في ما يلي مجموعة التعديلات على قانون نقابة المحامين كما وردت في موقع النقابه والتي سيتم مناقشتها في اجتماع الهيئه العامه لنقابة المحامين والمزمع انعقاده يوم الجمعه 23/5/2014

النص الأصلي
النص المقترح

المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة (8) :
1- يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون:
أ‌- متمتعاً بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل، ما لم يكن طالب التسجيل متمتعاً بجنسية إحدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية وحينئذٍ لا يجوز أن تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات.
ب‌- أتم الثالثة والعشرين من عمره.
ج-متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
د- مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية إقامة دائمة فعلية.
هـ- محمود السيرة والسمعة وأن لا يكون قد أدين أو صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة وأن لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمله في أي مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منهما لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق. ولمجلس النقابة القيام بأي إجراءات أو تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طلب التسجيل.
و- حائزاً على شهادة في الحقوق من إحدى الجامعات أو معاهد الحقوق المعترف بها على أن تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها.
وتنفيذاً لأغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة بموافقة وزارتي العدلية والتربية والتعليم قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها، وللمجلس من وقت لآخر وبموافقة الوزارتين المشار إليهما أن يضيف أو يحذف إسم أية جامعة أو معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وما يطرأ عليها من تعديل في الجريدة الرسمية.
ز- أتم التدريب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون.
ح- أن لا يكون موظفاً في الدولة أو البلديات.


المادة (14) :
تحتفظ النقابة بسجلات ثلاثة:
1- سجل المحامين المزاولين ويسجل فيه أسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة.
2- سجل المحامين غير المزاولين ويسجل فيه أسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين تنطبق عليهم المادتان (12) و(22) من هذا القانون.
3- سجل المحامين المتدربين.

















المادة (68) :
أ‌- ترفع الدعوى المسلكية ضد المحامي
1-بناءً على طلب وزير العدلية أو رئيس النيابة العامة أو النائب العام.
2-بناءً على شكوى خطية يتقدم بها أحد المحامين.
3-بناءً على شكوى خطية يقدمها أحد المتداعين.
ب‌- تقدم الشكوى إلى النقيب، وعلى النقيب أن يطلب إلى المحامي المشكو منه الإجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوماً، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك إذا وجد أسباباً تدعو لمتابعة الشكوى أن يحيل هذه الشكوى إلى المجلس التأديبي للتحقيق.
ج-يجوز لمجلس النقابة أن يحيل أحد المحامين إلى مجلس تأديبي إذا نسب إليه تصرف لا يتفق وواجبات المحامي.



المادة (70) :
1-يتبع المجلس التأديبي في التحقيق أو المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة، وللمحامي المشتكى عليه أن يوكل محامياً أستاذاً واحداً للدفاع عنه وللمجلس أن يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف أحدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة.
2-إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد كذباً يقرر المجلس إحالته إلى النيابة العامة، ويعتبر في مثل هذه الحالة كأنه امتنع عن أداء الشهادة أو كأنه أدى شهادة كاذبة أمام محكمة نظامية.
3-لمجلس النقابة بناءً على تنسيب المجلس التأديبي، إذا رأى أن هناك أسباباً كافية، أن يوقف المحامي مؤقتاً عن تعاطي المهنة حتى نتيجة التحقيق وتحسب هذه المدة له من أصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاوله المهنة خلالها فيما إذا صدر حكم عليه بمثل ذلك.







المادة (86) :
يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة أعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس سنتين .



المادة (87):
يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ، ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة .





المادة (106) :
تعفى نقابة المحامين النظاميين من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها .


















المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2014) ويقرأ مع القانون رقم 11لسنة 1972 وتعديلاته ) المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي ،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (2) :
تعدل المادة (8) من القانون بإضافة فقرة (ع) إليها بالنص التالي:
((ع- مسدداً للرسوم المقررة بموجب قانون وأنظمة النقابة بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر)).






















المادة (3):
تعدل المادة (14) من القانون الأصلي بإضافة فقرة برقم (3) بالنص التالي:
3-سجل المحامين المزاولين غير المقيمين في المملكة شريطة عدم إشتراكهم في صناديق التقاعد والتعاون والتأمين الصحي، وعدم حضور إجتماعات الهيئة العامة وعدم ممارسة المهنة داخل الأردن. وعلى أن يسدد الرسوم المقررة في نظام الرسوم وطوابع المرافعة لغير المقيمين.
ويعاد ترقيم المادة بحيث تصبح:
1- سجل المحامين المزاولين ويسجل فيه أسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة.
2-سجل المحامين غير المزاولين ويسجل فيه أسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين تنطبق عليهم المادتان (12) و(22) من هذا القانون.
3- سجل المحامين المزاولين غير المقيمين في المملكة شريطة عدم إشتراكهم في صناديق التقاعد والتعاون والتأمين الصحي، وعدم حضور إجتماعات الهيئة العامة وعدم ممارسة المهنة داخل الأردن. وعلى أن يسدد الرسوم المقررة في نظام الرسوم وطوابع المرافعة لغير المقيمين.
4- سجل المحامين المتدربين.




المادة (5):
تعدل المادة(68) بإضافة فقرة (د) إليها بالنص التالي:
د- لا تقبل الشكوى التأديبية ضد المحامي بعد مرور خمس سنوات على وقوع الفعل موضوع الشكوى و/ أو إنتهاء الدعوى أو الموضوع الموكل به المحامي أيهما أقرب.












المادة (6):
تعدل الفقرة (3) من المادة (70) بإضافة حرف (أو) بعد عبارة لمجلس النقابة.


















المادة(9):
يلغى نص المادة (86) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
" يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة أعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة ، وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات " .


المادة (10):
تعدل المادة (87) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة رقم (1) ويضاف اليها فقرة برقم (2) بالنص التالي :
2- يجوز اعادة انتخاب عضو المجلس لثلاث دورات متتالية ولا يجوز لعضو المجلس الترشح بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة أو أكثر على انتهاء مدته السابقة .



المادة (11) :
تعدل المادة (106) كما يلي:-
المادة (106) تعفى نقابة المحامين النظاميين مما يلي.
1-ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم المجاري وطوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.
1- من ضريبتي الدخل والمبيعات والرسوم الجمركية.
2- رسوم تسجيل الأراضي والعقارات التي يكون الغاية من شرائها مشاريع إسكان أو لاستعمالها لتنفيذ غايات النقابة.


المواضيع المتشابهه: