النص الحالي التعديل المقترح مبررات التعديل
المادة (2):
أ . يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :

السجل : سجل الاختراعات.
المادة (2):
أ . يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :

السجل : سجل طلبات الاختراع والبراءات.
1. لينسجم مع التعديلات اللاحقة
المادة (7):
أ . ينظم في الوزارة تحت اشراف المسجل سجل يسمى ( سجل الاختراعات ) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالاختراعات واسماء مالكيها وعناوينهم والبراءات الممنوحة لهم وما طرا عليه من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك .
1. اي تحويل او تنازل او نقل ملكية او ترخيص من مالك البراءة للغير باستعمالها مع مراعاة ما في عقد الترخيص من سرية .
2. الرهن او الحجز الذي يوقع على البراءة او اي قيد على استعمالها .
ب. يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
ج. يجوز استعمال الحاسوب الالي لتسجيل البراءات وبياناتها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل حجة على الكافة .
المادة (7):
أ- ينظم في الوزارة تحت اشراف المسجل سجل يسمى (سجل طلبات الاختراعو البراءات) تدون فيها جميع البيانات المتعلقةبطلبات الاختراعوالبراءات واسماء مالكيها وعناوينهم والبراءات الممنوحة لهم وما يطرا عليها من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك .
1. اي تحويل او تنازل او نقل ملكية او ترخيص منطالب التسجيل أو مالك البراءة للغير باستعمالها مع مراعاة ما في عقد الترخيص من سرية .
2. الرهن او الحجز الذي يوقع على طلب الاختراع أو البراءة او اي قيد على استعمالها .
ب-يقوم المسجل بنشر طلبات الاختراع بعد (18) شهرا من تاريخ ايداع الطلب في الاردن او من تاريخ الادعاء بالاولوية وفي اقرب وقت ممكن في الجريدة الرسمية بعد دفع الرسوم المقررة على ان تكون هذه الرسوم غير مستردة,متضمناً ملخصاً عن مواصفات الاختراع واي رسوم او بيانات متعلقة به ان وجدت.
ج. يحق للجمهور الاطلاع على سجل طلبات الاختراع المنشورة و البراءات وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية, وذلك بعد دفع الرسوم المقررة
د. يجوز استعمال الحاسوب الاليلتسجيل طلبات الاختراع والبراءاتوبياناتها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل حجة على الكافة .
1. السماح للجمهور بالاطلاع على طلبات براءات الاختراع المقدمة بعد مضي المدة القانونية المحددة بالقانون والسجل الخاص فيها والحالة القانونية التي وصلت اليها، وذلك انسجاما مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ستنضم لها المملكة بخصوص براءات الاختراع,
2. وكذلك انسجاما مع ما هو جاري العمل به في معظم التشريعات العالمية الحديثة التي عالجت الاطلاع على الطلبات ضمن قوانينها
3.ويكمن اهمية هذا التعديل ايضا بالنسبة للقطاع الصناعي بما يلي:
أ- تجنب الاستثمار في تطوير منتجات مماثلة قد سبق ايداع طلب براءة فيها من قبل الغير.
ب- تجنب التعدى على حقوق الآخرين ممن يتشابهون في اختراعاتهم مع اختراع مقدم الطلب .
المادة (10) :
أ . 1. لطالب التسجيل ان يضمن طلبه ادعاء بحق اولوية طلب قدمه او تقدم به سلفه وتم ايداعه بتاريخ سابق لدى اي دولة ترتبط مع الاردن باتفاقية ثنائية او جماعية لحماية الملكية الصناعية شريطة ايداع طلب التسجيل في المملكة خلال مدة لا تزيد على اثني عشر شهراً تحسب من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع الطلب الاول .

2. اذا تضمن طلب التسجيل الادعاء بحق الاولوية فللمسجل ان يكلف طالب التسجيل خلال المهلة المقررة بالنظام تقديم صورة طبق الاصل عن ايداعه الاول من المكتب الذي اودع لديه ذلك الطلب ويعتبر تاريخ ايداع طلب التسجيل في هذه الحالة هو التاريخ ذاته الذي اودع فيه الطلب في البلد الاجنبي وفقاً لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية .
ب. اذا لم يثبت طالب التسجيل حق الاولوية وفقاً للفقرة أ من هذه المادة يسجل طلبه بتاريخ ايداعه لدى المسجل .
المادة (10) :
أ . 1. لطالب التسجيل ان يضمن طلبه ادعاء بحق اولوية طلب قدمه او تقدم به سلفه وتم ايداعه بتاريخ سابق لدى اي دولة ترتبط مع الاردن باتفاقية ثنائية او جماعية لحماية الملكية الصناعية شريطة ايداع طلب التسجيل في المملكة خلال مدة لا تزيد على اثني عشر شهراً تحسب من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع الطلب الاول .

2 - إذا تضمن طلب التسجيل الادعاء بحق الأولوية فللمسجل إن يكلف طالب التسجيل خلال المهلة المقررة بالنظام تقديم صورة طبق الأصل عن إيداعه الأول من المكتب الذي أودع لديه ذلك الطلب.
ب. اذا لم يثبت طالب التسجيل حق الاولوية وفقاً للفقرة أ من هذه المادة يسجل طلبه بتاريخ ايداعه لدى المسجل .
لتتوافق مع المادة (17) من القانون الحالي.
المادة (13):
أ . اذا استوفى طلب التسجيل الشروط المقررة في هذا القانون يعلن المسجل قبوله ويمنح طالب التسجيل موافقة مبدئية بذلك وينشر اعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية متضمناً ملخصاً عن مواصفات الاختراع واي رسوم او بيانات متعلقة به ان وجدت وتحدد المدة التي ينبغي النشر خلالها والبيانات الواجب نشرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
ب. 1. مع مراعاة احكام المادة 36 من هذا القانون يمنح طالب التسجيل حماية مؤقتة خلال المدة الواقعة بين تاريخ قبول الطلب ومنحه البراءة ويحق له خلال هذه المدة استغلال الاختراع واتخاذ الاجراءات لإثبات اي تعد عليه.
2. يحق لطالب التسجيل بعد منحه البراءة اتخاذ الاجراءات القانونية لوقف التعدي على اختراعه والمطالبة بتعويض اذا ما استمر التعدي على اختراعه .
ج. اذا لم يستوف طلب التسجيل الشروط المقررة في هذا القانون ، يصدر المسجل قرارا مسببا برفض الطلب ويبلغ مقدم الطلب بذلك وله ان يطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه
المادة (13):
أ . اذا استوفى طلب التسجيل الشروط المقررة في هذا القانون يعلن المسجل قبوله ويمنح طالب التسجيل موافقة مبدئية بذلك وينشر اعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية متضمناً ملخصاً عن مواصفات الاختراع واي رسوم او بيانات متعلقة به ان وجدت وتحدد المدة التي ينبغي النشر خلالها والبيانات الواجب نشرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
ب. 1. مع مراعاة احكام المادة 36 من هذا القانون يمنح طالب التسجيل حماية مؤقتة خلال المدة الواقعة بين تاريخ قبول الطلب ومنحه البراءة ويحق له خلال هذه المدة استغلال الاختراع واتخاذ الاجراءات لإثبات اي تعد عليه.
2. يحق لطالب التسجيل بعد منحه البراءة اتخاذ الاجراءات القانونية لوقف التعدي على اختراعه والمطالبة بتعويض اذا ما استمر التعدي على اختراعه .
ج. اذا لم يستوف طلب التسجيل الشروط المقررة في هذا القانون ، يصدر المسجل قرارا مسببا برفض الطلب ويبلغ مقدم الطلب بذلك وله ان يطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه, وعند اكتساب قرار المسجل الصفة القطعية يعلن عن حالة طلب التسجيل في الجريدة الرسمية
د-يحق لطالب التسجيل ان يطلب سحب طلبه قبل صدور براءة الاختراع
1. السماح للجمهور و/أو القطاع الصناعي والتجاري بالاطلاع على حالة الطلبات المرفوض تسجيلها من ناحية موضوعية حتى يتسنى لهم الاستفادة من العلم المتاح في هذه الطلبات.
2.اعطاء طالب التسجيل الحق في سحب طلب البراءة قبل صدور براءة اختراع فيها
المادة (21):
حقوق مالك البراءة :
أ . يكتسب مالك البراءة الحقوق التالية :
1. منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع او استغلاله او استخدامه او عرضه للبيع او بيعه او بيعه او استيراده اذا كان موضوع البراءة منتجاً .
2. منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من استعمال طريقة الصنع او استعمال المنتج المصنوع مباشرة بهذه الطريقة او عرضه للبيع او بيعه او استيراده اذا كان موضوع البراءة طريقة صنع .
ب. يحق لمالك البراءة التنازل عنها للغير او التعاقد على الترخيص باستغلالها .

ج. على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر لا يعتبر القيام بإجراء عمليات البحث والتطوير والتقدم بطلبات للحصول على الموافقة بالتسويق للمنتج عملاً من اعمال التعدي المدني او الجزائي قبل انتهاء مدة حماية البراءة .
المادة (21):
حقوق مالك البراءة :
أ . يكتسب مالك البراءة الحقوق التالية :
1. منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع او استغلاله او استخدامه او عرضه للبيع او بيعه أو استيراده اذا كان موضوع البراءة منتجاً .
2. منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من استعمال طريقة الصنع او استعمال المنتج المصنوع مباشرة بهذه الطريقة او عرضه للبيع او بيعه او استيراده اذا كان موضوع البراءة طريقة صنع .
ب. يحق لمالك البراءة التنازل عنها للغير او التعاقد على الترخيص باستغلالها .

ج. على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر لا يعتبر القيام بإجراء عمليات البحث والتطوير والتقدم بطلبات للحصول على الموافقة بالتسويق للمنتج عملاً من اعمال التعدي المدني او الجزائي قبل انتهاء مدة حماية البراءة .
المادة(27):
انتقال ملكية البراءة ورهنها والحجز عليه :
أ . يجوز نقل ملكية البراءة كليا او جزئيا بعوض او بغير عوض او رهنها او الحجز عليها.
ب. ينتقل بالميراث الحق في ملكية البراءة وجميع ما يتعلق بها من حقوق .
المادة (27):
انتقال ملكية طلب الاختراع او البراءة والرهن والحجز:
أ . يجوز نقلملكية طلب الاختراعأو البراءة كليا او جزئيا بعوض او بغير عوض او الرهن او الحجز.
ب. ينتقل بالميراث الحق في ملكية طلب الاختراع أو البراءة وجميع ما يتعلق بها من حقوق .
تمكين طالب التسجيل من اجراء سائر التصرفات القانونية على طلب الاختراع من نقل الملكية او الرهن او الحجز وغيرها من التصرفات الضرورية التي يقتضيها الحال ضمانا للحقوق.
المادة(28):
لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية البراءة ولا برهنها الا من تاريخ قيد ذلك في السجل، ويتم نشر في الجريدة الرسمية.
المادة (28):
لا يحتج تجاه الغيربنقل ملكية طلب الاختراع أو البراءة ولا بالرهن الا من تاريخ قيد ذلك في السجل، ويتم نشر في الجريدة الرسمية .
المادة (29):
تحدد اجراءات نقل ملكية البراءة ورهنها وحجزها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (29):
تحدد اجراءات نقلملكية طلب الاختراعأو البراءة والرهن والحجز وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (30):
انقضاء براءة الاختراع وبطلانها
أ . تنقضي البراءة والحقوق المترتبة عليها في اي من الحالات التالية :
1.انقضاء مدة حماية البراءة المحددة وفقا لاحكام هذا القانون .
2. صدور حكم قطعي ببطلان البراءة من الجهة القضائية المختصة .
3.التخلف عن دفع الرسوم السنوية وما يترتب عليها من مبالغ اضافية بعد مرور ستة اشهر من تاريخ استحقاقها .
المادة (30):
انقضاء براءة الاختراع وبطلانها
أ . تنقضي البراءة والحقوق المترتبة عليها في اي من الحالات التالية :
1.انقضاء مدة حماية البراءة المحددة وفقا لاحكام هذا القانون .
2.صدور حكم قطعي ببطلان البراءة من الجهة القضائية المختصة .
3.التخلف عن دفع الرسوم السنوية وما يترتب عليها من مبالغ اضافية بعد مرور ستة اشهر من تاريخ استحقاقها .
4.طلب مالك البراءة الغاء البراءة
اعطاء مالك البراءة الحق في الغاء براءة بعد حصوله علي


المواضيع المتشابهه: