المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المطالبة بأجرة المأجور هي للعاقد بصرف النظر عن كونه مالكاً وفق تعريف قانون المالكين والمستأجرين لأن الأجر المسمى في العقد هو من حقوق العقد وحقوق العقد تنصرف إلى العاقد المؤجر وخلفه العام عملاً بنص المادة 206 من القانون المدني. وعليه فإن وفاء المستأجر المدعي للأجور للعاقد أو ورثته أو خلفه العام إنما يكون وفاءً صحيحاً إن ثبت صحة هذا الوفاء، وأنه يتوجب على المالك الجديد للعقار إشعار المستأجر عدلياً بأن ملكية المأجور قد آلت اليه حتى يقوم بدفعها له


المواضيع المتشابهه: