س:
متى تكون الأحكام التي حازت الدرجة القطعية حجة بما فصلت فيه من الحقوق؟
ج :
إذا قام نزاع بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً.


المواضيع المتشابهه: