مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل يحق للزوج اسكان اكثر من زوجه بذات المنزل معاً ؟
ج. ليس للزوج أن يسكن مع زوجته زوجة أخرى له في مسكن واحد بغير رضاهما.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    مديرة الموارد البشرية Array الصورة الرمزية Haneen Nassar
    تاريخ التسجيل
    Jun 2012
    الدولة
    الاردن - عمان
    المشاركات
    1,029
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 320/1
    Given: 551/1
    معدل تقييم المستوى
    165




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    افتراضي نظام معدل لنظام الرسوم وطوابع المرافعة كما سيعرض في اجتماع الهيئه العامه

    نظام معدل لنظام الرسوم وطوابع المرافعة كما سيعرض في اجتماع الهيئه العامه



    فيما يلي مجموعه من التعديلات على نظام معدل لنظام الرسوم وطوابع المرافعة والتي ستعرض على المحامين في اجتماع الهيئه العامه المنعقد في 23/5/2014 كما وردت في موقع النقابه



    النص الاصلي النص المقترح

    المادة: 1:-
    يسمى هذا النظام ( نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



    المادة: 5:-
    يستوفى رسم سنوي مقداره ثمانية واربعون دينارا من المحامي الاستاذ الذي يمارس مهنة المحاناة .

















    المادة9:
    أ‌- يستوفى من المحامي رسم إبراز وكالة عند مثوله لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء كان ذلك مرافعة أو تدقيقاً وفي كل درجة من درجات المحاكمة وامام المحاكم النظامية ومحكمة العدل العليا والمحاكم الدينية والخاصة وهيئات التحكيم ولدى المدعي العام ودوائر النيابة العامة وكذلك لدى مثوله أمام دوائر التنفيذ والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة ومجلس نقابة المحامين ولجان تقدير أتعاب المحامين ومجالس التأديب ولجان الاعتراض لدى النقابة وأي جهة أخرى يمثل المحامي أمامها بصفته وكيلا وذلك على النحو التالي:-
    1. رسم نسبته (1%) من قيمة رسوم اي دعوى حقوقية بدائية أو الدعوى المتقابلة أو الادعاء بالحق الشخصي في القضايا الجزائية والتي
    تستوفيها المحاكم أو لجان تقدير أتعاب المحاماة أو دوائر التنفيذ عن هذه
    الدعاوى, على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين ديناراً
    2. رسم ابراز مقداره عشرون ديناراً لدى المثول امام محكمة العدل العليا او مسجل العلامات التجارية او مسجل براءات الاختراع او هيئات التحكيم 0
    3. رسم إبراز مقداره عشرة دنانير لدى المثول أمام المحاكم الصلحية الحقوقية او الجزائية والمدعي العام ودوائر النيابة العامة وأمام المحاكم الجزائية الأخرى
    4. رسم إبراز مقداره سبعة دنانير لدى المثول أمام أي جهة اخرى لم يرد النص عليها في هذه الفقرة 0
    ب‌- باستثناء الوكالات التي تقدم أمام الكاتب العدل يلزم المحامي بوضع الطوابع
    المبينة ادناه على الوكالة الخاصة او على صورة الوكالة العامة التي تقدم للجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ولا تعتبر من نفقات التقاضي ، على أن يستوفى مع رسم ابراز الوكالة :
    1-طابع تعاون مقداره عشرة دنانير على أن يحوّل ريع هذا الطابع إلى الصندوق
    التعاوني للمحامين النظاميين 0
    2- طابع تقاعد مقداره خمسة دنانير على أن يحوّل ريـع هذا الطابـع لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين
    3-طابع تأمين صحي مقداره خمسة دنانير على أن يحوّل ريع هذا الطابـع إلى صندوق التأمين الصحي للمحامين النظاميين .


    المادة 10-
    تحدد الرسوم في قضايا تقدير أتعاب المحامين على النحو التالي :-
    أ‌- يستوفى من المدعي ما نسبته (5%) من المبلغ المدعى به لدى لجنة تقدير الأتعاب على أن لا يقل الرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة عن خمسين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار 0
    ب‌- يستوفى عن طلب الحجز الاحتياطي نصف رسم الدعوى التي يتعلق بها الحجز ، على أن لا يزيد الرسم على مائتين وخمسين ديناراً 0
    ج- يستوفى من المعترض ما نسبته (5%) من قيمة المبلغ المعترض عليه لدى مجلس النقابة من المبلغ المحكوم به من لجنة تقديرالأتعاب على ان لا يزيدالرسم لايزيدالرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة على الرسم
    الذي تم استيفـاؤه وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة 0
    د- يستوفى من المحكوم له رسم تصديق حكم نسبته (2%) من المبلغ المحكوم به عن الحكم المكتسب الدرجة القطعية ، على أن لا


    يقل الرسم الواجب استيفاؤه عن ثلاثين ديناراً ولا يزيد على مائتي دينار .

    المادة 11:
    أ‌- يستوفى من المحامي عشرون ديناراً مقابل إصدار إجازة المحاماة له ، وثلاثة دنانيرمقابل الهوية الخاصة بالمحامين .
    ب‌- تستوفي النقابة ثلاثة دنانير مقابل إصدار أي شهادة أو مستند أو وثيقة ، وديناراً واحداً مقابل تصديق أي نسخة منها مهما تعددت النسخ .
    ج- تستوفي النقابة عشرة دنانير مقابل وضع خاتم النقابة على أي عقد أو نظام
    أي شركة أو مؤسسة .
    د- تستوفي النقابة عشرة دنانير مقابل المصادقة على توقيع المحامي أو تصديق
    الوكالات لغايات استعمالها خارج المملكة .
    هـ- تستوفي النقابة ثلاثة دنانير عن تقديم اي شكوى ضد المحامي 0

    المادة 1:
    تعدل المادة 1 بحيث تصبح :- يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة2014 ) ويقرأ مع نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 وتعديلاته المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


    المادة 3 :
    يلغى نص المادة (5) من النظام الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي، ويعاد ترقيمها بحيث تصبح:
    أ- يستوفى رسم سنوي من المحامي الاستاذ الذي يمارس مهنة المحاماة على النحو التالي :
    1.خمسون دينارا ممن مضى على ممارسته المهنة مدة لا تزيد على خمس سنوات .
    2.ستون دينارا ممن مضى على ممارسنه المهنة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
    3.سبعون دينارا ممن مضى على ممارسته المهنة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة .
    4.ثمانون دينارا ممن مضى على ممارسته المهنة مدة لا تزيد على عشرين سنة.
    5.تسعون دينارا ممن مضى على ممارسته المهنة مدة لا تزيد على خمسة وعشرين سنة.
    6.مائة دينار ممن مضى على ممارسته المهنة تزيد على خمسة وعشرين سنة .

    إضافة الفقرة (ب) بالنص التالي :
    (ب- يستوفى من المحامي المزاول غير المقيم في المملكة مبلغ (1000) ألف دينار بدل رسم سنوي للمزاولين المقيمين خارج المملكة).






    المادة 4 :
    تعدل المادة (9) من النظام الأصلي كما يلي :

    1. اضافة عبارة (بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر يعفي أي شخص او جهة من رسوم التقاضي) الى مطلع المادة .

    2. تعديل الفقرة (ب) منها باضافة عبارة (ودوائر التنفيذ مباشرة) بعد عبارة (أمام الكاتب العدل) ، وحذف عبارة (ولا تعتبر من نفقات التقاضي) الواردة بعد عبارة (المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة).

    3. اضافة البند(4) اليها بالنص التالي : بدل عوائد اتعاب المحاماة المقررة بموجب نظام عوائد اتعاب المحاماة رقم (3) لسنة 1972.
















    المادة 5:
    تعدل الفقرة (د) من المادة (10) من النظام الأصلي باضافة العبارة التالية الى آخرها بالنص التالي (واستيفاء عوائد أتعاب المحاماة بنسبة (10%) من قيمة المبلغ المحكوم به في الحكم .
















    المادة 6:
    1. تعدل الفقرة (ج) من المادة (11) من النظام الأصلي باضافة العبارة التالية الى آخرها (موقعا من محام ، ولا تسجل مالم يكن مصادق عليه من النقابة) .
    2. تعدل الفقرة (هـ) من المادة(11)من النظام الأصلي باستبدال عبارة(ثلاثة دنانير) بعبارة ثلاثين ديناراً .


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: نظام معدل لنظام الرسوم وطوابع المرافعة كما سيعرض في اجتماع الهيئه العامه


    شكرا على الموضوع :)


    1 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •