فيما يلي مجموعه من التعديلات على نظام التامين الصحي والتي ستعرض على المحامين في اجتماع الهيئه العامه المنعقد في 23/5/2014 كما وردت في موقع النقابه


النص الأصلي
النص المقترح
المادة (1) : يسمى هذا النظام نظام التأمين الصحي للمحامين النظاميين لسنة 1991 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 7:
أ‌- مع مراعاة احكام البند(2) من هذه الفقرة
1- يكون الاشتراك في الصندوق للفئات من المحامين المنصوص عليهم في المادة (3) من هذا النظام الزاميا ، وعلى المشترك تعبئة الانموذج المقرر من قبل المجلس لهذه الغاية وتقديمه للجنة مرفقا باليانات والوثائق التي تحددها، ولها تكليف المشترك بتقديم اي بيانات او معلومات أخرى ترى ضرورة تقديمها .
2- ويكون الاشتراك اختياريا لمن كان منهم مشمولا بتأمين صحي آخر على ان يتم ممارسة هذا الحق لمرة واحدة بعد سريان هذا النظام .
ب‌- للجنة وقف صرف اي معالجة للمشترك الى ان يقوم
بتعبئة الانموذج المقرر مرفقا بالبيانات المطلوبة خلال 30 يوما من التاريخ الذي تحدده اللجنة.
ج- يشترط لاستفادة المشترك من المعالجة المنصوص عليها في
هذا النظام ان يكون قد سدد جميع الالتزامات المترتبة عليه
بموجب قانون النقابة وانظمتها.

المادة (8) :
أ‌. يدفع المشترك للصندوق الاشتراكات السنوية التالية عند دفعه للرسوم السنوية
60 دينارا عن نفسه
36 دينارا عن زوجته ان لم تكن ممارسة لمهنة المحاماة
20 دينارا عن كل ولد من اولاده
ب. يحدد المجلس بقرار يصدر عنه في نهاية كل سنة مالية مقدار اشتراك سنوي اضافي للصندوق من المشترك خلال السنة التالية على ان لايزيد على 25% من الرسم المقرر في الفقرة أ من هذه المادة ويتم دفعه بالاضافة الى ذلك الرسم.
ج . يتم دفع الاشتراك السنوي للصندوق المنصوص عليه في الفقرتين أ و ب من هذه المادة عند دفع المشترك للرسم السنوي للنقابة.

المادة 9:
تتالف واردات الصندوق من المصادر التالية:
ا. بدل االشتراكات السنوية للمشتركين وافراد اسرهم.
ب. المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس من خزانة التقاعد وصندوق التعاون لتغطية العجز في الصندوق.
ج. التبرعات والهبات وريع استثمارات امواله وغيرها.
د. طوابع التامين الصحي ويستوفي المجلس لهذه الغاية طابع تامين صحي عن كل فاتورة معالجة تقدم للنقابة بنسبة 1% من قيمتها.

المادة 12:
أ . لا يتحمل يتحمل الصندوق كلفة أي معالجة يتكبدها المشترك او احد افراد اسرته المنتفعين خلل مدة الستة أشهر الأولى التي تلي تاريخ اول تسجيل له في النقابة .
ب. يدفع الصندوق للمشترك وافراد اسرته المشمولين بالتامين الصحي ما نسبته (80%) من كلفة المعالجة المنصوص عليها في هذا النظام وبحد اعلى مقداره خمسة االف دينار لكل حالة معالجة .
ج. في أي حالة طارئة يتعذر فيها مراجعة االطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات المعتمدة ولسبب مشروع يقبله المجلس يتحمل الصندوق أي زيادة في كلفة المعالجة على الحد االعلى المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة .
د. للمجلس الموافقة على معالجة المشترك او المنتفع خارج المملكة اذا استدعت الحالة المرضية ذلك وتعذرت المعالجة في المملكة بناء على تقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس لهذه الغاية على ان ال يتحمل الصندوق من كلفة المعالجة في الحالة الواحدة اكثر من عشرة الاف دينار بما فيها نفقات السفر .
هـ. يستثنى من احكام الفقرات ( أ ) و(ب ) و(ج) و(د) من هذه المادة الحالات المرضية الخاصة بعمليات القلب ومعالجة امراض السرطان ويتحمل الصندوق في أي من هذه الحاالت ما ال يتجاوز عشرة االف دينار من كلفة المعالجة سواء اكانت المعالجة داخل المملكة ام خارجها .
المادة 13:
لا تشمل المعالجة المقصودة لغايات هذا النظام الامور والحالات التالية:
ا. تقديم النظارات والسماعات.
ب. توفير الاطراف الصناعية.
ج. معالجة الاسنان وتقيح اللثة.
د. معالجة العاهات الخلقية.
هـ. عمليات التجميل.
و. الولادة الطبيعية ومتابعة حالات الحمل وامراض العقم.
ز. الختان والتطعيم ضد الامراض .
ح. الامراض العقلية والنفسية.
ط. الحالات الناتجة عن حوادث السير ان كانت مشمولة بتامين اخر او تم دفعها للمشترك او اسقط حقه الشخصي عن المتسبب بالحادث او نشا الحادث عن خطا منه .
ي. الغذاء واالجهزة الطبية.
ك. تصحيح النظر بالليزر .
ل. الحالات المرضية ومضاعفاتها التي اصيب بها المشترك او احد افراد اسرته قبل الاشتراك في هذا النظام.

المادة 14 :
أفراد اسرة المشترك المشمولين بالمعالجة وفق احكام هذا النظام هم:
ا. الزوج او الزوجة.
ب. االوالد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر وكذلك الذين يتلقون العلم في الكليات او الجامعات حتى انهائهم الدراسة او حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من العمر ايهما يقع اولا.
ج. البنات العازبات.
د. الولد المعاق.






المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التأمين الصحي لسنة 2014 ) ويعمل به مع النظام رقم (10)لسنة 1991المشار اليه فيما يلي بلنظام لأصلي ،ويعمل به من تارسخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2:
تعدل المادة (7) من النظام الأصلي باضافة البند(3) الى الفقرة (أ) منها بالنص التالي :
( 3- أما اذا رغب بالاشتراك بالتأمين الصحي بعد ان اختار عدم الاشتراك ، فعليه دفع كامل الاشتراكات عن المدة التي لم يكن مشتركا خلالها بالتأمين الصحي .)
















المادة (3) :
اولا: تعدل المادة 8 من النظام الأصلي كما يلي :
1. بالغاء الفقرتين (أ،ج) منها واعادة ترقيم الفقرة (ب) منها لتصبح الفقرة(أ) .
2. بالغاء نص الفقرة (ب) من النظام الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:
(ب- يحدد المجلس بقرار يصدره في نهاية كل سنة مالية مقدار رسم الاشتراك بالتامين الصحي الذي يدفعه المشترك والمنتفع،على ان يتم دفعه مع الرسوم السنوية للنقابة .)


المادة4:
تعدل المادة (9) من النظام الأصلي باضافة الفقرة (هـ) التالية إليها :( هـ : قيمة بدل طابع التأمين الصحي الذي يدفع مع رسم الابراز).





المادة 5:
1. تعدل الفقرة أ من المادة 12 من النظام الأصلي باستبدال عبارة (خلال مدة الستة أشهر الاولى) الواردة فيها بعبارة ( خلال مدة الثلاثة أشهر التي تلي تاريخ اول تسجيل له في النقابة او اعادة التسجيل بعد مرور سنتين عن الانقطاع عن مزاولة المهنة شريطة تقديم شهادة خلو من الأمراض من الجهة التي يحددها المجلس)
2. – باضافة الفقرة (و) التالية اليها بالنص التالي :
(و- يتحمل الصندوق ما نسبته60% من كلفة معالجة الأمراض المزمنة للمشتركين والمنتفعين من التأمين الصحي ).





















المادة 6 :
تعدل المادة (13) من النظام الأصلي باستبدال مطلعها بالعبارة التالية :( الأمراض المستثناة وغير المشمولة بالتأمين الصحي :)































المادة 7:
تعدل المادة (14) من النظام الأصلي باضافة الفقرتين(هـ،و) اليها بالنص التالي:
هـ . على المشترك اذا رغب باضافة زوجته و/أو اضافة مولود ولد بعد اشتراكه بالتأمين الصحي فعليه اشراك الزوجة او المولود خلال ستين يوما من عقد القران أو من تاريخ الولادة ، والا الزم بدفع جميع الاشتراكات عن المدة التي مرت دون ان يشركهما في التأمين ، وعلى ان يحسب اي جزء من السنة سنة كاملة .
و.على المشترك اذا لم يشرك افراد اسرته عند اشتراكه بالتأمين و. و. على المشترك اذا لم يشرك افراد اسرته عند اشتراكه في التامين الصحي ورغب بعد ذلك باشراكهم فعليه دفع قيمة الاشتراكات عن المدة التي مرت دون اشراكهم ، وعلى ان يحسب الجزء من السنة سنة كاملة .

المادة 15 :
اذا توفى المشترك فان لاي من افراد اسرته المنتفعين من الصندوق الاستمرار في الاستفادة من خدمات الصندوق ، شريطة دفع بدل الاشتراك المستحق عليه على ان لا يكون مشمولا بأي خدمات اخرى للمعالجة .

المادة 18:
يلغى اي نص يتعلق يالتامين الصحي ورد في انظمة النقابة .

المادة 8:
تعدل المادة (15) من النظام الأصلي باضافة عبارة (المستحق للتقاعد) بعد عبارة (اذا توفي المشترك) الواردة فيها .






المادة 9:
تضاف المادة (18) التالية الى النظام الأصلي ويعاد ترقيم المادة (18) الأصلية بحيث تصبح(19) ، بالنص التالي :
(المادة 18: يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا النظام المحامون الذين يسجلون في سجلات النقابة وقد تجاوزت اعمارهم خمسة واربعون عاما ، والمحامون الذين يسجلون في سجلات النقابة وهم متقاعدون من أي جهة كانت ).


المواضيع المتشابهه: