قرار رقم 133/1971 حول التأجير من الباطن

المواد القانونية ذات العلاقة من القانون المدني:

المادة 703 :
لا يجوز للمستأجر ان يؤجر المأجور كله او بعضه من شخص اخر الا باذن المؤجر او اجازته .

المادة 704
في الحالات المبينة في المادتين السابقتين يتقيد المستأجر بالايجار او الاعارة او التمكين بقيود المنفعة التي كان يملكها نوعا وزمنا.

المادة 705
اذا اجر المستأجر المأجور باذن المؤجر فأن المستأجر الجديد يحل محل المستأجر الاول في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد الاول .

المادة 706
اذا فسخ عقد الايجار المبرم مع المستأجر الاول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستأجر الثاني واسترداد المأجور .


المواد القانونية ذات العلاقة من قانون المالكين والمستأجرين : المادة 5/ج/3

ج- على أنه يجوز إخلاء المأجور في أي من الحالات التالية: ....

3. اذا أجر المستأجر المأجور أو قسما منه لشخص آخر او سمح له باشغاله دون موافقة المالك الخطية أو أخلاه لشخص اخر دون تلك الموافقة.
رقم القرار: 133 سنة القرار: 1971

سماح المستأجر لشخص ان يجلس في دكانه ليتمرن على اعمال الصيارفة لا تعتبر تاجيرا او اشراكا منه لهذا الشخص بالمأجور . موافقة المستاجر على إحالة النزاع بينه وبين مدعي الاشتراك بالماجور للتحكيم لا يعتبر اشراكا له في المأجور . اذا كان الاتفاق بين المستاجر الاصلي والمستاجر الفرعي للاشتراك في المأجور موقوفا على موافقة المالك الخطية فلا يعتبر نافذا ما لم يوافق المالك على ذلك .

المواضيع المتشابهه: