قرار رقم 134/1973 حول التأجير من الباطن

المواد القانونية ذات العلاقة من القانون المدني:

المادة 703 :
لا يجوز للمستأجر ان يؤجر المأجور كله او بعضه من شخص اخر الا باذن المؤجر او اجازته .

المادة 704
في الحالات المبينة في المادتين السابقتين يتقيد المستأجر بالايجار او الاعارة او التمكين بقيود المنفعة التي كان يملكها نوعا وزمنا.

المادة 705
اذا اجر المستأجر المأجور باذن المؤجر فأن المستأجر الجديد يحل محل المستأجر الاول في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد الاول .

المادة 706
اذا فسخ عقد الايجار المبرم مع المستأجر الاول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستأجر الثاني واسترداد المأجور .


المواد القانونية ذات العلاقة من قانون المالكين والمستأجرين : المادة 5/ج/3

ج- على أنه يجوز إخلاء المأجور في أي من الحالات التالية: ....

3. اذا أجر المستأجر المأجور أو قسما منه لشخص آخر او سمح له باشغاله دون موافقة المالك الخطية أو أخلاه لشخص اخر دون تلك الموافقة.
رقم القرار: 134 سنة القرار: 1973
1. ان كون توجيه الانذار شرط للحكم بالتخلية بسبب عدم دفع الاجرة لا يعني ان المحكمة تستطيع ان تثير تحقق هذا الشرط من عدم تحققه من نفسها لان هذا الشرط يتعلق بحقوق طرفي النزاع ولا يتعلق بحق القانون .
ان اقامة الدعوى على جميع ورثة المستاجر الاصلي ما عدا وريث واحد لا يجعل الدعوى غير مقامة على خصم
ويقتضي ردها وانما يكون أثرها على من اقيمت عليهم فقط ، كما انه يحق للمحكمة اذا رأت انه يجب للفصل في الدعوى دعوة هذا الوريث ان تقرر دعوته وذلك قياسا على ما ورد في المادتين (49و50) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية .
2. لا يجوز لمحكمة الاستئناف إثارة دفوع من تلقاء نفسها وذلك عملا بالمادة (227) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية التي تقتضي بان يفصل في الاستئناف بناء على المرافعات التي قدمها الفريقان والإقرارات الصادرة منهما والبينات التي قدماها في المحكمة الأصلية كما هو مدرج في ضبط القضية .

المواضيع المتشابهه: