مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاجراء في حال فقدان الزوج او تغيبه دون ترك نفقه للزوجه ؟؟
ج. إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد يحكم القاضي بنفقتها من يوم الطلب بناءً على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أن زوجها لم يترك لها نفقة وأنها ليست ناشزاً ولا علم لها بأنها مطلقة انقضت عدتها.
يفرض القاضي النفقة لزوجة الغائب أو المفقود في ماله أو على مدينه أو على مودعه أو من في حكمهما إذا كانوا مقرين بالمال والزوجية أو منكرين لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقع الإنكار وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين الشرعية سابقة الذكر.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 21 من 21
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرارات قضائية على المادة (308) من قانون العقوبات (وقف العقوبة عند زواج المعتدى عليها)

    قرارات قضائية على المادة (308) من قانون العقوبات (وقف العقوبة عند زواج المعتدى عليها)



    المادة 308:
    احكام شاملة :

    1-اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ما لم يكن مكررا للفعل.
    2-ويتم تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وخمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.

    المادة 308 مكرر

    مع مراعاة احكام المادة 308 من هذا القانون لا يجوز استعمال الاسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل اذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة ذكرا كان او انثى وكان الجاني قد اكمل الثامنة عشرة من عمره.

    ================================================== =
    هكذا عدلت هذه المادة بموجب القانون المعدل المؤقت رقم 12 لسنة 2010
    هكذا تم اضافة المادة 308 مكرر بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط







  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (308) من قانون العقوبات (وقف العقوبة عند زواج المعتدى عل


    رقم القرار: 613 سنة القرار: 2013
    نوع المحكمة: محكمة الجزاء هيئة المحكمة: عادية تاريخ الفصل: 4/2/2013


    محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشميةبصفتها : الجزائية وزارة العــدلرقم القضية:613/2013 القــرارالصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدارالحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشميةعبدالله الثاني ابن الحسين المعظمالهيئـة الحاكمـة برئاسـة القاضـــي السيـد كريــم الطراونـــــةوعضويـــة القضـــاة الســـادةيوسف الطاهات ، ياسين العبدالــلات ، د. محمد الطراونة ، باسم المبيضينالمميــــــــــــــز:-مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى.المميـــــــــز ضــده :-يوســف أحـمــد ثلجـــي الصبيحــات.بتاريـــخ 17/3/2013 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 7/3/2013 في القضية رقم (1005/2012) المتضمن (إخلاء سبيل المميز ضده بالكفالة).طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز للسببين التاليين:-1- إن طبيعة الأفعال الجرمية المسندة للمميز ضده والتي يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة المؤبدة لا تبرر إخلاء سبيل المميز ضده بالكفالة.2- القرار المميز سابق لأوانه ولم يتم الصلح أو إسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكيين وأن ظروف القضية لا تسوغ إخلاء سبيل المميز ضده .لهــــــــــذه الأسباب يطلب المميز قبول التمييز شكلاً وفي الموضوع نقض القرار المميز.بتاريـــــــخ 25/3/2013 قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية طلب في نهايتها قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز وإجراء المقتضى القانوني.القـــــــــــــــــــــــــراربالتدقـيـــــــق يتبين أن التمييز مقدم ضمن المدة القانونية وأنه مقبول من حيث الشكل.وفـي الموضــوع وعــن سببي التمييــز:-فمن استعراض أوراق الدعوى لا نجد ما يبرر التدخل في القرار المطعون فيه وإعادة المميز ضده للتوقيف في هذه المرحلة مما يتعين معه رد سببي الطعن.لـــــــذلك نقرر رد التمييز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .قـراراً صدر بتاريـخ 21 جمادى الأولـى سنة 1434هـ الموافــق 2/4/2013م


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (308) من قانون العقوبات (وقف العقوبة عند زواج المعتدى عل


    رقم القضية : القــرار

    1329/2013 الصـادر مـن محكمـة التمييـز المأذونـة بإجـراء المحاكمـة وإصـدار الحكـم باسـم حضـرة صاحـب الجلالـة ملـك المملكة الأردنية الهاشمية
    عبـــد الله الثانـــي ابــن الحسيــن المعظــم
    الهيئــة الحاكمــة برئاســة القاضــي السيــد يوسـف الطاهـات
    وعضويـــة القضـــاة الســـادة
    ياسيـن العبدالـلات، د. محمـد الطراونـة، باسـم المبيضيـن، عمـر خليفـات
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمميــــــــــــز :-محمــود رجـب سعــدي ابصيلـة .وكيلــه المحامـي عمـر الـرواش .المميـــز ضــــــده :-الحـــــــق العـــــــام .بتاريــخ 8/7/2013 تقـدم المميــز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر بتاريخ 24/6/2013 عـن محكمـة جنايـات الكبرى في القضية رقم (517/2013) المتضمــــن وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مـدة خمـس سنـوات والرسـوم والنفقات محسوبة له مدة التوقيف .طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه للأسباب التالية :-
    1. أخطأت محكمة الجنايات الكبرى بقرارها والذي قضى بالحكم على المميــز بالحبـس مـدة خمس سنوات دون الأخـذ بالأسبـاب المخففـة التقديريـة إذ أن والد البنت أسقط حقه الشخصي عن المميـــزوذكر بأنه لا يشتكـي على المتهــم .


    1. أخطأت محكمة الجنايات الكبرى عندما لم تستدعِ محامي المميز من أجل الترافع عن المتهم إذ أن التهمة المسندة توجب توكيل محامٍ عن المتهم وأن ذلك حرمه من تقديم دفوعه وبيناته التي من شأنها تغيير منطوق الحكم الصادر بحقه وذلك بجهله بالقانون كونه لأول مرة في حياته يتعرض لمثل ذلك .


    1. أخطأت محكمة الجنايات الكبرى بأخذها بالبينة الشخصية على الرغم من تناقضها ووضوح هذا التناقض فيما بين شهود النيابة وكأن الأمر كان مدبراً للمميز بمعرفة والدة البنت ووالدها وشقيقتها إذ أنهم يعملون عن أفعال ابنتهم .


    1. كما أن ظاهر حال البنت شيماء لا يوحى بأن عمرها هو أربعة عشر سنة وإنما يوحي بأنه تبلغ من العمر أكبر بكثير عن ما هي عليه .


    1. أخطأت المحكمة بأخذها بشهادة الشاهدة عزيزة وبراءة ومحمود حيث تناقضت شهادتهم مع بعضها البعض وهي لا تخلو من الكيد والتحامل على المميز من أجل الزواج من شيماء .


    1. أخطأت المحكمة عندما لم تحكم المميز عن جرم الفعل المنافي للحياء إذ أن المميز لم يلامس أي شيء يخدش الحياء عند المميز عليها شيماء وذلك باعتراضها وقولها بأنه كان ذلك من فوق الملابس هذا يؤكد بأن ما قام به المميز هو فعل منافٍ للحياء خاصة وأن شيماء هي من ذهبت إليه بعد خروجها من بيت أهلها بإرادتها وليس جبراً عنها .

    كما رفع نائب عام الجنايات الكبرى ملف القضية إلى محكمتنا عملاً بأحكام المادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى مبدياً أن الحكم الصادر فيها جاء مستوفياً لجميع الشروط القانونية واقعةً وتسبيباً وعقوبةً ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه ملتمساً تأييده .كما قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية طلب فيها قبول التمييز شكلاً ورده موضوعاً وتأييد القرار الطعون فيه . القــــــــــــراربالتدقيــــق والمداولــــــة يتبين أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى كانت وبقرارها رقم (345/2013) تاريخ 25/2/2013 قد أحالت المتهم محمود رجب أسعد بصيلة ليحاكم لدى تلك المحكمة بتهمة جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة (298/3) من قانون العقوبات .وقـد ساقـت النيابـة العامـة واقعة بنت على أساس منها الاتهام الموجه للمتهم تمثلــت بمــــــا يلــــي :-بوجود علاقة غرامية فيما بين المتهم والمجني عليها شيماء محمود أحمد أبو محسن المولودة بتاريخ 1/ 1/ 1999 وإنه بتاريخ 10/ 2/ 2013 اصطحبها بوساطة مركبة (باص) إلى منطقة خالية وبداخل الباص قام بتقبيلها على فمها ومص ثدييها والتحسيس على فرجها وبالنتيجة قدمت الشكوى وجرت الملاحقة .باشـرت محكمـة الجنايـات الكبـرى نظر الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمـةتوصلت إلى اعتناق الواقعة الجرمية التالية :-بأن المجني عليها شيماء محمود أحمد أبو محسن من مواليد 1/ 1/ 1999 وقد تعرفت على المتهم محمود رجب سعدي ابصيلة في بداية عام 2013 وقامت بتزويده برقم هاتفها وأصبح كل منهما يتصل بالآخر وبتاريخ 10/2/ 2013 اتفقت المجني عليها مع المتهم على أن يلتقيا في المجمع في الزرقاء وبالفعل التقت به هناك واصطحبها المتهم إلى منطقة بيرين وأوقف الباص في منطقة خالية وقام بتقبيل المجني عليها على فمها وعلى ثدييها من فوق الملابس واتصل والد المجني عليها مع المتهم بعد أن علم بأن المتهم على علاقة مع المجني عليها وأخبره بأنه تقدم بشكوى ضده وبعد ذلك تركها المتهم وغادر وذهبت المجني عليها إلى صديقه لها ثم عادت إلى ذويها وقدمت الشكوى وجـرت الملاحقـة .طبقـت محكمة الجنايات الكبرى القانون على الواقعة سالفة الذكر وبتاريـخ 24/6/2013 وفي القضية رقـم (517/2013) أصدرت حكمها المتضمــن :-تجريم المتهم بجناية هتك العرض بحدود المادة (298/2) عقوبات .وعطفـاً علـى مـا جاء بقرار التجريم تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة (298/ 2) عقوبات وضع المجرم محمود رجب سعدي ابصيله بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم والنفقات محسوبة له مدة التوقيف .وعملاً بأحكام المادة (308) مكرر عقوبات عدم الأخذ بأي سبب مخفف نظراً لكون المجني عليها لم تتجاوز الثامنة عشرة والجاني تجاوز الثامنة عشرة عند ارتكاب الجناية موضوع القضية .لم يرتضِ المتهم بالقرار الذي طعن فيه بهذا التمييز كما رفع نائب عام الجنايات الكبرى ملف القضية إلى محكمتنا عملاً بأحكام المادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى .وعن أسباب التمييز كافة :-الدائرة حول الطعن بوزن البينة وتقديرها وسلامة النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه .فإن محكمتنا وباستعراضها أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات والقرار المميز وبصفتها محكمة موضوع يتبيـن :-
    1. من حيث الواقعة المستخلصة .

    فقد أشارت محكمة الجنايات الكبرى إلى البينة التي اعتمدتها في تكوين عقيدتها وقناعتها بقرارها المميــز وهي بينة قانونية لها أصلها الثابت في الدعوى تؤدي للنتيجة التي انتهى إليها والتي نقرها عليها والثابتة بأقوال الشهود محمود أحمد والمجني عليها شيماء وعزيزة أحمد وبراءة محمود أحمد وملف التحقيق بكافة محتوياته والتي تصلح أساساً لبناء حكم عليها .
    1. من حيث التطبيقات القانونية :-

    إن الأفعال التي قارفها المحكوم عليه بحـق المجني عليه شيماء المولودة بتاريخ 1/1/1999 والمتمثلة بتقبيلها على فمها ومص ثدييها والتحسيس على فرجها تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة (298/2) من قانون العقوبات وكما ورد بإسناد النيابة العامة وانتهى لذلك القرار المميز .ج. مـن حيـث العقوبـة :-فإن العقوبة المفروضة بحق المحكـوم عليـه تقع ضمن حدودها القانونية .أما عن كون الحكـم مميزاً بحكم القانون عملاً بأحكام المادة (13/ج) من قانون محكمـة الجنايـات الكبرى فإن في ردنا على أسباب الطعن ما يكفي للرد على ذلك .لـــــذا نقـــرر رد التمييـز وتأييـد القـرار المطعـون فيـه . قـراراً صـدر بـتاريخ 8 محـرم ســنة 1435 هـ الموافق 11/11/2013م




    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  5. #4
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (308) من قانون العقوبات (وقف العقوبة عند زواج المعتدى عل


    رقم القرار: 53 سنة القرار: 2012
    نوع المحكمة: محكمة الجزاء هيئة المحكمة: عادية تاريخ الفصل: 3/7/2012


    محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشميةبصفتها: الجزائية وزارة العــدلرقم القضية: 53/2012 القــرارالصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدارالحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشميةعبدالله الثاني ابن الحسين المعظمالهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد خليفة السليمان .وعضوية القضاة السادةيوسف الطاهات ، محمد إبراهيم ، ناجي الزعبي ، ياسين العبداللات .التمييـــــز الأول :المميــــز : النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى .المميز ضـده : .................................... .التمييـــــز الثاني:المميــــز : ........................................... .وكيله المحامي ..................................... .المميز ضـده : الحق العام .بتاريخ 11 و 13/12/2011 تقدم المميزان بهذين التمييزين للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 28/11/2011 في القضية رقم 625/2011 المتضمن تجريم المتهم المميز ضده بجناية الخطف بالاشتراك خلافاً للمادتين ( 302/4 و 76 ) عقوبات والحكم عليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات والرسوم ولإسقاط الحق الشخصي تخفيض العقوبة لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات محسوبة له مدة التوقيف .طالبين قبول التمييزين شكلا ًوموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه للأسباب المبسوطة بلائحتي التمييز .ويتـلخص ســـبب التمــــــييز الأول بما يلـــــــــــي :أخطأت محكمة الجنايات الكبرى بتطبيق أحكام قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 على وقائع هذه الدعوى وباستعمال الأسباب المخففة التقديرية بحق المميز ضده ، ذلك أن وقائع هذه القضية تمت في ظل القانون المؤقت رقم 12 لسنة 2010 وأن قانون العقوبات المعدل اللاحق رقم 8 لسنة 2011 قد أبقى على نص المادة 308 مكرر وبالتالي فإنه من المتوجب تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2011 على واقعة هذه القضية وبالتالي فإن قرار المحكمة بمنح المميز ضده لسبب مخفف تقديري مخالف للقانون وفي غير محله .وتتـلخص أســـباب التمــــــييز الثاني بما يلـــــــــــي :أولاً : أخطأت محكمة الجنايات الكبرى عندما سردت بقرارها واستعرضت بينة النيابة ولم تناقشها بما يجعل قرارها مشوباً بالقصور بالتعليل والتسبيب ومستوجباً للنقض .ثانياً : وبالتناوب ، أخطأت محكمة الجنايات الكبرى عندما لم تناقش الظروف المحيطة بالواقعة وعلى وجه الخصوص توقيت تقديم الشكوى من حيث الساعة وتوقيت إلقاء القبض على المتهم من حيث الساعة وتوقيت إعادة المجني عليها من قبل الخاطفين .ثالثاً : وبالتناوب ، أخطأت محكمة الجنايات الكبرى عندما أوردت على الصفحة الثالثة من قرارها الطعين ( أنه عندما وصلت إلى منزل ذويها أخبرتهم بما حصل معها وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة ، وألقي القبض على المميز ) وهذا استنتاج غير سليم ويناقض ما ورد في ملف التحقيق وشهادة والد المجني عليها وأشقائها .رابعاً : وبالتناوب ، أخطأت محكمة الجنايات الكبرى عندما لم تناقش رفض المجني عليها ورفض والدها عرضها على الطبيب الشرعي وأنهما وقعّا إقرارين خطيين .خامساً : وبالتناوب ، أخطأت محكمة الجنايات الكبرى عندما لم تتنبه إلى أن ما ذكرته المجني عليها من أن المميز عندما أعادها الساعة الرابعة ( مع العلم أنه مقبوض عليه منذ ساعتين ) أخبرها باسمه وشهرته وهذا لا يستقيم عقلاً وحيث إن وكيل الدفاع أثار هذه المسألة ولم تناقشها المحكمة فتكون قد أغفلت دفعاً جوهرياً الأمر الذي يدعو لنقض قرارها .سادساً : والتناوب ، أخطأت محكمة الجنايات الكبرى عندما أغفلت كامل البينة الدفاعية ولم تناقشها مع العلم أنها تضمنت دفوعاً جوهرية .سابعاً : وبالتناوب فإن عدم تحقق محكمة الجنايات الكبرى من الدفع الذي أورده وكيل الدفاع من أن المميز كان مقبوضاً عليه قبل حوالي ساعتين من إعادة المجني عليها يعتبر خطأ في تطبيق القانون .ثامناً : وبالتناوب ، أخطأت محكمة الجنايات الكبرى عندما توصلت إلى حقيقة وقوع الحادثة ونسبتها إلى المميز مع العلم أن أدلة الإثبات فيها الكثير من التناقض .تاسعاً : وبالتناوب ، أخطأت محكمة الجنايات الكبرى عندما لم تتنبه إلى أن المجني عليها أكدت أن سائق الباص هو المميز وأنه أثناء الواقعة كان يدافع عنها ويمنع الخاطفين من الاعتداء عليها ، وأنه هو بذاته من كان يقود الباص وهو الذي أعادها .طلب مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعته الخطية رقم 2/4/2011/2064 تاريخ 28/12/2011 قبول التمييز شكلاً وقبول التمييز الأول موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني ورد التمييز الثاني .الـــــــقـــــــــــــراربالتدقيق والمداولة نجد أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى كانت وبقرارها رقم 189/2011 تاريخ 23/2/2011 قد أحالت المتهم صلاح محمد صالح كمال ليحاكم لدى تلك المحكمة عن :جناية الخطف بالاشتراك خلافاً للمادتين ( 302/4/ب و 76 ) عقوبات .جناية هتك العرض بالتغلب على المقاومة خلافاً للمادتين ( 296/3 و 301/1/أ ) عقوبات .جنحة التهديد بواسطة الهاتف خلافاً للمادة (75) من قانون الاتصالات .بتاريخ 28/11/2011 وفي القضية رقم 625/2011 قررت محكمة الجنايات الكبرى .إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم بخصوص جرم التهديد بواسطة الهاتف طبقاً للمادة (75) من قانون الاتصالات لشمول هذا الجرم بقانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 .عدم مسؤولية المتهم عن جناية هتك العرض المسندة إليه كونها عنصراً من عناصر جناية الخطف بالاشتراك المسندة له .تجريم المتهم صلاح محمد صالح كمال بجناية الخطف بالاشتراك طبقاً للمادتين ( 302/4 و 76 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .والحكم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات والرسوم والمصاريف محسوبة له مدة التوقيف .وعملاً بالمادة (99/3) عقوبات تخفيض العقوبة إلى النصف لتصبح الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم والمصاريف محسوبة له مدة التوقيف .لم يرتضِ النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والمتهم صلاح بالقرار فطعنا فيه بهذين التمييزين .وعن أسباب التمييزين :وبالنسبة لأسباب التمييز الثاني الدائرة حول الطعن في وزن البينات وتقديرها وسلامة النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه .فمن استعراض أوراق الدعوى وبيناتها كمحكمة موضوع وفقاً لأحكام المادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى يتبين أن وقائعها تتلخص في أنه بتاريخ 10/2/2011 وحوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً وأثناء إن كانت المجني عليها روان في طريقها إلى مدرستها ( الفترة المسائية ) فوجئت بباص يقوده المتهم الطاعن صلاح محمد يقف بجانبها ونزل منه شخصان لم يتوصل التحقيق إلى معرفتهما وإرغماها على الصعود بالباص لغايات الضغط على والدها من أجل اخراج شقيق المتهم صلاح من السجن وتوجهوا إلى منطقة ترابية في الزرقاء وأقدم الشخصان المجهولان على تشليح المجني عليها بنطلونها إلى الركبة والتحسيس على فخديها وعلى أماكن العفة من جسدها رغماً عنها وأقدم المتهم صلاح على ارسال رسالة من هاتفه الخلوي إلى والد المجني عليها وشقيقها محمد تتضمن عبارة ( يا بطلع أخوي يا بنتك انساها ) وأثناء تحسيس المجهولان على المجني عليها روان طلب المتهم صلاح ترك المجني عليها ومغادرة المكان وأعادوا المجني عليها بالقرب من منزل والدها.هذه الواقعة ثابتة من بينة النيابة العامة المقدمة في هذه الدعوى والمؤلفة من شهادة المجني عليها روان يحيى محمد المأخوذة بعد القسم القانوني والتي تأيدت بشهادة الشهود والديها يحيى محمد إبراهيم عمر ونجاح عمر إبراهيم وشقيقها عمر يحيى محمد ومحمد يحيى محمد المنقولة عنها بعد برهة وجيزة من وقوع الفعل موضوع الدعوى وحالما سنحت لها الفرصة بذلك وبما يتفق وأحكام المادة (157) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالإضافة إلى شهادة الشاهدين الملازم أسامة حسين على العكور والملازم طارق محمد حباس .وبتطبيق القانون على هذه الوقائع فإن إقدام المتهم الطاعن صلاح محمد وآخرين على أخذ المجني عليها روان المولودة بتاريخ 20/7/1997 من عمان إلى منطقة ترابية في الزرقاء وإقدام الشخصين المجهولين على خلع بنطلونها إلى ركبتيها ومحاولة خلع كلسونها والتحسيس على فخديها وأماكن العفة من جسدها يشكل جناية الخطف بالاشتراك خلافاً للمادتين ( 302/4 و 76 ) من قانون العقوبات .وحيث إن محكمة الجنايات الكبرى انتهت لذات النتيجة التي انتهينا إليها من حيث الوقائع والتطبيقات القانونية فيكون قرارها موافقاً للقانون وهذه الأسباب لا ترد عليه ويتعين ردها .أما بالنسبة للبينة الدفاعية فإن اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على أن محاكم الموضوع إذا ما أخذت ببينة النيابة العامة وقنعت بها وأبرزت في قرارها هذه البينات فإن ذلك يعني أنها لم تأخذ بالبينة الدفاعية وغير ملزمة بمناقشتها والرد عليها .وعليه تكون هذه الأسباب غير واردة على القرار المطعون فيه ويتعين ردها .وبالنسبة للسبب التمييز الأول فإن الجريمة موضوع هذه الدعوى ارتكبت بتاريخ 10/2/2011 في ظل قانون العقوبات المعدل المؤقت رقم 12 لسنة 2010 النافذ المفعول بتاريخ 1/6/2010 الذي استحدث المادة 308 مكرر من قانون العقوبات التي أقرت بالقانون المعدل رقم 8 لسنة 2011 النافذ المفعول بتاريخ 2/5/2011 الواجب التطبيق التي منعت استعمال الأسباب المخففة التقديرية في جرائم الاعتداء على العرض إذا أكان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة ذكراً كان أو أنثى وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره .وحيث إن الجريمة المرتكبة من المتهم صلاح من جرائم الاعتداء على العرض وأن المجني عليها لم تتم الخامسة عشرة من عمرها وأن المتهم صلاح تجاوز الثامنة عشرة وأنها ارتكبت في ظل قانون العقوبات المعدل رقم 12 لسنة 2010 الذي حل محله قانون العقوبات المعدل رقم 8 لسنة 2011 الواجب التطبيق وفقاً لأحكام المادة السادسة من قانون العقوبات فيكون استعمال المحكمة للأسباب المخففة والحالة هذه مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض لورود هذا السبب عليه .لذلك نقرر :نقض القرار المطعون فيه من حيث استعمال الأسباب المخففة على ضوء ما جاء بردنا على سبب التمييز المقدم من النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى .تأييد القرار المطعون فيه فيما عدا ذلك .قـراراً صـدر بتاريـخ 14 ربيع الثاني سنة 1433 هـ المــوافق 7/3/2012 م


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  6. #5
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (308) من قانون العقوبات (وقف العقوبة عند زواج المعتدى عل


    رقم القرار: 699 سنة القرار: 2012
    نوع المحكمة: محكمة الجزاء هيئة المحكمة: عادية تاريخ الفصل: 6/12/2012

    محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

    بصفتها: الجزائية وزارة العــدل

    رقم القضية: 699/2012 القــرار

    الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

    الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم



    الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. عبد القادر الطورة

    وعضوية القضاة السادة

    يوسف الطاهات، محمد إبراهيم، ناجي الزعبي، د. محمد الطراونة







    المميــــــز: علاء موسى إبراهيم أبو فروة.

    وكيله المحامي أحمد سمارة.



    المميز ضـــده: الحق العام



    بتاريخ 11/3/2012 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 29/2/2012 في القضية رقم 661/2011 المتضمن وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم عن كل جريمة من جرائمه الاثنتين محسوبة له مدة التوقيف، وعملاً بالمادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ إحدى العقوبتين بحقه.

    طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعلان براءة المتهم مما أسند إليه لأسباب تتلخص بما يلي:

    أخطأت محكمة الجنايات الكبرى في قرارها المطعون فيه في وزنها لبينات النيابة العامة والتي جاءت متناقضة ومتضاربة بعضها لبعض، إذ أن المجني عليه قد تضاربت وتناقضت في إفادته لدى حماية الأسرة ولدى المدعي العام ولدى محكمة الجنايات الكبرى، والتناقض في إفادات دورية أفراد الشرطة.

    أخطأت محكمة الجنايات الكبرى في قرارها المطعون فيه وذلك باستنادها إلى تقارير طبية متعارضة ومتناقضة فيما بينها.

    أخطأت محكمة الجنايات الكبرى في قرارها المطعون فيه فكان عليها أن تدعو الخبير و/أو الخبراء الذين نظموا تلك التقارير الطبية للتثبت من النتيجة التي توصل إليها هؤلاء الخبراء.

    أخطأت محكمة الجنايات الكبرى في قرارها المطعون فيه بالنتيجة التي توصل إليها كونها مجافية للحقيقة والواقع وأن البينات المقدمة في هذه القضية بمواجهة المتهم لا ترقى لمستوى الإثبات للإدانة.

    أغفلت محكمة الجنايات الكبرى وجود إسقاط للحق الشخصي عن المتهم والذي يشكل سبباً ومعذرة قانونية لتخفيف العقوبة عن المتهم.

    وبتاريخ 14/3/2012 وبكتابه رقم 261/2012 رفع مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى ملف هذه القضية إلى محكمتنا سنداً إلى أحكام المادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى مبدياً أن الحكم الصادر بها بحق المتهم المميز جاء مستوفياً لجميع الشروط القانونية واقعة وتسبيباً وعقوبة ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه ملتمساً تأييده.

    طلب مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعته الخطية قبول التمييز شكلاً ورده موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.



    القــــــرار

    بالتدقيق والمداولة نجد أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى، كانت وبقرارها رقم 211/2011 تاريخ 2/3/2011 قد أحالت المتهم/ علاء موسى إبراهيم أبو فروة ليحاكم لدى تلك المحكمة عن:

    جناية هتك العرض بحدود المادة (296/3) عقوبات مكررة مرتين.

    جناية الشروع باللواط بحدود المادتين (295 مكررة/1/ج و70) من قانون العقوبات.

    بتاريخ 29/2/2012 وفي القضية رقم 661/2011 قررت محكمة الجنايات الكبرى:

    عملاً بأحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة إلى المتهم علاء موسى، من جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة (296/3) عقوبات مكررة مرتين إلى جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة (298/2) عقوبات.

    عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريمه بهذا الجرم مكرر مرتين.

    وعطفاً على ما جاء بقرار التجريم، وعملاً بأحكام المادة (298/2) من قانون العقوبات معاقبة المجرم علاء موسى إبراهيم أبو فروة بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم عن كل جريمة من جرائمه الاثنتين المرتكبة بحق المجني عليه محسوبة له مدة التوقيف.

    وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ إحدى هاتين العقوبتين بحقه.

    لم يرتضِ المتهم المحكوم عليه بالقرار فطعن فيه بهذا التمييز، كما رفع مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى ملف هذه القضية إلى محكمتنا عملاً بالمادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى.

    وعن أسباب التمييز الأول والثاني والثالث والرابع الدائرة حول الطعن في وزن البينات وتقديرها وسلامة النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه.

    وباستعراض محكمتنا لأوراق الدعوى كمحكمة موضوع يتبين أن وقائعها تتلخص في أن المتهم المميز يعمل سائق تكسي عمومي على سرفيس الجوفة، وبتاريخ 1/1/2011 ركب المجني عليه كريم حسن حسين مع المتهم مع أناس آخرين، وبعد أن نزل الركاب طلب المتهم من المجني عليه مرافقته بالسيارة حيث اصطحبه إلى مستشفى البشير ودخل إلى كراج المستشفى وكانت الساعة بحدود التاسعة مساءً، وأوقف سيارته وطلب من المجني عليه الركوب في الكرسي الخلفي وركب المتهم بجانبه وطلب من المجني عليه اللعب بقضيبه من فوق البنطلون، ثم قام المتهم بتشليح المجني عليه بنطلونه وكلسونه وقام بوضع قضيبه بين فخذي المجني عليه وحركه حتى استمنى، وبتاريخ 8/1/2011 وأثناء ركوب المجني عليه مع المتهم، اصطحبه مرة ثانية إلى كراجات مستشفى البشير، وكان الوقت بحدود التاسعة مساءً وأركب المجني عليه بالكرسي الخلفي وركب بجانبه وقام المتهم بتنزيل بنطلون المجني عليه وكلسونه وقام هو بتنزيل بنطلونه وكلسونه ونوم المجني عليه على بطنه وقام المتهم بوضع قضيبه بين فخذي المجني عليه وقام بتحريكه والتحسيس على فخذيه حتى استمنى، وأثناء ذلك حضرت دورية الشرطة وألقت القبض على المتهم والمجني عليه، حيث تم اصطحابهما إلى المركز الأمني، وأن الأفعال التي ارتكبها المتهم كانت برضا المجني عليه وبدون إكراه و/أو غصب عنه، وحيث خلصت محكمة الجنايات إلى تلك الواقعة فتكون قد أصابت ونؤيدها في ذلك.

    وبتطبيق القانون على هذه الواقعة، نجد أن الأفعال التي قارفها المتهم/ المميز بحق المجني عليه تشكل جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة (298/2) من قانون العقوبات مكررة مرتين، كون تلك الأفعال كانت برضا المجني عليه ودون إكراه، وحيث خلصت محكمة الجنايات الكبرى إلى ذلك فتكون قد أصابت فيما توصلت إليه من واقعة وتطبيقات قانونية وهذه الأسباب لا ترد على القرار المطعون فيه مما يتعين ردها.

    وبالنسبة للسبب الخامس الدائر حول إغفال محكمة الجنايات الكبرى وجود إسقاط للحق الشخصي عن المتهم والذي يشكل سبباً مخففاً ومعذرة قانونية للتخفيف.

    وحيث إن المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة وكان المتهم قد أكمل الثامنة عشرة من عمره، ومن ثم لا يجوز استعمال الأسباب المخففة بحق المتهم إعمالاً لأحكام المادة (308) من قانون العقوبات مما يتعين رد هذا السبب.

    وعن كون القرار مميزاً بحكم القانون، فإن القرار المميز جاء مستوفياً لجميع الشروط القانونية واقعة وتسبيباً وتطبيقاً لأحكام القانون ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه المنصوص عليها في المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يقتضي تأييده.

    لذلك نقرر رد التمييز وتأييد القرار المطعون فيه.



    قراراً صدر بتاريخ 22 رجب سنة 1433 هـ الموافق 12/6/2012م


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  7. #6
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (308) من قانون العقوبات (وقف العقوبة عند زواج المعتدى عل


    رقم القرار: 1578 سنة القرار: 2012
    نوع المحكمة: محكمة الجزاء هيئة المحكمة: عادية تاريخ الفصل: 10/3/2012

    محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

    بصفتها : الجزائية وزارة العــدل

    رقم القضية: 1578/2012 القــرار

    الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

    الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم



    الهيئــة الحاكمـة برئاسـة القاضــي السيـد كريـم الطراونـة

    وعضويـة القضـاة السـادة

    يوسـف الطاهـات، محمـد إبراهيـم، ياسيـن العبدالـلات، د. محمـد الطراونـة



    المميــــــــز : -



    محمد يوسف مصطفى الأحمد .

    وكيله المحامي محمد الصبيحي .



    المميــز ضـــده :-



    الحـــــق العــــــام .



    بتاريـــــخ 11/7/2012 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريـخ 28/6/2012 في القضية رقم (692/2012) المتضمــــــن تجريمه بجناية الاغتصاب المقترن بفض البكارة طبقاً للمادة (293) من قانون العقوبات . بدلالة المادة (301/أ/ب) من القانون ذاته ، وتجريمه بجناية هتك العرض طبقاً للمادة (297) من قانون العقوبات .



    طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه وإعلان براءته من الجرم المسند إليه ، وبالتنـاوب إجراء المقتضى القانونيلأسبــاب تتلخـص بمــا يلــي :-





    أخطأت محكمة الجنايات الكبرى بتجريم المميز وتشديد العقوبة بدلالة المادة (301) من قانون العقوبات ذلك أنه لم يثبت على وجه اليقين أن المميز هو من فض بكارة المجني عليها .



    أخطأت محكمة الجنايات الكبرى في معالجتها لظروف القضية وتكوين قناعتها بأن المتهم احتجز المشتكية لمدة أربع أيام ، رغم أن شهادة المشتكية أثبتت وجود شقق مجاورة وسكان في العمارة التي كانت تقيم بها مع المميز .



    أخطأت محكمة الجنايات بإدانة المميز واستنادها في ذلك إلى كون المميز قام بفض بكارة المشتكية وهي مستغرقة في النوم نتيجة إعطائها حبوب منوم الأمر الذي اعتبرته إكراهاً وعجزاً عن المقاومة دون أن يكون هناك أي تقرير من المختبر الجنائي يبين نوعية الحبوب المزعومة .



    أخطأت محكمة الجنايات الكبرى بالاستناد إلى اعترافات المميز التي لا يفهم مضمونها والتي بظنه أنها وسيلة كاذبة لوضع عائلة المشتكية أمام أمر واقع بهدف الزواج منها .



    بالغت محكمة الجنايات بالعقوبة المفروضة على المتهم وهو شاب في مقتبل العمر .



    وبتاريـــخ 10/7/2012 وبكتابه رقم (692/2012) رفع النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى ملف القضية إلى محكمتنا سنداً لأحكام المادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى، أبدى فيه أن الحكم الصادر جاء مستوفياً لجميع الشروط القانونية واقعةً وتسبيباً وعقوبةً ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية طالباً تأييده .



    طلـب مساعـد رئيـس النيابـة العامـة بمطالعتـه الخطيـة قبـول التمييز شكــلاً ورده موضوعــاً وتأييــد القــرار المطعــون فيــه .









    الـــــــقـــــــــــــرار



    بالتدقيــق والمداولــة نجـد أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى كانت وبقرارها رقم (249/2012) تاريخ 22/2/2012 قد أحالت المتهم ، محمد يوسف مصطفى الأحمد ، ليحاكم لدى تلك المحكمة عن :-



    جناية الاغتصاب وفقاً للمادة (293) عقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من القانون ذاته .



    جناية هتك العرض وفقاً للمادة (297) عقوبات .



    بتاريــخ 28/6/2012 وفي القضية رقم (692/2012) قررت محكمة الجنايات الكبرى مـا يلـــي :-



    تجريم المتهم محمد يوسف مصطفى الأحمد بجناية الاغتصاب المقترن بفض البكارة طبقاً للمادة (293) عقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من القانون ذاته .



    تجريم المتهم محمد يوسف مصطفى الأحمد ، بجناية هتك العرض طبقاً للمادة (297) من قانون العقوبات .



    وعطفـاً علـى مـا جـاء بقـرار التجريـم تقـرر المحكمـة :-



    عملاً بأحكام المادة (293) من قانون العقوبات الحكم على المجرم محمد يوسف مصطفى الأحمد ، بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة محسوبة له مدة التوقيف .



    وحيث إن المجني عليها كانت بكراً وفعل المجرم قد أدى إلى إزالة بكارتها ، لذا وعملاً بالمادة (301/1) من قانون العقوبات تقرر المحكمة تشديد العقوبة المحكوم بها عليه بحيث يضاف إليها ثلثها لتصبح العقوبة النهائية المحكوم بها عليـه الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرين سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .



    عملاً بالمادة (297) من قانون العقوبات الحكم على المجرم محمد يوسف مصطفى الأحمد ، بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .



    عملاً بالمادة (72) من قانون العقوبات تقرر المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرين سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .



    لم يرتضِ المتهم المحكوم عليه بالقرار فطعن فيه بهذا التمييز .



    كمـا رفع النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى ملف القضية إلى محكمتنا سنداً لأحكام المادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى .



    وعــن أسبـــاب التمييــز :-



    وبالنسبـة للأسبـاب جميعهـا : الدائرة حول الطعن في وزن البينات والنتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه .



    وباستعراض محكمتنا أوراق الدعوى وبيناتها كمحكمة موضوع يتبين :-



    من حيث الواقعة الجرمية : -

    نجـد من استعراض البينة المقدمة، أن المتهم يعرف المجني عليها المشتكية من السابق، وعلى علاقة غرامية معها ، وبتاريخ 22/11/2011 اتصل المتهم محمد يوسف بالمجني عليها وطلب منها الحضور إلى منطقة أم نوارة، وقد حضرت المجني عليها وقام المتهم باصطحابها إلى شقة شقيقه والذي لم يكن بها أحد وبعد دخولهما إلى الشقة قام المتهم بإعطاء المجني عليها حبة دواء على أنها حبة تهدئ الأعصاب ، وقد تناولتها المجنى عليها وما أن تناولتها شعرت بدوخة ونعاس ونامت ولدى استيقاظها في الصباح وجدت نفسها عارية من الملابس وتبين ولها وجود حيوانات منوية على صدرها ، ودماء على فرجها ، ولدى سؤالها المتهم عن سبب ذلك، ذكر لها بأنها سوف تصير مرته، وبقيا في الشقة (حيث منعها المتهم من المغادرة) وفي اليوم الرابع كرر المتهم فعلته مع المجني عليها بعد أن أجبرها على تناول حبة دواء ثانية وقد شعرت بدوخة ونعاس، وفي الصباح وجدت نفسها عارية من الملابس باستثناء الكالوت والستيانة والمتهم نائم بجانبها ولـم تلاحـظ أية ممارسات جنسية معها ، وبعد خروج المتهم مع المجني عليها من الشقة غافلته وهربت واتصلت مع والدتها وقد التقت بها وجرت الملاحقة .



    هذه الواقعة ثابتة من البينات المقدمة ، وحيث انتهت محكمة الجنايات إلى ذلك فإننا نقرها على ما توصلت إليه من واقعة جرمية .



    ومـن حيـث التطبيقـات القانونيـة :-



    نجــد أن ما قام بها المتهم من أفعال تجاه المجني عليها تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الاغتصاب المقترن بفض البكارة وفقاً لأحكام المادة (293) وبدلالة المادة (301/1/ب) من قانون العقوبات ، وجناية هتك العرض طبقاً للمادة (297) من القانون ذاته وحيث انتهت محكمة الجنايات إلى ذلك ، فإننا نقرها علـــــى ذلــــك .



    ومــن حيــث العقوبــة :-



    نجــد أن العقوبة الموقعة على المتهم جاءت ضمن الحد القانوني المنصوص عليه قانوناً لمثل تلك الجرائم .

    وعـن كـون الحكـم مميـزاً بحكم القانون نجد أن أنه جاء موافقاً للقانون ومستوفياً لشروطه القانونية واقعةً وتسبيباً وعقوبةً إلا أننا نجد أن المتهم قد تقدم لاحقاً بقسيمة زواج من المجني عليها .



    وحيث إن جريمة الاغتصاب وجريمة هتك العرض التي لوحق بها المتهم المميز تندرج ضمن الجرائم الواردة في الفصل الأول من الباب السابع من قانون العقوبات رقـم (16) لسنـة (1960) وتعديلاتـه وهي مشمولة بحكم المادة (308) من قانون العقوبات .



    وحيـث إن المتهـم قـد تقدم بتاريخ لاحق لتقديم الطعن بقسيمة عقد زواج من المجني عليها وإن تاريخ عقد الزواج لاحق لتاريخ صدور حكم محكمة الجنايات الكبرى وإن المحكمة المذكورة لم تطلع على عقد الزواج ولم تبدِ رأياً فيه ، وحيث إنه ليس لهذا الحكم والحالة هذه قوة النفاذ وفق أحكام المادة (308) من قانون العقوبات الأمر الذي يتوجب معه نقض الحكم المطعون فيه لتمكين محكمة الجنايات الكبرى الاطلاع على عقد الزواج والاستثبات من صحته وصدوره من الجهات المختصة ومن ثم ترتيب الآثار القانونية عليه على ضوء أحكام المادة (308/1) من قانون العقوبات .



    لذلــك ولمـا تقـدم نقــرر نقـض القـرار المطعـون فيـه من حيث العقوبـة وإعـــادة أوراق الدعـوى إلـى مصدرهـا للسيـر بالدعـوى وفـق مـا بينــاه وإجـــراء المقتضـــى القانونـــــي .

    قراراً صدر بتاريخ 17 ذي القعدة سنة 1433 هـ الموافق 3/10/2012م


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  8. #7
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (308) من قانون العقوبات (وقف العقوبة عند زواج المعتدى عل


    رقم القرار: 801 سنة القرار: 2012
    نوع المحكمة: محكمة الجزاء هيئة المحكمة: عادية تاريخ الفصل: 7/9/2012


    محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

    بصفتها : الجزائية وزارة العــدل

    رقم القضية:801/2012 القــرار

    الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

    الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

    الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. عبدالقادر الطورة

    وعضوية القضاة السادة



    يوسف الطاهات ، محمد إبراهيم ، ناجي الزعبي ، د. محمد الطراونة



    المميــــز : أحمد حسن صالح قادري .

    وكيله المحامي محمد عبد الحميد الصمادي



    المميز ضـده : الحــــق العـــام.



    بتاريخ 28/3/2012 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 18/3/2012 في القضية رقم 1527/2011 المتضمن تجريمه بجناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298 من قانون العقوبات وجنحة المداعبة المنافية للحياء العام خلافاً لأحكام المادة 305 من القانون ذاته والحكم عليه بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .



    طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً نقض القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني لأسباب تتلخص بما يلي :





    إن البينة المعتمدة في الإدانة لا تصلح واقعاً وقانوناً لهذه الغاية حيث إن محكمة الموضوع تجاهلت على ما جاء على لسان الشاهدة رغدة حيث إن أقوالها أمام محكمة الجنايات الكبرى قد جاءت متناقضة تماماً مع أقوالها لدى المدعي العام والتحقيقات الشرطية .

    جانبت محكمة الجنايات الكبرى الصواب في قرارها المطعون فيه حيث بنت قرارها على شهادة الزور المتمثلة بشهادة الشاهدة رغدة كما أن القرار المطعون فيه مستوجب النقض لخلوه من الأسباب الموجبة له كون الأدلة المقدمة من النيابة تتناقض مع المنطق العقلي السليم للأمور .

    إن القرار المطعون فيه مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب .

    جانبت محكمة الموضوع الصواب بإصدار الحكم المطعون فيه قبل ورود نتيجة شهادة الزور المحالة بها شاهدة النيابة رغدة نظراً لأهمية ذلك .

    وبالتناوب جانبت محكمة الموضوع الصواب بالاعتماد في القرار المطعون فيه على شهادة الشاهد أشرف محمد غازي أبو حمدة والد المجني عليها فضلاً عن تناقضها مع أقوال ابنته وهي بينة غير قانونية لأنها مجرد أقوال منقولة وعلى السماع .

    القرار المطعون فيه مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب وفساد في الاستدلال .

    إن البينة المقدمة من النيابة العامة جاءت متناقضة متهاترة لا تقوى على بناء حكم عليها .



    طلب مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعته الخطية قبول التمييز شكلاً ورده موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه .





    الـــــــقـــــــــــــرار



    بالتدقيق والمداولة يتبين أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى كانت وبقرارها رقم 903/2011 تاريخ 26/10/2011 قد أحالت المتهم أحمد حسن صالح قادري ليحاكم لدى تلك المحكمة عن :

    جناية هتك العرض بحدود المادة 298 من قانون العقوبات .

    جنحة المداعبة المنافية للحياء العام بحدود المادة 305 من قانون العقوبات .



    بتاريخ 18/3/2012 وفي القضية رقم 1527/2011 قررت محكمة الجنايات الكبرى :

    عملاً بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهم أحمد حسن صالح قادري بجنحة المداعبة المنافية للحياء خلافاً لأحكام المادة 305/1 عقوبات والحكم عليه عملاً بأحكام ذات المادة بالحبس شهر واحد والرسوم .

    عملاً بأحكام المادة 236 من الأصول الجزائية تجريم المتهم أحمد حسن صالح قادري بجناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/من قانون العقوبات .



    وعطفاً على ما جاء بقرار التجريم تقرر المحكمة :

    عملاً بأحكام المادة 298/1 عقوبات وضع المجرم أحمد حسن صالح قادري بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم والمصاريف محسوبة له مدة التوقيف .

    عملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المجرم أحمد حسن صالح وهي وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم والمصاريف وعدم الأخذ بإسقاط والد المجني عليها لدى المدعي العام كون المادة 308 مكرر عقوبات لا تجيز استعمال الأسباب المخففة التقديرية في مثل هذه القضايا نظراً لكون المجني عليها لم تتم الثامنة عشرة وقت الجرم الواقع عليها .



    لم يرتضِ المتهم المحكوم عليه بالقرار فطعن فيه بهذا التمييز .



    وعن أسباب التمييز :

    وبالنسبة للأسباب الأول والثاني والخامس والسابع الدائرة حول الطعن في وزن البينات وتقديرها وسلامة النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه .



    فإن لمحكمة الموضوع بمقتضى المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الحرية التامة في الأخذ بما تقنع به من بينة وطرح ما سواه دون معقب عليها في ذلك ما دامت البينة المعتمدة في الحكم قانونية وتؤدي للنتيجة التي انتهى إليها.



    وفي الحالة المعروضة فالبينة التي قام عليها القرار المطعون فيه بينة قانونية وقد ناقش القرار تلك البينة مناقشة كافية ووافية واستخلص الواقعة الجرمية المسندة للمتهم استخلاصاً سائغاً ومقبولاً كما أورد المواد القانونية التي تحكم الواقعة ونقر محكمة الجنايات الكبرى على ما انتهت إليه وعليه فإن هذه الأسباب بمجموعها لا ترد على القرار المطعون فيه مما يستوجب ردها .





    وبالنسبة للسبب الرابع الدائر حول تخطئة محكمة الموضوع بإصدار الحكم المطعون فيه قبل ورود نتيجة شهادة الزور المحالة بها شاهدة النيابة رغدة .



    وفـي ذلك نجد أن المادة 225 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أنه :

    (( إذا تبين من المحاكمة أن أحد الشهود كاذب في شهادته فعلى المحكمة أن توقفه في الحال من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من المدعي العام أو ممثله وتحيله للمدعي العام للتحقيق معه ولا توقف هذه الإحالة إجراءات السير في الدعوى الأصلية )) .



    ويستفاد من ذلك إن إحالة شاهد كاذب بشهادته إلى المدعي للتحقيق بخصوص شهادته لا يوقف إجراءات السير بالدعوى الأصلية ومن ثم إصدار القرار بتلك الدعوى وعليه يكون هذا السبب غير وارد مما يتعين رده .



    وبالنسبة للسببين الثالث والسادس ومؤادهما واحد وهو الطعن على القرار المطعون فيه بالقصور في التعليل والتسبيب والفساد في الاستدلال .



    وفي ذلك نجد أن القرار المطعون فيه جاء معللاً ومسبباً بما يفي بأحكام المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين رد هذين السببين .



    لــذلك نقــرر رد التمييــز وتأييــد القــرار المطعــون فيـــه .



    قـراراً صـدر بتاريـخ 19 شعبان سنة 1433 هـ المــوافق 9/7/2012 م


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  9. #8
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (308) من قانون العقوبات (وقف العقوبة عند زواج المعتدى عل


    رقم القرار: 887 سنة القرار: 2012

    نوع المحكمة: محكمة الجزاء
    هيئة المحكمة: عادية
    تاريخ الفصل: 7/11/2012



    محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

    بصفتها: الجزائية وزارة العــدل

    رقم القضية: 887/2012 القــرار

    الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

    الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم



    الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. عبد القادر الطورة

    وعضوية القضاة السادة

    يوسف الطاهات، محمد إبراهيم، ناجي الزعبي، ياسين العبداللات





    المميــــــز: رائد محمد ذيبان نصار.

    وكيله المحامي نائل أبو الرب.



    المميز ضـــده: الحق العام.



    بتاريخ 10/4/2012 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 27/3/2012 في القضية رقم 341/2012 المتضمن الحكم على المجرم رائد محمد ذيبان نصار بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة أربع سنوات والرسوم والنفقات محسوبة له المدة التي أمضاها موقوفاً ومحكوماً.

    طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز وإجراء المقتضى القانون وذلك للأسباب التالية:

    أخطأت محكمة الجنايات الكبرى بعد اتباعها قرار محكمة التمييز رقم 2326/2011 تاريخ 17/1/2012 والمتضمن نقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى رقم 922/2011 حيث أعيد قيد الدعوى موضوع هذا التمييز لدى محكمة الجنايات الكبرى تحت الرقم 341/2011 حيث أعيد

    قيد الدعوى موضوع هذا التمييز لدى محكمة الجنايات الكبرى تحت الرقم 341/2012 والتي أصدرت قرارها خلافاً لقرار محكمة التمييز من حيث العقوبة حيث أبقت على ذات العقوبة وهي الأشغال الشاقة المؤقتة أربع سنوات مع التأكيد أن المشتكي/ المجني عليه قد أسقط حقه الشخصي عن المميز بموجب شهادة عدلية رقم 1280/2011 المحفوظة بملف هذه القضية.

    وبالتناوب، أخطأت محكمة الجنايات الكبرى بالنتيجة التي توصلت إليها من حيث إن البينات المقدمة من النيابة لا تؤدي إلى النتيجة التي توصلت لها المحكمة وأن البينات انحصرت بشهادة المشتكي والتي جاءت متناقضة بعضها ببعض.

    وبالتناوب أيضاً، جاء القرار غير معلل ومسبب وجاء قاصراً في الاستدلال متناقضاً مع بعضه البعض مرتكناً إلى الاستنتاج وليس إلى البينة القانونية.

    وبالتناوب أيضاً، أخطأت محكمة الجنايات الكبرى بالأخذ بأقوال شهود النيابة والتي جاءت مخالفة لأبسط قواعد العدالة حيث إن شهود النيابة والتي جاءت أقوالهم أثناء التحقيق لدى الشرطة أولاً حسب أقوالهم حيث تم استدعاء الشهود إلى مركز أمن المدينة وسمعوا من الشرطة ومن ثم تم التحقيق بالقضية أمام حماية الأسرة متواجدين مما يجعل شهادتهم والحال هذا غير قانونية ولا أصولية ومخالفة لأحكام المادة (157) من الأصول الجزائية.

    أخطأت محكمة الجنايات الكبرى حينما لم تعالج وتستوضح من المجني عليه عن الوقت لأن الأفعال المادية المزعومة من تشليح البنطلون حتى يلوط به ونتيجة لتلك المقاومة انقطع أقشاط البنطلون فإن جميع هذه الأفعال تتطلب وقت مع الإشارة إلى أن طبيعة المكان وحسب ما توصلت له المحكمة هو درج الشابسوغ وهو مكان عام ويرتاده العديد من المارة والمركبات ولا يصلح كمكان لاحتجاز المجني عليه وممارسة اللواط فيه ما يجعل التناقض جلياً في قرار المحكمة ويكون معها القرار حرياً بالنقض من هذه الجهة أيضاً.

    أخطأت محكمة الجنايات الكبرى حينما اعتبرت أن الأفعال التي قام بها المميز تشكل حالة من حالات التعدد المعنوي مع أن النيابة لم تتقدم ببينة أصولية وقانونية كون البينة الوحيدة هي أقوال المجني عليه والتي جاءت متناقضة مع بعضها البعض وبالتالي وعلى فرض الثبوت فإن الأفعال لا تخرج عن الشروع الناقص.

    بتاريخ 23/4/2012 وبكتابه رقم 2/4/2012/660 طلب مساعد رئيس النيابة العامة قبول التمييز شكلاً ورده موضوعاً وتأييد القرار المميز.



    القــــــرار

    بالتدقيق والمداولة يتبين أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى كانت وبقرارها رقم 392/2011 تاريخ 2/5/2011 قد أحالت المتهم رائد محمد ذيبان نصار والمشتكى عليه مصطفى ناصر عزات علي القطاطشي ليحاكما لدى تلك المحكمة عن:

    جناية الخطف خلافاً للمادة (302/2 و4) عقوبات (بالنسبة للمتهم رائد).

    جناية هتك العرض خلافاً للمادة (296/2) عقوبات (بالنسبة للمتهم رائد).

    جناية الشروع باللواط بذكر خلافاً للمادتين (295 مكررة/1/ب و70).

    جنحة انتحال صفة موظف عام خلافاً للمادة (202/ب) عقوبات (بالنسبة للمتهم رائد).

    جنحة السكر المقرون بالشغب خلافاً للمادة (390) عقوبات (بالنسبة للمتهم رائد).

    جنحة السرقة خلافاً للمادة (407/1) عقوبات (بالنسبة للظنين مصطفى).



    بتاريخ 23/10/2011 وفي القضية رقم 922/2011 قررت محكمة الجنايات الكبرى:

    عملاً بالمادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم رائد محمد ذيبان نصار عن جنحة انتحال صفة موظف عام خلافاً للمادة (202/ب) عقوبات وجنحة السكر المقرون بالشغب خلافاً للمادة (390) من قانون العقوبات المسندتين إليه لشمولهما بقانون العفو العام (رقم 15 لسنة 2011).

    عملاً بالمادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إسقاط دعوى الحق العام عن الظنين مصطفى ناصر عزات علي القطاطشي عن جنحة السرقة خلافاً للمادة (407/1) من قانون العقوبات المسندة إليه لشمولها بقانون العفو العام (رقم 15 لسنة 2011).

    عملاً بالمادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية عدم مسؤولية المتهم رائد محمد ذيبان نصار عن جناية الخطف وفقاً للمادة (302/2 و4) عقوبات المسندة إليه لانتفاء القصد الجرمي.

    عملاً بالمادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف الجرم المسند للمتهم رائد محمد ذيبان نصار من جناية هتك العرض خلافاً للمادة (296/2) عقوبات وجناية الشروع باللواط بذكر خلافاً للمادتين (295/مكررة/1/ب و70) لتصبح جناية هتك العرض خلافاً للمادة (296/1) عقوبات وتجريمه بالوصف المعدل والحكم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة أربع سنوات والرسوم والنفقات محسوبة له مدة التوقيف.

    لم يرتضِ المحكوم عليه بالقرار فطعن فيه تمييزاً، حيث أصدرت محكمة التمييز بتاريخ 17/1/2012 قرارها رقم 2326/2011 قضت فيه بما يلي:



    ((وعن أسباب التمييز:

    وبالنسبة للأسباب 1 و2 و3 و4 والتي تدور حول تخطئة محكمة الجنايات الكبرى بالنتيجة التي توصلت إليها بوزن البينة.

    وفي ذلك نجد أن محكمة الجنايات الكبرى وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من حق تقدير ووزن البينات عملاً بالمادة (147/2) من قانون أصول المحاكمات قنعت من البينة التي قدمتها النيابة العامة بالواقعة الجرمية التي توصلت إليها واعتنقتها.

    وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى ولتكوين قناعتها هذه ناقشت أدلة الدعوى مناقشة سليمة واستخلصت منها النتائج استخلاصاً سائغاً ومقبولاً تؤدي إليه هذه الأدلة فلا معقب عليها من محكمتنا في هذه المسألة الموضوعية ما دام أن البينة تؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها.

    وكذلك أصابت محكمة الجنايات الكبرى في التطبيقات القانونية حيث قامت بتطبيق القانون على الواقعة التي توصلت إليها ووجدت أن ما قام به المتهم الطاعن من أفعال تمثلت بإقدامه على التحسيس على فخذي المجني عليه مصطفى وتقبيله على فمه وخذه ورقبته ثم محاولته تشليحه البنطلون إلا أن مقاومة المجني عليه منعته من ذلك وتكرار محاولته تشليح بنطلونه حتى انقطع قشاط بنطلونه مما جعل المتهم يمد يده إلى مؤخرة المجني عليه من تحت الملابس وإنزال بنطلونه لعند ركبتي المجني عليه حيث تمكن من دفشه وإسقاطه على الدرج وهذه الأفعال استطالت إلى مواطن العفة والعورة في جسم المجني عليه تشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة (296/1) من قانون العقوبات كون المجني عليه تجاوز الخامسة عشرة من عمره وقت ارتكاب الفعل وكذلك تشكل جناية الشروع بهتك العرض خلافاً لأحكام المادة (296/1) من قانون العقوبات وليس جناية الشروع باللواط خلافاً للمادتين (295 مكرر/1/ب و70) من قانون العقوبات كون المشرع بالقانون رقم 8 لسنة 2011 قد قام بإلغاء النص القانوني باعتبار جرم اللواط جريمة بموجب المادة المشار إليها أعلاه.

    وحيث أن الأفعال ينطبق عليها وصفان قانونيان وهو ما يعبر عنه بالتعدد المعنوي وفقاً لأحكام المادة (57) من قانون العقوبات فإن المتهم يلاحق بالوصف الأشد وهو جناية هتك العرض خلافاً للمادة (296/1) من قانون العقوبات كما انتهى إليه القرار المطعون فيه مما يتعين معه رد هذه الأسباب.



    وعن السبب الخامس:

    فإن المميز أرفق بطعنه إقراراً عدلياً موقعاً من والد المجني عليه المدعو ناصر عزات القطاطشة يسقط فيه حقه الشخصي عن المتهم والمؤرخ بتاريخ 30/10/2011 وأن محكمة الجنايات الكبرى لم تطلع على الإقرار العدلي وتبدي رأيها فيه الأمر الذي يقتضي نقض القرار المطعون فيه من حيث العقوبة فقط.

    لذلك نقرر نقض القرار المطعون فيه من حيث العقوبة المحكوم بها المتهم فقط وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول وتأييده فيما عدا ذلك)).

    وبعد النقض والإعادة اتبعت محكمة الجنايات الكبرى النقض وأصدرت بتاريخ 27/3/2012 قرارها رقم 341/2012 قضت فيه بالحكم على المجرم رائد محمد ذيبان نصار بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة أربع سنوات والرسوم والنفقات محسوبة له المدة التي أمضاها موقوفاً ومحكوماً.

    لم يرتضِ المتهم رائد محمد ذيبان نصار بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً يطلب نقضه للأسباب الواردة بلائحة تمييزه المقدمة بتاريخ 10/4/2012.



    وفي الرد على أسباب التمييز:

    وعن الأسباب من الثاني وحتى السادس بشأن الوقائع والبينات والتطبيق القانوني فإنه لا مجال للبحث في هذه الأسباب جميعها جملة واحدة أو كل منها على انفراد على ضوء ما خلصت إليه محكمتنا في قرارها السابق بخصوص ما جاء فيها (الوقائع والبينات والتطبيق القانوني) على النحو المشار إليه أعلاه حيث انحصر النقض فيه بالعقوبة فقط الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن هذه الأسباب الخمسة جميعها وطرحها جانباً.

    وعن السبب الأول بشأن المصالحة: فقد كانت هي نقطة النقض، واتبعت محكمة الجنايات الكبرى النقض بخصوصها وتم تقديم صورة طبق الأصل عن تلك المصالحة لغايات تخفيف العقوبة، وبحثت ما يتعلق بها وأبدت رأيها فيها وطبقت حكم القانون بشأنها وفقاً لصراحة النص في المادة (308) مكرر عقوبات بعدم جواز الأخذ بأسباب التخفيف التقدير في حالة هذه الدعوى على اعتبار أن المجني عليه لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمره وأن المجرم (المحكوم عليه) قد تجاوز هذا العمر كثيراً مما يتعين معه رد هذا السبب.

    ولذا نقرر رد التمييز وتصديق القرار المميز.



    قراراً صدر بتاريخ 21 شعبان سنة 1433 هـ الموافق 11/7/2012م


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  10. #9
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (308) من قانون العقوبات (وقف العقوبة عند زواج المعتدى عل


    رقم القرار: 1126 سنة القرار: 2012
    نوع المحكمة: محكمة الجزاء
    هيئة المحكمة: عادية تاريخ
    الفصل: 8/7/2012



    محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

    بصفتها: الجزائية وزارة العــدل

    رقم القضية: 1126/2012 القــرار

    الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

    الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

    الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. عبدالقادر الطورة .

    وعضوية القضاة السادة

    يوسف الطاهات ، محمد إبراهيم ، ناجي الزعبي ، ياسين العبداللات .



    بتـــاريخ 14/5/2012 رفع مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى ملف القضية الجنائية رقم ( 610/2012 ) فصل 6/5/2012 على محكمتنا عملاً بالمادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى مبدياً أن الحكم الصادر فيها والمتضمن :



    تجريم المتهم صلاح محمد صالح كمال بجناية الخطف بالاشتراك بحدود المادتين ( 302/4 و 76 ) والحكم عليه بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات والرسوم .



    جاء مستوفياً لجميع الشروط القانونية واقعة وتسبيباً وعقوبة ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ملتمساً تأييده .



    بتاريخ 27/5/2012 طلب مساعد رئيس النيابة العامة في مطالعته الخطية تأييد القرار المشار إليه أعلاه .



    الـــــــقـــــــــــــرار



    بالتدقيق والمداولة نجد أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى كانت وبقرارها رقم 189/2011 تاريخ 23/2/2011 قد أحالت المتهم صلاح محمد صالح كمال ليحاكم لدى تلك المحكمة عن :



    جناية الخطف بالاشتراك خلافاً للمادتين ( 302/4/ب و 76 ) عقوبات .

    جناية هتك العرض بالتغلب على المقاومة خلافاً للمادتين ( 296/3 و 301/1/أ ) عقوبات .

    جنحة التهديد بواسطة الهاتف خلافاً للمادة (75) من قانون الاتصالات .



    بتاريخ 28/11/2011 وفي القضية رقم 625/2011 قررت محكمة الجنايات الكبرى .



    إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم بخصوص جرم التهديد بواسطة الهاتف طبقاً للمادة (75) من قانون الاتصالات لشمول هذا الجرم بقانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 .

    عدم مسؤولية المتهم عن جناية هتك العرض المسندة إليه كونها عنصراً من عناصر جناية الخطف بالاشتراك المسندة إليه .

    تجريم المتهم صلاح محمد صالح كمال بجناية الخطف بالاشتراك طبقاً للمادتين ( 302/4 و 76 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .



    والحكم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات والرسوم والمصاريف محسوبة له مدة التوقيف .



    وعملاً بالمادة (99/3) عقوبات تخفيض العقوبة إلى النصف لتصبح الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم والمصاريف محسوبة له مدة التوقيف .

    لم يرتضِ النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والمتهم صلاح بالقرار فطعنا فيه بهذين التمييزين .



    بتاريخ 7/3/2012 وفي القضية رقم (53/2012) أصدرت محكمة التمييز قرارها المتضمن :



    وعن أسباب التمييزين :

    وبالنسبة لأسباب التمييز الثاني الدائرة حول الطعن في وزن البينات وتقديرها وسلامة النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه .



    فمن استعراض أوراق الدعوى وبيناتها كمحكمة موضوع وفقاً لأحكام المادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى يتبين أن وقائعها تتلخص في أنه بتاريخ 10/2/2011 وحوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً وأثناء أن كانت المجني عليها روان في طريقها إلى مدرستها ( الفترة المسائية ) فوجئت بباص يقوده المتهم الطاعن صلاح محمد يقف بجانبها ونزل منه شخصان لم يتوصل التحقيق إلى معرفتهما وإرغماها على الصعود بالباص لغايات الضغط على والدها من أجل اخراج شقيق المتهم صلاح من السجن وتوجهوا إلى منطقة ترابية في الزرقاء وأقدم الشخصان المجهولان على تشليح المجني عليها بنطلونها إلى الركبة والتحسيس على فخديها وعلى أماكن العفة من جسدها رغماً عنها وأقدم المتهم صلاح على ارسال رسالة من هاتفه الخلوي إلى والد المجني عليها وشقيقها محمد تتضمن عبارة ( يا بطلع أخوي يا بنتك انساها ) وأثناء تحسيس المجهولان على المجني عليها روان طلب المتهم صلاح ترك المجني عليها ومغادرة المكان وأعادوا المجني عليها بالقرب من منزل والدها.



    هذه الواقعة ثابتة من بينة النيابة العامة المقدمة في هذه الدعوى والمؤلفة من شهادة المجني عليها روان يحيى محمد المأخوذة بعد القسم القانوني والتي تأيدت بشهادة الشهود والديها يحيى محمد إبراهيم عمر ونجاح عمر إبراهيم وشقيقها عمر يحيى محمد ومحمد يحيى محمد المنقولة عنها بعد برهة وجيزة من وقوع الفعل موضوع الدعوى وحالما سنحت لها الفرصة بذلك وبما يتفق وأحكام المادة (157) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالإضافة إلى شهادة الشاهدين الملازم أسامة حسين علي العكور والملازم طارق محمد حباس .

    وبتطبيق القانون على هذه الوقائع فإن إقدام المتهم الطاعن صلاح محمد وآخرين على أخذ المجني عليها روان المولودة بتاريخ 20/7/1997 من عمان إلى منطقة ترابية في الزرقاء وإقدام الشخصين المجهولين على خلع بنطلونها إلى ركبتيها ومحاولة خلع كلسونها والتحسيس على فخديها وأماكن العفة من جسدها يشكل جناية الخطف بالاشتراك خلافاً للمادتين ( 302/4 و 76 ) من قانون العقوبات .



    وحيث إن محكمة الجنايات الكبرى انتهت لذات النتيجة التي انتهينا إليها من حيث الوقائع والتطبيقات القانونية فيكون قرارها موافقاً للقانون وهذه الأسباب لا ترد عليه ويتعين ردها .



    أما بالنسبة للبينة الدفاعية فإن اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على أن محاكم الموضوع إذا ما أخذت ببينة النيابة العامة وقنعت بها وأبرزت في قرارها هذه البينات فإن ذلك يعني أنها لم تأخذ بالبينة الدفاعية وغير ملزمة بمناقشتها والرد عليها .



    وعليه تكون هذه الأسباب غير واردة على القرار المطعون فيه ويتعين ردها .



    وبالنسبة للسبب التمييز الأول فإن الجريمة موضوع هذه الدعوى ارتكبت بتاريخ 10/2/2011 في ظل قانون العقوبات المعدل المؤقت رقم 12 لسنة 2010 النافذ المفعول بتاريخ 1/6/2010 الذي استحدث المادة ( 308 ) مكرر من قانون العقوبات التي أقرت بالقانون المعدل رقم 8 لسنة 2011 النافذ المفعول بتاريخ 2/5/2011 الواجب التطبيق التي منعت استعمال الأسباب المخففة التقديرية في جرائم الاعتداء على العرض إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة ذكراً كان أو أنثى وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.



    وحيث إن الجريمة المرتكبة من المتهم صلاح من جرائم الاعتداء على العرض وأن المجني عليها لم تتم الخامسة عشرة من عمرها وأن المتهم صلاح تجاوز الثامنة عشرة وأنها ارتكبت في ظل قانون العقوبات المعدل رقم 12 لسنة 2010 الذي حل محله قانون العقوبات المعدل رقم 8 لسنة 2011 الواجب التطبيق وفقاً لأحكام المادة السادسة من قانون العقوبات فيكون استعمال المحكمة للأسباب المخففة والحالة هذه مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض لورود هذا السبب عليه .



    لذلك نقرر :

    نقض القرار المطعون فيه من حيث استعمال الأسباب المخففة على ضوء ما جاء بردنا على سبب التمييز المقدم من النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى .

    تأييد القرار المطعون فيه فيما عدا ذلك .



    لدى الإعادة إلى محكمة الجنايات الكبرى اتبعت النقض وبتاريخ 6/5/2012 وفي القضية رقم ( 610/2012 ) أصدرت قرارها المشار إليه في مستهل هذا القرار .



    بتاريخ 14/5/2012 رفع مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى الحكم لكونه مميزاً بحكم القانون عملاً بالمادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى .



    وفي ذلك نحد من الرجوع لأوراق الدعوى أن محكمة التمييز كانت بموجب قرار النقض رقم (53/2012) تاريخ 7/3/2012 قد أيدت قرار محكمة الجنايات الكبرى من حيث الواقعة والتطبيقات ونقضت القرار من حيث استعمال الأسباب المخففة التقديرية .



    وجاء القرار المميز تنفيذاً وتمشياً مع ما ورد فيه فيكون القرار الصادر قد جاء مستوفياً لجميع الشروط القانونية واقعة وتسبيباً وعقوبة ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين تأييده .



    لذلك نقرر تأييد الحكم الصادر .



    قـراراً صـدر بتاريـخ 19 رمضـــان سنة 1433 هـ الموافق 7/8/2012 م


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  11. #10
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (308) من قانون العقوبات (وقف العقوبة عند زواج المعتدى عل


    رقم القرار: 357 سنة القرار: 2012
    نوع المحكمة: محكمة الجزاء
    هيئة المحكمة: عادية
    تاريخ الفصل: 4/16/2012



    محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

    بصفتها : الجزائية وزارة العــدل

    رقم القضية:357/2012 القــرار

    الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

    الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم



    الهيئـــة الحاكمـة برئاسـة القاضـي الســيد خليفــة السليمـــان

    وعضويــــة القضــــاة الســــادة

    محمد إبراهيم اسعيد، ناجي الزعبـي، ياسين العبداللات ، د. محمد الطروانة

    المميــــــــــــز: -

    عناد صبحي أحمد طربوش/ وكيله المحامي مهند البشتاوي



    المميز ضـــــــــده :-

    الحــــــــــــق العــــــــــــــام



    بتاريـــــخ 6/2/2012 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 30/1/2012 في القضية رقم (657/2011) والمتضمن وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة أربع سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.



    طالبــاً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه لأسباب تتلخص بما يلي:-

    أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها إذ اعتمدت على بينات متناقضة.

    القرار يشوبه الغموض واللبس وغير مستساغ ويشوبه فساد في الاستدلال وقصور في التعليل.

    أخطأت المحكمة بعدم أخذها بالإفادة الدفاعية والبينة الدفاعية وهي الأقرب للواقع والحقيقة.

    أخطأت المحكمة بعدم أخذها بالأسباب المخففة التقديرية رغم وجود إسقاط المجني عليه.

    بتاريــــــخ 13/2/2012 طلــب مساعد رئيس النيابة العامة في مطالعته الخطية قبول التمييز شكلاً ورد التمييز موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.



    الـقـــــــــــــــــــــــرار

    بالتدقيــــق والمداولــــة يتبين أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى كانت وبقرارها رقم (276/2011) تاريخ 21/3/2011 قد أحالت المتهم عناد صبحي أحمد طربوش ليحاكم لدى تلك المحكمة عن :-



    1- جناية الشروع التام باللواط وفقاً للمادتين (295/ب) مكررة و(70) عقوبات.

    2- جناية هتك العرض خلافاً للمادة (296/2) عقوبات.

    3- جناية السرقة وفقاً للمادة (401/3) عقوبات.

    4- جنحة إلحاق الضرر بمال الغير وفقاً للمادة (445) عقوبات.



    بتاريــــــخ 30/1/2012 وفي القضية رقم (657/2011) قررت محكمة الجنايات الكبرى:-

    1-عملاً بأحكام المادة (237) من قانون الأصول الجزائية والمادة الثانية من قانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011 إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم عناد صبحي أحمد طربوش بالنسبة لجنحة إلحاق الضرر بمال الغير خلافاً لأحكام المادة (445) عقوبات لشمولها بقانون العفو العام المشار إليه أعلاه.

    2-عملاً بأحكام المادة (236) من الأصول الجزائية تجريم المتهم عناد صبحي أحمد طربوش بجناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة (296/1) عقوبات والحكم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة أربع سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

    3- عملاً بأحكام المادة (236) من الأصول الجزائية تجريم المتهم عناد صبحي أحمد طربوش بجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة (401/3) عقوبات والحكم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

    4- عملاً بأحكام المادة (72) عقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المتهم عناد صبحي أحمد طربوش وهي وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة أربع سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

    لم يرتض المتهم المميز بالقرار فطعن فيه بهذا التمييز.



    وقبل الرد على أسباب التمييز :-

    فإن جناية السرقة خلافاً لأحكام (401) من قانون العقوبات المسندة للمتهم المميز وقعت قبل 1/6/2011 وقد أسقط المجني عليه المشتكي حقه الشخصي بموجب الإقرار العدلي المؤرخ في 27/2/2012 فتكون هذه الجريمة مشمولة بأحكام المادتين (2و3/ن) من قانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011 مما يقتضى نقض القرار المطعون فيه من هذه الناحية وإسقاط دعوى الحق العام عنه بالنسبة لها.



    وعن أسباب التمييز:-

    وبالنسبة للسبب الأول : -

    فإن لمحكمة الموضوع بمقتضى أحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأخذ بما تقنع به من بينات وطرح ما سواه ولا معقب عليها في ذلك ما دامت البينة المعتمدة قانونية والنتيجة المستخلصة سائغة ومقبولة.



    وفي الحالة المعروضة فإن ما انتهت إليه محكمة الجنايات الكبرى بقرارها المطعون فيه في حقيقته ممارسة لصلاحيتها ولا معقب عليها في هذا الشأن مما يتعين معه رد هذا السبب.



    وبالنسبة للسبب الثاني :-

    فقد اشتمل القرار المطعون فيه على علله وأسبابه بما يفي أغراض المادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأمر الذي يتعين معه رد هذا السبب.



    وبالنسبة للسبب الثالث :-

    فإن محكمة الموضوع غير ملزمة بمناقشة البينة الدفاعيــــة والتعرض لها إذا ما أخذت ببينة النيابة العامة وقنعت بها بمقتضى أحكام المادة (147/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين معه رد هذا السبب.



    وبالنسبة للسبب الرابع :-

    فإن إرفاق المميز مع لائحة التمييز إسقاط للحق الشخصي لا يغير من الأمر شيئاً طالما أن المادة (308) مكرر من قانون العقوبات منعت من استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره مما يتعين معه رد هذا السبب.



    لذلـــــك نقـــــــــرر:-

    1- نقض القرار المطعون فيه فيما يتعلق بجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة (401) من قانون العقوبات المسندة للمتهم وإسقاط دعوى الحق العام عنه عملاً بأحكام المادة (337/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لشمولها بأحكام المادتين (2و3/ن) من قانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011.



    2- تأييد القرار المطعون فيه فيما عدا ذلك.



    قـراراً صــدر بتاريخ 24 جمادى الأولى سنـة 1433هـ الموافق 16/4/2012م


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  12. #11
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (308) من قانون العقوبات (وقف العقوبة عند زواج المعتدى عل


    رقم القرار: 440 سنة القرار: 2012
    نوع المحكمة: محكمة الجزاء
    هيئة المحكمة: عادية
    تاريخ الفصل: 4/16/2012


    محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

    بصفتها : الجزائية وزارة العــدل

    رقم القضيــة : القــرار

    440/2012 الصـادر مـن محكمـة التمييـز المأذونــة بإجـراء المحاكمــة وإصــدار

    الحكـم باسـم حضـرة صاحـب الجلالـة ملـك المملكـة الأردنيـة الهاشميـة

    عبـدالله الثانـي ابـن الحسيـن المعظـم



    الهيئـــة الحاكمــة برئاســة القاضـــي السيـــد خليفة السليمان

    وعضويـــــــة القضــــــاة الســــــادة

    محمـد إبراهيم ، ناجي الزعبي ، ياسـين العبداللات ، د. محمد الطراونة



    الممــيز:- نور الدين منور محمد حسن البزور.



    المميـز ضده :- الحـق العــام .



    بـــــتاريخ 9/2/2012 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 26/1/2012 في القضية رقم (147/2012) المتضمن وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات والرسوم.



    طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً نقض القرار المميز للأسباب التالية :-



    1- أخطأت محكمة الجنايات الكبرى بالنتيجة التي توصلت إليها لأنه بريء من التهمة المسندة إليه .

    2- المميز يعيل عائلة ولا يوجد معيل غيره للعائلة .

    3- يوجد إسقاط حق شخصي في القضية .

    4- يلتمس المميز الرأفة بحاله.



    بتاريــخ 1/2/2012 وبكتابه رقم (118/2012) رفع النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى ملف القضية رقم (147/2012) المفصولة بتاريخ 26/1/2012 عملاً بأحكام المادة 13/ج من قانون محكمة الجنايات الكبرى كونها مميزة بحكم القانون مبدياً أن الحكم الصادر فيها بحق المتهم جاء مستوفياً لجميع الشروط القانونية واقعة وتسبيباً وعقوبة ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ملتمساً تأييده .



    طلب مساعد رئيس النيابة العامة في مطالعته الخطية قبول التمييز شكلاً ورده موضوعاً.





    القـــــــــرار



    بالتدقيــــق والمداولــــــة يتبين أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى كانت وبقرارها رقم (458/2011) تاريخ 23/5/2011 قد أحالت المتهــم نور الدين منور محمد البزور ليحاكم لدى تلك المحكمة عن التهم التالية :

    هتك العرض وفقاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات .

    الشروع بالاغتصاب وفقاً للمادتين 292/2و70 من قانون العقوبات .

    الإيذاء وفقاً للمادة 334 من قانون العقوبات .



    بتاريخ 2/8/2011 وفي القضية رقم 963/2011 قررت محكمة الجنايات الكبــرى ما يلي :

    عملاً بالمادة 337 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم بالنسبة لجنحة الإيذاء لشمولها بقانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011.

    تجريم المتهم نور الدين منور محمد البزور بجناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات والحكم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وتضمينه نفقات الدعوى.



    لم يرتضِ المتهم بالقرار المذكور فطعن فيه تمييزاً، كما رفع النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى ملف الدعوى لمحكمتنا سنداً لأحكام المادة 13/ج من قانون محكمة الجنايات الكبرى، وبتاريخ 7/12/2011 وفي القضية رقم (1805/2011) أصدرت محكمة التمييز قرارها التالي :-

    (( وعن أسباب التمييز :

    بالنسبة للسببين الثاني والرابع فإن ما ورد فيهما ليس من عداد أسباب الطعن تمييزاً المنصوص عليها في المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين الالتفات عما ورد فيهما.



    وبالنسبة للسبب الأول الدائر حول الطعن بتخطئة محكمة الجنايات الكبرى بوزن البينات وتقديرها وسلامة النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه .



    فإن محكمتنا وبصفتها محكمة موضوع في هذه القضية سنداً لأحكام المادة 13/ج من قانون محكمة الجنايات الكبرى تجد أن البينات المقدمة في هذه الدعوى تتألف من شهادة الشهود كل من :

    المجني عليها غنا حسين محمد بدارنة.

    هدية عبد كامل الحسين .

    الطبيب الشرعي الدكتور رائد المومني.



    وحيث إن هذه البينات التي قدمتها النيابة العامة قانونية وثابتة في الدعوى وتؤدي إلى الواقعة الجرمية التي ارتكبها المتهم نور الدين واعتنقتها محكمة الجنايات الكبرى والمتمثلة بأن المجني عليها غنا حسين محمد بدارنة المولودة بتاريخ 14/11/1996 ذهبت إلى صالون لعيونك للسيدات الذي يعمل فيه المتهم لأجل عمل سيشوار وبعد أن عمل لها السيشوار طلب منها الانتظار بغرفة أُخرى داخل الصالون حتى يسخن جهاز كوي الشعر وبعد دخولها وجلوسها على الكرسي دخل المتهم خلفها ووضع يديه على صدرها فقامت بدفعه عندها قام بضربها على وجهها ورأسها وكتفها ثم هجم عليها فسقطت عن الكرسي على الأرض ونام فوقها وشعرت بقضيبه المنتصب وكانت تقاومه بهذه الأثناء فقام بضربها وشدها من شعرها وأدخل يديه داخل بلوزتها وأمسك بصدرها وقبلها من خدها وتمكنت من ضربه على صدره ووجهه فقام عنها المتهم وتمكنت المجني عليها من مغادرة الصالون وبمجرد وصولها المنزل أخبرت والدتها الشاهدة هدية واحتصلت المجني عليها على تقرير طبي يتضمن وجود خدوش على وجهها وصدرها ويدها اليمنى والشفة العليا ومقدم العنق وبأعلى الثدي الأيسر.

    وبتطبيق القانون على الوقائع نجد أن الأفعال التي اقترفها المتهم تجاه المجني عليها غنا تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات باعتبار أن أفعال المتهم استطالت إلى مواطن عِفة المجني عليها والتي يحرص سائر الناس على سترها والدفاع عنها كما أنها تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع الناقص بالاغتصاب بحدود المادتين 292/2 و68 من قانون العقوبات كما انتهى لذلك القرار المطعون فيه ، مما يتعين معه رد هذا السبب .



    إلاّ أننا نجد أن جرم الشروع الناقص بالاغتصاب بحدود المادتين 292/2و68 من قانون العقوبات والذي وقع قبل تاريخ 1/6/2011 مشمول بأحكام المادة الثانية من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 مما يتعين معه إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم / المميز بالنسبة لهذا الجرم.



    وبالنسبة للسبب الثالث من أنه يوجد إسقاط حق شخصي نجد أن المميز أرفق بطعنه إقراراً عدلياً موقعاً من والد المجني عليها المدعو حسين محمد حسين بدارنة يسقط فيه حقه الشخصي عن المتهم والمؤرخ بتاريخ 3/8/2011 وأن محكمة الجنايات الكبرى لم تطلع على هذا الإقرار العدلي ولما قد يكون له من أثر على العقوبة المفروضة من حيث اعتباره سبباً مخففاً تقديرياً فإن ذلك يقتضي نقض القرار المطعون فيه من حيث العقوبة فقط لتمكين محكمة الجنايات الكبرى من التحقق من هذا الإسقاط وترتيب الآثار القانونية على هذا الإسقاط.



    وعن كون الحكم مميزاً بحكم القانون فقد احتواه ردنا على أسباب تمييز المتهم نور الدين.



    لذلــــك نقــــرر:

    عملاً بأحكام المادة 337/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ودلالة المادة الثانية من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم بالنسبة لجرم الشروع الناقص بالاغتصاب المسند إليه طبقاً للمادتين 292/2و68 من قانون العقوبات .

    نقض القرار المطعون فيه من حيث العقوبة المحكوم بها المتهم عن جناية هتك العرض التي جرم بها بالاستناد لردنا على السبب الثالث من أسباب التمييز وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول)).



    اتبعت محكمة الجنايات الكبرى النقض، وبتاريخ 26/1/2012 وفي القضية رقم (147/2012) قررت تجريم المتهم بجناية هتك العرض بحدود المادة (296/2) من قانون العقوبات والحكم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات والرسوم والمصاريف محسوبة له مدة التوقيف .



    لم يرتضِ المتهم بالقرار فطعن فيه بهذا التمييز، كما رفع مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى ملف القضية لمحكمتنا عملاً بأحكام المادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى .



    وعن أسباب التمييز :-



    وبالنسبة للأسباب الأول والثاني والرابع فقد سبق الفصل فيها بموجب قرار محكمتنا رقم (1805/2011) تاريخ 7/12/2011 مما لا يجوز معه إعادة البحث فيها مجدداً فتغدو هذه الأسباب مستوجبة للرد .



    وبالنسبة للسبب الثالث نجد أن جرم هتك العرض الذي لوحق به المتهم من ضمن الجرائم الواردة في الفصل الأول من الباب السابع من قانون العقوبات وعليه فإنها تكون مشمولة بحكم المادة (308) مكررة من القانون ذاته، وحيث إن المجني عليها لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عند وقوع الجريمة فإنه لا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية بحقه. الأمر الذي يتعين معه رد هذا السبب .



    وحيث إن القرار المطعون فيه جاء مستوفياً لشروطه القانونية فإنه يستدعي تأييده.



    لذا نقــرر رد التمييز وتأييد القــرار المطعـون فيه .





    قـراراً صدر بتاريـخ 24 جمادى الأولى سنـة 1433 هـ المـوافـق 16/4/2012م.


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  13. #12
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (308) من قانون العقوبات (وقف العقوبة عند زواج المعتدى عل


    رقم القرار: 1689 سنة القرار: 2012
    نوع المحكمة: محكمة الجزاء
    هيئة المحكمة: عادية
    تاريخ الفصل: 12/4/2012



    محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

    بصفتها : الجزائية وزارة العــدل

    رقم القضية:1689/2012 القــرار

    الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

    الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم



    الهيئـــة الحاكمـة برئاسـة القاضـي الســيد كريــم الطراونــة

    وعضويــــة القضــــاة الســــادة

    يوسف الطاهـات، محمد إبراهيم إسعيد، ياسين العبداللات ، باسم المبيضين

    المميــــــــــــز: -

    حسن " محمد كامل" رفاعي زيتون / وكيله المحامي محمود أبو حلوة



    المميز ضـــــــــده :-

    الحـــــــــــــــق العــــــــــــــــام





    بتاريـــــخ 1/8/2012 قدم المميز هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بالدعوى رقم (815/2012) بتاريخ 25/7/2012 والمتضمن (تجريم المتهم حسن " محمد كامل" رفاعي زيتون بجناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة (296/1) عقوبات وبدلالة المادة (300) عقوبات مكررة مرتين وعطفاً على قرار التجريم تقرر المحكمة عملاً بأحكام المادة (296/1) عقوبات وضع المجرم حسن "محمد كامل" رفاعي زيتون بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة أربع سنوات والرسوم والمصاريف عن كل جناية من الجنايتين وعملاً بأحكام المادة (300) عقوبات إضافة الثلث إلى كل جناية من الجنايتين وهي الأشغال الشاقة سنة وأربعة أشهر والرسوم لتصبح العقوبة الواجبة التطبيق بحقه وهي وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات وأربعة أشهر والرسوم والمصاريف عن كل جناية من الجنايتين محسوبة له مدة التوقيف.



    وعملاً بأحكام المادة (72) عقوبات تنفيذ إحدى العقوبتين وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات وأربعة أشهر والرسوم والمصاريف محسوبة له مدة التوقيف وعدم الأخذ بأية أسباب مخففة تقديرية كون المجني عليه قاصراً عملاً بأحكام المادة (308/مكرر ) عقوبات .



    طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز وإعلان براءة المميز والإفراج عنه وبالنتيجة إجراء المقتضى القانوني.



    وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:-

    1- أخطأت محكمة الجنايات الكبرى بالنتيجة التي توصلت إليها المخالفة لما هو ثابت بأصل الدعوى وبيناتها وقرائنها لبراءة المميز.



    2- أخطأت المحكمة بتطبيق المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لغموض الأسباب الموجبة للحكم وعدم كفايتها.



    3- أخطأت المحكمة بعدم مناقشتها للتناقضات الجوهرية وعدم تعرضها لها على الإطلاق رغم تأثيرها على مجريات الدعوى.



    4- أخطأت المحكمة بتطبيق القانون على القرار الطعين وبالتحديد نص المادة (300) من قانون العقوبات الباحثة بتشديد العقوبة إن كان المتهم أحد المذكورين بالمادة (295) من قانون العقوبات ذلك أن المميز سائق كما هو ثابت بإفادته لدى حماية الأسرة وبالبينة الدفاعية.



    5- أخطأت محكمة الجنايات الكبرى بتجاهلها تماماً لمقتضيات ومستلزمات القرار المنصوص عليه في المادة (237) من الأصول الجزائية خصوصاً الأسباب الموجبة للتجريم.



    6- أخطأت المحكمة بعدم تعليلها للقرار الطعين تعليلاً قانونياً سائغاً وسليماً بما يكفي لحمله على إدانة المميز.



    7- أخطأت المحكمة بفسادها الاستدلال مما أثر على نتيجة الحكم ويكمن وجه الخطأ باستنادها على إفادتي المتهمين عنان وحسن.



    وبتاريــــخ 5/8/2012 رفع مساعد نائب عام الجنايات الكبرى ملف الدعوى إلى محكمتنا كون الحكم الصادر فيها مميزاً بحكم القانون مبدياً أن الحكم الصادر بحق المتهم جاء مستوفياً لجميع الشروط القانونية واقعة وتسبيباً وعقوبةً ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه والوارد ذكرها في المادة (274) من قانون أصول المحاكمات ملتمساً تأييده.



    وبتاريـــــخ 15/8/2012 قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية انتهى فيها إلى طلب قبول التمييز شكلاً ورده موضوعاً وتأييد القرار المميز.



    الـقـــــــــــــــــــــــرار

    بالتدقيــق والمداولــــة نجد أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى أحالت بقرارها رقم (618/2012) تاريخ 21/5/2012 المتهم حسن " محمد كامل" رفاعي زيتون إلى ذات المحكمة لمحاكمته عن :-

    جناية هتك العرض وفقاً للمادة 296/1 عقوبات وبدلالة المادة 300 من القانون ذاته مكررة مرتين للمتهم حسن .



    ولخصت النيابة العامة وقائع الدعوى:-

    ( بأن المتهم عنان والد المجني عليه علاء مواليد 27/12/1995 ويقيمان بذات المنزل والشاهدة خولا والدة المجني عليه منفصلة عن زوجها وتقيم في منزل آخر وأن المتهم عنان يحقد على المجني عليه ولا يحبه وبتاريخ 10/5/2012 اتفق المتهم عنان مع المتهم حسن الذي يعمل مرشداً دينياً أن يحضر إلى منزله بحجة قراءة القران على المجني عليه حيث أخبره أن الأخير يعاني من الخجل وبالفعل حضر المتهمان معاً إلى المنزل وطلب المتهم عنان من المتهم حسن الإنفراد بالمجني عليه حيث ذهب المتهم عنان بحجة تحضير القهوة وعلى الفور قام المتهم حسن بالإمساك بالمجني عليه وحضنه وقبله على خده بطريقة جنسية وشعر المجني عليه بالخوف وهرب إلى والده المتهم عنان وأخبره بالأمر وقال له ( مين هذا الوقح اللي أنت جايبة) إلا أن المتهم عنان أمسك بالمجني عليه وأقتاده مرة ثانية إلى المتهم حسن وطلب من الأخير أن يختلي به في إحدى الغرف وبالفعل قام المتهم حسن بأخذ المجني عليه وأدخله إلى الغرفة وطلب منه أن ينام على السرير وأخذ يحسس على جسمه ودخل المتهم عنان إلى ذات الغرفة وشاهد المتهم حسن وهو يقوم بتلك الأفعال مع المجني عليه علاء ثم خرج من الغرفة بحجة التحدث بالهاتف واستمر المتهم حسن بالتحسيس على جسم المجني عليه ثم وضع يديه على قضيب المجني عليه وأخذ يحرك به بيديه ثم شلحة بنطاله وكلسونه وأمسك بقضيبه وأخذ يحرك به وأخذ يقبله على خده ورقبته ووضع المتهم حسن يده على قضيبه هو ويده الأخرى على مؤخرة المجني عليه وحسس عليها وكان المجني عليه يصرخ ويستنجد بالمتهم عنان إلا أن الأخير لم يستجب له وبعدها خرج المجني عليه من الغرفة وأخبر المتهم عنان بالأمر إلا أن الأخير قال له ( ما في إشي ) وقام المجني عليه بإخبار والدته الشاهدة خولا بالأمر وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة) .



    نظرت محكمة الجنايات الكبرى الدعوى على النحو الوارد بمحاضرها وتوصلت بقرارها الصادر بالدعوى رقم (815/2012) بتاريخ 25/7/2012 إلى اعتناق الواقعة الجرمية التالية:-

    تجد المحكمة أن الوقائع الثابتة التي تحصلتها المحكمة وكما قنعت بها من خلال البينات المقدمة والمستمعة في هذه القضية بأن المجني عليه علاء عنان شحادة التيتي من مواليد 27/12/1995 وهو ابن المتهم عنان وأنه بتاريخ ( 10/5/2012 ) اتفق المتهم عنان مع المتهم حسن (( محمد كامل )) رفاعي زيتون أن يحضر إلى منزل عنان لقراءة القرآن على المجني عليه كون المتهم حسن يعمل مرشداً دينياً في رحلات العمرة إضافة لعمله سائق حافلة وقد حضر المتهم حسن إلى منزل المتهم غسان لغايات قراءة القرآن على المجني عليه الذي يعاني من الوحدة والخجل وعدم التواصل مع الناس بشكل طبيعي وعند وصول المتهم حسن منزل المتهم عنان جلس مع المجني عليه وقبله على خده وقام بضمه من الإمام ولامس صدره صدر المجني عليه وأمسك بكتفيه وكان والد المجني عليه المتهم عنان يقوم بإعداد القهوة في المطبخ وبعد ذلك تناول المتهم عنان القهوة مع المتهم حسن ثم ذهب المتهم حسن وبرفقته المجني عليه إلى غرفة نوم المتهم عنان وهناك وبعد أن طلب المتهم حسن من المجني عليه النوم على ظهره في غرفة نوم والده وضع يده على بطن المجني عليه وبدأ يقرأ عليه بحجة إزالة الخجل منه والخوف وأنزل يده إلى أعضائه التناسلية من الأمام وشد عليها وورد اتصال إلى هاتف المتهم عنان وذهب للرد عليه وخرج من الغرفة وبسبب قيام المتهم حسن بوضع يده على أعضاء المجني عليه شعر المجني عليه بانتصاب قضيبه كونه كان يحسس عليه حتى شعر بالنشوة واستمنى عند ذلك طلب المتهم حسن من المجني عليه عدم إخبار والده المتهم عنان بما حصل وبعد ذلك قام المتهم عنان بإعادة المتهم حسن إلى منزله وقام المجني عليه بالاتصال بأشقائه خارج الأردن عبر الإيميل وأخبرهم بما حصل معه وبدورهم أخبروا والدتهم المنفصلة عن والدهم وحضرت الشاهدة خولا والدة المجني عليه واصطحبت المجني عليه وأخبرها بما حصل وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة .



    وبتطبيق القانون وجدت محكمة الجنايات الكبرى أن قيام المتهم حسن وتحت ستار الدين باعتباره يقرأ القرآن لإخراج السحر وشفاء المجني عليه من الخجل والخوف الذي يعاني منهما بقراءة القرآن وقيامه بالإمساك بالمجني عليه من الإمام وضمه إليه وملاصقة جسمه من الأمام لجسمه من الأمام وملاصقة صدره لصدر المجني عليه وتقبيله على خده ورقبته ثم اصطحابه إلى الغرفة وتنويمه على ظهره ومن ثم وضع يده على بطنه ومعدته وإنزال يده إلى أعضائه التناسلية والتحسيس عليه حتى انتصب قضيب المجني عليه وحتى استمنى وتقبيله على خده فإن هذه الأفعال إنما تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة (296/1) عقوبات وبدلالة المادة 300 من القانون ذاته كونها استخدمت هذه الأفعال تحت ستار المعالجة بالقرآن الكريم وهي بالخديعة والحيلة وهي مساس بعورة المجني عليه وهي أماكن العفة لديه وهي أعضاؤه التناسلية وكونه كرر هذه الأفعال لمرتين فهي بذلك تشكل جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة ( 296/1) عقوبات وبدلالة المادة ( 300 ) من القانون ذاته مكررة مرتين مما يستوجب تجريمه بهذه التهم حسبما جاء بإسناد النيابة العامة .



    أما بالنسبة للمتهم عنان فإن النيابة العامة لم تقدم البينة القاطعة والجازمة على أنه كان على علم بأن المتهم حسن سيرتكب هذه الأفعال وإنما أحضره لغايات معالجة ابنه من الخجل والخوف ولم يثبت للمحكمة بأنه علم بارتكاب المتهم حسن لهذه الأفعال الجنسية بحق ابنه مما يستوجب إعلان عدم مسؤوليته كون فعله لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً .



    ومن ثم قضت بما يلي :-

    عملاً بأحكام المادة 236 من الأصول الجزائية إعلان عدم مسؤولية المتهم عنان شحادة عارف التيتي من جناية التدخل بهتك العرض خلافاً لأحكام المادتين 296/ 1 و80/ 2 عقوبات كون فعله لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً .

    عملاً بأحكام المادة 236 من الأصول الجزائية تجريم المتهم حسن (( محمد كامل)) رفاعي زيتون بجناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/ 1 عقوبات وبدلالة المادة 300 من القانون ذاته مكررة مرتين .



    وعطفاً على ما جاء بقرار التجريم قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 296/ 1 عقوبات وضع المجرم حسن ((محمد كامل )) رفاعي زيتون بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة أربع سنوات والرسوم والمصاريف عن كل جناية من الجنايتين وعملاً بأحكام المادة 300 عقوبات إضافة الثلث إلى كل جناية من الجنايتين وهي الأشغال الشاقة سنة وأربعة أشهر والرسوم لتصبح العقوبة الواجبة التطبيق بحقه هي وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات وأربعة أشهر والرسوم والمصاريف عن كل جناية من الجنايتين محسوبة له مدة التوقيف .



    وعملاً بأحكام المادة 72 عقوبات تنفيذ إحدى العقوبتين بحقه وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات وأربعة أشهر والرسوم والمصاريف محسوبة له مدة التوقيف وعدم الأخذ بأية أسباب مخففه تقديرية كون المجني عليه قاصراً عملاً بأحكام المادة 308 مكرر عقوبات .



    لم يرتضِ المتهم حسن بقرار المحكمة سالف الإشارة فطعن فيه بالتمييز الماثل وللأسباب التي أوردها بلائحته التمييزية.



    كما رفع مساعد نائب عام الجنايات الكبرى ملف الدعوى إلى محكمتنا كون الحكم الصادر فيها مميزاً بحكم القانون عملاً بأحكام المادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى مبدياً إن الحكم الصادر بحق المتهم حسن جاء مستوفياً لجميع الشروط القانونية واقعةً وتسبيباً وعقوبةً ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.



    وبتاريخ 15/8/2012 طلب مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعته الخطية قبول التمييز شكلاً ورده موضوعاً وتأييد القرار المميز.





    وعن أسباب الطعن التمييزي:-

    تجـد محكمتنا وبصفتها محكمة موضوع عملاً بأحكام المادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبـرى أن تلك المحكمة اعتمدت على بينات النيابة العامة بتجريم المتهم حسن "محمد كامل " رفاعي زيتون وطرحت البينة الدفاعية المقدمة من المتهم وبرجوع محكمتنا إلى بينات النيابة العامة التي أسست محكمة الجنايات الكبرى حكمها عليها نجد أن هذه البينات تضمنت من التناقضات ما قد يلقي بظلال من الشكوك حول صحتها ومصدقيتها حجبت محكمة الجنايات الكبرى نفسها.

    عند التعرض لها والبحث فيها وفيما إذا كانت هذه التناقضات كافية لاستبعاد بينة النيابة ونشير إلى هذه التناقضات:-

    أولاً : لم يرد بإفادة المشتكي علاء لدى حماية الأسرة واقعة الاستمناء على الأرض في حين جاء بشهادته لدى المدعي العام ولدى المحكمة أنه استمنى على أرض الغرفة ( من كثرة حركته – أي المتهم – بيده على قضيبي ووقف قضيبي واستمنيت على الأرض.



    ثانياً : لم يرد بإفادة المشتكي علاء لدى حماية الأسرة واقعة قول المتهم له (... وقال لي الشيخ هلا بنطلع على الصالون ولا كأنه حصل شيء) في الوقت الذي ورد فيه مثل هذه الأقوال لدى المدعي العام ولدى المحكمة.



    ثالثاً : أورد المشتكي علاء بإفادته لدى المدعي العام والمحكمة أنه ولكثرة حركة المتهم بقضيبه استمني على الأرض وبسؤال المحكمة له أجاب بأنه لم يقم بتنظيف المنى عن الأرض ولم يطلب من والده مشاهدة المنى . ولو صح ما ذكره المشتكي أنه نادى أو صرخ على والده أثناء الاعتداء الجنسي المزعوم ولم يكترث والده له أو لم يسمعه على حد قوله أما كان بإمكانه أن يؤكد لوالده أقواله بنفس اللحظة بمشاهدة المنى على الأرض؟؟.



    رابعاً : أورد المشتكي علاء بإفادته لدى إدارة حماية الأسرة بأن المتهم شلحه بنطلونه وكلسونه في حين أورد بشهادته لدى المحكمة أنه كان يرتدي شورت.



    خامساً : جاء بأقوال المشتكي علاء لدى المدعي العام (والدي لا يحبني وهو اللي شجع الشيخ) فـــــي الوقت الذي جاء بشهادته لدى المحكمة ولدى مناقشته من وكيل الدفاع ( .... ووالدي أخذني مرة إلى طبيب نفسي ولا أعرف اسمه وأخذني لأنه ما عنده أصحاب وبسبب مشاكل العائلة وكان والدي أخذني على طبيب لأنه حاب يعالجني وأصير كويس وبده مصلحتي).

    هذا التناقض بأقوال المشتكي علاء لدى المدعي العام ولدى المحكمة لا بد وأن يثير التساؤل في ذهن المحكمة عن الغاية منها وأهدافها ومراميها وهل كان يهدف العودة إلى استراليا حيث قضى الشطر الأكبر من حياته فيها ولم يرق له العيش في الأردن في ظل أجواء الخلافات والمشاحنات العائلية بين والديه وانفصالهما عن بعض ??.

    وما مدى الربط بين هذه الأقوال وما جاء برسائل الإيميل التي أرسلها المشتكي علاء للمدعوة عدلة الكردي.

    حيث جاء بإحداها( ...إن والدي يضربني كثيراً وأيضاً يهددني وقام بإحضار السكينة ووضعها على عنقي وقد نزفت الدماء ، أرجوك يا عدلة مساعدتي وقد حاولت النوم في بيت والدتي إلا أنها لم ترغب بذلك.

    والإيميل الأهم الذي جاء فيه (... كما تعلمين فإن والدي أحضر بالأمس الشيخ لقراءة القرآن الكريم وقد اصطحبني إلى الغرفة وقد قام بخلع البنطلون عني وبدأت بالصراخ لوالدتي لمساعدتي وقد أحضر العديد من المخدات وقام بوضعها على رأسي وبدأت بضربه وحاولت الهروب والزحف ولكنه قام بربط كل من قدمي ويداي).



    سادساً: لم يرد بإفادة المشتكي علاء لدى إدارة حماية الأسرة التي من المفترض أن يسرد ومن تلقاء نفسه تفاصيل ما حدث معه واقعة مناداته على والده في حين جاء بشهادته لدى المدعي العام (... وأنا صرت أنادي على بابا ولكن بابا ما أجا).



    سابعاً : جاء بشهادة المشتكي لدى المدعي العام (... وأنا اعتقد أنو أبوي قاصد يعمل معي هيك لأنه ما بحبني وهو كان سامعني وأنا أنادي عليه لكن ما أجا فكني من الشيخ بل على العكس هو اللي شجع الشيخ يعمل معي هيك) وهذه الأقوال دحضها الحكم ذاته المطعون فيه بتعليل مفاده (إن النيابة العامة لم تقدم البينة القاطعة والجازمة على أنه كان على علم –أي والد المشتكي علاء – بأن المتهم حسن سيرتكب هذه الأفعال وإنما أحضره لغايات معالجة ابنه من الخجل والخوف ولم يثبت للمحكمة بأنه علم بارتكاب المتهم حسن لهذه الأفعال الجنسية بحق ابنه مما يستوجب إعلان عدم مسؤوليته كون فعله لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً).



    ثامناً : إن ما جاء بشهادة الشاهدة خولة رضا حمدي الكردي – والده المشتكي علاء- مأخوذة عن المشتكي علاء بعد يومين من وقوع الحادث المزعوم وأشرنا بالتفصيل إلى جملة من التناقضات والمزاعم الواردة بشهادة المشتكي.



    تاسعاً : إن المشتكي علاء وبعد الحادث المزعوم رافق المتهم ووالده المشتكى عليه عنان بسيارة والده التي كان يقودها المتهم حيث أوصلاه إلى مكان سكنه ولو أن الواقعة المزعومة حدثت فعلاً وأثّرت على المشتكي ونفسيته فلماذا رافق المتهم ووالده المشتكى عليه التوصيل إلى بيت المتهم وهل من العقل والمنطق أن يرافق المجني عليه الجاني وهو باستطاعته البقاء في بيته ؟؟.



    مما سلف بيانه وذكره تبين لنا أن محكمة الجنايات الكبرى لم تعالج كل هذه التناقضات معالجة وافية وكاملة بما في ذلك البينة الدفاعية مما يجعل قرارها المطعون فيه مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال والقصور في التعليل ويستدعي نقضه لورود أسباب الطعن عليه.



    وعن كون القرار مميزاً بحكم القانون فإن في ردنا على أسباب الطعن التمييزي المقدم من المتهم حسن ما يكفي للرد عليه فنحيل إليه منعاً للإطالة والتكرار.



    لــــــــــــذا نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير على هدي ما ورد بقرار النقض ومن ثم إصدار القرار المقتضى قانوناً.



    قـراراً صــدر بتاريــــخ 20 محرم سنـة 1434هـ الموافق 4/12/2012م


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  14. #13
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (308) من قانون العقوبات (وقف العقوبة عند زواج المعتدى عل



    رقم القرار: 251
    سنة القرار: 2012

    نوع المحكمة: محكمة الجزاء
    هيئة المحكمة: عادية
    تاريخ الفصل: 5/2/2012


    محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية



    بصفتها : الجزائية وزارة العــدل



    رقم القضية : القــرار




    251/2012 الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

    الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم




    *




    الهيئــة الحاكمــة برئاســة القاضــي السيــد خليــــفة الســــليمان


    وعضويـــة القضـــاة الســـادة


    محمــد إبراهــيم ، ناجــي الزعبـي ، ياسـين العـبداللات ، د. محمـد الطراونـة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





    التمييـــــــــــــز الأول :-


    المميــــــــــز :- ..........................................

    وكــيله المحامــي ..............................

    المميــــز ضـــده :- الحــــــــــق العـــــــــــام


    التمييـــــــــز الثانــــــي :-


    المميــــــــــز :- النائـب العـام لـدى محكمـة الجـنايات الكـبرى

    المميــــز ضـــده :- ..............................................


    بــــــــــــتاريخ 30/11 و5/12/2011 تقدم المميزان بهذين التمييزين للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 22/11/2011 في القضية رقم 1178/2010 والمتضمن :


    وضع المتهم المميز بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين وثمانية أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .

    طالبين قبـول التمييـزين شكـلاً وموضـوعاً ونقض القرار المميز للأسباب المبسوطة بلائحتي التمييز .

    وتتلخـــص أســــباب التمييــــز الأول بمــا يلــي :-


    أخطأت محكمة الجنايات الكبرى وخالفت القانون بالحكم على المميز بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين وثمانية أشهر حيث إن بينات النيابة متناقضة مع بعضها البعض ولا تصلح للإدانة بالتهمة المنسوبة للمميز .

    أخطأت محكمة الجنايات الكبرى وخالفت القانون بالحكم على المميز حيث إن اعتراف المميز لدى حماية الأسرة وبعدم حضور محامي للمميز لا يعتد به وهو غير قانوني حيث عاد المميز وأنكر التهم المنسوبة إليه أمام المدعي العام والمحكمة .

    أخطأت محكمة الجنايات الكبرى وجانبت الصواب بالحكم على المميز حيث إن أقوال شهود النيابة أمام المحكمة جاءت سماعية ومتناقضة ولا تصلح لإدانة المميز .


    أخطأت محكمة الجنايات الكبرى وخالفت القانون بأخذها بأقوال المميز أمام حماية الأسرة حيث إن المميز تعرض للإكراه المعنوي والضرب بالإضافة إلى أنه مريض نفسي يعاني من مرض الاكتئاب .

    أخـطأت المحكمـة وخالفـت القانـون لأنها لم تراعِ ما ورد في أقوال الشاهدة لنا عبد الرحيم اللحام .


    أخطأت المحكمة وخالفت القانون حيث إن الأفعال التي صدرت عن المميز وعلى فرض صحتها لا تشكل جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 وبدلالة المادة 300 من قانون العقوبات .


    أخطأت المحكمة وخالفت القانون بعدم تعديل وصف التهمة من هتك العرض إلى فعل منافي للحياء على ضوء شهادة لنا عبد الرحيم .


    ويتلخــص ســـبب التمييـــز الثانـــي بمــا يلــي :-



    أخطأت محكمة الجنايات الكبرى بتطبيق أحكام قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 على وقائع هذه الدعوى وباستعمال الأسباب المخففة التقديرية بحق المميز ضده على سند من القول أنه القانون الأصلح للمتهم ، إذ أن هذه القاعدة لا تطبق إلا في حالة سريان هذا القانون عند ارتكاب الفعل ، وحيث إن القاعدة هي عدم رجعية تطبيق القانون من حيث الزمان ، فإنه لا يمكن القول بتطبيق القانون المشار إليه على وقائع هذه القضية إذ أن ارتكاب الفعل تم في ظل القانون المؤقت رقم 12 لسنة 2010 ، ونص المادة 308 مكرر من قانون العقوبات تم الإبقاء عليه واعتماده في ظل قانون العقوبات المعدل اللاحق رقم 8 لسنة 2011 ، وبالتالي يكون هذا القانون هو الواجب التطبيق على واقعة هذه القضية ، مما يجعل قرار المحكمة بمنح المميز ضده لسبب مخفف تقديري مخالف للقانون وفي غير محله .



    بتاريخ 24/1/2012 طلب مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعته الخطية قبول التمييزين شكلاً وقبول التمييز الثاني المقدم من النيابة العامة موضوعاً ونقض القرار المميز ورد التمييز الأول موضوعاً .



    القـــــــــرار

    بــــالتدقـــــيق والمداولـــــة يتبين أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى كانت وفي قرارها رقم 724/2010 تاريخ 20/9/2010 قد أحالت المتهم محمد عارف موسى البداوي ليحاكم لدى تلك المحكمة عن :-



    جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 300 من ذات القانون .




    جنحة عرض فعل منافي للحياء خلافاً لأحكام المادة 306 من قانون العقوبات مكررة مرتين .



    بتاريخ 22/11/2011 وفي القضية رقم 1178/2010 قررت محكمة الجنايات الكبرى :-


    إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم بالنسبة لجنحة عرض فعل منافي للحياء خلافاً للمادة 306 من قانون العقوبات مكررة مرتين لشمولها بقانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 .


    تجريم المتهم المميز بجناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 300 من ذات القانون والحكم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات وأربعة أشهر والرسوم وعملاً بالمادة 99/3 تخفيض العقوبة لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين وثمانية أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .


    لم يرتضِ المتهم المحكوم عليه النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى بالقرار فطعنا فيه بهذين التمييزين .

    وعــــن أســــباب التمييــــز الأول :-

    وبالنســـبة للســببين الثانـــي والرابــــع فضلاً أن عدم حضور المحامي لدى حماية الأسرة لا يرتب البطلان فإن الإفادة التي يؤديها المتهم في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرماً تقبل فقط إذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أداها طوعاً واختياراً كما تقضي بذلك المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .



    وفي الحالة المعروضة فقد قدمت النيابة البينة على أن إفادة المتهم المميز أخذت بطوعه واختياره وتتمثل هذه البينة بشهادة المحقق سلطان العبداللات واقتنعت المحكمة بها وقد كررها المتهم أمام مدعي عام الجنايات الكبرى على الصفحة الخامسة من محضر التحقيق مما يتعين معه رد هذين السببين .

    وعـــن باقــــي الأســـباب جميــعها الدائرة حول تخطئة محكمة الجنايات الكبرى بالنتيجة التي توصلت إليها .


    فإن لمحكمة الموضوع بمقتضى المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأخذ بما تقنع به من بينات وطرح ما سواه ولا معقب عليها في ذلك ما دامت البينة المعتمدة قانونية والنتيجة المستخلصة سائغة ومقبولة .


    وفي الحالة المعروضة فالبينة التي قام عليها القرار المطعون فيه بينة قانونية تؤدي إلى ما انتهى إليه من وقائع وتطبيقات قانونية الأمر الذي يتعين معه رد هذه الأسباب .

    وعـــن ســــبب التمييــــز الثانــــي :-


    من الرجوع إلى نص المادة 308 مكرر من قانون العقوبات نجد أنها منعت من استعمال الأسباب المخففة التقديرية في جرائم الاعتداء على العرض إذا كان المجني عليه لم يكمل الثانية عشرة من عمره وحيث إن الواقعة موضوع هذه الدعوى قد حصلت في ظل سريان القانون المؤقت رقم 12 لسنة 2010 والذي حل محله القانون رقم 8 لسنة 2011 فإن منح المحكمة المتهم المميز ضده أسباب مخففة تقديرية على ضوء إسقاط الحق الشخصي مخالف للقانون ومستوجب النقض لورود هذا السبب عليه .



    لـــــــــذلك نقرر نقض القرار المطعون فيه من ناحية العقوبة فقط وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول وتأييده فيما عدا ذلك .




    قـراراً صـدر بـتاريخ 10 جمادى الآخـرة ســنة 1433 هـ الموافـق 2/5/2012م


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  15. #14
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (308) من قانون العقوبات (وقف العقوبة عند زواج المعتدى عل


    رقم القرار: 1287 سنة القرار: 2012
    نوع المحكمة: محكمة الجزاء
    هيئة المحكمة: عادية
    تاريخ الفصل: 11/4/2012


    محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

    بصفتها : الجزائية وزارة العــدل

    رقم القضية: 1287/2012 القــرار

    الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

    الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم



    الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد كريم الطراونة

    وعضوية القضاة السادة

    يوسف الطاهات، محمد إبراهيم، ياسين العبد اللات، باسم المبيضين





    المميــــز: أحمد محمود إبراهيم حسن وكيله المحامي معن خلاد

    المميز ضده: الحق العام

    بتاريخ 14/6/2012 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 30/5/2012 في القضية رقم 23/2012 والمتضمن تجريم المتهم بجناية هتك العرض والحكم عليه بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثماني سنوات والرسوم.



    طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه للأسباب التالية :



    خالفت المحكمة الأصول والقانون بإصدارها القرار دون التداول والاشتراك بين جميع أعضاء الهيئة الحاكمة.



    إن القرار المطعون فيه مبنٍ على الفساد بالاستدلال إذ اعتبر أن المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في حين أن ملف الدعوى جاء خلواً من أية بينة تفيد ذلك.



    خالفت المحكمة القانون والأصول باعتمادها في تجريم المتهم لإفادته أمام إدارة حماية الأسرة دون تقديم بينة على الظرف التي أدين فيها عملاً بالمادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.



    أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها لأنها بنت حكمها على شهادات متناقضة ومتهاترة.



    أخطأت المحكمة باعتمادها على أقوال المجني عليه باعتباره مدركاً لكنه اليمين رغم كذب أقواله في مواطن عدة.



    أخطأت المحكمة في اعتمادها بتجريم المتهم لأقوال الشاهدة فهمية أبو سليم (جدة المشتكي) رغم أن المجني عليه لم يخبرها بتفاصيل ما حدث.



    أخطأت المحكمة في اعتمادها بتجريم المتهم بناء على أقوال والد المشتكي وجده وجدته رغم أن شروط الشهادة على السماع لم تتوافر بشهادتهم.



    إن القرار مشوب بعيب الفساد في الاستدلال حيث جاء بالقرار بأن المتهم ( عبطه وضمه بشدة) رغم أن هذه العبارات لم ترد على لسان المجني عليه والمتهم.



    أخطأت المحكمة بعدم بحث أركان وعناصر جناية هتك العرض.



    خالفت المحكمة القاعدة القانونية التي تنص على أن الشك يفسر لمصلحة المتهم حيث جاء بقرارها أن هناك تناقضات قانونية وليست جوهرية إذ كان على المحكمة طرح أي دليل داخله الريب والشك.



    إن القرار المميز مشوب بعيب القصور بالتعليل بصورة غامضة.



    أخطأت المحكمة بتكييفها للفعل المنسوب للمتهم يشكل هتك عرض حيث إن فعل المتهم على فرض ثبوته مع عدم التسليم لا يشكل هتك عرض وإنما فعل منافٍ للحياء.



    بتاريخ 10/6/2012 وبكتابه رقم 516/2012 رفع النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى ملف أوراق الدعوى رقم 23/2012 تاريخ 30/5/2012 إلى محكمتنا عملاً بأحكام المادة 13/ج من قانون محكمة الجنايات الكبرى مبدياً أن الحكم الصادر فيها جاء مستوفياً لجميع الشروط القانونية واقعةً وتسبيباً وعقوبةً ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية طالباً تأييده.



    بتاريخ 19/6/2012 وبكتابه رقم 2/4/2012/990 طلب مساعد رئيس النيابة العامة في مطالعته الخطية قبول التمييز شكلاً ورد التمييز موضوعاً وتأييد القرار المميز.



    القرار

    بالتدقيق والمداولة يتبين أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى كانت وبقرارها رقم 1088/2011 تاريخ 4/12/2011 قد أحالت المتهم أحمد محمود إبراهيم حسن ليحاكم لدى تلك المحكمة عن جناية هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات.



    نظرت محكمة الجنايات الكبرى الدعوى وبعد استكمال إجراءاتها أصدرت حكماً برقم 23/2012 تاريخ 30/5/2012 توصلت فيه إلى اعتناق الواقعة الجرمية التالية:



    المجني عليه بهاء الدين أشرف عبد الغفور شلباية مولود بتاريخ 26/11/2000 كان قد ذهب مع أصدقائه بتاريخ 26/11/2011 إلى مكة مول لمحل الألعاب (شنجل بنجل) الذي يعمل فيه المتهم أحمد محمود إبراهيم حيث لعب المجني عليه بعدة لعب ثم وعده المتهم المجني عليه بإعطائه بطاقة ألعاب مشحونة فيها عشرة دنانير مشترطاً عليه العودة بعد مغادرة الزبائن ومدير المحل وبالفعل انتظر المجني عليه مغادرة الجميع المحل ثم أشار إليه المتهم للمجني عليه بانتظاره عند درج الخدمات فطلب منه المتهم القدوم إليه في المحل المغلق حيث فتح له الباب وأدخله إلى المكتب ثم قام المتهم بالإمساك بالمجني عليه ولفه باتجاهه حيث قام بحضنه وضمه إلى جسمه من الخلف بحيث لاصقت مؤخرة المجني عليه لجسم المتهم من الأمام عندها أخذ المجني عليه بالبكاء فقام المتهم بإفلاته ثم لاذ المجني عليه بالهرب حيث توجه إلى أمن المول حيث أخبرهم بما حصل بينه وبين المتهم وعلى الفور توجه أحد رجال الأمن برفقة المجني عليه لمحل الألعاب ولدى مشاهدة المتهم لرجل الأمن والمجني عليه قام بإغلاق الباب واتجه خارجاً مما دعا رجل الأمن بإخبار باقي رجال أمن المول بما حصل حيث تمكنوا من القبض عليه واصطحابه إلى المركز الأمني وجرت الملاحقة.



    وبتطبيق المحكمة للقانون على الواقعة التي قنعت بها قضت بما يلي :



    تجريم المتهم أحمد محمود إبراهيم حسن بجناية هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات والحكم عليه بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثماني سنوات والرسوم وعدم الأخذ بإسقاط والد الطفل الحق الشخصي كسبب مخفف تقديري كون المادة 308 مكرر من قانون العقوبات تمنع استعمال الأسباب المخففة التقديرية في جرائم الاعتداء على العرض الواردة بالفصل الأول من الباب السابع من قانون العقوبات إذ أن المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في حين أن الجاني أكمل الثامنة عشرة من عمره.



    لم يرتض المتهم (المميز) بالقرار فطعن فيه تمييزاً .



    كما رفع النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى أوراق الدعوى لمحكمتنا عملاً بالمادة 13/ج من قانون محكمة الجنايات الكبرى.



    ورداً على أسباب التمييز :

    وبالنسبة للسبب الأول :

    فمن الرجوع إلى أوراق الدعوى يتبين أن الهيئة التي تداولت بالحكم هي التي أصدرت القرار المميز مما يتعين معه رد هذا السبب .



    وبالنسبة للسبب الثاني :

    فمن الرجوع إلى كتاب حماية الأسرة رقم 9/16/652 تاريخ 27/11/2011 والموجه إلى مدعي عام الجنايات الكبرى يتبين أن المجني عليه بهاء مسجل في دفتر عائلة والدته منال ومن مواليد 26/11/2000 كما جاء بأقواله المعطاة أمام مدعي عام الجنايات الكبرى مما يتعين الالتفات عن هذا السبب .



    وبالنسبة لباقي الأسباب جميعها الدائرة حول الطعن في وزن البينات وتقديرها وسلامة النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه.



    فمن استعراض محكمتنا لأوراق الدعوى وبيناتها باعتبار محكمتنا محكمة موضوع فيها يتبين أن وقائعها تتلخص أن المجني عليه بهاء من موالد 26/11/2000 كان قد ذهب مع أصدقائه للاحتفال بعيد ميلاده وبعد أن وصلوا إلى محل ألعاب يدعي (شنجل بنجل) في مكة مول ويعمل المتهم أحمد فيه حيث لعب المجني عليه بعدة ألعاب ثم وعد المتهم المجني عليه بإعطائه بطاقة مشحون فيها عشرة دنانير مشترطاً عليه العودة بعد مغادرة الزبائن ومدير المحل وبالفعل انتظر المجني عليه مغادرة الجميع ثم أشار المتهم للمجني عليه بانتظاره عند الدرج وطلب منه الدخول إلى المكتب وأدخله إلى المكتب ثم قام المتهم بالإمساك بالمجني عليه ولفه باتجاهه حيث قام بحضنه وضمه إلى جسمه من الخلف بحيث لاصقت مؤخرة المجني عليه لجسم المتهم من الأمام عند ذلك أخذ المجني عليه بالبكاء فقام المتهم بإفلاته ثم هرب المجني عليه باتجاه رجال أمن المول وأبلغهم بما حصل معه حيث حضروا وألقوا القبض عليه وجرى اصطحابه إلى المركز الأمني برفقة جد المجني عليه وجرت الملاحقة.



    هذه الواقعة الثابتة من أقوال المجني عليه التي تطابقت مع اعتراف المتهم لدى مدعي عام الجنايات الكبرى وباقي بينات النيابة العامة .



    وفي القانـــــون :



    فإن فعل المتهم المتمثل بضم وعبط المجني عليه من الخلف بحيث لاصقت مؤخرة المجني عليه لجسم المتهم من الأمام تشكل استطالة لأجزاء من جسم المجني عليه يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص المرء على صونها ومنع الاعتداء عليها وبالتالي فإن هذه الأفعال تشكل هتكاً للعرض بالمعنى المقصود بالمادة 299 من قانون العقوبات ولا يشترط في جريمة هتك العرض أن تترك أثراً وإنما يكفي أن تتم الاستطالة إلى أماكن العفة.



    وحيث إن محكمة الجنايات الكبرى انتهت إلى ما توصلنا إليه من وقائع وتطبيقات قانونية وفرضت العقوبة ضمن الحدود القانونية فإن هذه الأسباب لا ترد على القرار المميز.



    وعن كون القرار مميزاً بحكم القانون بالإضافة لما جاء بردنا على أسباب التمييز فإن القرار المميز جاء مستوفياً لجميع الشروط القانونية واقعةً وتسبيباً وعقوبة ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يستدعي تأييده .



    لذلك نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز.



    قراراً صدر بتاريخ 19 ذي الحجة سنة 1433 هـ الموافق 4/11/2012م


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  16. #15
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (308) من قانون العقوبات (وقف العقوبة عند زواج المعتدى عل


    رقم القرار: 1344
    سنة القرار: 2012
    نوع المحكمة: محكمة الجزاء
    هيئة المحكمة: عادية
    تاريخ الفصل: 11/4/2012


    محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

    بصفتها : الجزائية وزارة العــدل

    رقم القضية : القــرار

    1344/2012 الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

    الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم



    الهيئــة الحاكمــة برئاســة القاضـــي السيــد كريـــم الطراونــــة

    وعضويـــة القضـــاة الســـادة

    يوســف الطاهـات ، محمــد إبراهيــم ، ياسـين العـبداللات ، باســم المبيضـين

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



    التمييـــــــــــز الأول :-



    المميـــــــــز :- النائـب العــام لـدى محكمـة الجـنايات الكـبرى



    المميـــز ضــدهم :- 1. مرجــان سليــمان مرجـــان الشربجــي

    2. محمـــد عطيــــة سليـــم قمــــر

    3. وفــاء اســحق عــبد اللــه السويطــي

    4. إلهـــام صالــح محمــد أبـو هشهــش



    التمييـــــــز الثانــــــي :-



    المميـــــــــز :- مرجـــان سليـــمان مرجـــان الشربجــي

    وكـــيله المحامـــي إســـماعيل الشـــطل



    المميـــز ضــده :- الحـــــــــــق العــــــــــــام



    بـــــــــــــتاريخ 4/6 و5/6/2012 تقدم المميزان بهذين التمييزين للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بـتاريخ 23/5/2012 في القضية رقـم 1319/2011 والمتضمن :-



    عملاً بالمادة 236/2 من الأصول الجزائية إعلان براءة المتهمين محمد عطية سليم قمـر ووفـاء اسحـق عـبد اللــه السويطـي وإلهـام صـالح أبـو هشـهش مـن جنايـة التدخـل بالاغتـصاب المسـندة إليهم لعـدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقهم .



    عملاً بالمادة 178 من الأصول الجزائية إعلان براءة المتهمين جميعهم من جنحة إدارة بيت للبغاء وجنحة قيادة أنثى لارتكاب المواقعة غير المشروعة وجنحة التكسب من أعمال البغاء المسندة إليهم لعدم قيام الدليل .



    عملاً بالمادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم مرجان سليمان مرجان الشربجي من جناية الاغتصاب طبقاً للمادة 292/2 عقوبات إلى جناية مواقعة أنثى أكملت الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها طبقاً للمادة 294/2 عقوبات وتجريمه بالوصف المعدل والحكم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس عشرة سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وتضمينه نفقات المحاكمة .



    طالبين قبول التمييزين شكـلاً وموضوعاً ونقـض القـرار المميـز للأسـباب المبسوطة بلائحتي التمييز .



    وتتلخـــص أســــباب التمييــــز الأول فيــما يلــي :-



    أخطأت محكمة الجنايات الكبرى في قرارها المخالف للأصول والقانون ذلك أن بينات النيابة العامة التي لم تزنها المحكمة جاءت كافية ومتساندة لإثبات المميز ضدهم للجنايات المسندة إليهم .



    أخطأت المحكمة بتطبيق القانون على الوقائع ذلك أن الأفعال التي ارتكبها المميز ضده تجاه المجني عليها تمت بالعنف والإكراه المادي والمعنوي .



    لم تناقـش المحكمـة بينات النيابـة العامـة مناقشة وافـية وقانونيـة لا سيما شهادة المجني عليها أمام المدعي العام .



    أخطأت المحكمة باستبعاد شهادة المجني عليها في الجزء المتعلق بالمميز ضدهم بخصوص الجنح المسندة إليهم .



    القرار المميز مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب .



    وتتلخــص أســـباب التمييـــز الثانـــي فيــما يلــي :-



    أخطأت محكمة الجنايات الكبرى بالنتيجة التي توصلت إليها حيث إن الأدلة التي قدمتها النيابة العامة لم تثبت ارتكاب المميز للتهمة المسندة إليه .



    أخطأت محكمة الجنايات الكبرى حيث إن هنالك تناقضات كثيرة في أقوال شهود النيابة العامة .



    إن الحكم بتجريم المميز في القضية دون التحقيق من بينات النيابة العامة لهو حكم معيب .



    أخطأت محكمة الجنايات الكبرى في التطبيق في حق الدفاع حيث حرم من تقديم بيناته الدفاعية .



    إنه تم إسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي .



    بتاريخ 27/6/2012 قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية طلب فيها قبول التمييزين شكلاً وقبول التمييز الأول موضوعاً ونقض القرار المميز وإجراء المقتضى القانوني ورد التمييز الثاني موضوعاً .



    القـــــــــرار



    بــــالتدقــــيق والمداولــــــة يتبين أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى كانت وبقرارها رقم 678/2011 تاريخ 13/9/2011 قد أحالت المتهمين :-



    1. مرجـان سليـمان مرجـان الشربجـي .

    2. محمــد عطيــة سليــم قمـــر .

    3. وفـاء اسـحق عـبد اللـه السويطـي .

    4. إلهـام صالـح محمـد أبـو هشهـش .



    ليحاكمــوا لــدى تـلك المحكمـة عــن التهــم التاليــة :-



    الاغتصاب طبقاً للمادة 292/2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم مرجان .



    التدخل بالاغتصاب طبقاً للمادتين 292/2 و80/2 عقوبات مكررة مرتين لباقي المتهمين وبدلالة المادة 300 عقوبات بالنسبة للمتهم محمد عطية .



    إدارة بيت للبغاء طبقاً للمادة 312 عقوبات بالنسبة لجميع المتهمين .



    قيادة أنثى لارتكاب المواقعة غير المشروعة طبقاً للمادة 310 عقبات بالنسبة لجميع المتهمين .



    وتتلخص وقائع هذه القضية وكما جاءت بإسناد النيابة في أن المتهمين جميعهم يتكسبون من أعمال البغاء وأن المتهم محمد بتاريخ 12/6/2011 تزوج من المجني عليها ولاء فهد القباقيبي المولودة بتاريخ 14/1/1997 وذلك بنية تشغيلها في أعمال البغاء بالاشتراك مع باقي المتهمين وبالفعل أحضرها إلى الحدود الأردنية وهناك ألقي القبض عليه لوجود طلبات أمنية بحقه وقام بتأمين إرسال المجني عليها من خلال صديق له إلى منزل المتهمة إلهام التي أرسلتها إلى منزل المتهمة وفاء الذي تستغله كبيت للبغاء وهناك قام المتهم مرجان بمعاشرة المجني عليها معاشرة الأزواج رغماً عنها مستغلاً التسهيلات التي قدمت له من قبل باقي المتهمين وذلك تمهيداً لإجبار المجني عليها على ممارسة أعمال البغاء وبالفعل قام المتهمون بإحضار شخص لم يتوصل التحقيق لمعرفته ومارس الجنس مع المجني عليها رغماً عنها مقابل نقود أعطاها للمتهمين وبالنتيجة قدمت الشكوى وجرت الملاحقة .

    نظرت محكمة الجنايات الكبرى الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات التقاضي فيها وفق ما هو وارد بمحاضرها أصدرت قرارها رقم 1319/2011 تاريخ 23/5/2012 حيث اعتنقت منه الوقائع التالية ( بأن المجني عليها ولاء فهد القباقيبي من مواليد 14/1/1997 سورية الجنسية تزوجت من المتهم محمد عطية سليم قمر في سوريا بتاريخ 12/11/2011 بموجب عقد زواج ودخل بها في سوريا وبتاريخ 18/6/2011 حضرت معه إلى الأردن وفي حدود جابر ألقي القبض عليه لوجود قضية شيكات عليه عندها قام بإرسال المجني عليها بوساطة صديقه الشاهد محمد فاتح أحمد سالم إلى المتهمة إلهام في حي نايفة عمان وفي اليوم التالي قامت المتهمة إلهام باصطحاب المجني عليها إلى منزل المتهمة وفاء حيث بقيت المجني عليها في منزل الأخيرة وأثناء ذلك حضر المتهم مرجان وشخص أخر يدعى عماد ( لم يتوصل التحقيق لمعرفته ) إلى منزل المتهمة وفاء وقاما باصطحاب المجني عليها ولاء إلى شقة المتهم مرجان وهناك وبعد مغادرة المدعو عماد أقدم المتهم مرجان على معاشرة المجني عليها معاشرة الأزواج وبعدها غادرت المجني عليها إلى حماية الأسرة وقدمت الشكوى وبعد إجراء التحقيقات جرت الملاحقة .



    طبقت محكمة الجنايات الكبرى القانون على هذه الوقائع حيث توصلت بالنسبة لما قام به المتهم مرجان سليمان مرجان الشربجي من أفعال مادية تجاه المجني عليها ولاء فهد القباقيبي المولودة بتاريخ 14/1/1997 والبالغ عمرها 14 سنة وخمسة أشهر وأربعة أيام وهي إقدامه على ممارسة الجنس معها ومعاشرتها معاشرة الأزواج بعد أن اصطحبها إلى شقته تشكل سائر أركان وعناصر جناية مواقعة أنثى أكملت الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها طبقاً للمادة 294/2 من قانون العقوبات ولا تشكل جناية الاغتصاب طبـقاً للمـادة 292/2 عقوبات كما جـاء بإسناد النيابة العامة ذلك أن المجني عليها لم تذكر أن المتهم مرجان وعـندما عاشـرها قـد ارتكب معها أي إكراه أو عنف الأمر الذي يتعين معه تعديل وصف التهمة بحقه .



    أما فيما يتعلق بجناية التدخل بالاغتصاب طبقاً للمادتين 292/2 و80/2 عقوبات مكررة مرتين المسندة للمتهمين محمد عطية سليم قمر ووفاء اسحق عبد الله السويطي وإلهام صالح محمد أبو هشهش وبدلالة المادة 300 عقوبات بالنسبة للمتهم محمد عطية فقد توصلت محكمة الجنايات الكبرى بالنسبة لهذه التهمة أن البينة التي ساقتها النيابة العامة لربطهم بهذه الجناية اقتصرت على أقوال المشتكية ولاء التي جاءت متناقضة ومظللة بالشكوك وبعد استعراضها للتناقضات استبعدتها من عداد البينات وباستبعادها فإنه لا يبقى أي دليل قانوني يربطهم بهذه الجناية مما يتعين الحكم ببراءتهم منها .



    أما فيـما يتعلق بجنـح إدارة بيت للبغاء وقيادة أنثى لارتكاب المواقعة غير المشروعة والتكسب من أعمال البغاء المسندة للمتهمين جميعهم فقد وجدت محكمة الجنايات الكبرى أنه لم ترد في هذه الدعوى أية بينة قانونية تربط المتهمين بهذه الجنح وذلك بعد أن استبعدت أقوال المجني عليها ولاء من عداد البينات بالجزء المتعلق بأن المتهمة وفاء أحضرت لها شخصين وقاما بممارسة الجنس معها مقابل النقود وأنها تقاسمت النقود مع المتهمة إلهام الأمر الذي يتعين معه إعلان براءتهم جميعاً من هذه الجنح .



    وفي ضوء ذلك أصدرت قرارها المنوه عنه في مقدمة هذا القرار .



    لم يرتضِ النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والمحكوم عليه المتهم مرجان بالقرار المشار إليه فطعنا فيه بهذين التمييزين .



    وعــــن أســـــباب التمييــــزين :-



    وبالنســـبة للســــبب الرابــــع مـــن التمييـــز الثانــــي الذي ينعى فيه المميز على محكمة الجنايات الكبرى بالتضييق عليه وحرمانه من تقديم البينة الدفاعية .



    وفي ذلك نجد بعد الرجوع لمحاضر المحاكمة أن محكمة الجنايات الكبرى ومنذ جلسة 15/2/2012 وحتى جلسة 9/4/2012 كانت قد أمهلت وكيل الدفاع عن المتهم / المميز مرجان لتقديم البينة الدفاعية وهو من طلب إمهاله بجلسة 18/3/2012 إمهالاً نهائياً وأخيراً لإحضار البينة الدفاعية وبالفعل وبالجلسة التالية قدم البينة الدفاعية وطلب إمهاله لتقديم مرافعته ولم يتضمن محضر المحاكمة أي تحفظ فيه بخصوص التضييق عليه بتقديم البينة الدفاعية وهذا يعني أن المحكمة كانت قد منحته الوقت الكافي لتقديم البينة الدفاعية الأمر الذي يتعين معه رد هذا السبب .



    وبالنســــبة للســــبب الثانــــي مـــن التمييـــز الأول والأســباب الأول والثانـــي والثالـــث مـــن التمييــــز الثانـــي الدائرة حول الطعن في وزن البينات المقدمة وتقديرها وسلامة النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه .



    وباستعراض محكمتنا لأوراق الدعوى وبيناتها والقرار المطعون فيه بصفتها محكمة موضوع نجد :-



    مـــن حيـــث الواقعـــة الجرميــــة :-



    يتبين أن الواقعة الجرمية التي استخلصتها محكمة الجنايات الكبرى جاءت مستمدة من بينات قانونية لها أصلها الثابت في الدعوى ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً حيث قامت تلك المحكمة بالإشارة إلى البينة التي ركنت إليها في تكوين قناعتها وأنها اقتطفت أجزاء منها أثبتتها في متن قرارها التي تؤدي للنتيجة التي انتهت إليها ونقرها عليها .



    مــن حيــث التطبيقــات القانونيــــة :-



    فإن الأفعال التي قارفها المتهم / المميز مرجان بحق المجني عليها ولاء فهد القباقيبي البالغ عمرها 14 سنة وخمسة أشهر وأربعة أيام وهي إقدامه على معاشرة المجني عليها معاشرة الأزواج بعد أن اصطحبها إلى شقته تشكل كافة أركان وعناصر جناية مواقعة أنثى أكملت الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها بحدود المادة 294/2 من قانون العقوبات كما انتهى لذلك القرار المطعون فيه وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة جناية اغتصاب بحدود المادة 292/2 من قانون العقوبات لعدم ثبوت أن المتهم عندما عاشر المجني عليها ارتكب معها أي إكراه أو عنف .



    3. مـــن حيــــث العقــــــوبة :-



    فإن العقوبة المفروضة بحق المتهم المحكوم عليه مرجان تقع ضمن الحد القانوني للجناية التي أدين وجرم بها والمحددة بالمادة 294/2 من قانون العقوبات .



    وعليه فإن محكمتنا تقر محكمة الجنايات الكبرى على النتيجة التي توصلت إليها بالنسبة للمحكوم عليه / مرجان وتؤيدها في قرار التجريم والحكم الذي جاء مستوفياً لشروطه القانونية واقعة وتسبيباً وعقوبة الأمر الذي يتعين معه رد هذه الأسباب .



    وبالنســبة للســبب الخامــس مـــن التمييـــز الأول فإن القرار المميز اشتمل على علله وأسبابه بما يفي بأغراض المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية خلافاً لما ورد بهذا السبب .



    وبالنســـبة للســـبب الخامـــس ومفاده أنه تم إسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي .



    فإن المادة 308 مكرر من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته قد منعت استعمال الأسباب المخففة التقديرية في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في الباب السابع من الفصل الأول من هذا القانون إذا كان المجني عليه لم يكمل الثانية عشرة من عمره عند وقوع الجريمة ذكراً كان أو أنثى وكان الجانـي قد أكمل الثانية عشرة من عمرة .



    وحيث إن الجرم الذي اقترفه المحكوم عليه / المميز مرجان من ضمن هذه الجرائم وعمر المجني عليها دون الثانية عشرة وأن عمره تجاوز الثانية عشرة فإنه والحالة هـذه لا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية حتى لو تم إسقاط الحق الشخصي من المشتكي مما يتعين معه رد هذا السبب .



    أمـا بالنســبة لباقــي أســباب التمييــز الأول المتعلقة بالمميز ضدهم محمـد عطيـة ووفـاء وإلهـام ومرجـان والدائرة حول الطعن في وزن البينات المقدمة وتقديرها وسلامة النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه بالنسبة لإعلان براءتهم مما أسند إليهم .



    وفي ذلك نجد أن محكمة الجنايات الكبرى قد اعتمدت في إعلان براءة المميز ضدهم محمد عطية وإلهام ووفاء ومرجان من التدخل بجناية الاغتصاب المسندة للمتهمين محمد وإلهام ووفاء وجنح إدارة بيت للبغاء وقيادة أنثى لارتكاب المواقعة غير المشروعة والتكسب من أعمال البغاء المسندة للمتهمين جميعهم على التناقض الذي أشارت إليه في قرارها المطعون فيه بأقوال المجني عليها ولاء بالنسبة لهم ما بين ما ذكرته في أقوالها الفورية ولدى المدعي العام وللشك في هذه الأقوال بالنسبة لهم سيما وأن هذه الأقوال لم تتأيد بأي بينة قانونية قاطعة تربطهم بالتهم المسندة إليهم .



    وحيث إن حكم الإدانة يصدر عن الاقتناع اليقيني بصحة ما انتهى إليه من وقائع البينات وحيث إن الشك يفسر لصالح المتهم فإن ما انتهت إليه محكمة الموضوع بإعلان براءة المميز ضدهم محمد عطية وإلهام ووفاء من جناية التدخل بالاغتصاب المسندة إليهم وبراءتهم جميعاً من جنح إدارة بيت للبغاء وقيادة أنثى لارتكاب المواقعة غير المشروعة والتكسب من أعمال البغاء المسندة لجميع المتهمين بعد أن ساورها الشك في صدق أقوال المجني عليها بخصوص هذه التهم لا يخالف القانون الأمر الذي يتعين معه رد هذه الأسباب .



    لــــــــــذلك نقرر رد التمييزين وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها .



    قـراراً صـدر بـتاريخ 19 ذي الحجـة ســنة 1433 هـ الموافــق 4/11/2012م


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  17. #16
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (308) من قانون العقوبات (وقف العقوبة عند زواج المعتدى عل


    رقم القرار: 737 سنة القرار: 2012

    نوع المحكمة: محكمة الجزاء
    هيئة المحكمة: عادية
    تاريخ الفصل: 10/4/2012



    محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

    بصفتها: الجزائية وزارة العــدل

    رقم القضية: 737/2012 القــرار

    الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

    الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم



    الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد كريم الطراونة

    وعضوية القضاة السادة

    يوسف الطاهات، محمد إبراهيم، ناجي الزعبي، د. محمد الطراونة





    التمييز الأول:

    المميـــــز: محمد أحمد نظمي عابد.

    وكيله المحامي عويد الدهام.



    المميز ضـــده: الحق العام.



    التمييز الثاني:

    المميـــــز: مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى.



    المميز ضـــده: محمد أحمد نظمي عابد.





    بتاريخ 12 و13/3/2012 تقدم المميزان بهذين التمييزين للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 29/12/2012 في القضية رقم 961/2011 المتضمن وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم. طالباً قبول التمييزين شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه للأسباب الواردة بلائحتي التمييز.



    وتتلخص أسباب التمييز الأول بما يلي:

    أخطأت المحكمة بالاعتماد على شهادة المشتكية رغم التناقض الوارد فيها.

    أخطأت المحكمة بالاعتماد على أقوال شهود النيابة كونهم سمعوا أقوال المشتكية بعد مرور 24 ساعة.

    لم تأخذ المحكمة بإسقاط الحق الشخصي.

    لم تقم المحكمة بتلاوة لائحة الاتهام وقراري الظن على المتهم الثاني.

    أخطأت المحكمة باعتبارها أن جرم هتك العرض قد وقع نتيجة التهديد.

    أخطأت المحكمة لتوصلها بتوافر أركان جرم هتك العرض.

    أخطأت المحكمة باعتمادها شهادة الملازم محمد سليمان العوابدة.

    أخطأت المحكمة عندما أوردت بأن الصور الواردة في السي دي تعود للمجني عليها.

    أخطأت المحكمة باعتبار أن السي دي واللابتوب يحتوي صوراً إباحية.

    أخطأت المحكمة باعتبار إفادة المميز هي إفادة صحيحة.

    أخطأت المحكمة باعتماد أقوال شهود النيابة المتناقضة.

    أخطأت المحكمة بتعديل الوصف الجرمي إلى التحريض.

    أخطأت المحكمة باعتبار أن هناك تحريضاً من إيحاء المتهم الثاني المميز بارتكاب فعل هتك العرض.

    أخطأت المحكمة بتعديل الوصف الجرمي المسند للمتهم.

    أخطأت المحكمة كونها لم تمهل المتهم مهلة كافية لتقديم دفاعه.

    أخطأت المحكمة لعدم ذكرها أسباب التجريم بالنسبة للمتهم الثاني.

    أخطأت المحكمة بالحكم على المميز علماً أنه لا يوجد دليل قاطع على ارتكابه فعل هتك العرض.

    أخطأت المحكمة عندما لم تأخذ بعين الاعتبار أن المشتكية لم تبادر بتقديم شكواها بمجرد زوال تأثير المتهم.

    أخطأت المحكمة كونها لم تراعِ أحكام المادتين (99 و100) من الأصول الجزائية.

    أخطأت المحكمة عندما لم تراعِ نص المادة (10/1/أ) من الأصول الجزائية.

    أخطأت المحكمة عندما لم تستعمل الأسباب المخففة التقديرية.

    محكمتكم صاحبة الصلاحية في نظر الطعن.



    ويتلخص سببا التمييز الثاني بما يلي:

    أخطأت المحكمة في معالجتها للوقائع الثابتة في الدعوى.

    القرار يفتقر إلى علله وأسبابه.

    قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية طلب فيها قبول التمييزين شكلاً ورد الأول موضوعاً وقبول الثاني موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني.



    القــــــرار

    بالتدقيق والمداولة يتبين أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى كانت وبقرارها رقم 351/2011 تاريخ 19/4/2011 قد أحالت المتهمين:

    محمد أحمد نظمي عابد.

    (الحدث) عدي محمد عبد الفتاح خليل.



    ليحاكما لدى تلك المحكمة بالتهم التالية:

    مواقعة أثنى على خلاف الطبيعة وفقاً للمادة (295 مكررة/1/ب) من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الحدث (عدي).

    هتك العرض خلافاً للمادة (296/2) من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم عدي.

    هتك العرض خلافاً للمادة (296/2) من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم محمد.

    التدخل بهتك العرض وفقاً للمادتين (296/2 و80/2) عقوبات بالنسبة للمتهم محمد.

    التدخل بمواقعة أنثى على خلاف الطبيعة وفقاً للمادتين (295/مكررة/1/ب و80/2) من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم محمد.

    التهديد بفضح أمر وإفشائه وفقاً للمادة (415) عقوبات بالنسبة للمتهم محمد والحدث عدي.

    مخالفة أحكام المادة (4) من قانون جرائم أنظمة المعلومات رقم 30 لسنة 2010 بالنسبة للمتهم محمد والحدث عدي.

    بتاريخ 29/2/2012 وفي القضية رقم 961/2012 أصدرت محكمة الجنايات الكبرى قرارها المتضمن:

    عملاً بالمادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين:

    محمد أحمد نظمي عابد

    الحدث عدي محمد عبد الفتاح خليل.

    عن جنحة التهديد بفضح أمر وإفشائه وفقاً للمادة (415) عقوبات وجنحة مخالفة أحكام المادة (4) من قانون جرائم أنظمة المعلومات وذلك لشمول هذه الجرائم بقانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011 وبنفس الوقت مصادرة الأقراص المدمجة وجهاز الحاسوب المثبتة عليهما الصور والأفلام المخلة بالآداب العامة.

    عملاً بالمادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم الحدث عدي محمد عبد الفتاح خليل من جناية مواقعة أنثى على خلاف الطبيعة وفقاً للمادة (295 مكررة/1/ب) وجناية هتك العرض وفقاً للمادة (296/2) من قانون العقوبات لتصبح جناية هتك العرض وفقاً للمادة (298/1) من قانون العقوبات مكررة مرتين.

    وعملاً بالمادة (236) من الأصول الجزائية إدانة المتهم الحدث الفتى عدي محمد عبد الفتاح خليل بجناية هتك العرض وفقاً للمادة (298/1) من قانون العقوبات مكررة مرتين بوصفها المعدل.

    وعملاً بالمادة (298/1) وبدلالة المادة (18/ج) من قانون الأحداث تقرر المحكمة الحكم باعتقال المتهم الحدث الفتى عدي محمد عبد الفتاح خليل مدة سنتين عن كل جناية ارتكبها محسوبة له مدة التوقيف، ونظراً لإسقاط ولي أمر المشتكية (المجني عليها) لحقه الشخصي الأمر الذي تعتبره المحكمة سبباً مخففاً تقديرياً وعملاً بالمادة (18/ج) وبدلالة المادة (19/د/5) من قانون الأحداث تقرر المحكمة تخفيض العقوبة المقررة للمتهم الحدث عدي لتصبح الحكم بوضعه بدار تربية الأحداث مدة سنة واحدة محسوبة له مدة التوقيف.

    وعملاً بالمادة (72) من قانون العقوبات تقرر المحكمة تنفيذ أشد العقوبات المقررة بحق المتهم الحدث عدي محمد عبد الفتاح خليل وهي وضعه بدار تربية الأحداث المخصصة لأمثاله مدة سنة واحدة محسوبة له مدة التوقيف على أن تنفذ في مركز الإصلاح والتأهيل المخصص للبالغين.

    عملاً بالمادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم محمد أحمد نظمي عابد من جناية هتك العرض وفقاً للمادة (296/2) عقوبات الواردة بإسناد النيابة لتصبح جناية هتك العرض وفقاً للمادة (298/1) من قانون العقوبات بوصفها المعدل.

    عملاً بالمادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم محمد أحمد نظمي عابد من جناية التدخل بهتك العرض وفقاً للمادتين (296/2 و80/2) عقوبات وجناية التدخل بمواقعة أنثى على خلاف الطبيعة وفقاً للمادتين (295 مكررة/1/ب و80/2) من قانون العقوبات لتصبح جناية التحريض على هتك العرض وفقاً للمادتين (298/1 و80/1/أ) من قانون العقوبات.

    وعملاً بالمادة (236) من الأصول الجزائية تجريم المتهم محمد أحمد نظمي عابد بجناية التحريض على هتك العرض وفقاً للمادتين (298/1 و80/1/أ) من قانون العقوبات.





    وعطفاً على ما جاء بقرار التجريم وفيما يتعلق بالمتهم محمد أحمد نظمي عابد تقرر المحكمة:

    عملاً بالمادة (298/1) من قانون العقوبات الحكم على المجرم محمد أحمد نظمي عابد بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

    عملاً بالمادة (298/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (81) من القانون ذاته الحكم على المجرم محمد أحمد نظمي عابد بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

    عملاً بالمادة (72) من قانون العقوبات تقرر المحكمة تنفيذ أشد العقوبات المقررة بحق المجرم محمد أحمد نظمي عابد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات والرسم محسوبة له مدة التوقيف.

    لم يرتضِ المتهم محمد ومساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى بالقرار اللذين طعنا فيه للأسباب الواردة في هذين التمييزين.



    وعن أسباب التمييزين:

    بالنسبة للأسباب الأول والثاني والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر من أسباب التمييز الأول والسبب الأول من أسباب التمييز الثاني الدائرة حول الطعن في وزن البينة وتقديرها وسلامة النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه.

    فإن محكمتنا كمحكمة موضوع وبعد استعراضها أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات يتبين:

    أ- من حيث الواقعة الجرمية:

    نجد أن الواقعة الجرمية التي توصلت إليها محكمة الجنايات الكبرى جاءت مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومستندة إلى بينات قانونية وقد قامت محكمة الجنايات الكبرى باستعراض هذه البينات ومناقشتها مناقشة وافية واقتطاف فقرات منها ضمنتها قرارها وهي التي عولت عليها في تكوين قناعتها وفقاً للمادة (147) من الأصول الجزائية ومنها شهادات الشهود عمر العلوان ومحمد العوابدة وإبراهيم أبو صبح ومحمد إبراهيم وبلال المراودة وأمل صدقة ومجد المراودة والملف التحقيقي بكافة محتوياته.

    ومحكمتنا بصفتها محكمة موضوع وفقاً لأحكام المادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى تقر محكمة الجنايات الكبرى على ما توصلت إليه من واقعة جرمية.

    ب- من حيث التطبيقات القانونية:

    نجد أن الأفعال التي قارفها المتهمان تجاه المجني عليها فرح المولودة بتاريخ 27/8/1995 والمتمثلة:

    استدراج المجني عليها لسطح العمارة.

    قيام المتهم محمد بتهديد الحدث عدي بفضحه إذا لم يستدرج المجني عليها.

    مشاهدة المتهم محمد للمتهم عدي والمجني عليها شالحين ملابسهما.

    قيام المتهم عدي بإدخال قضيبه في شرج المجني عليها.

    طلب المتهم عدي من المجني عليها مصّ قضيبه.

    قيام المتهم محمد بتصوير المتهم عدي والمجني عليهما وهما شالحان.

    مشاهدة المتهم محمد لعورات المجني عليها والمتهم عدي.

    تهديد المتهم محمد للمجني عليها بنشر صورها.

    قيام المتهم محمد بتحريض المتهم عدي على الأفعال المنسوبة إليه.

    كل ذلك يشكل سائر أركان وعناصر جرائم:

    هتك العرض وفقاً للمادة (298/1) من قانون العقوبات مكررة مرتين بالنسبة للمتهم عدي.

    هتك العرض وفقاً للمادة (296/1) من قانون العقوبات.

    التحريض على هتك العرض وفقاً للمادتين (298/1 و80/1/أ) من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم محمد.

    وكما انتهى لذلك القرار المطعون فيه وليس كما ورد بإسناد النيابة العامة وحيث انتهى القرار المميز لهذه النتيجة فيكون واقعاً في محله.



    ج- من حيث العقوبة:

    فإن العقوبة المفروضة بحق المحكوم عليهما تقع ضمن الحد القانوني للجرائم التي أُدينا بها.

    وحيث انتهى القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون الأمر الذي يتعين معه رد هذه الأسباب.

    وبالنسبة للسبب الثالث من أسباب التمييز الأول نجد أن المادة (308) من قانون العقوبات لا تجيز أخذ إسقاط الحق الشخصي بعين الاعتبار إذا كانت المجني عليها أقل من الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني قد تجاوز الثامنة عشرة من العمر الأمر الذي يجعل هذا السبب حرياً بالرد.

    وبالنسبة للسبب الرابع من أسباب التمييز الأول فإن المحكمة قامت بتلاوة قرار الظن وقرار الاتهام ولائحة الاتهام على المتهمين وعلى خلاف ما أورده المميز في هذا السبب مما يجعله حرياً بالرد.

    وبالنسبة للسبب الخامس عشر من أسباب التمييز الأول فنجد أن المحكمة أفهمت المتهم منطوق المادة (232) من الأصول الجزائية وأعطته الوقت الكافي لذلك إلا أن وكيله وفي جلسته 9/2/2012 صرف النظر عن تقديم البينة الدفاعية وختم بينة موكله وترافع شفاهاً الأمر الذي يجعل هذا السبب حرياً بالرد.

    وبالنسبة للسببين التاسع عشر والعشرين من أسباب التمييز الأول نجد أن التحقيقات الشرطية والضبوطات تمت بشكل موافق لأحكام المادتين (99 و100) من أصول المحاكمات الجزائية ولا نجد فيما ورد في هذين السببين ما يجرح الحكم المطعون فيه أو ينال منه من هذه الناحية مما يتعين ردهما.

    وبالنسبة للسبب الواحد والعشرين من أسباب التمييز الأول نجد أن استعمال الأسباب المخففة التقديرية من عدمه من صلاحيات محكمة الموضوع ونضيف أن المادة (308) من قانون العقوبات لا تجيز استعمال الأسباب المخففة التقديرية في مثل هذه الحالة الأمر الذي يجعل هذا السبب حرياً بالرد.

    وبالنسبة للسبب الثاني والعشرين فإن ما ورد فيه لا يصلح لأن يكون محلاً للطعن مما يجعله حرياً بالرد.

    وبالنسبة للسبب الثاني من أسباب التمييز الثاني فقد انطوى القرار المطعون فيه على علله وأسبابه بما يفي بأغراض ومتطلبات المادة (237) من الأصول الجزائية مما يتعين معه رد هذا السبب.

    لذا نقرر رد التمييزين وتأييد القرار المطعون فيه.



    قراراً صدر بتاريخ 18 ذي القعدة سنة 1433 هـ الموافق 4/10/2012م



    عضـــــــو عضـــــــو القاضي المترئـــس


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  18. #17
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (308) من قانون العقوبات (وقف العقوبة عند زواج المعتدى عل


    رقم القرار: 1103 سنة القرار: 2012

    نوع المحكمة: محكمة الجزاء
    هيئة المحكمة: عادية
    تاريخ الفصل: 10/10/2012


    محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

    بصفتها: الجزائية وزارة العــدل

    رقم القضية: 1103/2012 القــرار

    الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

    الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم



    الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد كريم الطراونة

    وعضوية القضاة السادة

    يوسف الطاهات، محمد إبراهيم، د. محمد الطراونة، باسم مبيضين





    المميــــــز: محمد خير حسين عبد الحميد الطعاني.

    وكيله المحامي عزام عبيدات.



    المميز ضـــده: الحق العام.



    بتاريخ 10/5/2012 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 30/4/2012 في القضية رقم 31/2012 المتضمن تجريمه بجناية الشروع الناقص بالاغتصاب طبقاً للمادتين (292/1/ب و68) من قانون العقوبات والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ست سنوات وثمانية أشهر والرسوم.

    طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه لأسباب تتلخص بما يلي:

    أخطأت محكمة الجنايات الكبرى باعتمادها بينات النيابة العامة والحكم على ضوء هذه البينات علماً بأن بينات النيابة العامة جاءت قاصرة عن الإثبات ومحاطة بظلال الشك والريبة ويكتنفها الغموض وتناقضها مع بعضها البعض في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

    أخطأت المحكمة بعدم الأخذ بالبينة الدفاعية والتي جاءت متساندة ومتماسكة مع بعضها البعض.

    أخطأت المحكمة بقرارها بعدم الأخذ بالبينة الخطية لأنها لم تبرز بواسطة منظميها وغير موقعة علماً بأن الثابت من الكتاب الصادر وكشف الحساب بأنهما موقعان من مدير البنك ومن الموظف فراس.

    أخطأت المحكمة بقرارها باعتبار أقوال المتهم من بينات النيابة العامة بأنه كان يرتدي بنطلون كحلي وجاكيت كحلي واعتباره بينة ضده وهذا القول لا يستند إلى أساس قانوني أو يعتبر بينة أو قرينة ضد المتهم.

    أخطأت المحكمة بقرارها حيث تذكر بأن المتهم جار للمجني عليها لأنهما يسكنان في منطقة البتراوي علماً بأن حي البتراوي منطقة واسعة تمتد عدة كيلو مترات وأن مكان سكن المتهم يبعد عن مكان سكن المجني عليها بحدود ثلاثة كيلو متر على عداد السيارة.

    أخطأت المحكمة بقرارها بأن جميع التناقضات الواردة في مرافعة الدفاع لا ترقى أن تكون تناقضات بمعناها القانوني علماً بأن جميع هذه التناقضات الواردة هي تناقضات جوهرية وليست شكلية وترقى إلى مستوى التشكيك ببينات النيابة العامة.

    المحكمة تقول بأن سجل الدوام من صنع المتهم نفسه علماً بأن ضبط الدوام في جميع المراكز الصحية والدوائر التابعة لوزارة الصحة تدار بمثل هذه السجلات ومن ضمنها مركز عمل المتهم حيث يوجد في المركز الرئيسي أي مديرية الصحة طبيب مهمته جولات تفتيشية على مراكز وسجلات الدوام بشكل فجائي.

    المتهم ذكر بأقواله أمام المدعي العام بأنه غادر البنك الساعة الثالثة وخمس دقائق وهذا يدل على صدق نيته كما جاء بكتاب البنك.

    أخطأت المحكمة بقرارها حيث إن قرارها جاء مشوب بقصور في التعليل والتسبيب ويكتنفه الغموض.

    أخطأت المحكمة بقرارها حيث لم تقم بوزن البينة المقدمة وزناً صحيحاً ودقيقاً.

    بتاريخ 10/5/2012 وبكتابه رقم 440/2012 رفع مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى ملف هذه القضية لمحكمتنا سنداً لأحكام المادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى مبدياً أن الحكم الصادر فيها جاء مستوفياً لجميع الشروط القانونية واقعة وتسبيباً وعقوبة ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية طالباً تأييده.

    طلب مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعته الخطية قبول التمييز شكلاً ورده موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.



    القــــــرار

    بالتدقيق والمداولة نجد أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى كانت وبقرارها رقم 1029/2011 تاريخ 24/11/2011 قد أحالت المتهم "محمد خير" حسين عبد الحميد الطعاني، ليحاكم لدى تلك المحكمة عن:

    جناية الشروع الناقص بالاغتصاب وفقاً للمادتين (292 و68) من قانون العقوبات.

    بتاريخ 30/4/2012 وفي القضية رقم 31/2012 قررت محكمة الجنايات الكبرى:

    عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم "محمد خير" حسين عبد الحميد الطعاني بجناية الشروع الناقص بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1/ب و68) من قانون العقوبات والحكم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ست سنوات وثمانية أشهر محسوبة له مدة التوقيف وعدم الأخذ بالإسقاط كون المعتدى عليها لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها، وذلك إعمالاً لأحكام المادة (308) مكرر من قانون العقوبات التي تمنع الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية في هذه الحالة، وترك المتهم حر بدون توقيف كونه مكفولاً لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

    لم يرتضِ المتهم بالقرار فطعن فيه تمييزاً كما رفع مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى أوراق الدعوى لمحكمتنا تطبيقاً لأحكام المادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى.



    وعن أسباب التمييز جميعاً:

    الدائرة حول الطعن في وزن البينات وتقديرها وعدم أخذها بالبينة الدفاعية وسلامة النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه.

    فإنه وإن تكن محكمة الموضوع بمقتضى المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مستقلة في تقدير الأدلة إلا أن ذلك مقيد بسلامة التقدير والاستدلال، فإن كانا غير سليمين فإن الحكم الصادر نتيجة لذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة التمييز.

    وباستعراض محكمتنا لأوراق الدعوى بصفتها محكمة موضوع نجد أن البينات التي اعتمدها القرار المطعون فيه تمثلت بشهادة المشتكية براء إسماعيل عبد اللطيف وشهادة والدها إسماعيل عبد اللطيف محمد وشهادة والدتها هدى رزق محمد الفسفوس.

    وباستعراض تلك البينة سيما شهادة المشتكية براء إسماعيل ومقارنة إفادتها المأخوذة في التحقيقات الأولية وشهادتها لدى المدعي العام وكذلك شهادتها لدى المحكمة أنها مشوبة بالتناقضات تمثلت بما يلي:

    تذكر في التحقيقات الأولية بأن المتهم صادفها على مدخل العمارة وقام بمسكها من يدها ثم تعود وتذكر في شهادتها لدى المدعي العام بأن المتهم قام بالإمساك بها أمام مدخل شقة أهلها الواقعة في الطابق الثاني من البناية.

    كما تذكر في إفادتها الأولية بأن الوقت كان بحدود الساعة الواحدة والنصف ظهراً وكانت لوحدها في البيت وبعد ساعة حضر والدها وأمها بينما ذكر والدها في شهادته لدى المدعي العام أنه حضر إلى المنزل الساعة الخامسة مساء وعند دخوله إلى المنزل وجد ابنته براء وزوجته، بينما تذكر المشتكية بأن والدها حضر أولاً إلى المنزل ومن ثم حضرت والدتها التي كانت في بيت أهلها بينما يذكر والدها في شهادته أنه عندما دخل إلى المنزل وجد زوجته وابنته المشتكية بجانبها وكانت تبكي، بينما تذكر المشتكية بأنها ذكرت ما حصل معها لوالدتها في غرفة النوم ومن ثم خرجت والدتها من الغرفة وأخبرت زوجها بما حصل مع ابنته المشتكية وتذكر المشتكية بأنها أخذت رقم السيارة وحفظته وأنه لم يكن لديها هاتف نقال ولم يسبق لها أن حصلت على هاتف نقال بينما يذكر والدها في شهادته أمام المحكمة أن ابنته المشتكية قامت بحفظ رقم سيارة المتهم على هاتفها النقال ويضيف والدها في شهادته أن ابنته المشتكية لم تتصل معه و/أو مع والدتها لإخبارهما بما حصل معها كون هاتفها النقال لا يوجد به رصيد للاتصال، وهو ما نفته والدتها بأن المشتكية لا يوجد معها هاتف نقال، تلك تناقضات جوهرية مما يجعل شهادة المشتكية وشهادة والدها ووالدتها المنقولة عنها موضع شك وعدم اطمئنان.

    يضاف إلى ذلك أن ما لا يقبله عقلاً ومنطقاً أن المتهم لا يعرف المشتكية من السابق كما ذكرت وبيته يبعد عن بيتها مسافة ثلاثة كيلو مترات، وأن شقة المشتكية في عمارة مؤلفة من ثلاثة طوابق وتسكن في الطابق الثاني وأن كافة شقق العمارة مأهولة كما ذكرت في شهادتها وكذلك والديها، وكيف والحالة هذه أن يدخل المتهم إلى عمارة مأهولة ويقوم بخلع بنطلونه وكلسونه ويحاول أن يغتصب المشتكية والتي لا يعرفها على مطلع درج وأمام شقة داخل عمارة مأهولة وكذلك الشقة المقابلة، يضاف إلى ذلك أن البناية تقع على شارع رئيسي باتجاهين ومقابلها مخبز يتردد عليه أناس كثيرون أمام البناية وشارع رئيسي فيه ناس وسيارات كثيرة ويضاف إلى ذلك يثور التساؤل كيف للمشتكية أن تتمكن من قراءة رقم السيارة من البلكونة في الطابق الثاني، وعندما - حسب قولها - لفت السيارة وفي المسرب الثاني من الشارع رغم وجود سور للبناية وأشجار زيتون على الرصيف كما ذكرت في شهادتها.

    وحيث إن محكمة الجنايات الكبرى لم تلحظ تلك التناقضات وتقديرها عند وزنها للبينة كما لم تبحث البينة الدفاعية المقدمة من المتهم المميز بشكل وافٍ فيكون قرارها المطعون فيه والحالة هذه مشوب بعيب الفساد في الاستدلال وقصور في التعليل والتسبيب مما يتعين نقضه.

    لذلك ولما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه.



    قراراً صدر بتاريخ 24 ذي القعدة سنة 1433 هـ الموافق 10/10/2012م


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  19. #18
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (308) من قانون العقوبات (وقف العقوبة عند زواج المعتدى عل


    رقم القرار: 1103 سنة القرار: 2012

    نوع المحكمة: محكمة الجزاء
    هيئة المحكمة: عادية
    تاريخ الفصل: 10/10/2012


    محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

    بصفتها: الجزائية وزارة العــدل

    رقم القضية: 1103/2012 القــرار

    الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

    الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم



    الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد كريم الطراونة

    وعضوية القضاة السادة

    يوسف الطاهات، محمد إبراهيم، د. محمد الطراونة، باسم مبيضين





    المميــــــز: محمد خير حسين عبد الحميد الطعاني.

    وكيله المحامي عزام عبيدات.



    المميز ضـــده: الحق العام.



    بتاريخ 10/5/2012 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 30/4/2012 في القضية رقم 31/2012 المتضمن تجريمه بجناية الشروع الناقص بالاغتصاب طبقاً للمادتين (292/1/ب و68) من قانون العقوبات والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ست سنوات وثمانية أشهر والرسوم.

    طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه لأسباب تتلخص بما يلي:

    أخطأت محكمة الجنايات الكبرى باعتمادها بينات النيابة العامة والحكم على ضوء هذه البينات علماً بأن بينات النيابة العامة جاءت قاصرة عن الإثبات ومحاطة بظلال الشك والريبة ويكتنفها الغموض وتناقضها مع بعضها البعض في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

    أخطأت المحكمة بعدم الأخذ بالبينة الدفاعية والتي جاءت متساندة ومتماسكة مع بعضها البعض.

    أخطأت المحكمة بقرارها بعدم الأخذ بالبينة الخطية لأنها لم تبرز بواسطة منظميها وغير موقعة علماً بأن الثابت من الكتاب الصادر وكشف الحساب بأنهما موقعان من مدير البنك ومن الموظف فراس.

    أخطأت المحكمة بقرارها باعتبار أقوال المتهم من بينات النيابة العامة بأنه كان يرتدي بنطلون كحلي وجاكيت كحلي واعتباره بينة ضده وهذا القول لا يستند إلى أساس قانوني أو يعتبر بينة أو قرينة ضد المتهم.

    أخطأت المحكمة بقرارها حيث تذكر بأن المتهم جار للمجني عليها لأنهما يسكنان في منطقة البتراوي علماً بأن حي البتراوي منطقة واسعة تمتد عدة كيلو مترات وأن مكان سكن المتهم يبعد عن مكان سكن المجني عليها بحدود ثلاثة كيلو متر على عداد السيارة.

    أخطأت المحكمة بقرارها بأن جميع التناقضات الواردة في مرافعة الدفاع لا ترقى أن تكون تناقضات بمعناها القانوني علماً بأن جميع هذه التناقضات الواردة هي تناقضات جوهرية وليست شكلية وترقى إلى مستوى التشكيك ببينات النيابة العامة.

    المحكمة تقول بأن سجل الدوام من صنع المتهم نفسه علماً بأن ضبط الدوام في جميع المراكز الصحية والدوائر التابعة لوزارة الصحة تدار بمثل هذه السجلات ومن ضمنها مركز عمل المتهم حيث يوجد في المركز الرئيسي أي مديرية الصحة طبيب مهمته جولات تفتيشية على مراكز وسجلات الدوام بشكل فجائي.

    المتهم ذكر بأقواله أمام المدعي العام بأنه غادر البنك الساعة الثالثة وخمس دقائق وهذا يدل على صدق نيته كما جاء بكتاب البنك.

    أخطأت المحكمة بقرارها حيث إن قرارها جاء مشوب بقصور في التعليل والتسبيب ويكتنفه الغموض.

    أخطأت المحكمة بقرارها حيث لم تقم بوزن البينة المقدمة وزناً صحيحاً ودقيقاً.

    بتاريخ 10/5/2012 وبكتابه رقم 440/2012 رفع مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى ملف هذه القضية لمحكمتنا سنداً لأحكام المادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى مبدياً أن الحكم الصادر فيها جاء مستوفياً لجميع الشروط القانونية واقعة وتسبيباً وعقوبة ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية طالباً تأييده.

    طلب مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعته الخطية قبول التمييز شكلاً ورده موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.



    القــــــرار

    بالتدقيق والمداولة نجد أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى كانت وبقرارها رقم 1029/2011 تاريخ 24/11/2011 قد أحالت المتهم "محمد خير" حسين عبد الحميد الطعاني، ليحاكم لدى تلك المحكمة عن:

    جناية الشروع الناقص بالاغتصاب وفقاً للمادتين (292 و68) من قانون العقوبات.

    بتاريخ 30/4/2012 وفي القضية رقم 31/2012 قررت محكمة الجنايات الكبرى:

    عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم "محمد خير" حسين عبد الحميد الطعاني بجناية الشروع الناقص بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1/ب و68) من قانون العقوبات والحكم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ست سنوات وثمانية أشهر محسوبة له مدة التوقيف وعدم الأخذ بالإسقاط كون المعتدى عليها لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها، وذلك إعمالاً لأحكام المادة (308) مكرر من قانون العقوبات التي تمنع الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية في هذه الحالة، وترك المتهم حر بدون توقيف كونه مكفولاً لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

    لم يرتضِ المتهم بالقرار فطعن فيه تمييزاً كما رفع مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى أوراق الدعوى لمحكمتنا تطبيقاً لأحكام المادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى.



    وعن أسباب التمييز جميعاً:

    الدائرة حول الطعن في وزن البينات وتقديرها وعدم أخذها بالبينة الدفاعية وسلامة النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه.

    فإنه وإن تكن محكمة الموضوع بمقتضى المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مستقلة في تقدير الأدلة إلا أن ذلك مقيد بسلامة التقدير والاستدلال، فإن كانا غير سليمين فإن الحكم الصادر نتيجة لذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة التمييز.

    وباستعراض محكمتنا لأوراق الدعوى بصفتها محكمة موضوع نجد أن البينات التي اعتمدها القرار المطعون فيه تمثلت بشهادة المشتكية براء إسماعيل عبد اللطيف وشهادة والدها إسماعيل عبد اللطيف محمد وشهادة والدتها هدى رزق محمد الفسفوس.

    وباستعراض تلك البينة سيما شهادة المشتكية براء إسماعيل ومقارنة إفادتها المأخوذة في التحقيقات الأولية وشهادتها لدى المدعي العام وكذلك شهادتها لدى المحكمة أنها مشوبة بالتناقضات تمثلت بما يلي:

    تذكر في التحقيقات الأولية بأن المتهم صادفها على مدخل العمارة وقام بمسكها من يدها ثم تعود وتذكر في شهادتها لدى المدعي العام بأن المتهم قام بالإمساك بها أمام مدخل شقة أهلها الواقعة في الطابق الثاني من البناية.

    كما تذكر في إفادتها الأولية بأن الوقت كان بحدود الساعة الواحدة والنصف ظهراً وكانت لوحدها في البيت وبعد ساعة حضر والدها وأمها بينما ذكر والدها في شهادته لدى المدعي العام أنه حضر إلى المنزل الساعة الخامسة مساء وعند دخوله إلى المنزل وجد ابنته براء وزوجته، بينما تذكر المشتكية بأن والدها حضر أولاً إلى المنزل ومن ثم حضرت والدتها التي كانت في بيت أهلها بينما يذكر والدها في شهادته أنه عندما دخل إلى المنزل وجد زوجته وابنته المشتكية بجانبها وكانت تبكي، بينما تذكر المشتكية بأنها ذكرت ما حصل معها لوالدتها في غرفة النوم ومن ثم خرجت والدتها من الغرفة وأخبرت زوجها بما حصل مع ابنته المشتكية وتذكر المشتكية بأنها أخذت رقم السيارة وحفظته وأنه لم يكن لديها هاتف نقال ولم يسبق لها أن حصلت على هاتف نقال بينما يذكر والدها في شهادته أمام المحكمة أن ابنته المشتكية قامت بحفظ رقم سيارة المتهم على هاتفها النقال ويضيف والدها في شهادته أن ابنته المشتكية لم تتصل معه و/أو مع والدتها لإخبارهما بما حصل معها كون هاتفها النقال لا يوجد به رصيد للاتصال، وهو ما نفته والدتها بأن المشتكية لا يوجد معها هاتف نقال، تلك تناقضات جوهرية مما يجعل شهادة المشتكية وشهادة والدها ووالدتها المنقولة عنها موضع شك وعدم اطمئنان.

    يضاف إلى ذلك أن ما لا يقبله عقلاً ومنطقاً أن المتهم لا يعرف المشتكية من السابق كما ذكرت وبيته يبعد عن بيتها مسافة ثلاثة كيلو مترات، وأن شقة المشتكية في عمارة مؤلفة من ثلاثة طوابق وتسكن في الطابق الثاني وأن كافة شقق العمارة مأهولة كما ذكرت في شهادتها وكذلك والديها، وكيف والحالة هذه أن يدخل المتهم إلى عمارة مأهولة ويقوم بخلع بنطلونه وكلسونه ويحاول أن يغتصب المشتكية والتي لا يعرفها على مطلع درج وأمام شقة داخل عمارة مأهولة وكذلك الشقة المقابلة، يضاف إلى ذلك أن البناية تقع على شارع رئيسي باتجاهين ومقابلها مخبز يتردد عليه أناس كثيرون أمام البناية وشارع رئيسي فيه ناس وسيارات كثيرة ويضاف إلى ذلك يثور التساؤل كيف للمشتكية أن تتمكن من قراءة رقم السيارة من البلكونة في الطابق الثاني، وعندما - حسب قولها - لفت السيارة وفي المسرب الثاني من الشارع رغم وجود سور للبناية وأشجار زيتون على الرصيف كما ذكرت في شهادتها.

    وحيث إن محكمة الجنايات الكبرى لم تلحظ تلك التناقضات وتقديرها عند وزنها للبينة كما لم تبحث البينة الدفاعية المقدمة من المتهم المميز بشكل وافٍ فيكون قرارها المطعون فيه والحالة هذه مشوب بعيب الفساد في الاستدلال وقصور في التعليل والتسبيب مما يتعين نقضه.

    لذلك ولما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه.



    قراراً صدر بتاريخ 24 ذي القعدة سنة 1433 هـ الموافق 10/10/2012م


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  20. #19
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (308) من قانون العقوبات (وقف العقوبة عند زواج المعتدى عل


    رقم القرار: 1153 سنة القرار: 2011

    نوع المحكمة: محكمة الجزاء
    هيئة المحكمة: عادية
    تاريخ الفصل: 6/19/2011


    محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

    بصفتها : الجزائية وزارة العــدل

    رقم القضيــة : القــرار

    1153/2011 الصـادر مـن محكمـة التمييـز المأذونــة بإجـراء المحاكمــة وإصــدار

    الحكـم بإسـم حضـرة صاحـب الجلالـة ملـك المملكـة الأردنيـة الهاشميـة

    عبـدالله الثانـي إبـن الحسيـن المعظـم

    الهيئــــة الحاكمـــة برئاســــة القاضــي السيـــد خليفـة السليمـان

    وعضويـــــــة القضــــــاة الســــــادة

    محمـــد إبراهيــم ، ناجــي الزعبـي، إبراهيـم البطاينـة، ياسيـن العبـداللات

    ================================================== =

    المميـــــــــز :-

    ---------------

    مساعـــد النائـــــب العـام / عمـــان .

    المميـــز ضـــده :-

    ------------------

    أحمـــــد جميـــل عبــد الله غريــب .

    بتاريــــــــــخ 14/4/2011 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر بتاريخ 3/4/2011 عن محكمة بداية جزاء المفرق في القضية رقم (68/2011) المتضمــــــــــــــن (إعادة الاعتبار للمميز ضده) .

    طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز للسببين التاليين :-

    أخطأت المحكمة بتطبيق القانون على وقائع الطلب عندما أصدرت قراراً يتضمن إعادة الاعتبار للمستدعي أحمد .

    وبالتنــاوب لم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار كشفي الأسبقيات المقدمين من قبل المستدعي والذي يستدل منهما أنه مكرر بالمعنى القانوني فجاء قرارها من هذه الناحية مشوباً بعيب القصور في الاستدلال .

    طلــب مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعته الخطية رقم (2/6/2011/894) تاريخ 8/5/2011 قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز وإجراء المقتضى القانوني .

    القـــــــــــــــرار

    -----------------------

    بالتدقيــق والمداولــة يتبين أن المميز ضده كان وبتاريخ 8/3/2011 قد تقدم بطلب إلى مدعي عام المفرق لرد اعتباره .

    وبتاريخ 9/3/2011 وبكتابه رقم (10/2011/رد اعتبار) أحال مدعي عام المفرق الطلب ومرفقاته إلى محكمة بداية المفرق حسب الاختصاص .

    وبتاريخ 3/4/2011 وفي القضية رقم (68/إعادة اعتبار/2011) أصدرت محكمة بداية جزاء المفرق قرارها المتضمن إعادة الاعتبار للمستدعي (المميز ضده) .

    لم يرتضِ مساعد النائب العام / إربد بالقرار فطعن فيه بهذا التمييز .

    وعــــــن سببــــــي التمييـــز :-

    فمن استقراء نص المادة (365/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية يتبين أن المشرع اشترط في طلب رد الاعتبار أن يتضمن البيانات المتعلقة بشخصية طالب رد الاعتبار ومكان إقامته وأن يرفق به :-

    ......................................... .

    شهادة من الدوائر الأمنية المختصة تتضمن الأحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية .

    ........................................ .

    وفي الحالة المعروضة ومن استعراض طلب المستدعي (المميز ضده) والأوراق المرفقة به يتبين أن الكشف المرفق بكتاب مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (2/46/قيود/154) تاريخ 8/3/2011 تضمن أنه تم توقيف المستدعي (المميز ضده) من قبل مدعي عام المفرق بالقضيتين التحقيقيتين ذوات الأرقام (664/2000) و (96/2004) وموضوعهما السرقة .

    وحيث أن المستدعي (المميز ضده) أحيل إلى محكمة جنايات المفرق بموجب القضية التحقيقية رقم (664/2000) سالفة الذكر وصدر بحقه بتاريخ 29/5/2003 في القضية رقم (70/2001) حكم من محكمة جنايات المفرق يقضي بحبسه مدة سنة واحدة والرسوم .

    وحيث لم يرد في الملف ما يشير إلى ما آلت إليه القضية التحقيقية رقم (96/2004) سالفة الذكر والحكم الصادر بالاستناد إليها ، وأن محكمة البداية في قرارها المطعون فيه لم تتعرض إلى ذلك، ولما لهذا الأمر من أهمية في الطلب فقد كان على المحكمة وقبل الفصل في الطلب أن تتحقق من ذلك ولما لم تفعل ذلك فيكون قرارها سابقاً لأوانه ومستوجباً النقض لورود هذا السبب عليه .

    لذلك نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه آنفاً .

    قراراً صدر بتاريخ 17 رجب سنـة 1432 هـ الموافــق 19/6/2011م.

    =======================================


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  21. #20
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (308) من قانون العقوبات (وقف العقوبة عند زواج المعتدى عل


    رقم القرار: 1842 سنة القرار: 2011

    نوع المحكمة: محكمة الجزاء
    هيئة المحكمة: عادية
    تاريخ الفصل: 1/12/2012


    محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

    بصفتها : الجزائية وزارة العــدل

    رقم القضية:1842/2011 القــرار

    الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

    الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

    الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد خليفة السليمان

    وعضوية القضاة السادة

    محمد إبراهيم ، ناجي الزعبي ، ياسين العبداللات ، د. محمد الطراونة

    المميــــز: النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى .

    المميز ضدها: ايشاري هيما نهي جورجي ( سيريلانكية الجنسية ) .

    بتاريخ 10/5/2011 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر بتاريخ 28/4/2011 عن محكمة الجنايات الكبرى في القضية رقم (171/2010) المتضمن إعلان براءة المميز ضدها عما أسند إليها .

    طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه للأسباب التالية :

    أخطأت محكمة الجنايات بالنتيجة التي توصلت إليها.

    إن التناقضات التي أشارت إليها المحكمة في قرارها لا تعتبر تناقضات جوهرية.

    أخطأت المحكمة باستبعاد شهادة الشهادة آمال الشافعي .

    القرار المميز مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب .

    بتاريخ 23/8/2011 تقدم مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعته الخطية رقم (2/4/2011/1431) طلب فيها قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .

    القرار

    بالتدقيق والمداولة يتبين أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى كانت وبقرارها رقم (36/2010) تاريخ 11/1/2010 قد أحالت المتهمة Ishari hemanhi gurage لتحاكم لدى تلك المحكمة عن :

    جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة (296/2) من قانون العقوبات مكررة خمس مرات .

    جنحة السرقة خلافاً لأحكام المادة (406/3/أ ) من القانون ذاته .

    بتاريخ 28/4/2011 وفي القضية رقم (171/2010) قررت محكمة الجنايات الكبرى :

    بالنسبة لجرم السرقة المسند للمتهمة فتجد المحكمة بأنه ثبت لديها بأن المتهمة قد تم ملاحقتها بهذا الجرم لدى مدعي عام شمال عمان وقد صدر بحقها القرار رقم (7/2010) تاريخ 3/1/2010 يقضي بمنع محاكمتها بهذا الجرم وتم الموافقة على هذا القرار من قبل مساعد النائب العام وحيث لا يلاحق الشخص عن الفعل الواحد مرتين فتقرر المحكمة وقف ملاحقة الظنينة عن جرم السرقة المسند إليها .

    أما بالنسبة لجناية هتك العرض المسندة للمتهمة ايشاري وحيث لم يرد الدليل القاطع الذي يربط المتهمة بالتهمة المسندة إليها ولعدم قيام الدليل القانوني القاطع فتقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءتها من هذه التهمة والإفراج عنها فوراً ما لم تكن موقوفة أو محكومة لداعٍ آخر .

    لم يرتضِ النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى بالقرار فطعن فيه بهذا التمييز .

    وعن أسباب التمييز :

    بالنسبة للأسباب ( 1و2و3) الدائرة حول الطعن في وزن البينات وتقديرها وسلامة النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه .

    فإن لمحكمة الموضوع بمقتضى المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الحرية التامة في الأخذ بما تقنع به من بينة وطرح ما سواها دون معقب عليها في ذلك ما دامت البينة المعتمدة في الحكم قانونية وتؤدي للنتيجة التي انتهى إليها .

    وفي الحالة المعروضة فإن محكمة الجنايات الكبرى بصفتها محكمة موضوع لم تطمئن لشهادة المشتكية ولأن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين فتكون قد أصابت فيما توصلت إليه وهذه الأسباب لا تـرد على القرار المطعون فيه ويتعين ردها .

    وبالنسبة للسبب الرابع : فقد اشتمل القرار المطعون فيه على علله وأسبابه بما يفي بأغراض المادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين معه رد هذا السبب .

    لذلك نقرر رد التمييز وتأييد القرار المطعون فيه .

    قراراً صدر بتاريخ 18 صفر سنة 1433 هـ الموافق 12/1/2012م


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  22. #21
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (308) من قانون العقوبات (وقف العقوبة عند زواج المعتدى عل


    رقم القرار: 2304 سنة القرار: 2011

    نوع المحكمة: محكمة الجزاء
    هيئة المحكمة: عادية
    تاريخ الفصل: 3/7/2012


    محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

    بصفتها: الجزائية وزارة العــدل

    رقم القضية: 2304/2011 القــرار

    الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

    الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم



    الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد خليفة السليمان

    وعضوية القضاة السادة

    محمد إبراهيم، ناجي الزعبي، ياسين العبداللات، د. محمد الطراونة





    التمييــز الأول:

    المميــــــز: ..................................

    وكيله المحامي ............................



    المميز ضـــده: الحق العام.



    التمييــز الأول:

    المميــــــز: ............................

    وكيله المحامي ........................



    المميز ضـــده: الحق العام



    بتاريخ 12/11/2011 تقدم المميزان بهذين التمييزين للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 27/10/2011 في القضية رقم 1069/2011 المتضمن:

    وضع المتهم ........... بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات والرسوم.

    وضع المتهم............. بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات وستة أشهر والرسوم والنفقات.

    طالبين قبول التمييزين شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز للأسباب المبسوطة بلائحتي التمييز.



    وتتلخص أسباب التمييز الأول بما يلي:

    أخطأت المحكمة حينما أفهمت المتهم نص المادة (232) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فيما إذا كان يرغب بالإدلاء بإفادة دفاعية أو لديه شهود دفاع على الصفحة (8) من المحضر حيث انتقلت إلى (لا يوجد لدي أي بينة دفاعية) دون أن يتطرق المميز على إفادته الدفاعية فيما إذا كان يرغب بالإدلاء بإفادة دفاعية جديدة فإن المحكمة قد سهت عن دور المميز في إعطاء إفادة دفاعية ويكون قد فقد حق من حقوقه التي ضمنها المشرع في المادة (232) وبهذا يكون من حقه إعطاء إفادة دفاعية وبينة دفاعية.

    أخطأت المحكمة حينما اعتمدت على أقوال المجني عليها والتي جاءت متناقضة مع الخبرة الفنية.

    إن أقوال المميز أحمد والتي اعتمدت عليها جاءت مخالفة لشروط صحة الاعتراف التي أجمع عليها الفقه والقضاء.

    القرار جاء مخالفاً للقانون والأصول.



    وتتلخص أسباب التمييز الثاني بما يلي:

    أخطأت المحكمة مصدرة القرار بتطبيق القانون وتأويله وبالنتيجة التي توصلت إليها.

    جاء القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى مبهماً ومتناقضاً قاصر التعليل والتسبيب وتطبيق القانون على الوقائع وتأويل النصوص.

    أخطأت المحكمة مصدرة القرار بعدم البحث في الأسباب المخففة في القضية وعدم مناقشتها أو التطرق لها بالقرار ولم تقم بمعالجتها وذهلت عن الفصل بها والمتمثلة في إسقاط الحق الشخصي من قبل ولي أمر المجني عليها والدها.

    ظهور بينات جديدة لدى المميز لم تكن موجودة وقت النظر في القضية تثبت عدم مسؤولية المميز.

    بتاريخ 12/11/2011 وبكتابه رقم 809/2011 رفع مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى ملف القضية رقم 1069/2011 المفصولة بتاريخ 27/10/2011 إلى محكمتنا لأن القرار الصادر فيها بحق المتهمين أحمد عزمي ورامي رجب مميزاً بحكم القانون عملاً بالمادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى مبدياً أن الحكم الصادر جاء مستوفياً لجميع الشروط القانونية واقعة وتسبيباً وعقوبة ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية طالباً تأييده.

    طلب مساعد رئيس النيابة العامة في مطالعته الخطية قبول التمييزين شكلاً وموضوعاً رد التمييزين وتأييد القرار المميز.



    القــــــرار

    بالتدقيق والمداولة يتبين أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى كانت وبقرارها رقم 550/2011 تاريخ 19/6/2011 قد أحالت المتهمين:

    ..................
    ..................
    ..................




    ليحاكموا لدى تلك المحكمة عن:

    مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها خلافاً للمادة (294/1) من قانون العقوبات مكررة أربع مرات بالنسبة للمتهم أحمد عزمي.

    مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها خلافاً للمادة (292/1/ب) وبدلالة المادة (301/1/أ) من قانون العقوبات للمتهمين رامي وإسماعيل.

    هتك العرض خلافاً للمادة (296/1) وبدلالة المادة (301/1/أ) من قانون العقوبات للمتهمين رامي وإسماعيل.

    التدخل بهتك العرض خلافاً للمادتين (289/1 و80/2/د) من قانون العقوبات مكررة مرتين للمتهمين رامي وإسماعيل.

    هتك العرض خلافاً للمادة (298/1) من قانون العقوبات مكررة أربع مرات للمتهم أحمد عزمي.

    بتاريخ 27/10/2011 وفي القضية رقم 1069/2011 قررت محكمة الجنايات الكبرى:

    عملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم أحمد عزمي اسحق حسونة بجناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها طبقاً للمادة (294/1) من قانون العقوبات مكررة أربع مرات.

    عملاً بأحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف الجرم المسند للمتهمين:

    ...............
    ...............

    من جناية التدخل بهتك العرض وفقاً للمادتين (298/1 و80/2/د) من قانون العقوبات مكررة مرتين إلى جناية التدخل بمواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وفقاً للمادتين (294/1 و80/2/د) عقوبات مكررة مرتين وعملاً بالمادة (236) تجريم المتهمين بهذا الجرم بوصفه المعدل.

    عملاً بالمادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهمين :

    ..................
    ...................

    بجناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها بالتعاقب وفقاً للمادتين (294/1 و 300/1/أ) من قانون العقوبات.





    وعطفاً على ما جاء بقرار التجريم:

    أولاً: بالنسبة للمتهم أحمد عزمي إسحق حسونة:

    عملاً بأحكام المادة (294) من قانون العقوبات الحكم على المتهم أحمد عزمي إسحق حسونة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة أربع سنوات والرسوم والنفقات عن كل جرم محسوبة له مدة التوقيف.

    عملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ أشد العقوبات المقررة بحق المتهم أحمد عزمي إسحق حسونة وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات والرسوم والنفقات محسوبة له مدة التوقيف.

    ثانياً : بالنسبة للمتهمين رامي رجب سليمان حسونة وإسماعيل بسام إسماعيل منصور:

    عملا بأحكام المادتين (294/1 و 81/2) من قانون العقوبات الحكم على المتهمين:

    أ- رامي رجب سليمان حسونة.

    ب- إسماعيل بسام إسماعيل منصور.

    بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة أربع سنوات و (8) شهور والرسوم والنفقات عن كل جرم محسوبة للمتهم رامي مدة التوقيف.

    عملاً بالمادتين (294/1 و 301/1/أ) الحكم على المتهمين:

    أ- رامي رجب سليمان حسونة.

    ب- إسماعيل بسام إسماعيل منصور.

    بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات وستة أشهر والرسوم والنفقات عن كل جرم محسوبة للمتهم رامي مدة التوقيف.

    عملاً بالمادة (72) من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ أشد العقوبات المقررة بحق المتهمين

    أ- رامي رجب سليمان حسونة.

    ب- إسماعيل بسام إسماعيل منصور.

    وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات وست شهور والرسوم والنفقات محسوبة للمتهم رامي حسونة مدة التوقيف.

    لم يرتضِ المحكوم عليهما أحمد عزمي ورامي رجب بالقرار فطعنا فيه تمييزاً، كما رفع مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى ملف الدعوى لمحكمتنا سنداً لأحكام المادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى.



    وعن أسباب التمييزين:

    بالنسبة للسبب الرابع من التمييز الأول فإن ما ورد بهذا السبب جاء بصيغة عامة مبهمة لم يبين فيه الطاعن وجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والأصول مما يتعين رد ما ورد بهذا السبب.

    بالنسبة للسبب الأول من التمييز الأول والسبب الرابع من التمييز الثاني فمن الرجوع إلى الصفحة الثامنة من محضر المحاكمة يتبين أن محكمة الجنايات الكبرى كانت قد أفهمت المتهمين أحمد ورامي منطوق المادة (232) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فذكر المتهم أحمد أنه لا يوجد لديه أي بينة دفاعية والتمس رحمة المحكمة كما ذكر المتهم رامي أنه لا يوجد لديه أي بينة دفاعية والتمس رحمة المحكمة مما يعني ذلك أن محكمة الجنايات الكبرى قد منحت المتهم أحمد الفرصة لتقديم البينة الدفاعية والإفادة الدفاعية هذا من جهة ومن جهة أخرى لو كان لدى المتهم رامي بينة دفاعية لما ذكر بأنه ليس لديه بينة دفاعية الأمر الذي يوجب رد هذين السببين.

    وبالنسبة للسبب الثالث من التمييز الأول فإن الاعتراف الذي أدلى به المتهم/ المميز أحمد لدى مدعي عام الجنايات الكبرى هو اعتراف قضائي ودليل إثبات كامل طالما لم يرد ما يناقضه وحيث إن المميز لم يقدم مثل هذه البينة الأمر الذي يتعين معه رد هذا السبب.

    وبالنسبة للسبب الثاني من التمييز الأول والسببين الأول والثاني من التمييز الثاني الدائرة حول الطعن في وزن البينات وتقديرها وسلامة النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه.

    فإن محكمتنا بصفتها محكمة موضوع وفقاً لأحكام المادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى نجد:







    أ- من حيث الواقعة الجرمية

    فإن الواقعة الجرمية التي توصلت إليها محكمة الجنايات الكبرى جاءت مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومستندة إلى بينات قانونية ثابتة في الدعوى وقد قامت محكمة الجنايات الكبرى باستعراض هذه البينات ومناقشتها مناقشة وافية واقتطفت فقرات منها ضمّنتها قرارها وهي التي عوّلت عليها في تكوين قناعتها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأخصها اعتراف المتهمين أحمد ورامي لدى المدعي العام وأن اعترافهما اعتراف قضائي ودليل إثبات كامل طالما لم يرد ما يناقض هذا الاعتراف وأقوال المجني عليها عروبة التي جاءت أقوالها منسجمة مع بعضها البعض وتؤيدها اعترافات المتهمين بالإضافة لباقي شهود النيابة الواردة في القرار المطعون فيه والتي قامت المحكمة بتسميتها ومناقشتها.

    ومحكمتنا بصفتها محكمة موضوع تقر محكمة الجنايات الكبرى على ما توصلت إليه من واقعة جرمية.



    ب- من حيث القانون:

    أولاً: إن الأفعال التي أقدم عليها المتهم أحمد عزمي حسونة بإقدامه في مساء 15/3/2011 بتقبيل المجني عليها عروبة البالغة من العمر آنذاك (17) سنه وثلاثة شهور وخمسة أيام على وجهها والتحسيس على أماكن متفرقة من جسمها (ظهرها وفخذيها وصدرها وفرجها) وهي عارية الملابس برضاها وكذلك قيامه مرة أخرى في صباح اليوم التالي بتشليح المجني عليها جميع ملابسها وتكرار ذلك الفعل مرتين في ظهر اليوم التالي بشقة الشميساني إنما تتوافر فيها كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً للمادة (298/1) من قانون العقوبات مكررة أربع مرات وإن قيامه بإدخال قضيبه في فرج المجني عليها ومعاشرتها معاشرة الأزواج وتكراره لهذا الفعل في صباح اليوم التالي, كما قام بمعاشرتها معاشرة الأزواج مرتين أخريين في شقة في الشميساني إنما تتوافر أركان وعناصر مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها خلافاً للمادة (294/1) من قانون العقوبات مكررة أربع مرات.

    وعليه فإن أفعال المتهم قد انطبق عليها وصفان قانونيان وهما ما يعبر عنه بالتعدد المعنوي ذلك أن فعل استطالة يد المتهم لعورة المجني عليها جاء معاصراً ومتزامناً لإيلاج قضيبه في فرجها وعليه وطبقاً للمادة (57) من قانون العقوبات يتعين تجريمه بالوصف الأشد وحيث إن عقوبة جناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها أشد من عقوبة جناية هتك العرض خلافاً للمادة (298/1) من قانون العقوبات فإنه يتعين ملاحقة المتهم بجناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها طبقاً لما هو مبين بالمادة (294/1) من قانون العقوبات مكرره أربع مرات.

    ثانياً: أما فيما يتعلق بجناية التدخل بهتك العرض وفقاً للمادتين (298/1 و80/2/د) من قانون العقوبات المسندة للمتهم رامي, نجد بأن المتهم رامي قام بمرافقة المتهم أحمد أثناء استدراج المجني عليها إلى منزل المتهم إسماعيل الموجود في الزرقاء وسماح المتهم إسماعيل بإيواء المتهم أحمد وبغرفة منفصلة والانفراد بالمجني عليها بعد أن قام المتهم رامي بالحديث مع المجني عليها والادعاء لها بأن المتهم أحمد عزمي ينوي الزواج منها والدخول عليها في ذلك اليوم والطلب منها تجهيز نفسها لذلك مما جعل المجني عليها توافق على ذلك وتقوم بالاستحمام وحلق شعر عانتها وتنظيف نفسها من الأسفل, كما نجد بأن بقاء المتهم رامي بذات الشقة قوّى من عزيمة المتهم أحمد عزمي وساعده في إتمام الأفعال التي قام بها والمتمثلة بالتحسيس على صدر وفخذي وظهر المجني عليها ومن ثم إدخال قضيبه في فرجها بغير عنف وتكراره لهذه الأفعال في صباح اليوم التالي.

    وبذلك نجد بأن الأفعال التي قام بها المتهم رامي قد ساعدت المتهم أحمد عزمي في الأفعال التي قام بها مع المجني عليها عروبة وتتوافر في هذه الأفعال كافة أركان وعناصر جناية التدخل بهتك العرض وفقاً للمادتين (298/1 و80/2/د) من قانون العقوبات مكررة مرتين وبذات الوقت تتوافر فيها كافة أركان وعناصر جناية التدخل بمواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها خلافاً للمادتين(294/1 و80/2/د) من قانون العقوبات مكررة أربع مرات.

    وحيث نجد أن أفعال المتهم رامي المذكورة سابقاً ينطبق عليها وصفان قانونيان وهو ما يعبر عنه بالتعدد المعنوي بالمعنى المقصود بالمادة (57) من قانون العقوبات مما يتعين معه تجريمهما بالوصف الأشد وهي جناية التدخل بمواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها خلافاً للمادتين (294/1 و80/2/د) من قانون العقوبات وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة.

    ثالثاً: فيما يتعلق بجناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها خلافاً للمادة (292/1/ب) وبدلالة المادة (301/1/أ) من قانون العقوبات وجناية هتك العرض خلافاً للمادة (296/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/أ) عقوبات.

    فإننا نجد أن الواقعة الثابتة في هذه الدعوى تتلخص بقيام المتهم رامي باصطحاب المجني عليها عروبة من الغرفة التي كانت تنام فيها إلى غرفته ومن ثم قيامه وبدون عنف بالنوم فوق المجني عليها عروبة وتقبيلها والتحسيس على صدرها ومن ثم تنزيل بنطلونها وكلسونها, إنما تتوافر بهذه الأفعال التي أقدم عليها المتهم رامي كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتعاقب وفقاً للمادتين (298/1) و (301/1/أ) من قانون العقوبات وليس جناية هتك العرض وفقاً للمادة (296/1) وبدلالة المادة (301/1/أ) من قانون العقوبات الواردة بإسناد النيابة العامة.

    كذلك نجد بأن المتهم رامي كان قبل خروجه من الغرفة ودخول المحكوم عليه إسماعيل كان قد أتبع أفعال هتك العرض التي أقدم عليها بحق المجني عليها عروبة بأن قام بتنزيل بنطلونه ثم وضع قضيبه في فرجها وعاشرها معاشرة الأزواج ثم استمنى خارج فرجها ثم خرج من الغرفة إنما تتوافر فيها كافة أركان وعناصر جناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها بالتعاقب وفقاً للمادتين (294/1 و301/1/أ) من قانون العقوبات وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة.

    وعليه فإننا نجد أن أفعال المتهم رامي ينطبق عليها وصفان قانونيان وهو ما يعبر عنه بالتعدد المعنوي ذلك أن فعل استطالة المتهمين المذكورين على عورات المجني عليها جاء معاصراً ومتزامناً لإيلاج كل منهم لقضيبه في فرجها, وعليه وطبقاً للمادة (57) من قانون العقوبات يتعين تجريم المتهم رامي بالوصف الأشد, وحيث إن عقوبة جناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها بالتعاقب وفقاً للمادتين (294/1 و301/1/أ) هي أشد من عقوبة جناية هتك العرض بالتعاقب خلافاً للمادتين (296/1 و301/1/أ) من قانون العقوبات وبالتالي يتعين ملاحقة المتهم رامي بجناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وفقاً للمادتين (294/1 و301/1/أ) من قانون العقوبات.

    وحيث توصل القرار المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإن الطعن من هذه الجهة مستوجب الرد.



    ج- من حيث العقوبة

    نجد أن العقوبة المفروضة بحق المتهمين تشكل الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجناية التي جُرِّم كل منهما بها.





    د- من حيث التعليل والتسبيب:

    نجد أن القرار المطعون فيه جاء معللاً ومسبباً تعليلاً كافياً ومقبولاً وفق ما تتطلبه أحكام القانون ويكون الطعن من هذه الجهة مستوجباً الرد.

    وبالنسبة للسبب الثالث من التمييز الثاني والذي يدور حول إسقاط والد المجني عليها ولي أمرها حقه الشخصي واعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية.

    فإن المادة (308 مكرر) من قانون العقوبات رقم 8 لسنة 2011 نصت على عدم جواز استعمال الأسباب المخففة التقديرية في جرائم الاعتداء على العرض إذا كان المجني عليه لم يكمل الثانية عشرة من عمره عند وقوع الجريمة ذكراً كان أو أنثى وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره مما يتعين معه رد هذا السبب.

    أما عن كون الحكم مميزاً بحكم القانون فقد تمت معالجته من خلال الرد على أسباب التمييز المقدم من المتهمين أحمد ورامي وليس من داعٍ لمعاودة الرد.



    لذلك نقرر رد التمييزين وتأييد القرار المطعون فيه.





    قراراً صدر بتاريخ 14 ربيع الثاني سنة 1433 هـ الموافق 7/3/2012م


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •