نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة2014

المادة 1:- يسمى هذا النظام ( نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة2014 ) ويقرأ مع النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 وتعديلاته المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 :-
المادة (26) فقرة (د) تعدل الفقرة (د) من المادة (26) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة من 15 آذار إلى 31 آذار واستبدالها بعبارة:

(من 15 آذار حتى الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم 22 آذار).

المادة (26/هـ) تعدل الفقرة (هـ) من المادة (26) من النظام الأصلي بإلغاء ما جاء فيها وتعديلها بالنص التالي:

((هـ- تسجل طلبات الترشيح في سجل خاص بصورة متسلسلة وفقاً للرقم النقابي لمقدمي طلبات الترشيح لكل يوم لوحده في الفقرة المقررة للترشيح.


المادة 3 : تعدل المادة (42) فقرة (أ) من النظام الأصلي باستبدال عبارة (ثلاثة محامين) بعبارة (خمسة محامين) الواردة فيها.

بإضافة الفقرة (د) إلى المادة بالنص التالي:

(لمجلس النقابة إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم اللجان الفرعية وصلاحياتها).

المواضيع المتشابهه: