قرار رقم 392/1980 حول التأجير من الباطن

المواد القانونية ذات العلاقة من القانون المدني:

المادة 703 :
لا يجوز للمستأجر ان يؤجر المأجور كله او بعضه من شخص اخر الا باذن المؤجر او اجازته .

المادة 704
في الحالات المبينة في المادتين السابقتين يتقيد المستأجر بالايجار او الاعارة او التمكين بقيود المنفعة التي كان يملكها نوعا وزمنا.

المادة 705
اذا اجر المستأجر المأجور باذن المؤجر فأن المستأجر الجديد يحل محل المستأجر الاول في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد الاول .

المادة 706
اذا فسخ عقد الايجار المبرم مع المستأجر الاول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستأجر الثاني واسترداد المأجور .


المواد القانونية ذات العلاقة من قانون المالكين والمستأجرين : المادة 5/ج/3

ج- على أنه يجوز إخلاء المأجور في أي من الحالات التالية: ....

3. اذا أجر المستأجر المأجور أو قسما منه لشخص آخر او سمح له باشغاله دون موافقة المالك الخطية أو أخلاه لشخص اخر دون تلك الموافقة.
رقم القرار: 392 سنة القرار:1980
1. ان عبارة (للسكنوالاسكان ) الواردة في عقد ايجار عقار تجاري انما تفسر على ان من حق المستاجر انينتفع بالماجور بنفسه او ان يؤجره لغيره .2. ان خلو عقد الاجارة من نص يمنع المستاجر من احداث تغيير بمعالمالماجور لايعني السماح للمستاجر باجراء اي تغيير في الماجور ما دام ان القانون قدحظر على المستاجر الحاق الضرر بالماجور .3. ان كون المستاجرالاصلي قد سمح للمستاجر الفرعي بهدم الجدار الفاصل بين الدكاكين المؤجرين ، فانذلك لا يبيح للمستاجر الفرعي ان يهدم الجدار ما دام انه لا يوجد حق للمستاجرالاصلي في السماح لغيره باجراء الهدم الضار بالماجور .4. اذا افاد تقرير الكشفالجاري من قبل الخبير ان ازاله الجدار الفاصل بين الدكاكين المؤجرين قد الحق ضررابالماجور لان هذه الازاله قد انقصت من قيمة البناء ، فان هذا الضرر يعتبر سببا مناسباب تخليه الماجور ولو لم يلحق وهنا بالبناء ذاته ، عملا بالمادة (4/1/ب) منقانون المالكين والمستاجرين رقم 62 لسنة 1953 التي توجب تخليه الماجور اذا اضر المستاجربالعقار او سمح عمدا بالحاق الضرر به وذلك بقطع النظر عن ماهيه الضرر .

المواضيع المتشابهه: