فيما يلي نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين كما ورد في موقع النقابه والذي سيتم مناقشته والتصويت على اقراره من عدمه في اجتماع الهيئة العامه المنعقد في 23/5/2014


النص الاصلي النص المقترح


المادة 1:-
يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المادة (26) :
إنتخابات مجلس النقابة.
أ‌- يدعو المجلس الهيئة العامة للإجتماع في النصف الأول من شهر أيار لإنتخاب نقيب وعشرة أعضاء.
ب‌- يتم الترشيح لمركز النقيب أو عضوية المجلس بطلب موقع من المرشح بالذات أو عدد من المحامين لا يقل عن عشرة ممن يحق لهم ممارسة حق الإنتخاب.
ج-يكون الترشيح بطلب خطي على إستمارة خاصة يعدها المجلس لهذه الغاية ويعطي مقدم الطلب إيصالاً من رئيس ديوان النقابة مبيناً فيه تاريخ تقديم الطلب ومصدقاً عليه من النقيب أو أمين السر.
د-يبدأ تقديم طلبات الترشيح إلى ديوان النقابة من الساعة الثامنة صباح يوم الخامس عشر من شهر آذار الذي يسبق شهر أيار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويغلق باب تقديم الطلبات في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار المذكور.
هـ- تسجل طلبات الترشيح في سجل خاص بصورة متسلسلة وفقاً لتاريخ تقديم الطلب.
و- عند إنتهاء مدة الترشيح القانونية يغلق باب الترشيح ويقفل سجل المرشحين ويوقع عليه من قبل رئيس الديوان وأي من النقيب أو أمين السر وتعلق قائمتا المرشحين لمركز النقيب وعضوية المجلس ف قاعة النقابة في موعد لا يتجاوز اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح ويجري ترتيب أسماء المرشحين فيها حسب تقديم طلب الترشيح.

ز- عند إكتمال النصاب القانوني تنتخب الهيئة العامة أربعة من المحامين غير المرشحين لمعاونة ممثل وزير العدل وتسمى هذه اللجنة بلجنة الإنتخاب وتكون مهمتها الإشراف على الإنتخابات.
ويجوز للهيئة العامة أن تنتخب لجنة فرعية أو أكثر تتكون كل منها من خمسة من المحامين غير المرشحين لمعاونة لجنة الإنتخاب في عمليات الإقتراع والفرز.
ح- يقدم النقيب إلى لجنة الإنتخاب قائمتي المرشحين اللتين تم تنظيمهما وفقاً للأصول.
ط- يجري إنتخاب النقيب أولاً ثم أعضاء المجلس ويكون ذلك على أوراق بيضاء مختومة بخاتم النقابة وموقعة من ممثل وزير العدل.



المادة (42) :
أ‌- لمجلس النقابة أن يعتمد لجنة فرعية من ثلاثة محامين في كل مركز من مراكز المحاكم البدائية، وتنوب هذه اللجان عن مجلس النقابة وفقاً لتعليماته في الدفاع عن حقوق المحامين ومصالحهم وفي التوسط في الخلافات التي تقع بين المحامي والقاضي وبين المحامي والمحامي وفي التوسط في حل الخلافات الناشئة عن أتعاب المحاماة وعن أي أمر يقع بين المحامي وموكله وفي جمع الرسوم وجميع الأمور التي تحال إليها من قبل مجلس النقابة وتختار هذه اللجنة أمين سر لها من بين أعضائها.
ب‌- إذا لم يكن في مركز محكمة بدائية عدد كاف من المحامين لمثل هذه اللجنة فيجوز لمجلس النقابة إعتماد محام واحد للقيام بأعمال اللجنة.
ج- يجوز لمجلس النقابة أن يعتمد محامياً مفوضاً في البلدة التي يوجد فيها محكمة صلح ولا توجد فيها محكمة بدائية للقيام بالأمور المنصوص عليها في الفقرة (أ).
المادة 1:-
يسمى هذا النظام ( نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة2014 ) ويقرأ مع النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 وتعديلاته المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 :-
المادة (26) فقرة (د) تعدل الفقرة (د) من المادة (26) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة من 15 آذار إلى 31 آذار واستبدالها بعبارة:
(من 15 آذار حتى الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم 22 آذار).

المادة (26/هـ) تعدل الفقرة (هـ) من المادة (26) من النظام الأصلي بإلغاء ما جاء فيها وتعديلها بالنص التالي:
((هـ- تسجل طلبات الترشيح في سجل خاص بصورة متسلسلة وفقاً للرقم النقابي لمقدمي طلبات الترشيح لكل يوم لوحده في الفقرة المقررة للترشيح.























المادة 3 :
تعدل المادة (42) فقرة (أ) من النظام الأصلي باستبدال عبارة (ثلاثة محامين) بعبارة (خمسة محامين) الواردة فيها.
بإضافة الفقرة (د) إلى المادة بالنص التالي:
(لمجلس النقابة إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم اللجان الفرعية وصلاحياتها).






























المواضيع المتشابهه: