نظام رقم ( 19 ) لسنة (2002)نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000
السنة: 2002 رقم الجريدة: 4534
التصنيف: غير مصنف رقم الصفحة: 755
الحالة: ساري تاريخ الجريدة: 03/03/2002
المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لمؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المديرية: مديرية الشؤون المالية والادارية في المؤسسة.
المديـر: مدير المديرية.
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للمؤسسة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات التي تحتاج اليها المؤسسة 0
المشروع: النشاط المعين الذي رصدت له مخصصات مالية في الموازنة الرأسمالية للمؤسسة او النشاط الممول من جهة محددة بموجب اتفاقية خاصة.
المتعهد: أي شخص طبيعي او اعتباري يقوم بتوريد اللوازم الى المؤسسة وتقديم الخدمات اليها.
اللجنة: لجنة العطاءات المشكلــــة بموجب احكام هذا النظام.
المستودع: المكان المخصص والمعتمد لتخزين اللوازم وحفظها وصرفها.


الواجبات والمسؤوليات
المادة3-
المدير العام مسؤول عن تأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وفقا لاحكام هذا النظام واي تعليمات صادرة بموجبه.
المادة4-
يكون المدير مسؤولاً عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالمؤسسة ومراقبة التصرف بها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظها
وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المخصصة لها وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام.
المادة5-
تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وادارتها بالتنسيق مع المديريات الاخرى في المؤسسـة ومتابعــة تنفيذ ذلك وفق الخطط
المقررة لهذه الغاية.
ب- طرح العطاءات الخاصة بتوريد اللوازم ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها.
ج- متابعة قرارات اللجان المختلفة المتعلقة بشؤون اللوازم.
د- اتخاذ الاجراءات اللازمة لشراء لوازم المؤسسة وتخزينها وحفظها وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها.
هـ- تقديم الرأي والمشورة للمديريات في مجال ادارة اللوازم.
و- تحديد انواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة بتنظيم شؤون اللوازم واستخدامها في المؤسسة.


شــــراء اللــــــوازم
المادة6-
لا يجوز شراء أي لوازم للمؤسسة او التعاقد على تقديم خدمات لها الا اذا رصدت المخصصات المالية اللازمة لذلك ، ولا
يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة المؤسسة كما يشترط عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة.
المادة7-
أ- يقدم طلب الشراء قبل مدة كافية لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال الا اذا كانت
هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة.
ب- يحدد في الطلب مبررات الشراء ويرفق به وصف تفصيلي للوازم المطلوب شراؤها بما في ذلك وحدة المادة وطريقة تغليفها
وحزمها ومناولتها وكميتها والقيمة التقديرية لها 0
ج- يتم الشراء بموجب امر شراء صادر عن المدير العام او من يفوضه وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة8-
أ- تراعي الجهة المختصة في أي عملية شراء ما يلي:-
1- مبدأ المنافسة وذلك بالطريقة التي تراها مناسبة.
2- الحصول على اكثر اللوازم جودة وبانسب الاسعار وافضل الشروط.
3- قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك.
ب- اللجنة او أي لجنة مشتريات مشكلة بمقتضى احكام هذا النظام غير ملزمة بقبول اقل الاسعار شريطة مطابقة العرض الذي
تتم الاحالة عليه للشروط والمواصفات المطلوبة بدعوة العطاء وافضلية العرض من حيث الجودة وموعد التسليم وقدرة المورد
على التوريد ، وعلى اللجنة ذات العلاقة في هذه الحالة تعليل قرارها عند تجاوز اقل الاسعار.
المادة9-
اذا تساوت المواصفات في اللوازم ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:-
أ- اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة.
ب- اعطاء الافضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة.
المادة10-
يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوازم تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة ، بناء على تقرير من لجنة فنية
يشكلها المدير العام لهذه الغاية ، على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من
اللوازم المتبادلة وبما يحقق مصلحة المؤسسة.
المادة11-
أ- للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين ، على ان تبين الجهة المختصة
بالشراء الاسباب المبررة لذلك:-
1- اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2- اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على المؤسسة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة توريدها.
ب- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ايفاد موظف او اكثر من موظفي الجهة المختصة في المؤسسة بشراء اللوازم الى خارج
المملكة لشراء لوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يشترك
في عملية الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة.
المادة12-
مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام تتم عملية شراء اللوازم بطرح عطاء على انه يجوز شراء اللـوازم
باي من الطريقتين التاليتين:-
أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من قبل الجهات الرسمية.
2- اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض.
3- اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد.
4- اذا كانت اللوازم قطعا تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد وبدرجة الكفاءة ذاتها
بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في المؤسسة.
5- اذا كانت اللوازم مواد علمية كبرامج الحاسوب والمطبوعات والافلام وما يماثلها.
6- اذا كان الغرض من اللوازم المراد شراؤها توحيد الصنف في المؤسسة او التقليل من التنوع في هذه اللوازم او التوفير
في اقتناء القطع التبديلية او لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها او صيانتها وذلك بناء على طلب من المدير
العام.
7- شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء.
8- اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول خلال أي منها على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار
معقولة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها.
9- اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية توجب ذلك0
ب- استدراج عروض وذلك في أي من الحالات التالية:-
1- اذا دعت حاجة مستعجلة وطارئة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء.
2- اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
3- اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عروض كافية ومناسبة واقتنعت الجهة المختصة بالشراء ان الضرورة تقتضي شراء اللوازم
عن طريق استداج عروض.
المادة13-
يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- للرئيس:-
شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة
موظفين من المؤسسة يعينهم الرئيس بناء على تنسيب المدير العام ويرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها على ان يعاد تشكيلها
من اعضاء اخرين كل سنتين على الاكثر وتتخذ توصياتهــا بالاجماع او بالاكثرية.
ب- للمدير العام:-
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في كل عملية شراء.
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها
في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- للمدير شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (200) مئتي دينار في كل عملية شراء.
المادة14-
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة اعضاء يختارهم المجلس اثنان منهم من
اعضائه يسمي احدهما نائبا للرئيس والاخران من موظفي المؤسسة وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام
والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يعاد تشكيلها كل سنتين على الاكثر.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها ويكون اجتماعها قانونيا
بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه.
ج- تصدر قرارات اللجنة بالاجماع او باكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع
وتحفظ جميع القرارات في سجل خاص ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا.
د- يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها.
هـ- تخضع قرارات اللجنة للمصادقة وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة العطاء لا تتجاوز (50000) خمسين الف دينار.
2- بقرار من المجلس اذا كانت قيمة العطاء تزيد على (50000) خمسين الف دينار.
المادة15-
لايجوز شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار الا بواسطة اللجنة ولا يجوز احالة أي عطاء تزيد قيمته
على (50000) خمسين الف دينار الا بقرار من المجلس.
المادة16-
على الجهة المختصة بمصادقة قرار اللجنة اتخاذ قراراها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها والا
اعتبر القرار مصدقا حكما.
المادة17-
تنظم اجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين
والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم
بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه المؤسسة.
المادة18-
يطرح المدير العام العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة
بها وقيمة العطاء ، على انه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير
المقيمة في المملكة والجهات التابعة للحكومة والجهات التي يرى ان من مصلحة المؤسسة توجيهها لها.
المادة19-
أ- يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة او من خارجهــــا للافادة من خبراتهم في دراسة عروض
العطاءات المطروحة عليها.
ب- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام المستند لتوصية اللجنة منح الخبراء والفنيين واعضاء اللجان الفنية ، من غير
موظفي المؤسسة ، مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها بتكليف من اللجنة.
المادة20-
يتولى المدير العام او من يفوضه التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين
تنفيذا لقرارات اللجنة ومصادقة المجلس عليها.
المادة21-
للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ان يعهد عند الحاجة الى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للمؤسسة وله ان
يطلب توريد أي لوازم من أي مورد او متعهد تم احالة عطاء عليه من قبل دائرة اللوازم العامة بالاسعار والشروط ذاتها
اذا كان قرار الاحالة يجيز ذلك.
المادة22-
للجنة ان تعهد الى لجنة او هيئة او شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر
الجودة اللازمة فيها.


ادارة اللــــــــوازم
المادة23-
يتم شحن وتوريد اللوازم المتعاقد عليها من داخل المملكة وخارجها باسم المؤسسة.
المادة24-
تتولى المديرية واللجنة متابعة تنفيذ عقود الشراء واجراءات التخليص على اللوازم التي تم شراؤها من الخارج.
المادة25-
أ- يشكل المدير العام في المؤسسة لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي المؤسسة من غير اعضاء لجان المشتريات
والعطاءات تناط بها مهمة تسلم اللوازم التي ترد للمؤسسة من المتعهدين ، ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند
الضرورة.
ب- كما يجوز للمدير العام بناء على تنسيب المديرية التي طلبت الشراء تعيين عضو رابع من هذه المديرية للاشتراك في لجنة
التسلم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للمشاركة في تسلم اللـــوازم الخاصة بمديريته.
المادة26-
أ- يقوم امين المستودع بتسلم اللوازم امانة بصفة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد ويقوم بقيدها في النماذج الرسمية
بعد تسلمها من لجنة التسلم.
ب- يتولى امين المستودع تسلم اللوازم التي تم شراؤها على ان ينظم بها محضر تسلم وسند ادخال حسب الاصول.
المادة27-
أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:-
1- التأكد من مطابقة اللوازم الموردة للمواصفات والشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد
وموعده مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها واجراء الفحص اللازم عليها0
2- تسلم اللوازم الموردة خلال عشرة ايام من تاريخ توريدها0
3- تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول او رفض اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط او بيان نسبة وطبيعة
المخالفة مع تسليم نسخة من المحضر للمتعهد ولامين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة الى المورد اشعارا له بالقبول
او الرفض.
ب- اذا نشأ خلاف في الرأي بين اعضاء لجنة التسلم يرفع الامر للمدير العام للبت فيه ويكون قراره نهائيا.
ج- اذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة ، فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم
الاعتراض على قرار هذه اللجنة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تسلم المتعهد لمحضر التسلم الى الجهة التي اصدرت
قرار الشراء ويكون قرارها في القبول او الرفض نهائيـا وتعتبر اللوازم التي رفض تسلمها بحكم الامانــــة.
د- يقوم المتعهد بنقل اللوازم التي رفض تسلمها على نفقته خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ اشعاره بضرورة
نقلها من المكان الموجودة فيه الا اذا اقتضت المتطلبات الصحية او الامنية نقلها او اتلافها قبل ذلك الموعد فاذا تأخر
في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازلاً عنها للمؤسسة التي لها حق الرجوع عليه بنفقات النقل او الاتلاف
اذا استدعى الامر ذلك.
هـ- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن او الفواتير او أي وثيقة تبين مواصفات اللوازم
وكمياتها واظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية او الفواتير او وثائق الشحن
ويجري إدخالها في القيود حسب الاصول.
المادة28-
أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم او امين المستودع مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق
التالية:-
1- مستند الادخال.
2- محضر لجنة التسلم.
3- قرار الاحالة او طلب الشراء.
4-الفاتورة او بوليصة الشحن.
ب- تسلم اللوازم المصنعة او المحولة الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية التي
استعملت في عمليه التصنيع او التحويل كلما كان ذلك ممكناً.
المادة29-
تقيد اللوازم الزائدة عن ارصدة السجل او القطع او الاجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها عهدة حسب الاصول في
قيود اللوازم.
المادة30-
يحدد المدير العام انواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها
بما يتفق مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم والمستودعات.
المادة31-
أ- تخزن اللوازم في المستودعات الخاصة بها في المؤسسة بصورة سليمة وبحيث تكون جاهزة لتسليمها عند الطلب.
ب- يراعى عند تخزين اللوازم في المستودعات طبيعة نوع كل منها ومدة صلاحياتها للاستعمال.
ج- يتم ترقيم المستودعات والأرفف والساحات التخزينية بارقام واحرف مناسبة بما يكفل الوصول الى اللوازم عند صرفها ،
وتدون هذه الارقام والاحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من انواع اللوازم.
المادة32-
أ- تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على الانموذج المعتمد بعد توقيعه من المدير العام او من يفوضه.
ب- تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته
على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع.
المادة33-
اذا تبين للمدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم صالحة للاستعمال في المؤسسة قد اصبحت
فائضه وغير لازمة للعمل وان جميع الوسائل قد استنفذت للاستفادة منها ، فله ان يقرر التنسيب للمجلس لبيعها وفقا للصلاحيات
التالية:-
أ- بموافقة المدير العام للوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (500) خمسمائة دينار.
ب- بموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير العام للوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (500) خمسمائة دينار.
ج- بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس للوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (5000) خمسة الآف دينار
المادة34-
أ- 1- يتم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية تشكل لهذه الغاية ، بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال
في المؤسسة عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة من موظفي المؤسسة يعينهم المدير
العام لهذه الغاية.
2- تضع اللجنة الفنية الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذاً بعد مصادقة المدير العام عليها.
ب- يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية او بأي وسيلة اعلان اخرى.
المادة35-
اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عروض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقات بيعها
تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة
تؤلف من ثلاثة من موظفي المؤسسة يشكلها لمعاينة اللوازم وللتأكد من ان اللوازم غير صالحة للاستعمال او البيع0
المادة36-
عند اتلاف او بيع أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة او نقلها الى المستودعات المركزية في دائرة اللوازم
يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة اللوازم التي بيعت او نقلت
حسب مقتضى الحال على ان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر بالاتلاف او البيع او النقل.
المادة37-
يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار.
ب- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (1000) الف دينار.
ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية اذا كانت قيمة اللوازم
عند الشراء تتجاوز (1000) الف دينار.
المادة38-
أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال لاي سبب
اخر.
ب- للمدير العام شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها الى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه
وقيمته.
ج- للمدير العام شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة عن عهدة الموظف المتوفى اثناء خدمته في المؤسسة.
المادة39-
مع مراعاة أي نص ورد في أي تشريع اخر يجري قيد ما يتم تحصيله وفقا لاحكام هذا النظام من قيمة اللوازم المفقودة او
الناقصة او المباعة ايرادا للمؤسسة.
المادة40-
على امين المستودع في المؤسسة:-
أ- تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.
ب- تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير
الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.
المادة41-
يقوم رئيس وحدة الرقابة الداخلية بالتفتيش على مستودعات المؤسسة شريطة ان يتم التفتيش مرة واحدة كل ستة اشهر على
الاقل وعليه ان يقدم الى المدير العام تقريراً مفصلاً في كل مرة متضمنا بيانا بما يلي:-
أ- مقارنة مفردات الادخال والاخراج المدونة في بطاقات اللوازم بمستنداتها او مراجعة بعض الانواع للتأكد من صحتها.
ب- اختبار مطابقة ارصدة اللوازم المبينة في البطاقات للموجودات في المستودع.
ج- حالة المستودع ومساحته واقفاله.
د- ترتيب اللوازم في المستودع وحالتها.
هـ- حالة البطاقات فيما اذا كانت محفوظة بصورة منتظمة وان قيد اللوازم فيها تم في الوقت المحدد لذلك.
و- حفظ المستندات بصورة منتظمة.
ز- اللوازم الفائضة ان وجدت.
ح-أي توصية يراها مناسبة.
المادة42-
أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم
توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما.
ب- اذا لم يتمكن امين المستودع او من بعهدته لوازم لاي سبب من الاسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم الى من يخلفه
فيتم التسليم الى لجنة يعينها المدير العام لهذه الغاية بصورة مؤقته.
ج- اذا ظهرت أي زيادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم مفردة لكل من الزيادة او النقص والتوقيع
عليها من جميع الاطراف المشتركة في التسليم والتسلم.
د- يتحمل الموظف الذي تكون اللوازم بعهدته قيمة النقص او التلف الناشىء عن اهماله وتتخذ بحقه الاجراءات المناسبة.
هـ- على امين المستودع اعلام المدير العام ورئيسه المباشر عن وقوع أي تعد خارجي على المستودع حال اكتشافه ، وعلى
المدير العام ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة لذلك.
و- اذا وقع تزوير في القيود او اختلاس او نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت الحالة اعلام المدير العام
فوراً بذلك وعلى المدير العام اتخاذ الاجراءات التالية:-
1- اعلام رئيس المجلس ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك فوراً وان يتخذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق
وتشكيل اللجان اللازمة وتزويد وزير المالية والرئيس بنتائج تلك الاجراءات.
2- لوزير المالية اذا استدعى الامر تشكيل لجنة تحقيق خاصة تمثل فيها وزارة المالية وديوان المحاسبة والمؤسسة لاعادة
او اكمال التحقيق وعلى هذه اللجنة رفع نتيجة تحقيقاتها الى وزير المالية والى الرئيس.
المادة43-
يشكل المدير العام في بداية كل سنة لجنة من ثلاثة من موظفي المؤسسة برئاسة المدير وعضوية رئيس وحدة الرقابة الداخلية
لجرد محتويات المستودعات والتأكد من مطابقة موجوداتها على السجلات وتقدم هذه اللجنة تقاريرها اليه خلال المدة التي
يحددها لهذه الغاية.
المادة44-
للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر منح مكافأة مالية لرئيس واعضاء اللجان المشكلة بموجب احكام هذا النظام
من موظفي المؤسسة شريطة عقد اجتماعات هذه اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي.
المادة45-
يجب ان تميز جميع اللوازم التي تخص المؤسسة بعلامة مميزة كلما كان ذلك ممكناً.
المادة46-
يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين
بالحبر الاحمر على الخطأ وتعاد كتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود والتوقيع بجانبه من قبل من اجرى التصويب.
المادة47-
للمدير العام حرمان أي متعهد من توريد لوازم للمؤسسة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او
تكرر قصوره في التنفيذ.
المادة48-
أ- للمجلس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الرئيس.
ب- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام.
ج- للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي المؤسسة بموافقة الرئيس.
د- يشترط في التفويض المنصوص عليه في هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا.
المادة49-
تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص
عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات
كل من الوزير والوزير المختص ويمارس المدير العام صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.
المادة50-
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المواضيع المتشابهه: