قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3956/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 31/5/2006

1. اذا كان المدعي يطالب المدعى عليه في هذه الدعوى بقيمة هذه الشيكات والتي هي تسديد لما للمدعى من دين بذمة المحيل ، فإن حوالة الدين تكون مستوفية جميع شرائطها القانونية المنصوص عليها في المادتين 993 و 996 من القانون المدني والقول بخلاف ذلك لا تأثير له من الناحية القانونية على صحة حوالة الدين عملاً بصراحة المادة 997 من القانون المدني التي اشترطت لصحة حوالة الدين أن يكون المحيل مديناً للمحال له ولم تشترط أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل فإذا رضي المحال عليه بالحوالة ولو لم يكن مديناً للمحيل لزمه الدين للمحال له . وعليه فقد صحت الحوالة ويكون المدعى عليه - المميز - رائد ملزماً بسداد المبلغ المدعى به وأن ما ورد في المادتين 60 و 61 من قانون نقابة المحامين لا علاقة له بموضوع هذه الدعوى .

المواضيع المتشابهه: