س : كيف يتم الطعن بالتمييز في الاحكام الاستئنافية الحقوقية ؟

ج : يقبل الطعن امام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى الحقوقية التي تزيد قيمة المدعى به على عشرة الاف دينار , وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور هذه الاحكام اذا كانت وجاهية , ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد اصدرت تدقيقا او بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا .
اما بقية الاحكام الحقوقية الاستئنافية فلا تقبل الطعن بالتمييز الا بأذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه , ويجب ان يقدم طالب الاذن بالتمييز طلبه خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا , وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه.


المواضيع المتشابهه: