اسم المسودة : مشروع نظام معدل لنظام الرقابة المالية
محتوى المسودة :
مشروع نظام معدل لنظام الرقابة المالية رقم ( ) لسنة 2013

المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الرقابة المالية لسنة 2013) ويقرأ مع النظام رقم (3) لسنة 2011 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحداً.

المادة (2)
يعدل النظام الأصلي على النحو التالي :
أولاً : بإلغاء عنوانه والاستعاضة عنه بالعنوان التالي :
نظام رقم (3) لسنة 2011
نظام الرقابة الداخلية

ثانياً : بإلغاء اسمه الوارد في المادة (1) والاستعاضة عنه بما يلي :
(نظام الرقابة الداخلية لسنة 2011)

ثالثاً : بإلغاء عبارة (الرقابة المالية( الواردة في أحكام النظام أينما وردت ويستعاض عنها بعبارة (الرقابة الداخلية).

المادة (3)
تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإضافة تعاريف لكل من كلمة (التدقيق)، (الرقابة) وعلى النحو التالي :
التدقيق : فحص البيانات والمستندات والوثائق والحسابات والدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بالدائرة او الوحدة الحكومية بقصد التأكد من صحة وسلامة العمليات التي تم تسجيلها وتحليلها وتبويبها والتقيد بالاجراءات المالية والادارية والتشريعات المعمول بها.

الرقابة : فحص ومراجعة انشطة وبرامج الدائرة او الوحدة الحكومية والتأكد من الالتزام بالتشريعات المعمول بها وتقييم اداء الانشطة والبرامج التي تتولى تنفيذها الدائرة او الوحدة الحكومية للتأكد من مستوى ادارتها ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف بكفاءة عالية.

المادة (4)
يلغى نص المادة (4) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

  1. تنشأ في الدائرة والوحدة الحكومية وحدة للرقابة الداخلية تتولى الرقابة والتدقيق للمعاملات المالية والإدارية والفنية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وعلى وأن يتم التدقيق مسبقاً للمعاملات المالية.
  2. تنشأ في الوزارة وحدة للرقابة الداخلية المركزية تتولى متابعة التزام وحدات الرقابة الداخلية في الدوائر والوحدات الحكومية بتطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
  3. تشكل لجنة متابعة للرقابة الداخلية برئاسة مندوب من وزارة المالية ومندوب من ديوان المحاسبة ومندوب من هيئة مكافحة الفساد بحيث تتولى اللجنة الاطلاع على التقارير الصادرة عن وحدات الرقابة الداخلية وكافة الأنشطة والخطط التي تقوم بها تلك الوحدات، وتكون مدة عضويتها أربع سنوات، على أن تقوم هذه اللجنة برفع تقرير مفصل للجهات التابعة لها كل ستة شهور.
  4. على الرغم مما ورد في أي نظام آخر يتوجب على الدوائر والوحدات الحكومية أخذ الموافقة المسبقة من لجنة المتابعة لإيقاع أي عقوبة أو قرار نقل لأي من كوادر وحدات الرقابة الداخلية الذين تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه، وفي حال إيقاع أي عقوبة أو نقل (معترض عليه) دون الحصول على موافقة اللجنة المسبقة تنظر اللجنة في الاعتراض المقدم وتأخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية وعلى الدائرة أو الوحدة الحكومية تنفيذ قرار اللجنة خلال (30) يوماً من تاريخ صدور القرار، وفي حال عدم التزام الدائرة أو الوحدة الحكومية بذلك يرفع الوزير الأمر إلى رئيس الوزراء.


المادة (5)

تعدل الفقرة (أ) من المادة (6) من النظام الأصلي بإضافة البندين (5، 6) بالنص التالي :
5. ممثل من الجامعات الرسمية.
6. ممثل من جمعية المحاسبين القانونيين.

المادة (6)
تعدل الفقرة (ب) من المادة (8) من النظام الأصلي بإضافة البند (6) بالنص التالي :
6. ممارسة الرقابة الإدارية ورقابة الأداء والرقابة الفنية والبيئية والتأكد من تحقيق الدائرة والوحدة الحكومية للأهداف والسياسات المرسومة للدائرة والوحدة الحكومية، وذلك من خلال مراجعة القرارات الإدارية الصادرة بهذا الشأن.







الأسباب الموجبة لمشروع النظام المعدل


  1. يهدف مشروع النظام المعدل إلى انسجام النظام النافذ (نظام الرقابة المالية رقم (3) لسنة 2011 ) مع الأطر التشريعية.

2-تعزيز استقلالية المدقق الداخلي من خلال توفير المزيد من الحماية والاستقلالية لكوادر الوحدات الرقابية لتمكينهم من القيام بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم دون أي تأثير عليهم.

  1. عدم إشراك وحدات الرقابة الداخلية بالأعمال التنفيذية.
  2. إحداث لجنة ومرجعية لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالمدققين العاملين في وحدات الرقابة الداخلية.

5-إضافة عضو من الجامعات الرسمية وعضو من جمعية المحاسبين القانونيين إلى اللجنة المركزية لمعايير الرقابة المالية.
6- توسيع نطاق النظام ليشمل الرقابة الإدارية والفنية بالإضافة إلى الرقابة المالية والتأكد من تحقيق الدوائر للأهداف والسياسات المرسومة في الدائرة والوحدة الحكومية.


المواضيع المتشابهه: