فيما يلي مجموعه من التعديلات على نظام معدل لنظام الصندوق التعاوني والتي ستعرض على المحامين في اجتماع الهيئه العامه المنعقد في 23/5/2014 كما وردت في موقع النقابه

النص المقترح
النص الأصلي
المادة 1:
يسمى هذا النظام (النظام المعدل لنظام الصندوق التعاوني لسنة 2014) ويقرأ مع نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين لسنة 1977 وتعديلاته المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 :
يعدل تعريف ( العجز الكلي الدائم ) الوارد في المادة (2) من النظام الأصلي بحيث يصبح :
العجز الكلي الدائم : العجز الذي يحول كليا وبصفة دائمة دون قدرة المحامي على ممارسة حياته دون مساعدة الأخرين .













المادة 3:
· تعدل المادة (3) من النظام الأصلي باعتبار ما ورد في الفقرات من(أ- الى هـ ) بند رقم (1) ويضاف اليها البند رقم(2) بالنص التالي :
(2- يخصص نسبة لا تتجاوز (20%) من موجودات
الصندوق لمنح قروض للمحامين الاساتذة وفق الشروط التالية :
أ‌- يمنح القرض لمرة واحدة للمحامي الاستاذ الذي لم يمض على حلفه اليمين المقررة في المادة (23) من قانون النقابة - أكثر من عشر سنوات .
ب‌- ان لا تزيد قيمة القرض على الفي دينار .
ت‌- اذا كان المحامي وزوجته مسجلين في سجل المحامين الاساتذة المزاولين فيمنح القرض لأحدهما فقط .
ث‌- ان يكون المحامي طالب القرض مستمرا في مزاولة المهنة منذ حلفه اليمين القانونية .
ج‌- ان يقدم المحامي طالب القرض كفيلين من المحامين الاساتذة المزاولين يوافق عليهما المجلس من غير المقترضين او طالب القرض ، أو تقديم كفيل من غير المحامين يكون موظفا لدى الحكومة او القطاع الخاص .
ح‌- ان يسدد القرض خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ استلام قيمة القرض .
خ‌- يضاف الى قيمة القرض نسبة(5%) سنويا بدل مصاريف ادارية .
د‌- يحدد المجلس بدء وانتهاء مدة تقديم طلبات القرض وعلى أن تكون مستوفية لكافة الشروط المطلوبة.
ذ‌- يحق للمجلس تخفيض قيمة القرض الواحد الذي يمنح للمحامي حسب امكانية الصندوق وحسب عدد طالبي القرض .)
· تعدل الفقرة (د) من البند رقم (1) من المادة (3) باضافة عبارة (وبحد أقصى عشرة آلاف دينار ) اليها بعد عبارة (المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ) واستبدال عبارة (النصف الثاني)الواردة فيها بكلمة (الباقي ) .







المادة 4:
تعدل الفقرة (ج) من المادة (4) من النظام الأصلي بحيث تصبح كما يلي:
ج – يدفع الرسم السنوي التعاوني من المنتفعين بواقع ثلاثين دينارا سنويا في موعد دفع الرسوم السنوية والى أي موعد يتم تمديد دفع الرسوم فيه من قبل المجلس .
















المادة 5:
تعدل المادة(7) من النظام الأصلي بالغاء الفقرة (ج) منها .







المادة 6:
تعدل المادة (8) من النظام الأصلي على النحو التالي :
1- استبدال عبارة( سبعةأعضاء ) الواردة في الفقرة (أ) منها بعبارة(تسعة أعضاء) .
2- تعدل الفقرة (ب) بحيث تصبح كما يلي :( ينتخب المجلس رئيس اللجنة من بين اعضائه ويعين الثمانية الباقين من المنتفعين وعلى ان يكون من بينهم ستة من المحامين الاساتذة المنتفعين واثنين من المحامين المتقاعدين .
3- تعدل الفقرة (د) بحيث تصبح كما يلي ) تبقى اللجنة طيلة دورة المجلس الذي قام باختيارها على انه يجوز استبدال كامل أعضاء اللجنة او أي منهم بقرار من المجلس ).







المادة 7 : تعدل المادة(13) من النظام الأصلي بحيث تصبح كما يلي :
يسحب ويصرف ما يلزم من الأموال بموجب شيكات يوقعها النقيب او نائبه ورئيس اللجنة او نائبه بناء على قرار من المجلس .
المادة 1:
يسمى هذا النظام (نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذاالنظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين
النقابة: نقابة المحامين النظاميين
المجلس: مجلس نقابة المحامين
الهيئة العامة: الهيئة العامة للمحامين
المحامون الاساتذة: المحامون الاساتذة المسجلة اسماؤهم في سجل المحامين المزاولين المتفرغين لاعمال المحاماة المنصوص عليها في القانون والذين يمارسونها بصورة فعلية.
المحامون المتدربون: المحامون المسجلة اسماؤهم في سجل المحامين المتدربين المتفرغين للتدريب المنصوص عنه في القانون والذي يمارسونه بصورة فعلية.
الصندوق: الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين بموجب هذا النظام.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
المنتفعون:المحامون الاساتذة والمتدربون والمحامون المتقاعدون المستفيدون من الصندوق بحسب تعريفهم في هذا النظام.
المحامون المتقاعدون: المحامون الأساتذة الذين يحالون على التقاعد بقرار من المجلس وفقاً لأحكام نظام التقاعد والضمـــان الاجتماعي النافذ المفعول 0
العجز الكلي الدائم: العجز الذي يحول كلياً وبصفة دائمة دون مزاولة المحامي الأستاذ لمهنة المحاماة0

المادة 3:
يؤسس في النقابة صندوق تعاوني لتأكيد وتعزيز روح التعاون النقابي يهدف الى تحقيق الغايات التالية :
أ‌- تسديد الرسوم السنوية المستحقة على المحامين الاساتذة ورسوم التسجيل المستحقة على المتدربين لدى تسجيلهم محامين اساتذة حسب النسبة التي يقررها لمجلس كل سنة بناء على تنسيب اللجنة لكل حالة من الحالتين.
ب-1- تسديد اقساط التأمين الجماعي المستحقة على المنتفعين ، إذا
تم التأمين عن طريق النقابة ، بالنسبة التي يقررها المجلس بناء
على تنسيب اللجنة0
2- تسديد نفقات الولادة الطبيعية بما لا يتجاوز مائة وخمسين ديناراً0
ج-1- تقديم معونة عاجلة في حال وفاة المنتفع مقدارها عشرون الف
دينار للمتزوج وعشرة الاف دينار للاعزب ، او عشرة الاف دينار
للمتزوج وخمسة الاف دينار للاعزب اذا تم تسجيل أي منهما في
سجلات النقابة بعد تجاوز الخمسين من العمر او الانقطاع عن
ممارسة المهنة مدة تزيد على اثنتي عشرة سنة واعيد تسجيله وقد
تجاوز الخمسين من العمر ، ويضاف الى مقدار المعونة العاجلة
مبلغ الف دينار عن كل سنة مزاولة بعد العشرين سنة الاولى على
ان لا تزيد المعونة على ثلاثين الف دينار ، ولغايات حساب السنة
تعتبر مدة الستة اشهر سنة وتهمل المدة التي تقل عن ذلك وفي كل
الاحوال تدفع هذه المعونة لمن يسميه المنتفع اثناء حياته او
للمستحقين من خلفه العام 0
2- يتم تحصيل المبالغ التي تم دفعها وفقا لاحكام البند (1) من هذه
الفقرة على اساس التكافل من المحامين المنتفعين بالتساوي فيما
بينهم وذلك عند تسديد الرسوم السنوية المستحقة عليهم في السنة
التالية لدفع المعونة 0
د- إذا اصيب المحامي المنتفع بعجز كلي دائم يثبت بتقرير طبي صادر
عن لجنة طبيه يعتمدها المجلس فيدفع له نصف المعونة العاجلة
المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة وفي حال وفاته يدفع
النصف الثاني من مقدار المعونة لمن سماه أثناء حياته أو للمستحق
من خلفه العام0
هـ- توزيع أي فائض بعد تنزيل مجموع ما انفق فعلا من واردات
الصندوق حتى نهاية السنة المالية على الحالات المنصوص عليها في
هذه المادة والمبلغ المقرر للاحتياطي السنوي بموجب هذا النظام ،
على انه يحق للمجلس صرف مبالغ شهرية للمنتفعين تحت الحساب.




المادة 4-
تتألف موارد الصندوق في مصادر التالية:-
د‌- رسم التسجيل التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين ومقداره عشرون دينارا.
ب- رسم اعادة التسجيل التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين بمعدل خمسين في الماية من قيمة رسم التسجيل التعاوني المستحق
بمقتضى الفقرة السابقة.
ج- الرسم السنوي التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين بواقع
ثلاثين دينارا سنويا في موعد لا يتجاوز نهاية شهر كانون
الثاني ، ويجوز للمجلس تأجيل تسديده لنهاية شهر شباط من كل
عام 0
د- نصف رسوم ابراز الوكالات المستحقة بمقتضى نظام الرسوم وطوابع المرافعة النافذ المفعول على ان تقوم النقابة بتحويل
حصة الصندوق في نهاية كل شهر.
هـ- خمسة بالماية من اثمان مبيعات مطبوعات النقابة.
و- ريع طابع التعاون المنصوص عليه في نظام الرسوم وطوابع المرافعة النافذ .
د- ريع اموال الصندوق.
ح- المساعدات والهبات التي تدفع للصندوق والوصايا التي تخصص له على ان يوافق المجلس على قبولها .



المادة 7-
يحرم من الانتفاع بالصندوق:-
أ‌- المحامي الاستاذ الذي ينقل اسمه الى جدول المحامين غيرالمزاولين.
ب- المحامي المتدرب الذي يقرر شطب اسمه من جدول المحامين المتدربين على ان يعود له حق الانتفاع بالصندوق اذا اعيد تسجيله مرة اخرى.
ج- المنتفعون الذين تغطى نفقاتهم المنصوص عنها في المادتين (38،39) من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين
لسنة 1970 عقود تأمين أو أية جهة أخرى. على انه اذا كانت التغطية التي تقدمها تلك العقود او الجهات الاخرى لهذه الغايةغير كاملة حق للمنتفعين المطالبة بالفرق.

المادة 8 :
أ‌- تتولى ادارة الصندوق لجنة ادارية مؤلفة من سبعة اعضاء.
ب‌- ينتخب المجلس رئيس اللجنة من بين اعضائه
ويعين الستة الباقين من المنتفعين بالصندوق على ان يكون اربعة منهم من المحامين الاساتذة المنتفعين واثنان من المتدربين المنتفعين.
ج- تتولى اللجنة اختيار نائب الرئيس وامين السر وامين
الصندوق من بين اعضائها بالانتخاب.
د- تبقى اللجنة طيلة دورة المجلس الذي قام باختيارها ،
على انه يجوز استبدال كامل اعضاء اللجنة او أي
منهم بقرار يصدرباكثرية ثلاثة ارباع اعضاء المجلس.
هـ - تراعي اللجنة في اجتماعاتها وجلساتها احكام القانون
والنظام الداخلي التي تطبق على اجتماعات المجلس.







المادة 13 : يسحب ما يلزم من الأموال بموجب شيكات يوقعها رئيس اللجنة او نائبه في حال غيابه مع امين الصندوق التعاوني بناء على قرار من المجلس .


المواضيع المتشابهه: