رقم العدد 4581 رقم الصفحة 25 تاريخ النشر 1/16/2003


المادة رقم 1 . إسم النظام وبدء العمل به
يسمى ھذا النظام ( نظام فئات عمال الزراعة الخاضعﯿن ﻻحكام قانون العمل لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمﯿة .


المادة رقم 2 . تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالﯿة حﯿثما وردت في ھذا النظام المعاني المخصصة لھا ادناه ما لم تدل القرينة على غﯿر ذلك :
القانون : قانون العمل النافذ المفعول .
الوزير : وزير العمل .
عمال الزراعة : العاملون في يكون للكلمات والعبارات التالﯿة حﯿثما وردت في ھذا النظام المعاني المخصصة لھا ادناه ما لم تدل

الزراعة وتربﯿة الثروة الحﯿوانﯿة .


المادة رقم 3 . الاستثاء في تطبيق احكام القانون
تطبق احكام القانون باستثناء احكام الفصول الخامس والسادس والحادي عشر عدا المواد (137) و(138) و(139) من الفصل الثاني عشر على الفئات التالﯿة من عمال الزراعة :
أ . المھندس الزراعي .
ب. الطبﯿب البﯿطري .
ج. عامل الزراعة في المؤسسات الحكومﯿة والمؤسسات الرسمﯿة العامة باجور يومﯿة .
د . العامل الفني على اﻻﻻت الزراعﯿة .
ھـ.العامل الفني في اﻻماكن التالﯿة : 1. مشاتل اﻻشجار المثمرة ونباتات الزينة والخضار ومزارع ازھار القطف وانتاج اﻻشتال باﻻنسجة وانتاج البذور والتقاوى . 2. مفرخات الدواجن وتربﯿة اﻻبقار واﻻغنام والتلقﯿح اﻻصطناعي . 3. مزارع تربﯿة اﻻسماك . 4. مزارع تربﯿة النحل .

المادة رقم 4 . تنفيذ احكام النظام

يصدر الوزير التعلﯿمات الﻼزمة لتنفﯿذ احكام ھذا النظام . 2002/12/3

المواضيع المتشابهه: