قرار رقم 3094/2004 المخالصة العمالية والحق الافضل للعامل
المبدأ القانوني
حرص المشرع في المادة الرابعة من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 على حماية ماية العامل وحقوقه اثناء فترة عمله وخوفا من ان يتنازل عنها او عن بعضها اثناء تلك الفترة اذ اعتبر ان اي تنازل عنها باطل خوفا من شبهة الضغوط التي قد يمارسها صاحب العمل على العامل، وعليه فان المخالصة الموقعة من العامل خلال فترة الاشعار ملزمة له لان العلاقة بين العامل ورب العمل قد انتهت بكتاب الاستغناء عن خدماته ولا يوجد ما يلزم العامل بالتوقيع على اي شيء يشير الى تنازله عن اي حق من حقوقه التي خشى منها المشرع بتنازل العامل عن اي حق من حقوقه خوفا على مصدر رزقه لان العامل يعرف ان علاقة العمل بينه وبين رب العمل قد انتهت بتوجيه الكتاب له بالاستغناء عن خدماته ولذلك فان توقيع العامل على المخالصة جاء بارادة حرة ولا يمكن ان ينصرف اليها ما ورد في المادة الرابعة المشار اليها وبالتالي فان المخالصة التي وقعها العامل خلال فترة الاشعار ملزمة له قانونا.
المواضيع المتشابهه:
- الشرط الافضل للعامل (الشرط الأصلح للعامل)
- الحقوق العمالية-قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2649/2004
- قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 714/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 6/6/2004
- [حكم تمييز حقوق] : توقيع العامل على المخالصة خلال فترة الاشعار هو توقيع صحيح - قرار تمييز رقم 2004/3094
- المضايقة المعنوية للعامل من قبل رب العمل - قرار لمحكمة النقض الفرنسية
المفضلات