0
الطعن بالتمييز في الاحكام الاستئنافية الحقوقية
س : كيف يتم الطعن بالتمييز في الاحكام الاستئنافية الحقوقية ؟
ج : يقبل الطعن امام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى الحقوقية التي تزيد قيمة المدعى به على عشرة الاف دينار , وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور هذه الاحكام اذا كانت وجاهية , ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد اصدرت تدقيقا او بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا .
اما بقية الاحكام الحقوقية الاستئنافية فلا تقبل الطعن بالتمييز الا بأذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه , ويجب ان يقدم طالب الاذن بالتمييز طلبه خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا , وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه.
المواضيع المتشابهه:
- شروط أسباب الطعن بالتمييز, تمييز حقوق رقم 989/2012
- قرار تعين المحكم غير قابل للطعن بالتمييز
- [حكم تمييز حقوق] : طلب تعيين القيم (الطلبات المستعجله) لا يقبل الطعن بالتمييز
- [حكم تمييز حقوق] : الطعن بالتمييز في تعيين قيم يحتاج الى اذن تمييز - اجتهاد لمحكمة التمييز الاردنية
- [ملخص] : [تلخيص مادة اصول المحاكمات الجزائية - 23] تنفيذ الاحكام الجزائية وطرق الطعن بالحكم
المفضلات