قرار رقم 474/1966 حول التأجير من الباطن

المواد القانونية ذات العلاقة من القانون المدني:

المادة 703 :
لا يجوز للمستأجر ان يؤجر المأجور كله او بعضه من شخص اخر الا باذن المؤجر او اجازته .

المادة 704
في الحالات المبينة في المادتين السابقتين يتقيد المستأجر بالايجار او الاعارة او التمكين بقيود المنفعة التي كان يملكها نوعا وزمنا.

المادة 705
اذا اجر المستأجر المأجور باذن المؤجر فأن المستأجر الجديد يحل محل المستأجر الاول في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد الاول .

المادة 706
اذا فسخ عقد الايجار المبرم مع المستأجر الاول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستأجر الثاني واسترداد المأجور .


المواد القانونية ذات العلاقة من قانون المالكين والمستأجرين : المادة 5/ج/3

ج- على أنه يجوز إخلاء المأجور في أي من الحالات التالية: ....

3. اذا أجر المستأجر المأجور أو قسما منه لشخص آخر او سمح له باشغاله دون موافقة المالك الخطية أو أخلاه لشخص اخر دون تلك الموافقة.
القرار: 474 سنة القرار:1966
1. ان الاجرة قد تكون نقداًاو اي تقدمة اخرى .2. اذا تعهد المستاجر في العقد باقامة انشاءات على الماجور لتكونملكاً للمؤجر بعد انتهاء الاجارة فتعتبر هذه الانشاءات جزءاً من الاجرة وتابعةللارض وتخضع لنفس الاحكام التي تسري على الماجور عملاً بقاعدة التابع تابع لا يفردبالحكم .3. اذا كانت الارض مؤجرةلاغراض تجارية فتعتبر من العقارات التي تسري عليها احكام قانون المالكينوالمستاجرين الذي يجيز للمستاجر ان يستمر في شغل الماجور بعد انتهاء عقد الاجارةوتسري على هذا الشغل احكام العقد وشروطه .4. اذا كان المستاجرالاصلي ماذوناً في نص العقد بان يحول حقوقه في الماجور الى غيره فان الشخص الذيتحال له هذه الحقوق يحل محل المستاجر الاصلي في الانتفاع بالماجور على الوجهالثابت للمستاجر الاصلي ولا يكون للمؤجر الحق في المطالبة بتسليم الانشاءاتالمقامة على الماجور الا بعد تخلية الماجور بصورة رضائية او قضائية.5. ان عدم تسجيل عقدالايجار في دائرة التسجيل طبقاً لاحكام قانون تسوية الاراضي لا يبطل العقد لانقانون المالكين والمستاجرين هو قانون خاص وضع بعد قانون تسوية الاراضي وليس فيه مايوجب تسجيل عقود الاجارة .

المواضيع المتشابهه: