اسم المسودة : مشروع قانون نقابة اطباء الاسنان
محتوى المسودة :
قانون نقابة اطباء الاسنان وتعديلاته
قانون رقم ( ) لسنة ( )

الفصل الاول
احكام تمهيدية


المادة 1-
يسمى هذا القانون (قانون نقابة اطباء الاسنان لسنة ( ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية
الوزارة : وزارة الصحة
الوزير : وزير الصحة
النقابة : نقابة اطباء الاسنان المشكلة وفق احكام هذا القانون
المهنة : مهنة طب الاسنان
الطبيب : طبيب الأسنان المسجل اسمه في السجل وفق أحكام هذا القانون
المجلس : مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون
النقيب : نقيب اطباء الاسنان المنتخب بموجب هذا القانون
السجل : المجلد المدون فيه اسماء اطباء الاسنان وفق احكام هذا القانون.
الجدول : قائمة بأسماء أطباء الأسنان المسددين لالتزاماتهم المالية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه

العيادة : عيادة طب الأسنان العام أو عيادة طب الأسنان التخصصية المرخصة وفقاً لأحكام نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان .
المركز : مركز طب الأسنان العام أو مركز طب الأسنان التخصصي المرخص وفقاً لأحكام نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان

الدستور الطبي : قواعد آداب الطب المعلنة والمتعارف عليها منذ القديم في
ممارسة المهنة وواجبات الاطباء نحو مرضاهم وزملائهم.

المادة 3-
تتألف في المملكة نقابه واحدة لاطباء الاسنان ذات مركزين في عمان
والقدس .

المادة 4-
يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل فيها جميع المزاولين لمهنة طب الاسنان المقيمون في المملكة وتتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 5 –

تحظر ممارسة المهنة على غير الاطباء الحاصلين على تصريح مزاولة المهنة من الوزارة.

المادة 6-
إن غايات النقابة هي : طبية ، صحية ، علمية ، اجتماعية ، ومهامها ما يلي:
أ‌. رفع مستوى المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها.
ب‌. التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لرفع المستوى
الصحي والطبي والعلمي والمهني
ت‌. جمع كلمة الاطباء والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم.
ث‌. المحافظة على آداب المهنة.
ج‌. تأمين الحياة الكريمة للاطباء وعائلاتهم في حالة العجز او الشيخوخة او الوفاة.
ح‌. توفير العمل المهني للاعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة الطبية لغير القادرين من المواطنين.
خ‌. توثيق الصلات مع اطباء الاسنان الاردنيين في خارج المملكة ومع نقابات وجمعيات طب الفم والاسنان العربية والاجنبية 0 *




الفصل الثاني
التسجيل والانتساب للنقابة

المادة 7-
يجب أن تتوفر في طالب التسجيل الشروط التالية:

أ . أن يكون حائزاً على شهادة طب الأسنان من جامعة أو معهد معترف بهما وفق التشريعات المعمول بها في المملكة، وأن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة / الفرع العلمي أو ما يعادلها (وبمعدل لا يقل عن 85 بالمائة) ويستثنى من ذلك من انتسب إلى كلية طب الأسنان قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

ب . أن يمضي بعد تاريخ الحصول على شهادة طب الأسنان المشار اليها بالفقرة (أ) فترة لا تقل عن سنة تحت التدريب، في مؤسسات ومراكز التدريب المعتمدة من قبل الوزارة بناء على تنسيب النقابة .

ج . اجتياز الفحص المقرر بمزاولة المهنة وفق أحكام قانون المجلس الطبي، ويستثنى من تقديم هذا الفحص خريجو كليات طب الأسنان في الجامعات الأردنية الرسمية.

د . غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه.

ه . أردني الجنسية أو يحمل جواز سفر أردني .


المادة 8 –

أ – للوزير ان يمنح الطالب بناءا على تنسيب من النقابة تصريحا مؤقتا لمزاولة المهنة في العيادات المراكز التدريب المعتمدة

ب - إذا لم ينجح الطالب في الفحص أربع دورات متتالية فعليه الخضوع لفترة تدريب جديدة لمدة ستة أشهر في مؤسسات ومراكز التدريب المعتمدة.


المادة 9 –
يسجل الطبيب اختصاصياً وفق أحكام قانون المجلس الطبي الأردني .





المادة 10 –
على طالب التسجيل أن يرفق طلبه بالوثائق التالية:
‌أ- شهادة الدراسة الثانوية العامة/الفرع العلمي أو ما يعادلها ويستثنى من ذلك من انتسب إلى كلية طب الأسنان قبل نفاذ احكام هذا القانون 0 *
‌ب- النسخة الاصلية لشهادة طب الاسنان او صورة مصدقة عنها او اية وثيقة رسمية صادرة عن الكلية التي تخرج منها مصدقة حسب الاصول شريطة ان لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات عدا السنة التحضيرية 0
‌ج- صورة عن بطاقة الاحوال المدنية و / أو جواز السفر الأردني .
‌د- شهادة من آخر نقابة انتسب اليها او السلطة التي تقوم مقامها في البلد الذي عمل فيه (ان سبق له ذلك).


المادة 11 –
‌أ- على المجلس خلال ثلاثين يوما من تلقيه طلب الانتساب ان يصدر قرارا بالقبول او الرفض ، وأن يبلغ قراره للطالب والوزير واذا لم يصدر المجلس قراره خلال هذه المدة فيعتبر ذلك قرارا برفض الطلب.
‌ب- يكون قرار المجلس المشار الية في الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.
‌ج- يقرر الوزير ترخيص الطالب خلال شهر من تاريخ تلقيه قرار المجلس لمدة خمس سنوات، ويجدد الترخيص وفقاً لأحكام النظام الداخلي وأحكام نظام التعليم الطبي المستمر.
‌د- ينشر اسم الطبيب المرخص في الجريدة الرسمية.

المادة 12 –
أ - تستوفي النقابة عند قبولها طلب التسجيل الرسوم الواردة في احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجية .

ب- للوزير والجهات الرسمية التي يعمل بها اطباء أسنان الاقتطاع من رواتبهم تسديدا لالتزاماتهم المالية اتجاه النقابة



المادة 13 –
على كل طبيب يرخص للمرة الاولى ان يعمل في الوزارة او الخدمات الطبية الملكية اذا كلف بذلك لمدة سنتين.

المادة 14-
للوزير بعد الاستئناس برأي النقيب ان يعين للطبيب المرخص لاول مرة مكان عمله لمدة لا تزيد على سنتين ويستثنى من ذلك الطبيب الحائز على شهادة اختصاص ، والطبيبة ، والطبيب الذي يعمل في عيادة والده.

المادة 15 –
على الطبيب مزاولة المهنة في الزمان والمكان المحددين ولا يحق التحلل مع هذا الالتزام الا اذا قام بتنفيذه.

المادة 16 –
ان التحاق الطبيب بالوظيفة لا يعفيه من تنفيذ ما جاء في المادة السابقة عند انفكاكه عنها اذا رغب بافتتاح عيادة خاصة.

المادة 17 –
للوزير و بتنسيب من النقابة يسمح للأطباء من غير المشار إليهم بالبند ( 5 ) من الفقرة ( أ ) في المادة ( 7 ) بمزاولة المهنة اذا كانوا حاصلين على شهادة صادرة عن جامعة معتمدة ومسجلين بنقاباتهم وحاصلين على تصريح مزاولة المهنة في بلدانهم وذلك في الحالات التالية :
أ – للأطباء الزائرين مؤقتا في أماكن محدده ولمدة شهر قابلة للزيادة .
ب- لغايات التدريس والتعليم والتدريب في الجامعات والمؤسسات ومراكز التدريب المعتمدة
ج – لطلاب الدراسات العليا لغايات الدراسة او التدريب من اجل الحصول على الاختصاص في مراكز التدريب المعتمدة.



المادة 18 –
يراعى في ترخيص فتح عيادات الاطباء نسبة عدد السكان في اماكن تواجدهم وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 19 –
على أطباء الأسنان الذين يسجلون أسماءهم لأول مرة أن يحلفوا اليمين التالي أمام الوزير وبحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أودي أعمالي بالأمانة والإخلاص، وأن أحافظ على سر المهنة وشرفها، وأن أعمل جاهداً لرفع مستواها، وأن أحترم القوانينوالأنظمة المتعلقة بها).

المادة 20 –
‌أ- ينظم المجلس سجلا عاما يدون فيه اسماء الاطباء المقبولين اعضاء في النقابة.
‌ب- ينظم المجلس جدولا سنويا مرتبا حسب الحروف الهجائية بأسماء الأطباء والمتقاعدين الممارسين المسجلين الذيـن أدوا الرسوم المشار اليها باحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبة حتى آخر آذار من كل سنة, ويضاف الذين يسددون لاحقا.

‌ج- كل طبيب يتأخر عن دفع الرسوم المقررة بعد نهاية شهر آذار من كل عام، يدفع مبلغاً إضافيا مقداره عشرة دنانير عن كل سنة تأخير .

‌د- إذا لم يسدد الطبيب ما عليه من رسوم أو المبالغ الإضافية المشار اليها باحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استحقاقها، تعلّق عضويته بقرار من المجلس، ويقيد اسمه في سجل المعلقة عضويتهم، ويفقد كافة الحقوق والامتيازات والتأمينات والتعويضات التي ينص عليها القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، ويمنع من مزاولة المهنة ويصدر الوزير أمراً بإغلاق عيادته بناءا على تنسيب المجلس وينفذ بواسطة الجهات المختصة .

‌ه- في حالة دفع الرسوم او تأدية اليمين المقررة يلغى امر الإغلاق.
‌و- يعفى الطبيب من الرسوم المقررة مدة الدراسة في الخارج إذا امتدت سنة أو أكثر.
المادة 21 –

أ‌- يشطب اسم الطبيب من السجل بقرار من مجلس النقابة في الحالات التالية:

1 . عند الوفاة.
2 . عند التقاعد واستيفاء الراتب التقاعدي الكامل حسب ما هو مبين في نظام نظام تقاعد أطباء الأسنان.
3 . إذا صدر بحقه قرار تأديبي قطعي.
4 . إذا ثبت للمجلس أن أيا من شروط الانتساب غير متوفرا أو غير صحيحا.
5 . اذا حكم علية بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الأخلاق العامة او إذا صدر بحقه قرار بإيقافه عن العمل لمدة سنة وصادق علية المجلس الأعلى للمسائلة القانونية والمهنية .


ب- تعلّق عضوية الطبيب بقرار من مجلس النقابة إذا امتنع عن دفع الرسوم الواجب أداؤها وفق القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، خلال المدة المقررة في قانون وأنظمة النقابة.


ج . يكون قرار الشطب قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ صدوره .

د . يعاد تسجيل الطبيب الذي تم تعليق عضويته بقرار من المجلس، إذا زالت أسباب تعليق العضوية، وذلك بعد أداء الطبيب الالتزامات المستحقة عليه، ودفع رسوم تسجيل جديدة وغرامة مالية تعادل نصف الرسم السنوي عن كل سنة تأخير عن الدفع،تؤدى لصندوق النقابة.

هـ . إذا كان إلغاء قرار الشطب صادرا من المحكمة المختصة، يعفى الطبيب من دفع رسوم تسجيل جديدة ومن الغرامة المالية.

و . يستثنى من إعادة التسجيل الطبيب الذي تجاوز عمره الستين عاماً إذا كان سبب تعليق العضوية سنداً للفقرة (ب) من المادة (21).


الفصل الثالث

واجبات الاطباء

المادة 22 –
على الاطباء مراعاة ما يلي :
‌أ- المحافظة على اسرار المهنة ضمن حدود القانون.
‌ب- التقيد بقوانين النقابة وانظمتها والقرارات الصادرة عن المجلس .

المادة 23 –
أ - على الطبيب ان يزاول المهنة في عيادته بنفسه باستثناء الاعمال الخاصة بصناعة الاسنان فله استخدام عامل لمساعدته دون السماح له ان يعمل على فم المريض سواء اكان ذلك بحضوره او غيابه وذلك تحت طائلة المسؤولية.

ب - للطبيب استخدام مرشدين سنيين في طب الأسنان ومساعدين مؤهلين ومصرح لهم بمزاولة المهنة ، ويسمح لهم بالعمل على فم المريض في مجال الوقاية وذلك بحضور الطبيب وإشرافه .

المادة 24 –

أ- يحظر على الطبيب فتح أو إدارة أكثر من عيادة، و / أو أكثر من مركز أو مركز و عيادة في آن واحد او ان يكون شريكا في اكثر من عيادة او مركز في المملكة ولا تسري أحكام هذه المادة على الحالات السابقة لنفاذ أحكام هذا القانون .

ب- يسمح للطبيب العمل في عيادة زميلة المتغيب بعذر يقبله المجلس مدة لا تزيد عن شهرين قابلة للزيادة بقرار من المجلس .

ج - لا تجوز الشراكة مع غير الأطباء المسجلين بالنقابة، ويستثنى من ذلك ورثة الطبيب الشريك حيث يجوز أن تستمر شراكتهم بمقدار حصة مورثهم في رأسمال العيادة أو المركز وتقاضي أرباح هذه الحصة دون الحق في الإدارة.





المادة 25 –
أ - مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة الصيادلة يحظر على الطبيب بيع الأدوية إلا في حالات الإسعاف العاجل أو في الأماكن التي لا يتواجد فيها صيدلية وبشرط الحصول على موافقة مسبقة من المجلس والوزارة .

ب- يحظر على الطبيب الاتفاق مع أي شخص أو جهة على تسويق المرضى للمعالجة في عيادته.

ج- يحضر على الطبيب الإعلان عن نفسه أو عيادته أو مركزه إلا بعد حصوله على موافقة المجلس وفق أحكام النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان.

د- يحظر على الطبيب مزاولة مهنة أخرى باستثناء التدريس والوظائف العامة في الدولة.




المادة 26 –

يحظر على أي طبيب يمارس المهنة بحكم وظيفته في أجهزة الدولة أو المؤسسات الرسمية أو شبه الرسمية أو الجمعيات أو الهيئات الدولية فتح أو المشاركة أو العمل أو الإدارة في عيادة أو مركز طبي.

المادة 27 -

‌أ- اذا ظهر ان تسجيل الطبيب او ترخيصه تم بالاستناد الى بيانات او وثائق مزورة يغلق مكان عيادته بقـرار من الوزير وطلب المجلس.
‌ب- ويلاحق جزائيا ويستمر امر الاغلاق نافذا ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
‌ج- لا تسمع دعوى التعويض من المتضرر من قبل الوزارة او المجلس.

الفصل الرابع
الهيئة العامة والهيئة المركزية

المادة 28 –
‌أ- تتالف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء المسجلين في الجدول المسددين للرسوم السنوية والعائدات التقاعدية و أي عوائد أو مبالغ اخرى مستحقة عليهم لأي من صناديق النقابة قبل موعد انعقاد اجتماع الهيئة المركزية ثلاثين يوما على الاقل.

ب‌- تختص الهيئة العامة بانتخاب النقيب وأعضاء المجلس.

ج‌- تنتخب الهيئة العامة لكل فرع رئيس وأعضاء مجلس الفرع وأعضاء الهيئة المركزية المكملين حسب ما هو مبين في النظام الداخلي.


المادة 29-
أ‌- تتألف الهيئة المركزية من:
1) النقيب وأعضاء المجلس.
2) النقباء السابقين وأعضاء المجالس السابقة.
3) رؤساء فروع النقابة.
4) رؤساء لجان النقابة الفرعية.
5) ما لا يقل عن عضو واحد ولا يزيد عن عشرين عضواً لكل فرع محافظة من العاملين فيها، وما لا يزيد عن ثمانين عضواً في مركز النقابة في عمان, على أن يتم تمثيل كل خمسين طبيب مسجل في السجل بعضو, يتم انتخابهم لمدة سنتين من قبل أطباء الأسنان في الفرع.
6) رؤساء جمعيات الاختصاص في النقابة.

ب – يشترط بعضو الهيئة المركزية أن يكون مسدداً لالتزاماته المالية للنقابة
قبل ثلاثين يوماً من اجتماعها.

ج- يرأس اجتماع الهيئة المركزية النقيب أو نائبه عند غيابه .


د – يضع المجلس الأسس اللازمة لانتخابات الهيئة المركزية على ان يتم نشرها بأي وسيلة متاحه .

المادة 30 –
تختص الهيئة المركزية بالأمور التالية:
أ‌- تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية وإقرار الميزانية السنوية ومشاريع الموازنات لصناديق النقابة.
ب‌- النظر في أمور النقابة وشؤونها العامة، والعمل على كل ما يحفظ كرامة منتسبيها
ج- تعيين مدقق حسابات للسنة المقبلة.
د- إقرار مشاريع تعديل قانون النقابة ومشاريع الأنظمة وتعديلاتها, واقتراح أي مشاريع للأنظمة اللازمة لتطوير المهنة، وتحقيق غايات النقابة وتسهم في خدمة المهنة وعلى الأخص:
1- النظام الداخلي للنقابة.
2- نظام تقاعد أطباء الأسنان.
3- نظام تحديد أجور المعالجة.
4- نظام صندوق تعاوني لأطباء الأسنان.
5- نظام التأمين الصحي لأطباء الاسنان
6- نظام الضمان الاجتماعي لأطباء الاسنان.
7- النظام المالي والرسوم على المعاملات.
8- نظام تنظيم المهنة وآدابها.
9- نظام التكافل الاجتماعي.
10- نظام ألقاب المهنة وتصنيف أطباء الأسنان.
11- نظام التعليم الطبي المستمر.
12 – أي نظام له علاقة بالمهنة

هـ- مناقشة أعمال المجلس عن السنة المنتهية.

و- اتخاذ القرارات في أي من الموضوعات التي يقدمها الأطباء والتي تورد إلى المجلس خطياً، ويقرها المجلس قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.



المادة 31 –

تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعا عاديا كل سنة في النصف الأول من شهر أيار لممارسة اختصاصاتها .


المادة 32-
تعقد الهيئة المركزية اجتماعا استثنائيا بدعوة من النقيب أو المجلس أو بطلب
من فريق من الأطباء لا يقل عن الخمس من المسجلين في الجدول السنوي، لبحث أمور مستعجلة وهامة تبين في الدعوة أو في طلب الاجتماع، ولا يجوز في مثل هذا الاجتماع بحث أمور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة .



المادة 33-
على النقيب أو نائبه توجيه الدعوة لاجتماعات الهيئة المركزية بإعلان الدعوة وجدول الأعمال في بهو النقابة، وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل قبل لموعد المحدد للانعقاد بأسبوعين .

المادة 34 –

أ‌- يكتمل نصاب جلسات الهيئة المركزية بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائها، فإذا لم تجتمع هذه الأكثرية في المرة الأولى تكون الدعوة الثانية لاجتماع يعقد خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين.

ب‌- تصدر قرارات الهيئة المركزية بأكثرية أصوات الحاضرين النسبية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.


ج- تصدر قرارات الهيئة المركزية المتعلقة بإقرار مشاريع تعديل قانون وأنظمة النقابة، ومشاريع الأنظمة وتعديلاتها بأغلبية أصوات الحاضرين.


المادة 35 –

‌أ-
1-يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بالاقتراع السري من قبل الهيئة العامة في مركز النقابة في عمان وفي المراكز الأخرى التي يحددها المجلس، وذلك خلال عشرة أيام بعد موعد اجتماع الهيئة المركزية العادي في السنة التي تجري فيها الانتخابات.

2-يدعى أمين عام الوزارة لحضور الانتخابات للإشراف عليها ومراقبتها، وله أن ينيب عنه أحد كبار موظفي الوزارة للقيام بهذه المهمة في أي مركز انتخابي, وإذا لم يحضر ولم ينب عنه أحدا، يعين المجلس ثلاثة أعضاء من الهيئة المركزية من غير المرشحين، ممن مضى على تسجيلهم عشرون عاماً فأكثر ليشرفوا ويراقبوا على الانتخابات.

ب - تشرف على عملية الانتخاب لجنة في كل مركز لا تزيد عن خمسة أعضاء تختارهم الهيئة المركزية من بين أعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين، في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات، وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها، ويجوز لها أن تشكل لجانا فرعية لمساعدتها في عملها, وإذا تعذر على أحد من أعضائها القيام بعمله، فيعين المجلس من أعضاء الهيئة العامة غير المرشحين من يحل مكانه.
ويقسم أعضاء لجنة الانتخابات ولجان الانتخابات الفرعية قبل مباشرة مهامها القسم التالي أمام المجلس أو من ينيبه: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام لموكولة إلي في انتخابات النقابة بكل أمانة ونزاهة وإخلاص والله على ما أقول شهيد) .
ج - يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس على ورقتين منفصلتين وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية ، وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الاشراف في كل مركز .
د - تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الانتخاب وتغلق في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه وتتولى لجان الاشراف في مراكز الاقتراع فرز الاصوات وتنظم كل منها محضرا بنتيجة الانتخاب تقوم بتوقيعه وتبليغه الى لجنة الانتخابات العامة بالطريقة التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية .

هـ - يجري فرز الأصوات في مراكز الاقتراع علنا بعد اتمام عملية الانتخاب مباشرة وتهمل اوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم النقابة أو غير الموقعة من رئيس لجنة الاشراف والاوراق غير المقروءة أو الخالية من الاسماء او التي تنطوي على التباس او غموض ، كما تهمل الاوراق التي تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة أما التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد المطلوب لمركز النقيب او لعضوية المجلس فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الاسماء الاولى بالتسلسل ويهمل ما زاد عليه ، كما تعتبر الاوراق التي تحتوي على اسماء أقل من العدد المطلوب صحيحة لمن وردت اسماؤهم فيها.
و.
1- يعتبر فائزا بمركز النقيب المرشح الحائز على اكثر الاصوات.
2- يعتبر فائزا بعضوية المجلس المرشحون الذين حصلوا على اكثر الأصوات.
3- في حالة تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين لمركز النقيب أو المتنافسين على المركز الأخير في المجلس يعتبر الفائز منهم الأسبق في رقم التسجيل النقابي.
4- يعلن امين عام الوزارة نتائج الانتخابات التي يقدمها اليه رئيس لجنة الانتخابات العامة.
ز . مدة المجلس سنتين تبدأ ولايته في الأول من حزيران الذي يلي الانتخابات وتنتهي في الحادي والثلاثين من أيار من سنة الانتخابات التالية .

المادة 36 –
أ- يعلن النقيب عن قبول طلبات الترشيح قبل موعد اجتماع الهيئة المركزية السنوي في سنة الانتخابات، ويفتح باب الترشيح لمدة أسبوع، وتقدم طلبات الترشيح ممن يرغبون بذلك في مركز النقابة / عمان لقاء إيصال, ويتولى النقيب إعلان أسماء المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة في النقابة. وإذا قل عدد المتقدمين للترشيح عن العدد المطلوب يعتبر المرشحون المستوفون للشروط فائزين بالتزكية, وعلى المجلس الجديد خلال شهر من توليه مهامه الدعوة لانتخاب العدد الباقي من الأطباء المستوفين للشروط بإعادة فتح باب الترشيح لمدة أسبوع.
ب – يحق للمرشحين سحب ترشيحهم في مدة أقصاها أسبوع قبل موعد الانتخابات


المادة 37 –
اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة المركزية ظروف استثنائية يقرها الوزير تعتمد الميزانية السابقـة اساسا للنفقات ويستمر النقيب وهيئات المجلس واللجان المختصة في وظائفها الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر على الاكثر من تاريخ اقرار الوزير زوال تلك الظروف.

المادة 38 –

أ-يشترط في مرشح مركز النقيب أن يكون طبيبا أردني الجنسية مضى على تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات, وان يكون قد شغل عضوية المجلس لدورتين نقابيتين كاملتين على الأقل, وأن لا يكون وزيرا عاملا أو موظفا حكوميا أو في البلديات أو موظفـا في هيئة دولية أو مؤسسة أجنبية.

ب-يشترط في مرشح عضوية المجلس أن يكون طبيبا قد مضى على تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات, وأن يكون قد سبق له أن شغل عضوية المجلس أو رئاسة أو عضوية مجلس فرع أو عضواً في الهيئة المركزية لدورة نقابية كاملة على الأقل.

ج- تسري أحكام الفقرة (ب) من المادة (38) بعد مرور دورة نقابية كاملة على نفاذ هذا القانون.
الفصل الخامس

مجلس النقابة

المادة 39 - يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ينتخبون من الهيئة العامة لمدة سنتين .

المادة 40- يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

المادة 41 –
‌أ- ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه نائباً للنقيب واميناً للسر وامناء للصناديق واعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون واللجان التي يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله خلال شهر من تاريخ انتخابـه وللمجلس إعادة توزيع المراكز خلال الدورة .
ب - يقوم مجلس النقابة وفق تعليمات يصدرها بإجراء انتخاب اللجان الفرعية في المناطق تتضمن عدد أعضاء كل لجنة، وذلك خلال شهرين من انتخابه, ويرصد المخصصات اللازمة لها للقيام بواجباتها, وله أن يمنحها بعض صلاحياته.

ج-للمجلس الحق في حل اللجنة إذا شغرت مراكز نصف أعضائها أو أكثر .


المادة 42 –

يبين في النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال في المجلس كما يبين طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية.

المادة 43-
يجتمع المجلس بصورة عادية مرة كل شهر على الاقل ويعقد بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او من نائبه.

المادة 44-

يقوم نائب النقيب بأعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة او اذا تعذر عليه القيام باعماله او اذا انابه بذلك.

المادة 45 -

‌أ- إذا شغر منصب النقيب لأي سبب كان يتولى نائبه أعماله إذا كان موعد الانتخابات القادمة بعد ستة أشهر أو أقل, وإذا زاد عن ذلك فيدعي خلال ثلاثة أشهر لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية من الدورة.

‌ب- اذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر يقوم مقامهما امين السر في رئاسة المجلس وتنفيذ قراراته.

‌ج- اذا شغر منصب النقيب ونائبه معاً (لاي سبب كان) فعلى امين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال اسبوع لانتخاب نائب النقيب .

‌د- إذا استقال ثلاثة أعضاء أو أقل أو شغرت مراكزهم لأي سبب يدعى من حصل على أكثر الأصوات في الانتخابات السابقة حسب التسلسل ليخلفهم للمدة الباقية، فإذا لم يكن هناك من يخلف العضو أو الأعضاء الذين شغرت مراكزهم يجري عليهم ما يجري على شغور مركز النقيب.

هـ إذا بلغ عدد المستقيلين من الأعضاء أو الذين شغرت مراكزهم أربعة أو أكثر يدعو النقيب أو نائبه خلال شهر الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم للمدة المتبقية لدورة المجلس، على أن يتم هذا الانتخاب خلال شهر من تاريخ شغور آخر هذه المراكز.


المادة 46-
أ - يفقد عضو المجلس عضويته بقرار من المجلس إذا تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون معذرة مشروعة يقبلها المجلس.

ب - يفقد عضو المجلس عضويته في المجلس إذا فقد أياً من شروط الترشيح لعضوية المجلس.





المادة 47-

يشمل اختصاص المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة وعلى الأخص :-
1) دعوة الهيئة المركزية وتنفيذ قراراتها.
2) ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.
3) الاشراف على تطبيق قوانين النقابة.
4) النظر في طلبات انتساب الاطباء للنقابة واتخاذ القرارات بقبولها او رفضها.
5) تشكيل الهيئات و اللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة وتلك التي تساعد المجلس على تحقيق اهداف النقابة.
6) عقد المؤتمرات الطبية والحلقات الدراسية و البرامج التدريبية في المملكة والاشراف عليها وسائر النشاطات العلمية التي تساهم في تطوير المستوى الفني للاعضاء.
7) تعيين ممثلي النقابة في اللجان والهيئات التي يرى المجلس انها ضرورية لتنظيم اعماله.
8) الاشتراك في المؤتمرات الطبية التي تدعى اليها النقابة.
9) اصدار مجلة طبية علمية واية نشرات اخرى تتعلق بالمهنة باسم النقابة.
10) تمثيل النقابة والمحافظة على اموالها وصيانتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها.
11) مراقبة سلوك الاعضاء المهني ومدى تنفيذهم لقرارات المجلس وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.
12)إعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على الهيئة المركزية وعلى الأخص ما يتعلق بالدستور الطبي بمزاولة المهنة وتحديد الاجور وتقاعد الاطباء والمناوبات واوقات الدوام والعطل الاسبوعية والاجازات السنوية.

13) انتداب عضو او اكثر من اعضاء النقابة لاجراء التفتيش على عيادات الاطباء0

14 ) انشاء المستشفيات والمراكز الطبية داخل المملكة وخارجها .

15 ) المساهمة في الشركات المتخصصة في المجالات الطبية و الأدوية.



المادة 48 –

أ. يكون اجتماع المجلس قانونياً إذا حضرته الأكثرية المطلقة من أعضائه، وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين المطلقة، وإذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي بجانبها النقيب أو رئيس الجلسة.

ب. اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وطريقة دعوته وسائر الأمور الفرعية المتعلقة به يعينهما النظام الداخلي

المادة 49 –
أ -
1 .يجري خلال شهرين من انتخاب المجلس انتخابات مجالس الفروع في مراكز المحافظات باستثناء مركز النقابة، وتنتخب الهيئة العامة لفرع المحافظة من بين أعضائها مجلس فرعي للمحافظة لمدة سنتين، مكونا من رئيس وأعضاء وتطبق شروط ترشيح النقيب وأعضاء المجلس عليهم.

2 .للطبيب العامل في المحافظة الحق في التسجيل في عضوية الهيئة العامة للمحافظة, ولا يجوز للطبيب التسجيل في أكثر من هيئة عامة.

3 .يتم الانتخاب بالاقتراع السري بحضور مندوب يعينه المجلس وتقدم أية طعون بالانتخابات للمجلس خلال أسبوعين من إعلان نتيجة الانتخابات ويكون قرار المجلس بالطعن قطعياً.
4 . ينتخب مجلس الفرع في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للرئيس وأميناً للسر وأمينا للصندوق وأي لجان يرى أنها ضرورية لمساعدته في عمله.

5 . يحدد في النظام الداخلي الأمور التنظيمية المتعلقة بالهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع بما في ذلك الترشيح والانتخاب والنصاب القانوني.

ب - يتولى مجلس الفرع المهام التالية:
1 - إدارة شؤون فرع المحافظة وتحصيل الرسوم والواردات الأخرى المستحقة للنقابة في الفرع.

2 - التنسيب للمجلس بتشكيل لجان فرعيه في أماكن تجمعات الأطباء.

3 - تنظيم الأنشطة العملية والمهنية والثقافية والعلمية والاجتماعية لفرع المحافظة.

4 - النظر في الخلافات المهنية بين الأطباء في فرع المحافظة وبذل الجهد لحلها ورفع النتيجة النهائية للمجلس.

5 - أي صلاحيات يفوضها له المجلس.

ج - يحدد في النظام الداخلي كل ما يتعلق بالأمور المالية للفرع.

المادة 50 –

أ - يمثل النقيب النقابة والهيئة العامة ويرأس اجتماعات المجلس والهيئة المركزية وينفذ قرارات كل منهما.

ب- يوقع النقيب العقود والوثائق التي يوافق عليها المجلس، وله بقرار من المجلس حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس أو من يوكله من المحامين في كل قضية تهم النقابة، وله أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس حقوق النقابة.

المادة 51 –

للمجلس ان يعين الموظفين لادارة اعمال النقابة بالرواتب والأجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم وان يستأجر مـا يحتاج إليه من ابنية وله ان يعين في أي مدينة في المملكة ممثلين له يمنحهم بعض اختصاصاته وفق احكام النظام الداخلي.

الفصل السادس
أتعاب الأطباء

المادة 52 –

للطبيب أن يتفق مع المريض أو ذويه على أجور المعالجة مع مراعاة التقيد بلائحة الأجور الطبية ، وليس له أن يعلق استحقاق الأجور على نتيجة المعالجة أو الشفاء.

المادة 53 -

‌أ) اذا نشأ بين العضو والمريض او القائمين على أمره خلاف على مقدار الاتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأنها فان الفصل في هذا الخلاف يعود الى المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق تبت به لجنة تدعى (لجنة الاتعاب).
‌ب) تؤلف لجنة الاتعاب من رئيس وعضوين من الاطباء المسجلين في جدول النقابة أحدهما من موظفي الوزارة.
‌ج) يعين المجلس هذه اللجنة حال تشكيله.


المادة 54 –

على لجنة الأتعاب أن تحدد موعداً لرؤية الطلب المقدم إليها على أن تبلغ الفريق الآخر هذا الموعد باليد أو بالبريد المسجل، وللطرف الآخر أن يقدم جوابه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تلاوة لائحة الطلب في مواجهته وتسليمه صورة من الطلب، وفي حال تعذر تبليغه بالطرق المذكورة سابقا للجنة أن تبلغه موعد الجلسة بالنشر في صحيفة يومية محلية على أن تكون نفقات النشر على مقدم الطلب.




المادة 55 –
عندما تنظر اللجنة في تقدير الاتعاب تأخذ بعين الاعتبار اهمية العمل والجهد المبذول مع مراعاة الحالة المادية للمريض ومكانة الطبيب العلمية.


المادة 56 –

أ . إذا تخلف فريق عن المثول أمام اللجنة بعد تبليغه بمقتضى المادة (54) فللجنة أن تصدر قرارها غيابياً، وله أن يعترض على قرار اللجنة لمجلس النقابة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه القرار بالطرق الواردة بالمادة (54) ويفصل المجلس بهذا الاعتراض ويكون قراره قطعياً وينفذ لدى دوائر التنفيذ المختصة.

ب . يتمتع المجلس ولجنة الأتعاب بكافة الصلاحيات الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية ولهما تطبيق هذا القانون على هذه الطلبات ما أمكن ذلك.





الفصل السابع
المساءلة القانونية والمهنية

المادة 57 –

كل طبيب يخل بواجباته المهنية مخالفاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبة ، أو يتجاوز أو يقصر بالتزاماته وفق الدستور الطبي أو يقدم على عمل يمس بشرف المهنة أو يتصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدرها يعرض نفسه للمساءلة أمام مجلس المساءلة القانونية والمهنية.

المادة 58 -

‌أ) يشكل بقرار من المجلس مجلس المساءلة القانونية والمهنية من ثلاثة اعضاء برئاسة احد النقباء السابقين وعضوية اثنين من اطباء الاسنان ممن مضى على انتسابهما للنقابة مدة لا تقل عن سبع سنوات احدهما من اعضاء المجالس السابقة والاخر من اطباء القطاع العام يعينه الوزير على أن يكون جميعهم مسجلين في الجدول 0
‌ب) تنتهي مدة مجلس المساءلة القانونية والمهنية بانتهاء مدة المجلس.
‌ج) اذا تغيب الرئيس او احد اعضاء مجلس المساءلة القانونية والمهنية او كلاهما او تعذر على اي منهما القيام بمهمته لاي سبب ينتدب الوزير او المجلس من يكمل تشكيلمجلس المساءلة القانونية والمهنية.

المادة 59 -

‌أ) ينظر مجلس المساءلة القانونية والمهنية في القضايا المحالة اليه من المجلس في المخالفات الصادرة من الاعضاء وللامور الواردة في المادة 57 او اي قرار صادر عن المجلس.
‌ب) تنحصر مهمة مجلس التأديب بالاطباء الخصوصيين.
‌ج) تبلغ نتائج احكام مجلس المساءلة القانونية والمهنية في الوزارة والجيش الى النقابة.

المادة 60 –

تقام الدعوة التأديبية على عضو النقابة في الحالات التالية:-
‌أ) اذا تلقى المجلس طلبا خطيا من الوزير او من رئيس النيابات العامة.
‌ب) اذا صدر حكم قطعي بحق العضو من محكمة جزائية لامور تمس استقامته او شرفه او كفاءته.
‌ج) اذا وصل الى علم المجلس ارتكاب العضو للمخالفات ولو لم ترد شكوى بحقه.
‌د) اذا قدمت شكوى خطية من احد الاعضاء او المواطنين.
‌ه) بطلب خطي من العضو نفسه اذا رأى انه موضع تهمة كاذبة.

المادة 61 –

أ . يشكل المجلس في الشهر الأول لاستلامه مهامه هيئة تسمى هيئة التحقيق برئاسة طبيب مضى على تسجيله في النقابة أكثر من خمسة عشر عاماً، وتسعة أطباء مضى على تسجيلهم في النقابة أكثر من عشرة أعوام.

ب . يحيل المجلس إلى هيئة التحقيق أي قضية يرى أنها تستوجب التحقيق، وتكلف الهيئة عضوين أو أكثر من أعضائها لهذه المهمة التي يتوجب إتمامها خلال شهرين.

ج . يبلغ المحقق الطبيب المشتكى عليه التهمة حسب الأصول الواردة في المادة (63 / ب) من القانون ويستمع لأقواله حولها.

د . للمحقق أن يستمع للشهود ويستعين بالخبراء تحت القسم، وله أن يطلب المستندات من الغير وإجراء المضاهاة والاستكتاب والكشف وكل ما من شأنه التوصل للحقيقة.

هـ . يرفع عضو الهيئة أو أعضاؤها - الذين قاموا بالتحقيق- تقريرهم إلى النقيب لعرضه على المجلس، الذي يقرر استناداً للتحقيق إما حفظ القضية أو إحالتها لمجلس المساءلة القانونية والمهنية.

المادة 62 -

‌أ) جلسات مجلس المساءلة القانونية والمهنية سرية ولا يجوز نشر قراراته الا بموافقة المجلس .
‌ب) تخضع مخابرات واجراءات مجلس المساءلة القانونية والمهنية في جميع أدوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على ذوي العلاقة افشائها تحت طائلة الجزاء.
المادة 63 -

‌أ) يتبع مجلس المساءلة القانونية والمهنية في المحاكمة الطرق التي تضمن حق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع الشهود وفي حالة تخلف احدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة سلطات الامن.

‌ب) تبلغ مذكرات الدعوة والاوراق القضائية والاحكام بواسطة امين سر النقابة او بالبريد المسجل او في النشر في احدى الصحف المحلية.

‌ج) اذا امتنع الشاهد عند حضوره عن اداء الشهادة او ادلى بشهادة كاذبة فلمجلس المساءلة القانونية والمهنية إحالته إلى النيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك امام محكمة نظامية.

‌د) للعضو المشتكى عليه ان يستعين بمحام او طبيب للدفاع عنه.

‌ه) يقرر مجلس المساءلة القانونية والمهنية نفقات الشهود التي يلتزم بدفعها الطرف غير المحق بما في ذلك المجلس.


المادة 64 –

يصدر الحكم عن مجلس المساءلة القانونية والمهنية مسببا وبأكثرية الآراء.

المادة 65 -

‌أ) اذا رأى مجلس المساءلة القانونية والمهنية اسبابا كافية لإيقاف العضو عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره للمجلس الذي له حق اصدار امر التوقيف.
‌ب) تحسب مدة المنع عن المزاولة هذه من اصل المدة التي قد يحكم بها مجلس المساءلة القانونية والمهنية في قراره.

المادة 66 –

للمشتكى عليه حق طلب رد اعضاء مجلس المساءلة القانونية والمهنية للاسباب المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد فورا بقرار غير قابل للطعن.

المادة 67 –
أ-الأحكام التي يحكم بها مجلس المساءلة القانونية والمهنية:
1. البراءة.
2. عدم المسؤولية.
3. التنبيه.
4. التوبيخ.
5. الحرمان من حق الترشيح لعضوية المجلس أو الهيئات المنتخبة لدورة أو أكثر.
6. الغرامة النقدية من (500) دينار إلى (1000) دينار تؤدى إلى صندوق النقابة.
7. المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة.
8. المنع من مزاولة المهنة وشطب اسم العضو من سجل النقابة نهائياً بعد
إدانته من المحاكم المختصة بجناية أو جنحة مخله بالشرف او الأخلاق العامة .

ب. في حال تكرار المخالفة وثبوت ذلك لدى مجلس المساءلة القانونية والمهنية فيؤخذ بعقوبة الفقرة (أ/7).




المادة 68-

قرارات مجلس المساءلة القانونية والمهنية الغيابيـة قابلة للاعتراض لـدى ذات المجلس على ان :-
‌أ- يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار بالبريد المسجل او تبليغه بالذات.
‌ب- يقدم الاعتراض الى امين سر النقابة لقاء ايصال خطي او بايداعه بالبريد المسجل قبل انتهاء المدة الممنوحة للاعتراض.

المادة 69 -

‌أ- يحق للمشتكي والمجلس والمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس المساءلة القانونية والمهنية إلى مجلس المساءلة القانونية والمهنية الأعلى .
‌ب- يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم اذا كان وجاهيا او من اليوم التالي لايداعه بالبريد المسجل اذا كان غيابيا.
المادة 70 -

أ - يؤلف المجلس الأعلى للمساءلة القانونية والمهنية برئاسة الوزير وعضوية اثنين من أطباء الأسنان من موظفي الوزارة ممن مضى على تسجيلهم بالنقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات ومسددين لالتزاماتهم المالية يعينهما الوزير، وطبيبين يختارهما المجلس على أن يكون أحدهما نقيباً سابقاً، والآخر عضواً في مجلس سابق على أن يكون الأعضاء مسجلين في الجدول.

ب - تسري على هذا المجلس من حيث مدته واصول رد اعضائه واجراءاته وقراراته كافة الاحكام المتعلقة بالمجلس التأديبي المنصوص عليها في هذا القانون.

ج - إذا تخلف اي عضو من اعضاء مجلس المساءلة القانونية والمهنية عن حضور الجلسات بسبب رده او لاسباب اخرى فللوزير او المجلس حسب مقتضى الحال تعيين من يقوم مقامه.
د‌- على كل من مجلس المساءلة القانونية والمهنية و مجلس المساءلة القانونية والمهنية الاعلى البت في كل قضية تعرض عليه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ احالتها اليه 0

المادة 71 –
قرارات مجلس المساءلة القانونية والمهنية الاعلى غير قابلة للطعن.

المادة 72 –

‌أ- لا يجوز للعضو الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر من اعمال الطب.
‌ب- يبقى العضو المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعا لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدد المعينة للترشيح للمجلس.

المادة 73 –
تسجل احكام مجلس المساءلة القانونية والمهنية القطعية في سجل خاص.


المادة 74 –
تنفذ الوزارة أو المجلس أو الجهات القضائية أو دائرة التنفيذ كل حسب اختصاصه القرارات والأحكام الصادرة عـن مجلس المساءلة القانونية والمهنية أو لجنة الأتعاب بعد اكتسابها الدرجة القطعية دون أية رسوم .


عقوبات عامة

المادة 75 –
أ - كل طبيب لا يتقيد بالحكم التأديبي بالمنع من مزاولة المهنة يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز (1000) دينار وتتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة وتؤول هذه الغرامة لصندوق نقابة أطباء الأسنان.

ب - كل طبيب يزاول المهنة دون أن يكون مسجلا بالجدول وحاصل على تصريح مزاولة المهنة يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز (1000) دينار وفي حال لاستمرار بالمزاولة دون إعادة قيده بالجدول تضاعف العقوبة مع إغلاق العيادة على أن تؤول هذه الغرامة لصندوق نقابة أطباء الأسنان .

المادة 76 –
لا يجوز تجديد التراخيص من الجهات المختصة للعيادة او للمركز إلا بعد موافقة النقابة

المادة 77 –

كل من يمارس عملا طبيا دون شهادة طبية يعاقب وفق احكام قانون الصحة العامة.

الفصل الثامن
موارد النقابة

المادة 78 –

- تتألف موارد النقابة من :
(1) رسوم تسجيل الأطباء.
(2) الرسوم السنوية.
(3) الإعانات والهبات التي يوافق عليها المجلس اذا كانت من داخل المملكة و بموافقة من مجلس الوزراء اذا كانت من خارج المملكة .
(4) الغرامة التي تحكم بها مجالس التأديب.
(5) ريع مؤسسات ومشاريع النقابة ومراكز التدريب الخاصة بها .
(6) الرسوم على المعاملات الصادرة عن النقابة .
(7) الغرامة التي تحكم بها مجالس المساءلة القانونية والمهنية.
(8) الغرامات التي تحكم بها المحكمة بموجب المادتين (75 – 76 ) من القانون.
(9) رسوم الطوابع التي تصدرها النقابة وتلصق على التقارير والوصفات الطبيبة الصادرة عن الاطباء وعلى الوثائق التي تصدر عن النقابة وتحدد قيمتها بقرار من المجلس .
(10) اية موارد مالية جراء الانشطة التي تقوم بها النقابة .
ب‌- تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي أو في أية أنظمة توضع لهذه الغاية.

المادة 79 –

المجلس هو المهيمن على أموال النقابة ومن وظائفه أن يقوم بتحصيل الأموال وحفظها والاقتراح على الهيئة المركزية تحديد مقدار الرسوم، وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصـودة في ميزانيتها، والفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بإدارة شؤون النقابة، وله في ظروف طارئة إصدار ملحق أو أكثر للموازنة السنوية لتسديد النفقات بشرط عرضها على الهيئة المركزية في أول اجتماع لها بعد الإصدار.

المادة 80 –

أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة المركزية للتصديق.

ب- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة المركزية للتصديق عليه.

ج- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة المركزية في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية السنوية والحساب الختامي، يستمر المجلس في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة المركزية وتقر الميزانية الجديدة.

د- تسلم في مركز النقابة وفروعها الحسابات الختامية وميزانية السنة المقبلة لأعضاء الهيئة المركزية قبل أسبوعين من موعد اجتماعها.
المادة 81 –

‌أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو اكثر يسميه المجلس.
‌ب- لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس.
‌ج- اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس.
‌د- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في صندوق النقابة.
‌ه- لا يجوز انفاق اي مخصصات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.
‌و- تنظيم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.
المادة 82 –
تبتدئ السنة المالية للنقابة في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام.




الفصل التاسع
أحكام عامة

المادة 83 –
النقابة ذات شخصية معنوية ، لها الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف فيها على اي وجه ولها أن تقاضي وتقاضي بهذه الصفة وفق القوانين والانظمة المرعية.

المادة 84 –
أ - تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف وضريبة الدخل والمبيعات ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.

ب - على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يحظر إدخال أية أجهزة أو معدات أو أدوات أو مواد أو أدوية أو مستلزمات متعلقة بمهنة طب الأسنان للمملكة إلا بعد استيفاء رسم مقداره (2%) لنقابة أطباء الأسنان من قيمة الفاتورة الإجمالية للثمن أو حسب التقدير الجمركي، على أن توزع هذه الرسوم بين صناديق النقابة بالتساوي .


المادة 85 –
لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤونها الخاصة.

المادة 86 –

الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون تبقى كافة الانظمة والاجراءات المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كانما هي صادرة بموجبه وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد نص يلغيها في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين بدل الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها.

المادة 87 –

يحظر على فني الاسنان مزاولة مهنته في الاماكن التي لا يوجد فيها عيادات لاطباء الاسنان.

المادة 88 –
يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة مـن سبعة اشخاص على الاقل من ذوي الاختصاص ما امكن برئاسة الوزير تمارس كافة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعياً غير قابل للطعن.

المادة 89 –

أ‌- لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي.
ب‌- يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور أمنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعياً غير قابل للطعن.

المادة 90 –
مع مراعاة ما ورد في المادة (86) من هذا القانون يلغى قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (11) لسنة 1956 مع كافة تعديلاته واي قانون او تشريع آخر بالقدر الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.


المادة 91 –

أ - يصدر مجلس الوزراء وبتنسيب من الهيئة المركزية للنقابة الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون على أن تبقى الأنظمة الصادرة نافذة لحين إصدار أنظمة جديدة .


ب - رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدل والصحة والداخلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون


المواضيع المتشابهه: