اسم المسودة : نظام مكاتـــــب وشركـــات السياحــة والســفر
محتوى المسودة :
مشــروع نظـــام رقم ( ) لسنه 2014
مكاتـــــب وشركـــات السياحــة والســفر نظام

المادة (1):-
يسمى هذا النظام نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر لسنة ( ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة السياحة والآثار
الوزير: وزير السياحة والآثار
اللجنة: لجنة السياحة المشكلة بمقتضى قانون السياحة المعمول به.
المكتب: المؤسسة او شركة السياحة والسفر ويمثلها مالك المؤسسة أو الشريك المفوض بالشركة بالامور الإدارية.
الجمعية: جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية.
المادة (3) :-
يتولى المكتب والمرخص مكتب سياحة تقديم الخدمات السياحية ومنها:-
أ‌. تنظيم الرحلات الصادرة والرحلات الداخلية.
ب‌. تنظيم الرحلات السياحية بشكل فردي او جماعي براً وبحراً وجواً والإعلان عنها وتتضمن حجز الفنادق والاقامات والنقل على وسائط النقل المختلفة والجولات السياحية بما فيها تأمين التأشيرات بالإضافة إلى تنظيم رحلات الحج والعمرة بشكل فردي او جماعي وتأمين التأشيرات الخاصة بذلك إلى المملكة العربية السعودية.
ج‌. استقبال الرحلات السياحية الوافدة الفردية والجماعية بكل أنواعها بما في ذلك السياحة العلاجية والاستشفائية وتقديم ما يلي من خدمات لهذه الرحلات:-

  1. تقديم ومتابعة المعاملات الرسمية لاستقبال السياح ومغادرتهم المملكة وتأمين التأشيرات.

2.العمل مع مكاتب تأجير السيارات السياحية وشركات النقل السياحي المتخصص لتأمين نقل السياح والمسافرين داخل المملكة وخارجها.
3.إدارة وتنظيم المعارض،الاجتماعات، المؤتمرات، المجموعات الخاصة وسياحة الأفلام داخل المملكة.
4.حجز الفنادق والاقامات داخل المملكة.
5.تنظيم وتسيير الرحلات السياحية داخل المملكة.
6.إصدار وبيع تذاكر السفر بأنواعها المختلفة او تبديلها وتأمين التذاكر للسياح والمسافرين بالتعاون مع مؤسسات وشركات النقل المحلية والخارجية.
7.إجراء الحجز الفندقي والسيارات السياحية وتأمين نقل المسافرين والسائحين.
8.بيع الرحلات السياحية المحلية والصادرة بما فيها رحلات الحج والعمرة.
9.بيع التذاكر للمهرجانات والنشاطات السياحية المختلفة، وبيع الكتب والصور والبطاقات التي يحتاجها السياح.
10.تأمين المسافرين وأمتعتهم لدى شركات التأمين العاملة في المملكة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.



المادة(4):
يشترط لترخيص المكتب ما يلي:-
‌أ- أن يكون طالب الترخيص أردني الجنسية.
‌ب- أن لا يقل رأس المال المسجل لطالب الترخيص عن خمسين ألف دينار.
‌ج-أن يقدم طالب الترخيص ووفقاً للنص الذي تعتمده الوزارة كفالة بنكية سنوية باسم الوزير بالإضافة إلى وظيفته وحسب النص الذي يقرره الوزير وعلى النحو التالي:-

  1. خمسة وعشرون ألف دينار.
  2. مائة ألف دينار للمكاتب التي تعمل في مجال السياحة الصادرة.
  3. خمسمائة ألف دينار لكل مكتب يكون الشريك فيه غير أردني.


د- أن يكون المكتب طالب الترخيص مشتركاً في التأمين على المسؤولية المهنية وبشرط أن تغطي بوليصة التأمين الأخطار التالية:-

1-الأخطار الناشئة عن الحوادث وما ينشأ عنها من أضرار جسدية والمصاريف والنفقات.
2-المسؤولية المهنية الناشئة عن أي مطالبة من قبل العملاء ومتلقي الخدمة والناتجة عن إهمال المكتب أثناء ممارسة أعماله او تقديم خدماته، وعن مخالفة العقد والقوانين والأنظمة السارية المفعول.

ويستمر العمل بالبندين (ج) و (د) لمدة سنتين من تاريخ سريان مفعول هذ النظام ثم تقرر الوزارة إعتماد أي منهما كشرط للترخيص.


هـ - أن يكون طالب الترخيص والشركاء في الشركة وكافة موظفيه غير محكومين بجناية أو جنحة مخلفة بالشرف، بما في ذلك الإفلاس الإحتيالي.


و- أن لا يكون طالب الترخيص أو احد الشركاء قد ألغيت رخصته بموجب أحكام قانون السياحة .
ز- أن يقدم طالب الترخيص دراسة جدوى اقتصادية إلى الجمعية التي ترفعها بدورها الى الوزارة مشفوعة برأيها في الدراسة بناء على أسس تعتمد من خلال تعليمات تصدرها الوزارة على ان تتم الموافقة عليها من الوزير بعد تنسيب اللجنة.

ح.للوزير بناء على تنسيب اللجنة إعفاء أي مكتب من المكاتب العاملة في مجال السياحة الوافده من شرط الكفالة البنكية في حال مضى على ترخيصه مدة خمسة وعشرون عاما وكان ملتزما بالقوانين والأنظمة, كما انه للوزير بتنسيب من اللجنة إعادة فرض الكفالة على هذا المكتب في حال إرتكابه أي مخالفه للقوانين والانظمة السارية المفعول.

المادة(5):-
يشترط أن يكون مالك المكتب او احد الشركاء او احد المفوضين بالتوقيع في السجل التجاري في الأمور الإدارية، مديراً للمكتب وان يكون لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال السياحة والسفر ومتفرغ وأردني الجنسية، ويتم تحديد الخبرات والدورات السياحية الواجب الحصول عليها بموجب تعليمات وللوزير الاستئناس برأي الجمعية عند إصدارها.
المادة(6):-
يجب أن تتوافر في مقر المكتب ما يلي:-
‌أ- سند ملكية باسم طالب الترخيص او عقد إيجار ساري المفعول وان تكون إحدى الغايات من إستعمال العقار، أعمال السياحة و السفر.
‌ب- ان يكون المكتب لائقاً وان لا تقل مساحته عن (45) خمسة واربعين متراً مربعاً وان تتوافر فيه متطلبات الوقاية والسلامة العامة وان يحتوي على مرافق صحية وتستثنى المكاتب المرخصة قبل سريان أحكام النظام رقم 14/1996، والمكاتب التي تنشأ في الفنادق او مراكز التسوق التجارية او المجمعات والفروع في المراكز الحدودية والمطارات من هذه الشروط والمتطلبات.
‌ج- أن يعلن اسم المكتب بلافتة باللغتين العربية والانجليزية على مدخله ومدخل المبنى الذي يقع فيه.

المادة(7):-
أ‌- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة لطالب الترخيص موافقة مبدئية مدتها ثلاثون يوماً قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة ليتمكن من استكمال الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب‌- إذا قام طالب الترخيص بتوفير الشروط المطلوبة منه ضمن المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فإن الموافقة تعتبر سارية المفعول منذ تاريخ صدورها وبخلاف ذلك فإن الموافقة المبدئية تعتبر ملغاة حكماً بانتهاء تلك المدة.
المادة(8):-
‌أ- يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.
‌ب-عند تقديم طلب تجديد الترخيص يجب أن يرفق المكتب مع ما يثبت أنه قام بتنظيم رحلات سياحية محلية و/او سياحة داخلية بعدد لا يقل عن عشرة مواقع سياحية و/او أثرية في الاردن يتم التنسيق بشأنها مسبقا مع الوزارة .
‌ج- إذا لم يتم تجديد الرخصة ضمن المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من المرخص له مبلغ إضافي نسبته خمسون بالمائة من رسوم الترخيص ويحظر عليه ممارسة المهنة في حالة عدم التجديد في مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة.
‌د- تعتبر الرخصة ملغاة حكماً في حالة عدم التجديد في مدة أقصاها نهاية شهر آذار من السنة نفسها.

المادة(9):-
أ- يستوفى عن إصدار الرخصة وتجديدها الرسوم التالية:-

التخصص إصدار الرخصة تجديد الرخصة
المكتب 5000 دينار 1000 دينار
عن كل فرع 5000 دينار 1000 دينار


ب- للوزير بتنسيب من اللجنة إعفاء المكتب وفرعه الذي ينحصر عمله في أحد أنواع السياحة المتخصصة من الرسوم أعلاه والتي يصدر الوزير تعليمات لتحديد هذه الأنواع وتنشر في الجريدة الرسمية.

ج- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات إستيفاء الرسوم السنوية.



المادة (10):-
يلتزم المكتب بما يلي:-
أ.ان يستخدم ما لا يقل عن خمسة أشخاص بمن فيهم مدير المكتب على أن يكون اثنان على الأقل من بين العاملين في المكتب قد إجتازا دورات تدريبية متخصصة في مجال السياحة والسفر من معهد أو مؤسسة تعليمية معترف بها أو أن يكون لديهما خبرة في مجال السياحة والسفر لمدة سنتين على الأقل ويجيدان لغة أجنبية واحدة على الأقل.
ب- على المكتب الذي يمارس نشاط محددا من أنواع التخصصات السياحية مثل السياحة الدينية أو سياحة المغامرات أو البيئة أو غيرها، أن يبين في طلب حصوله على الرخصة او تجديدها التخصص الذي يرغب بممارسته، وتصدر الوزارة تعليمات لتنظيم شؤون ممارسة هذه التخصصات
ج- يجب على المكتب عند بيعه لخدمة سياحية أو برامج رحلة سياحية إبرام عقد مع المشتري أو متلقي الخدمة يتضمن نوع الخدمات التي سوف يتم تقديمها من قبل المكتب بالتحديد والتفصيل والسعر المتفق عليه مقابل تلك الخدمات والأحكام والشروط الخاصة بالخدمة أو البرنامج بما في ذلك تاريخ ابتداء الرحلة والمناطق المشمولة بها وكل ذلك تحت طائلة مصادرة كفالة المكتب المنصوص عليها في هذا النظام أو في حالة إخلاله بأي التزام ورد في العقد أو في هذه المادة وذلك لتعويض المشتري أو متلقي الخدمة، كما يلتزم المكتب بتزويد المشتري أو متلقي الخدمة بأي إيضاحات أو مستندات متعلقة بطبيعة الخدمة, وفي حال عدم التزام المكتب بإبرام العقد مع المشتري أو متلقي الخدمة، يعتبر قول المشتري أو متلقي الخدمة الخاص بما جاء بالعقد وشروطه معتمداً ومقبولاً من الوزارة و مسلماً به من المكتب.


د . لا يجوز لمكتب السياحة قبل إنطلاق الرحلة إلغاء عقد البرنامج أو تعديله إلا في أي من الحالات التالية:-
1)عدم إكتمال العدد المطلوب للبرنامج المحدد فيه شريطة ان يكون البرنامج تضمن نصاً بذلك وإعلام المشتري بهذا النص عند إبرام العقد.
2)حدوث أي كارثة طبيعة أو ظروف إستثنائية لا يمكن توقعها.
3)عدم إلتزام المشتري بتسديد قيمة البرنامج السياحي بما يتفق وأحكام وشروط العقد المبرم بين الطرفين.

ه . يلتزم المكتب بما يلي:-

  1. تزويد المشتري أو متلقي الخدمة ببوليصة تأمين سفر محددة بمدة البرنامج تغطي جميع النواحي الطبية الطارئة ومخاطر السفر المتعارف عليها خارج المملكة, ما لم يكن لديه تأمين خاص به يغطي مثل هذه الحالات ويضاف هذا البند في عقد البيع.
  2. تزويد المسافرين بالمعلومات الكافية والخرائط إن توفرت لبلد المقصد، وبأية معلومات أو خرائط أو نشرات عن المملكة الأردنية الهاشمية بشرط أن تكون صادرة عن هيئة رسمية في المملكة، أو مصادق عليها منها.

3- قبول النقد الأجنبي من السياح لقاء الخدمات السياحية المقدمة لهم وفقاً للقوانين والأنظمة وحسب سعر الصرف المعتمد من البنك المركزي.

و ـ- للمشتري أو متلقي الخدمة حق تحويل الإنتفاع ببرنامج الرحلة السياحية لأي شخص تنطبق عليه شروط البرنامج ويوافق على الإلتزام به، وذلك شريطة أن يعلم المكتب بذلك ضمن الوقت المنصوص عليه في العقد ولا يسري هذا الحق إذا لم يتمكن المكتب من تحويل حق الانتفاع بالبرنامج نتيجة أي قيود مفروضة على التذاكر من قبل شركات النقل او الفنادق كما يكون المشتري والمحول له مسؤولين بالتكافل والتضامن أمام المكتب عن دفع تكلفة البرنامج أو الجزء المتبقي منه أو أي ثمن إضافي ناتج عن التحويل.

ز- يحق للمكتب الإعلان عن برامج الرحلات السياحية في وسائل الإعلام المختلفة شريطة الإلتزام بتعليمات أسس الحجز والإلغاء المعتمدة لدى الوزارة إلا انه يحظر على المكتب أن يعلن أو يصرح بصورة خطية أو شفهية او مرئية أو مسموعة أو أية وسيلة الكترونية عن أية معلومات قد تضلل الجمهور أو تخالف قانون المنافسة وقانون المنافسة غير المشروعة وعلى أن يبلغ الوزارة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من بدء تنفيذ برامج الرحلات السياحية التي ينظمها مع التعهد بالالتزام ببرامج الرحلات التي ينظمها تحت طائلة مصادرة الكفالة البنكية المنصوص عليها في هذا النظام أو أي جزء منها وإلزامه بأية مطالبات تنشأ عن مخالفته لتلك البرامج على أن يتضمن البرنامج على ما يلي:-

  1. تاريخ إبتداء الرحلة والمناطق المشمولة بها.
  2. وسيلة النقل المعدة للسائحين واماكن الانطلاق والعودة ومواعيدها.
  3. اسماء المنشات الفندقية ودرجات تصنفيها.
  4. الخدمات المشمولة في الرحلة واسعارها بالتفصيل
  5. شروط الحجز وشروط إلغاء الرحلة.
  6. نموذج العقد الخطي بين المكتب والمسافرين


ح . يشترط في الاعلان عن برامج الرحلات السياحية وسائل الإعلان المختلفة شموله بأحكام البنود الواردة في الفقرة (و) من هذه المادة باستثناء البند (6) منها.
كما لا يجوز للمكتب الإعلان عن خدمة أو برنامج لا يمكنه توفيره أو يعلم انه لا يمكن توفيره.


المادة (11):
يلتزم المكتب والموظفون والمستخدمون لديه بالمحافظة على آداب المهنة وأخلاقياتها وعدم القيام بأي عمل يتنافى مع طبيعة المهنة والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بالتعامل مع الآخرين بما في ذلك ما يلي:-
‌أ- الاحتفاظ بالقيود والسجلات والسندات اللازمة لتنظيم أعماله.
‌ب- تزويد الوزارة بأية معلومات تتعلق بالمكتب بما في ذلك بيان يتضمن تفصيلاً وافياً عن الرحلات الفردية والجماعية التي تولى المكتب تنظيمها.
‌ج- عدم إجراء أي تعديل في الاسم التجاري للمكتب أو في ملكيته أو في أي عمل آخر يتعلق بأعمال المكتب وموظفيه وموقعه قبل موافقة الوزارة الخطية المسبقة على ذلك، ومن ثم تبليغ الجمعية بذلك.
‌د- الاحتفاظ بحسابات أصولية وقانونية.
هـ- تنظيم بيانات إحصائية عن إنتاجية المكتب وتزويد الوزارة بنسخة عنها.
المادة(12):-
للمكتب فتح فروع له في المملكة ويكون مسؤولاً عن أعمالها وذلك وفقاً للشروط التالية:-
أ‌- أن يكون للفرع مدير متفرغ ولديه خبرة مدتها سنتان على الأقل في أعمال السياحة والسفر وفقاً لأحكام هذا النظام .
ب‌- أن تتوافر في الفرع المتطلبات الأساسية للمكتب والمنصوص عليها في المادة (7).



المادة(13):-

1. عند إلغاء رخصة أي مكتب أو إغلاقه بصورة نهائية لأي سبب من الأسباب فعليه وعلى نفقته الخاصة الإعلان في صحيفة يومية محلية على الأقل لمرة واحدة عن ذلك ووفقاً للنموذج الذي تعده الوزارة.

2.يشمل الإعلان المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة دعوى أصحاب المصلحة بمراجعة الوزارة بشأن أي إدعاء أو مطالبة لهم على المكتب وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان.

3.في حال عدم قيام المكتب بالإعلان وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تتولى الوزارة بعد إغلاق المكتب او إلغاء رخصته القيام بهذا الإعلان على أن تقتطع نفقات الإعلان من كفالة المكتب.


المادة (14):-
للموظف أو الموظفين المفوضين من الوزير إجراء المراقبة والتفتيش على أي مكتب للتأكد من إلتزامه بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفي حال وجود أي مخالفة فيترتب عليه تنظيم ضبط بذلك، وللموظفين إجراء المراقبة وتبليغ الجمعية لمشاركتهم فيها.

المادة (15):-
تعتبر المكاتب المرخصة قبل صدور هذا النظام وكأنها مرخصة بمقتضاه على ان يتم توفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام من حيث الكفالات والتأمين وعدد الموظفين والمستخدمين
المادة (16):-
كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة (17):-
للوزير بناء على تنسيب اللجنة إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة (18):-
يلغى نظام مكاتب السياحة والسفر رقم (11) لسنة 2005.


المواضيع المتشابهه: