر وكيلا عنه عملا بالمادة (591 ) من القانون المدني

المواضيع المتشابهه: