س:هل تصح الوصية للجنين؟<o:p></o:p>
ج: أجمع الفقهاء على أن الوصية تصح للحمل في بطن أمه , <o:p></o:p>
إلا أن الحنفية والشافعية اشترطوا أن يولد الحمل لستة أشهر فأقل من تاريخ الوصية وذك لتأكد كون الحمل موجوداً في بطن أمه عند الوصية, وأما المالكية فقد ذهبوا الى صحة الوصيةللحمل مطلقاً, بل ذهبوا الى أبعد من ذلك فقد أجازوا الوصية للمعدوم حيث قالوا: إن أوصى لحمل فلانة إن تزوجت بكذا من المال فإن الوصية تصح<o:p></o:p>
نصت المادة 276 من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أنه:<o:p></o:p>
أ‌. تصح الوصية للحمل على أن يولد لسنة فأقل من وقت الوصية وتوقف غلة الموصى به إلى أن ينفصل حياًفتكون له<o:p></o:p>
ب‌. إذا كانت الوصية لحمل من معين اشترطثبوت نسبه لذلك المعين<o:p></o:p>
ج. ينفرد الحي عن التوأمين بالموصى به إذا وضعت المرأة أحدهما ميتاً<o:p></o:p>


المواضيع المتشابهه: