اسم المسودة : مشروع قانون معدل لقانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة 2014
محتوى المسودة :
المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة 2014) ويقرأ مع قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 والمشار اليه بالقانون الاصلي ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):
يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً : بإلغاء عنوانه والاستعاضة عنه بالعنوان التالي :
(قانون رقم 6 لسنة 1952)
قانون تحصيل الأموال العامة
ثانياً : بإلغاء اسمه الوارد في المادة (1) والاستعاضة عنه بما يلي :
قانون تحصيل الأموال العامة
ثالثاً :بإلغاء عبارة (الأموال الأميرية) الواردة في أحكام القانون الاصلي اينما وردت ويُستعاض عنها بعبارة (الأموال العامة)

المادة (3) :
يضاف لأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون الأصلي بعد عبارة الجريدة الرسمية الواردة في نهايتها العبارة التالية (وصحيفتين محليتين يوميتين ولمرة واحدة وتُحمّل كلفة النشر للمكلف في حالة صحة المطالبة)
المادة (4) :
يضاف لأحكام القانون الاصلي المادة (17) بالنص التالي :
باستثناء المطالبات المالية المتحقق عليها غرامات من الجهات ذات العلاقة بموجب التشريعات الخاصة بها، تستحق غرامة نسبتها (9%) سنوياً عن كل مطالبة قائمة غير مسددة ولم تتم تسويتها وذلك بدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية على أن لا يتجاوز مجموع الغرامات (50%) من قيمة المطالبة.

المادة (5) :
يعدل القانون الأصلي باعادة ترقيم المواد من (17) إلى (19) الواردة فيه لتصبح من (18) إلى (20) على التوالي.


المواضيع المتشابهه: