قرار رقم 228/1975 حول التأجير من الباطن

المواد القانونية ذات العلاقة من القانون المدني:

المادة 703 :
لا يجوز للمستأجر ان يؤجر المأجور كله او بعضه من شخص اخر الا باذن المؤجر او اجازته .

المادة 704
في الحالات المبينة في المادتين السابقتين يتقيد المستأجر بالايجار او الاعارة او التمكين بقيود المنفعة التي كان يملكها نوعا وزمنا.

المادة 705
اذا اجر المستأجر المأجور باذن المؤجر فأن المستأجر الجديد يحل محل المستأجر الاول في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد الاول .

المادة 706
اذا فسخ عقد الايجار المبرم مع المستأجر الاول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستأجر الثاني واسترداد المأجور .


المواد القانونية ذات العلاقة من قانون المالكين والمستأجرين : المادة 5/ج/3

ج- على أنه يجوز إخلاء المأجور في أي من الحالات التالية: ....

3. اذا أجر المستأجر المأجور أو قسما منه لشخص آخر او سمح له باشغاله دون موافقة المالك الخطية أو أخلاه لشخص اخر دون تلك الموافقة.

قرار رقم
228/1975

اذا كان التفسير الصحيح لعبارات عقد الايجار تفيد ان للمستأجر الحق في التخلي عن المأجور بكامله وتأجيره للغير بكامله فان له التخلي عن جزء منه وتأجير هذا الجزء لمستأجر فرعي ، لان من يملك الكل يملك الجزء . ان دعوى تخلية المأجوربسبب تأجير العقار او جزء منه لمستأجر فرعي ليست بحاجة الى انذار قبل اقامتها . ما دام ان اي شريك في العقار يملك تأجير العقار كاملا باعتباره يدخل تحت تعريف ( المالك ) عملا بأحكام المادة الثالثة من قانون المالكين والمستأجرين ، فللشريك الاخر وان لم تكن عاقدا الحق باقامة دعوى التخلية اذا توفرت لديه الاسباب القانونية . ان قاعدة حقوق العقد تعود للعاقد الواردة في المجلة ، لا تسري على ما ورد بقانون المالكين والمستأجرين من حيث عقد الاجارة واسباب التخلية ، لان حق طلب التخلية ممنوح للمالك .

المواضيع المتشابهه: